gstc_gov_sa · decision · processed · 25 chunks
قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١ زكاه I (ISR-2020-553) القرار رقم (Z-2020-25434) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: المبالغه في انتساب فروق ارباح تقديريه البند الايرادات - التكرار في الوعاء الزكي - رصد الخدمه الداينه - حولان الحول - اضافه عقود الايجار اسماي الي الوعاء الزكي - استبعاد تسويات يجب حسها - الربط علي المكلف بالاسلوب التقديري - اهدار حسابات المدعي. الملخص: مطالبه المدعي بالاغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان، الربط الزكوي التقديري لعام ١٨٠٢٥، وصر اعتراضه علي خمس بنود: البند الاول: المبالغه في احتساب فروق ارباح تقديريه لبند الايرادات: تم اضافتها الي الربح المعدل، البند الثاني: اضافه بند ايرادات اخري: ادي الي التكرار في الوعاء الزكوي، البند الثالث: اضافه رصيد الخدمم الداينه: لعدم تعاونckelففي تقدم البيانات، ويعترض علي ذلك لسببين، ان الخدمم الداينه لم يحل عليها الدول، وان طلب المعلومات الاضافيه جاء اثناء جايحه كورونا وما شمله ذلك من توقف للعمل واغلاق المستشفي، البند الرابع: اضافه عقود الايجار راسمالي الي الوعاء الزكوي، وبالاطلاع علي القوايم الماليه يلاحظ قيامنا اباضفتها الي الوعاء الزكوي، ويعترض علي ذلك لكون طلب تقدم البيانات قد جاء انتاجاكه كورونا، وفي اضفتها نكرا، البند الخامس: استبعاد تسويات يجب حسمها: لعدم نظاميتها، الا ان هذا المبلغ يمثل مخصص الزكاه الشريعه المكون لعام ١٨٠ م، مضافا اليه، وهي لمخص ترك الخدمه المكون خلال العام، تم نقله بالخطا من موظف المصلحه - اجابت الهييه انها قامت بالربط علي المكلف عن العام ١٨٠ م بالاسلوب التقديري: لعدم قيامه بتقدم المستندات المطلوبه، وذلك بالمخالفه للصوص النظاميه، ويحق للهييه محاسبه المكلفين بالاسلوب التقديري من اجل الزامهم بالتقدم بال متطلبات النظاميه - ثبت للدايره غياب المعلومات الحقيقيه والمستندات الثبوتيه التي تعكس حجم نشاط المدعي رغم طلبها منه من قبل المدعي عليها، مما يتعجم معه للدايره حصه وسلامه اجراء المدعي عليها المتصل في اهداف حسابيات المدعي والربط عليه بالاسلوب التقديري - مؤدي ذلك: قبول الوعي شكلا، ورفضها موضوعا - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م المستند: - الماده (٢٠١٠) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨٠٦٦) وتاريخ (٢٠٨١) ا. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحبه ومن والاه; وبعد: انه في يوم الاحد الموافق ٢٠١٠٠٥٣، عقدت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده (السابعه والستين) من نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥) وتاريخ ١٤٢٥٠٠١/١٠٥٣، وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٧٤) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣. وحصر اعتراضه علي خمس بنود وذلك علي النحو الاتي: «-1...» المبالغه في احتساب فروق ارباح تقديريه لبند الايرادات تم اضافتها الي الربح المعدل، وفي هذا الصدد فان الايرادات التشغيليه بالقوايم الماليه لعام ١٨ م بلغت (١٤٩,١٨٨,٠٠٣) ريال، وقامت مصلحه الزكاه باحtbاس ايرادات تقديريه اضافيه بمبلغ (٢٩,٨٣٧,٦٠٠,٦) من الايرادات التشغيليه واضافتها الي صافي الربح المعدل نتيجه عدم تعاون المكلف في تقديم المعلومات الاضافيه، ونحن نعترض علي ذلك لوجود قوايم ماليه مصدق عليها من المحاسب القانوني، والظروف جايحه كورونا لم نتمكن من سرعه الارسال. ٢- اضافه بند ايرادات اخري ادي الي التكرار في الوعاء الزكوي، قامت مصلحه الزكاه باحتساب ايرادات اخري بمبلغ (١,٢٧١,٤٣١) ريال، ليكون الصافي (٢٨,٧٧,٧٠٧) ريال، ليكون الصافي (٢٨,٧٧,٧٠٧) ريال، ليكون الصافي (٢٧,٧,٧,٧) رياال، ليكون الصافي (٢٧,٧,٧,٧) رياال، ليكون الصافي (٢٧,٦٧,٧,٧) رياال، ليكون الصافي (٢٧,٦٧,٧,٧) راياال، ليكون الصافي (٢٧,٦٧,٧,٧) راياال، ليكون الصافي (٢٧, الNSKAL كما جاء بالاقرار ولكن قامت مصلحه الزكاه اضافتها مره اخري. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 ٢- قامت مصلحه الزكاه اضافه رصيد الذمم الداينه بمبلغ (٢,٩٧,٢٩٨) ريال، وذلك السبب في ذلك الي عدم تعاون المكلف في تقدم بيانات، ونحن نعترض علي ذلك لسببين، السبب الاول: ان الذمم الداينه لم يحل عليها الحول، وهي ارسده لحسابات موردين متحكه خلال العام، مرفق بيان الذمم الداينه. السبب الثاني: ان طلب المعلومات الاضافيه جاء اثناء جايحه كورونا وما شمله ذلك من توقف للعمل واغالق المستشفي. ٤- قامت مصلحه الزكاه اضافه بملغ (٦١٥,٧٨٠) ريال، وهي تمثل عقود الايجار راسمالي الي الوعاء الزكوي، وبالاطلاع علي القوايم الماليه يلاحظ قيامنا اضافتها الي الوعاء الزكوي، وقد جاء في سب اضافه المصلحه عدم تعاون المكلف في تقدم البيانات، ونحن نعترض علي ذلك، لكون طلب تقدم البيانات قد جاء اثناء جايحه كورونا،})(الي الوعاء الزكوي،})(الي الوعاء الزكوي،})(الي الوعاء الزكوي،})(الي الوعاء الزكوي،})(الي اروت،)(الي الوعاء الزكوي،))(الي الوعاء الزكوي،))(الي الوعاء الزكوي،))(الي الوعاء الزكوي،))(الي الوعا -0 قامت مصلحه الزكاه باستبعاد مبلغ (١٩٦,٠٩) ريال، ويمثل تسويات يجب حسامها، وذكرت المصله لعدم نظاميتها، والجدير بالذكر ان هذا المبلغ يمثل مخصص الزكاه (٥٧٧,١٣٤) ريال، مضافا اليه (١٣٠,٦٦) ام مبلغ (١٣٠,٦٦) ريال، تم نقله وهي لمخص ترك الخدمه المكون خلال العام ناقصا مبلغ (١١,٧٥٧) ريال، تم نقله بالخطا من موظف المصله، حيث ان صافي الربح الدفتري قبل الزكاه (٥٠,٢١٤,٧٣) ريال، وعند قيامه بتعديل نتيجه الحسابات رصد (اي نقل) المبلغ (٥٠,٢٦٦,٨٨) ريان، وقد برصد مبلغ مشروعات تحت التفيد بالخطا بفرق ثلاثون ريال، ونحن نعترض علي طريقه اتصاب هذا البند لكونها مصروفات تحمل علي نتايج الفتره. اعضاء اللجنه الكرام، تامل التكرم اعاده النظر فيما جاء بخطاب تعديل مصلحه الزكه والدخل، بما يتناسب مع حقيقه «اثمو». وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها؛ اجابت بمذكره وذلك علي النحو الاتي: «… بعد الدراسه والطلاق توضح الهييه انها قامت بالربط علي المكلف عن العام ٢٠١٨ م بالاسوب التقديري; لعدم قيامه بتقدم المستندات المطلوبه، وذلك بالمخافه للماده (العشرين) من Nالاييه التمنيحه اجباره الزكاه الفقره (٣) التي نصت علي انه يقع عب اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صته من قبل المكلف او القيام بربط تفديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلمات المتحده لها، كما تستند الهييه في اجراثها الي الماده (الثالثه عشره) الفقره (0) البند (ه) الذي نص علي انه (يحق للهييه محاسبه المقالين بالاسلوب التقديري من اجل الزامهم بالتقيد بالالمتطلبات النظاميه في الحالات التاليه: ه- عدم تمكن المكلف من اثبات صحه المعلومات المدونه في اقراره بموجب مستندات ثبويه). وعليه تمسك الهييه بصحه الاجراء المتخذ، وتطلب من اللجنه الحكم برفض قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م الدعوي لما هو وضح من اسباب، مع حفظ حق الهييه في تقديم المزيد من الردود والايضاحات علي اعتراض المدعي امام اللجان المختصه». وفي يوم الثالثاء الموافق ٢٠١١/٠٥، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، وضطرها / ... «هويه وطنيه رقم (...)، بصفته وكيلا عن المدي بموجب عليها بموجب التفويض رقم (...) .})(،)})(،)}}}ملا لمدعي المدعي عن الدعوي فاجاب: اعترض علي اجراء المدعي عليها والمتمثل بهدر حسابات موكلي والربط تقديريا للعام ١٨ م بحجه عدم تقديم المستندات المطلوبه، علما ان الفتره التي تم خلالها طلب توفير المستندات كانت خلال فتره ظطر التجول المترامنه مع جايحه کارونا، واكتفي بضيفه الدعوي المرفوعه علي ريانه الامانه العامه للجان الضريبيه واتمسك بما ورد فيها من دفعها من دفع. وبعرض ذلك علي مثل المدعي عليها اجباب: تم الربط علي المكلف بالاسوب التقديري لعدم قيامه بتقديم المستندات المطلوبه والتي طلبت منه في تاريخ ١٤٤١/٠٩/١٧ هفي تاريخ ١٤٤١/١٨/١١/١١/١٨ هفي تاريخ العامه للجان الضريبيه واتمسك بما ورد فيها من دفع. وفي الجلسه اطلعت الدايره علي خطب المدعي المؤرخ في ٢٠٢٠/٠٩/٢٢ م، والموجه الي الامانه العامه للجان الضريبيه والذي يفيد فيه انه لم يتم تحويله الي لجنه التسويه، وسؤال وكيل المدعي عن مضمون هذا الخطاب طلب مهله للرجوع الي موكله. كما عرضت الدايره مقدمه المدعي من مذكره ومستندات وقوايم ماليه علي مستل المدعي عليها وطبعت منه الرد عليها. عليه قدرت الدايره تؤجيل نظر الدعوي الي جلسه يوم الاحد ٢٠١١/٠٥/٣٠ م. في تمام الساعه السادسه مساع. وفي يوم الاحد الموافق ٢٠١١/٠٥/٣٠، عقدت الدايره جلستها عن بعد نظر الدعوي، وضراها وكيل المدعي / ... السابق حضوره وتعريفه، كما ضراها مثل المدعي عليها / ... السابق حضوره وتعريفه.})(الجه تم سؤال وكيل المدعي عما طلب الامهال من اجله فيما يتعلق بما تضمنه خطاب موكله المؤرخ في القديمها للهيه بسيب فتره الحضر من جايحه كورونا، والمتضمنه الافاده بان «ما تم تقديمه من قوايم ماليه مدقه لا تختلف عن مسوده القوايم الماليه المقدمه خلال مرحله الفحص، وكذلك ما قدمه من مستندات متمثله بكشف الموردين وميزان المراجعه، تؤكد الهييه عدم صحه افاده المعدي لان الربط علي المكلف صدر بتاريخ ١٤٤١/١١/٤، وهو تاريخ لاحق لابد العوده لمقار العمل لجميع الجهات الحكوميه، والخاصه حيث ان العوده قررت في تاريخ ١٤٤١/١٠٨، هكان مكننا التماسع عذر المعدي امكانيه للمكلف ان يقدم ما لدي من مستندات.ogenous مكننا التماسع عذر المعدي بشان عدم استطاعته تقدمي القوايم الماليه المقدقه لانها تدفق من طرف اخري، الا ان ما يؤكد عدم تعاون المكلف مع الهييه وتزويدها بما تطلبه للقيام بمهامها هو قرارات اللجان العربيه لسنه 2021 عدم تزويدها بميزان المراجعه وهو متوفر لدي الشركه ولا يحتاج لطرف اخر لتقدمه وكذا الحال بالنسبه لكشف الموردين. وبناء عليه فان قيام الهييه اصدار الحسابات اهداف زرجي اجراء يعتبر مطابق لما نعت عليه الماده (الثالثه عشره) الفقره (٥٠) من الثالثه التنفيذيه لجابيه الزكاه والتي جاء فيها: (يحق للهييه محاسبه المكلفين بالاسلوب التقديري من اجل الزامهم بالتقييد بالمتطلبات النظاميه في الحالات التاليه: ه- عدم تمكن المكلف من اثبات حده المعلومات المدونه في اقراره بموجب مستندات ثبوتيه، وكذلك استنادا للفقره (٣) من الماده (العشرين) من اللايحه التنفيذيه لجابمه الزكاه، والتي نصت علي (يقع عب اثبات حده ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف وفي حاله عدم تمكنه من اثبات حده ما ورد في اقراره يجوز لمهنه عدم اجاره البند الذي لا يتم اثبات صته من قبل المكلف او القيام بربط تفديي وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها). وعليه فان الهييه tتمسك بصحه وسلامه اجراها وتدفع بعدم حده ما افاد به المدعي وتطلب رفض الدعوي، وبعرض مذكره المدعي عليها علي وكيل المدعي اجب بالكتفاء بما سبق تقدمه. ويسؤال كل الطرفين عما يودان اضافته اجبا بالكتفاء بما سبق تقديمه. عليه تم قفل باب المرافعه ورفع القييه للدراسه والمداوله. الاساب: بعد الاطلاع علي نظام الزكاه، الصادر بالامر الملكي رقم (07V/18/17) وتاريخ ١٣٧١/٠٢٨) وتاريخ ١٣٨/٠٦، علي اللاتغه ل journalism، والوزاري رقم (٢٠٨٢) بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١/١) بتاريخ ١٠/١٠ وتعديلاتها، والتيذيه، الصادره بالقرار الوازاري رقم (١٠٣) وتاريخ ١٤٥/٠٦، وتعديلاتها، والتيذيه، الصادره بالقرار الوازاري رقم (١٠٤) وتاريخ ١٤٥، بشان قواعد علي البند (تالينا) من الامر الملكي رقم (١٠٤) وتاريخ ١٤٥، وشان قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. اما من حيث الشكل; فانه لما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الغاء قرار المدعي عليها في شان الربط الزكوي التقديري لعام ٢٠١٨، ومبث يعد هذا النزاع من النزاعات الزكويه الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخافات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٥٤، وحيث قدمت الدعوي مسبيه ومن ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه قبول الدعوي شكال. واما من حيث الموضوع، فانه يتامل الداره في اوراق القضيه، وما ابداء اطرفها من طلبات ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف يكمن في اعتراض المدعي علي اهداف المده لсуساباتته لعام الخلاف والربط عليه بالاسلوب التقديري، في حين قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م تدفع المدعي عليها بانها قامت بالربط علي المدعي بالاسلوب التقديري لعدم تقديمه المستندات المؤيده لما ورد في اقراره الزكوي، وان قراها جاء متوافقا مع الفقره (٥) البند (٥) من الماده (الثالثه عشره) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه، ومع الفقره (٣) من الماده (العشرين) من اللايحه التنفيذيه ذاتها. وحيث ان الماده (الثالثه عشره) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦١، مع التقاقه بتحديد وعاء لزكه لمن لا يمسكون صابات نظاميه، نص في الفقره (٥) علي انه: (يحق لهيثه محاسبه المكلفين بالاسلوب التقديري من اجل ازامهم بالتقيد بالالمتطلبات النظاميه في الحالات التاليه: ه- عدم تمكن المكلف من اثبات صحه المعلومات المدونه في اقراره بموجب مستندات تيونيه، كما نعت الفقره (٣) من الماده (العشرين) من الانثه التنيذيه ذاتها علي انه: (يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف،})(حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهيثه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صفته من قبل المكلف او القيام بربط تفيدير وفقا لوجهه نظر الهيثه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلمات المتاحه لها). وحيث ان اتحساب الوعاء الزكوي يتم في الاساس، بناء علي اقرارات المدعي المقدمه منه، ويلزمه ان يقدم ما يزيد تلك الاقرارات، وتمثل القوايم الماليه للمكلف الخيار الاساس المؤيد لاحساب الوعاء الزكوي، ولكي يعتد بها وتكون اساسا لاحساب الوعاء، يقتضي ان تكون مكتمله الاركان من حيث الاعداد والقياس والعرض والاقصاح، كما ان القوايم الماليه تعتمد في اعدادها بالدرجه الاولي علي احداث ماليه مؤيده بمستندات يمكن رجوع المراجع الداخلي او الخارجي او الفاحص اليها فور طلبها دون تاجيل ذلك الطلب. لان هذا يعني بطريقه غير مباشره عدم وجود هذه المستندات او انه سيتم اعدادها الحق. بالاضافه الي ان المراجعه لا يمكن ان تتم دون توفر ما يعرف بخاحيه التتبع) وهو ما يعني امكانيه تتبع القيود المحاسبه في الدفاير للوصول الي مستنداتها الاوليه وبالعكس. كما ان ما تغطي به اجراءات المراجعه يمتد اثره عند الفحص الزكوي، ولا يمكن تحقيق هذه الخاصه الا بوجود الدفاير والسجلات النظاميه والمستندات الاوليه محليا وباللغه العربيه. وفي حال عدم تقديم القوايم الماليه والمستندات الثبوتيه، او تقديم قوايم ماليه ومستندات لا يمكن الركون اليها فيحق للمدعي عليها هدر حسابات المدعي، ومن ثم استخدام الاسلوب التقديري لاحtbاس الزكاه عن طريق تجميع المعلومات التي توصلها الي احtbاس وءاء عادل سواء كان هذا من خلال ما يقدمه المدعي من دلالل وقران موثقه او من خلال الفحص الميداني الذي تجربه المدعي عليها او من خلال اي معلومات تستقصها من اطراف اخري او من كل هذه المصادر المجتمعه. وحيث انه في ظل غياب المعلومات الحقيقيه والمستندات الثبوتيه التي تعكس حجم نشاط المدعي رغم طلبها منه من قبل المدعي عليها، مما يënض معه للدايره قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021 صحه وسلامه اجراء المدعي عليهها المتمثل في اهداف حسابيات المدعي والربط عليه بالاسلوب التقديري. ولا ينال من ذلك ما يثيره المدعي من تبريرات من انه لم يتمكن من تقدم المستندات الثبويه بسبب ظروف جايحه كورونا: لان هذا الدفع يعد كلاما مرسلا لم يوضح المقصود منه، فصلا علي ان الجايحه ما تزال قايمه، اما وان كان مقدم المدعي من ذلك هو بسبب الاجراءات الاجترازيه التي قامت بها الدوله لحد من انتشار وباء كورونا، فان فتره خطر التجول التي فرضت للحد من انتشار هذا الوباء انتهت في تاريخ ١٠/٠٠٨، وتم العوده لمقار العمل لدي الجهات الحكوميه، والربط المعدل محل الدعوي صدر في تاريخ ١٤٤١/١٠٠٤، الموافق ٢٠٠٢٠٠٠، وهو تاريخ لقد بلده العوده لمقار العمل للجهات الحكوميه،ogenous بامكان المدعي تقدمي كافه المستندات الثبويه للمدعي عليها، خاصه ان بعضها متوفر لديه، كميزان المراجعه وكشف الموردين، ولا نتايج لطرف اخر تقديمها، لكي يتم حصها والتحقق منها فور رفع حضر الجول. القرا: ولده الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي: - قبول الدعوي المقامه من المدعي / ... هويه وطنيه رقم (…) ممالك (مجمع (…), سجل تجاري رقم (…), ضد المدعي عليها / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، شكلا، ورضها موضوعا. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وثلي علنا في الجسه، وقد حددت الدايره يوم ١٠٠٠ الموافق ٢٠١١/٠٠٠، موعدا لتسلم نسخه القرار، والذي من اطراف الدعوي طلب استثنافه خلال (ثلاثين) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده في حال عدم استثنافه. وصل الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.