tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 3601 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 40 chunks

date_gregorian=2021-10-04 date_hijri=1443-02-27 document_type=ruling entity=document_number:76d94188-0cc9-419c-aaf9-b72ec80b1663 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 3601 لعام 1439 ه
المقامه من/ محمد بن عبد ﷲ محمد نقاز جابر هويه وطنيه (...)
ضد/ احمد علي محمد ال هاشم الغامدي هويه وطنيه (...)
 
القاضي ثامر بن علي الدعبلي رييسا
القاضي عمر بن عبدالعزيز بالطيور عضوا
القاضي محمد بن نبيل الملحم عضوا
 
(الوقايع)
تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم, تقدم وكيل المدعي/اسامه حسن ثابت الرتوعي– هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (391190277) بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه مفادها حيث ان المدعي عليه مدير وشريك لشركه المحاصه بموجب عقد الشركه الموقع بتاريخ 12/ 2/ 2015م وهي شركه / مصنع قياسات الطاقه لاجهزه القياس وحيث قام المدير، وقد اتفق الشريكين لرفع راس المال اكثر من مره بناء علي الثقه الشخصيه المتبادله بينها، ولكن المدعي عليه قام بالمخالفات التاليه: انكار الحصه الخاصه بالمدعي في راس مال الشركه رغم وجود البينه. المماطله في توقيع ملحق عقد المحاصه الجديد بعد التعديلات الكبيره في راس المال عن العقد الاول الموقع بتاريخ 12/ 2/ 2015م بحجه النسبه في راس المال والصلاحيات قيام المدعي بضخ مبالغ اضافيه لراس المال ولم يقم المدعي عليه بتثبيت ذلك في القوايم الماليه وتعديل حصص الشراكه. وجود صعوبه كبيره في اثبات المبالغ التي تم دفعها من قبل المدعي نظرا لعدم وجود اي مستندات داخليه تثبت التحويلات الماليه الا من خلال كشف الحساب الشخصي للمدعي عليه وقد استغرق ذلك ما يقارب ثلاثه اشهر لاثبات كامل المبلغ. مخالفه المدعي عليه البند التاسع والثاني عشر من العقد وذلك علي سبيل المثال لا الحصر: عدم السماح للمدعي بالتحدث مع موظفي المصنع او التدخل في الشؤون الاداريه الغير روتينيه. التوظيف واعطاء الرواتب المرتفعه لبعض الموظفين دون موافقه او علم المدعي. الحصول علي قروض باسم الشركه دون علم وموافقه المدعي. علما ان القرارات فيما سبق لابد ان تكون بالاجماع ولم يشاورنا بذلك. قيام المدعي عليه بطلب قرض من اشخاص اخرين واضافتها لحصته في راس المال دون علم المدعي. عدم صرف الارباح والافصاح بالنتايج التشغيليه والماليه في حينها. تم الاتفاق مع المدعي عليه علي تغيير مده العقد الي 25 سنه وبعد الحصول علي كافه المبالغ رفض هذه المده. وما يزال يرفض ويحاول تقليص المده. وجود تناقض في التقارير الماليه لعامي 2016-2017 م مخالفا للبند العاشر من العقد الذي ينص علي مسك الشركه دفاتر تجاريه منتظمه يرصد فيها جميع الايرادات والمصروفات يطلب المدعي من الزام المدعي عليه بما يلي: 1- توقيع ملحق عقد المحاصه بعد التعديلات والاتفاقات في وجود شهود ومراسلات بريديه وواتس اب حسب الاتي: 1/ اثبات حصته في راس مال الشركه حسب المبالغ المعروفه والمتفق عليها، وتعديل الصلاحيات الاداريه كما تم الاتفاق عله مع المدعي عليه وتعديل الماده السادسه في العقد الي 33% بعد ضخ مبالغ من المدعي في راس المال. محاسبه المدير عن المخالفات الاداريه التي وقع فيها والمبينه في الوقايع وذلك بتكليف مكتب محاسب قانوني لاجراء المحاسبه. 2- تعيين مدير تنفيذي حسب البند العاشر من العقد واعفاء المدعي عليه من الاداره. 3- صرف جميع الارباح السابقه من قبل المدعي عليه للمدعي. 4- تمديد عقد الشركه الي 25 سنه بناء علي الاتفاق السابق بينهما في المراسلات5- تقديم البينه التي تظهر المبالغ المدفوعه والمتفق عليها من قبل المدعي عليه في راس المال بعد شهر اكتوبر من عام 2014م بالمعرفه الشفهيه من قبل المدعي. 6- اضافه اتعاب المحامي والمحاسب القانوني الي حصه المدعي في راس مال الشركه، حيث ان المدعي عليه وافق علي رفع القضيه وبمشاركه المدعي، وعند تعيين المحامي انكر ذلك وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه 26/10/1439ه، وفيها حضر وكيل المدعي المشار اليه بعاليه، فيما حضر المدعي عليه اصاله وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي صحيفه الدعوي واستمهل المدعي عليه للاجابه، وفي جلسه 24/12/1439ه، قدم المدعي عليه مذكره مفادها ان المدعي عليه هو من انشا الشركه منفردا سنه 2010م، ثم احتاج الي شريك ودخل المدعي مستترا علي ان الشركه محاصه بنسبه ثابته وبشهاده الحضور لمده 5 سنوات مده اوليه علي ان يتم تحويلها بعد ذلك الي شركه ذات مسؤوليه محدوده وتم اضافه اموال من قبل الشركين عام 2017م، دعم للشركه وبدايه 2018م، علما ان المدير هو المسؤول عن ذلك، علما ان دعوي المدعي باطله لانه علي علم بالعمل وعلي اطلاع واجتماع بشكل اسبوعي ويطلب تحويل الشركه الي ذات مسؤوليه محدوده والزام المدعي بالدوام الرسمي اما بالنسبه للاموال التي تم دفعها فادعوا بان يندب المدعي لنفسه خبير محاسبي لكي يتاكد من ذلك من الاموال والقوايم الماليه التي له اطلاع بها وعلي نفقته وختم بطلب رد الدعوي, زود وكيل المدعي بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، ثم استكملت الدايره النظر الموضوعي حيث طلب وكيل المدعي بتعيين خبير محاسبي وتعيين حارس قضايي بالاضافه علي الطلبات السابقه، واجاب المدعي عليه بوجود طلبات كثيره مستقله ويطلب ندب خبير لاحتساب المبالغ التي تم دفعها بعد العقد وارجاعها كما ويطلب فسخ العقد ثم استكملت الدايره النظر الموضوعي وخاصه ان المدعي عليه في جلسه 17/3/1440ه، تمسك بطلب رد الدعوي لكثره الطلبات مع خلاف الموضوع وطلب فسخ العقد والغاء الشراكه وتعيين خبير، في جلسه 16/4/1440 حصر المدعي دعوي موكله في تعيين خبير محاسبي لاثبات حصه موكله في راس مال الشركه والارباح وتعيين حارس قضايي لمنع المدعي عليه من العبث بمال موكله والزام المدعي عليه بضمان جميع الخساير لتفريطه واتعاب المحاماه, وفي جلسه 7/5/1440ه، اكتفي وكيل المدعي عليه بما قدم, كما اكتفي وكيل المدعي بما قدم، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي نهايه الجلسه افاد طرفي الدعوي انهما يطلبان تعيين خبير محاسبي لفحص التعامل بينهما، واجراء المحاسبه وماتقرره الدايره من مهام، ويطلبان تصدي الدايره للقيام بتعيين خبير محاسبي لكونهما لن يتفقا علي تعيين خبير, وعليه تقرر الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه 23/5/1440ه، حضر المشار اليهما بعاليه, وتشير الدايره الي ورود بيوت الخبره المحاسبيه علي المهام التي حددتها الدايره وهي فحص اتفاقيه الشراكه المبرمه بين الطرفين واي تعديلات تمت عليها، وفحص المبالغ المسدده مقابل راس المال المدفوع من طرف الدعوي وفحص المبالغ المسدده من قبل كل شريك لقاء تمويل المؤسسه محل الشراكه وفحص ايرادات ومصروفات المؤسسه محل الشراكه عن الفتره من 1/2/2015م، الي 31/12/2018م، وتحديد المبالغ المستلمه من الطرفين من ارباح المؤسسه محل الشراكه وتحديد حصه كل شريك من الربح والخساره ان وجد، وحيث ورد للدايره عرض مكتب العيدي علي اتعاب قدرها ثمانين الف وثمان ميه وخمسين, (80.850) ريال شامل قيمه الضريبه المضافه. كما ورد للدايره عرض مكتب باجنيد علي اتعاب قدرها تسعه وثمانون الفا ومايتان وخمسون (89.250) شامله للضريبه المضافه, كما ورد للدايره عرض مكتب السقاف علي اتعاب قدرها مايه وخمسه عشر الفا وخمسه مايه ريال (115.500) ريال شامل قيمه الضريبه المضافه, كما ورد للدايره عرض مكتب صدقه علي اتعاب قدرها مايتان وعشره الف ريال (210.000) غير شامله لقيمه الضريبه المضافه, وعليه تقرر الدايره ندب الاقل اتعابا, وعليه افهمت الدايره طرفي الدعوي بان الاتعاب تدفع مناصفه كامله بين الطرفين علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه، وفي جلسه 14/6/1440ه، حضر طرفا الدعوي المشار اليهما بعاليه, كما حضر الموظف لدي الخبير المحاسبي, وافاد المدعي انه قام بتسليم الاتعاب من موكله نظرا لامتناع المدعي عليه عن سداد حصته من الاتعاب, فقام موكلي بسداد كامل الاتعاب, افاد موظف الخبير المحاسبي بصحه ذلك, اثر ذلك قدم الموظف لدي الخبير المحاسبي مذكره مكونه من ورقه واحده افاد بانه استلم جزء من المستندات من المدعي عليه ولم يستلم مستندات من المدعي, فافاد وكيل المدعي انه قام بتسليم جميع المستندات للخبير, كما افاد وكيل المدعي عليه باستعداده علي اكمال المستندات المطلوبه التي استند عليها الخبير, وافهمت الدايره طرفي الدعوي بضروره التواصل مع الخبير وتزويده باي مستند يستند اليه بتقريره, كما افهمت الدايره الموظف لدي الخبير باصدار التقرير المبديي لدي الدايره حين اكتمال المستندات ثم استكملت الدايره النظر في اكتمال المستندات التي يطلبها الخبير من الاطراف لاعداد التقرير، كما طلب وكيل المدعي بجلسه 11/8/1440ه، طلبا عاجلا بفرض حراسه قضاييه بسبب سوء اداره المدير وقيامه باعمال وتصرفات تضر الشراكه، ورد عليه المدعي عليه بانه لا توجد بينه لدي المدعي علي فرض الحراسه كما ان الاعمال التي يقوم بها تكون مدروسه ومن ضمن صلاحياته كمدير، واستكمل الطرفان في الاجابه علي بعضهما بشان الطلب العاجل، وفي جلسه 4/11/1440ه، حضر طرفا الدعوي المشار اليهما بعاليه, كما حضر الموظف لدي الخبير المحاسبي, وقدم تقريره المبديي وعدد من المرفقات والتي قام بالمهام الموكله له من قبل الدايره بشكل مفصل ومجدول بالتفصيل واثبت راس المال لكل شريك والخساير والايرادات والمصروفات وغيرها حيث فندها وفصلها حسب كل طرف بحصته، وحيث استند الخبير علي اصدار هذا التقرير علي عدد من المستندات المقدمه من قبل الطرفين , زود طرفا الدعوي بنسخه منها وباطلاعهما عليها استمهل للاجابه وتلخصت اجابات الطرفين في ان المدعي ذكر ان المدعي عليه اصدر قوايم ماليه دون علم موكلته ولا يملك موكله اي مستندات ماليه للمصنع اعتمد الخبير علي كشف حساب بنك الجزيره دون البنوك الاخري لم يتم الاشاره الي القروض الراسماليه والتشغيليه واشار التقرير الي مصروفات غير معقوله وافاد وكيل المدعي عليه ان الخبير لم يضيف قرض بنك الرياض وقدره (1.600.000) ريال بالاضافه الي الفواتير للغير قدرها (700.000) ريال ولم يتم احتساب الديون من ضمن الخساير والذي اجاب فيما بعد الخبير علي القروض انها لا تحسب من ضمن الخساير، فيما استمهل وكيل المدعي عليه تقديم اجابته علي الطلب العاجل المقدم من وكيل المدعي ثم استكملت الدايره النظر الموضوعي وفي جلسه 9/1/1441 ه، حضر طرفي الدعوي المشار اليهم بعاليه, كما حضر الموظف لدي الخبير، وقدم الموظف لدي الخبير اجابته علي ملاحظات الطرفين وعدل علي تقريره المبديي الذي اثبت وجود مبالغ سددها المدعي شامله راس المال ولم تثبت محاسبيا وهي (1.905.025) ريال بالاضافه الي الخساير المفصله حسب كل راس مال لكل طرف وكذلك الارباح والمصروفات والايرادات, زود الطرفين بنسخه منها, وباطلاعه عليها استمهل للاجابه ثم استكملت الدايره النظر الموضوعي بتقديم الطرفين الملاحظات الي الخبير انه في جلسه 11/4/1441 قدم الخبير تقريره النهايي وحيث تم تعديله بحسب الارباح والخساير وغيرها, زود الطرفين بنسخه منها، وباطلاعهما عليها استمهلا للاجابه وفي جلسه 3/6/1442 قدم الخبير تقريره النهايي المعدل باضافه عدد من الخساير وحيث قام بفحص كشوف حسابات للبنوك غير بنك الجزيره وهو البلاد والرياض ومراجعه الكشوف وما هو مؤثر تم اضافته وحيث ان كشف بنك الرياض لم يتم ربطه محاسبيا اما بنك البلاد تم التدقيق عليها وتفصيلها في التقرير النهايي، ولم يتم توزيع اي ارباح كما ان لم يتم تسجيل اي مبالغ مقابل راس المال محاسبيا في دفاتر المؤسسه كما ان المدعي كان يدفع الي حساب المدعي عليه الشخصي كما توجد مبالغ مثبت سدادها من قبل المدعي شامله راس المال ولم يتم اثباتها محاسبيا في المؤسسه كتمويل من الشريك قدرها (1.905.025)ريال ثم استكملت الدايره النظر الموضوعي, وفي جلسه 12/2/1442ه قرر الاطراف الاكتفاء وفي جلسه 14/4/1442ه قدم الخبير ملخصا عن التقرير النهايي بناء علي طلب الدايره كما افهمت الدايره وكيل المدعيه بحصر طلباته الختاميه وحيث حصر طلباته في1- انهاء عقد الشراكه مع عدم تحمل موكلته اي التزامات بسبب الخساير 2-الاستماع الي شهاده الشهود والمراسلات التي تخص تعديل النسبه في ملكيه المصنع حسب المبالغ المضافه من قبل موكله وبرضي الطرفين. 3- اعاده كافه المستحقات الماليه لموكله من راس المال وارباح الشراكه حسب النسب الجديده4-تحميل المدعي عليها اتعاب المحاماه، وفي جلسه 11/6/1442ه، حضر طرفا الدعوي المشار اليهما بعاليه وحيث ان اخر جلسه حجزت للدراسه, وحيث كان المدعي قدم مذكره ولكن الدايره لم تجدها في ملف القضيه, فافهمته الدايره باحضارها وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم الموافق 13/6/1442ه، حضر طرفا الدعوي المشار اليهما بعاليه، كما حضر الموظف لدي الخبير، وسالت الدايره الخبير هل المدعي استلم ارباح ام لا خلال الشراكه فافاد بان المدعي لم يستلم ايه ارباح واعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
 
 (الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وبما ان وكيل المدعي يهدف من دعوي موكله في: 1- انهاء عقد الشراكه التي بينه وبين المدعي عليه مع عدم تحمل موكلته اي التزامات بسبب الخساير. 2-الاستماع الي شهاده الشهود والمراسلات التي تخص تعديل النسبه في ملكيه المصنع حسب المبالغ المضافه من قبل موكله وبرضي الطرفين. 3- اعاده كافه المستحقات الماليه لموكله من راس المال وارباح الشراكه حسب النسب الجديده. 4-تحميل المدعي عليها اتعاب المحاماه، حيث ان موضوع الدعوي مفادها ان المدعي عليه مدير وشريك لشركه المحاصه بموجب عقد الشراكه الموقع بتاريخ 12/ 2/ 2015م وهي شركه / مصنع قياسات الطاقه لاجهزه القياس وحيث قام المدير، وقد اتفق الشريكين لرفع راس المال اكثر من مره بناء علي الثقه الشخصيه المتبادله بينها، ولكن المدعي عليه قام بالمخالفات التاليه: انكار الحصه الخاصه بالمدعي في راس مال الشركه رغم وجود البينه. المماطله في توقيع ملحق عقد المحاصه الجديد بعد التعديلات الكبيره في راس المال عن العقد الاول الموقع بتاريخ 12/ 2/ 2015م بحجه النسبه في راس المال والصلاحيات قيام المدعي بضخ مبالغ اضافيه لراس المال ولم يقم المدعي عليه بتثبيت ذلك في القوايم الماليه وتعديل حصص الشراكه. وجود صعوبه كبيره في اثبات المبالغ التي تم دفعها من قبل المدعي نظرا لعدم وجود اي مستندات داخليه تثبت التحويلات الماليه الا من خلال كشف الحساب الشخصي للمدعي عليه وقد استغرق ذلك ما يقارب ثلاثه اشهر لاثبات كامل المبلغ. مخالفه المدعي عليه البند التاسع والثاني عشر من العقد وذلك علي سبيل المثال لا الحصر: عدم السماح للمدعي بالتحدث مع موظفي المصنع او التدخل في الشؤون الاداريه الغير روتينيه. التوظيف واعطاء الرواتب المرتفعه لبعض الموظفين دون موافقه او علم المدعي. الحصول علي قروض باسم الشركه دون علم وموافقه المدعي. علما ان القرارات فيما سبق لابد ان تكون بالاجماع ولم يشاورنا بذلك. قيام المدعي عليه بطلب قرض من اشخاص اخرين واضافتها لحصته في راس المال دون علم المدعي. عدم صرف الارباح والافصاح بالنتايج التشغيليه والماليه في حينها. تم الاتفاق مع المدعي عليه علي تغيير مده العقد الي 25 سنه وبعد الحصول علي كافه المبالغ رفض هذه المده. وما يزال يرفض ويحاول تقليص المده. وجود تناقض في التقارير الماليه لعامي 2016-2017 م مخالفا للبند العاشر من العقد الذي ينص علي مسك الشركه دفاتر تجاريه منتظمه يرصد فيها جميع الايرادات والمصروفات؛ وبما ان وكيل المدعي يستند علي دعوي موكله بموجب عقد الشراكه وملحق العقد ومراسلات بين الطرفين والقوايم الماليه لعام 2017م؛ وحيث دفع وكيل المدعي عليه ان المدعي عليه هو من انشا الشركه منفردا سنه 2010م، ثم احتاج الي شريك ودخل المدعي مستترا علي ان الشركه محاصه بنسبه ثابته وبشهاده الحضور لمده 5 سنوات مده اوليه علي ان يتم تحويلها بعد ذلك الي شركه ذات مسؤوليه محدوده وتم اضافه اموال من قبل الشريكين عام 2017م، دعم للشركه وبدايه 2018م، علما ان المدير هو المسؤول عن ذلك، علما ان دعوي المدعي باطله لانه علي علم بالعمل وعلي اطلاع واجتماع بشكل اسبوعي ويطلب تحويل الشركه الي ذات مسؤوليه محدوده والزام المدعي بالدوام الرسمي اما بالنسبه للاموال التي تم دفعها فادعوا بان يندب المدعي لنفسه خبير محاسبي لكي يتاكد من ذلك من الاموال والقوايم الماليه التي له اطلاع بها وعلي نفقته وختم بطلب رد الدعوي وتعيين خبير محاسبي, واجاب المدعي عليه بوجود طلبات كثيره مستقله كما ويطلب فسخ العقد والغاء الشراكه وتعيين خبير؛ ولما قررت الدايره ان النزاع بين الطرفين يحتاج الي جهه محاسبيه لفحص اتفاقيه الشراكه المبرمه بين الطرفين واي تعديلات تمت عليها، وفحص المبالغ المسدده مقابل راس المال المدفوع من طرف الدعوي وفحص المبالغ المسدده من قبل كل شريك لقاء تمويل المؤسسه محل الشراكه وفحص ايرادات ومصروفات المؤسسه محل الشراكه عن الفتره من 1/2/2015م، الي 31/12/2018م، وتحديد المبالغ المستلمه من الطرفين من ارباح المؤسسه محل الشراكه وتحديد حصه كل شريك من الربح والخساره ان وجد، وحيث ان الدايره قررت ندب جهه محاسبيه بحسبان ما لمسته من حاجتها الي تقرير خبير يبت الاشكال المحاسبي بينهما، ليتسني لها تقرير الوجه الشرعي في هذا النزاع، ومن ثم الفصل في موضوعه، حسبما هو مقرر فقها وقضاء، وحيث ان الخبير اطلع علي كافه مستندات الطرفين المرفقه بملف القضيه وبما تم تزويده؛ وحيث اصدر الخبير المحاسبي تقريره النهايي المعدل حيث قام الخبير بمهامه واثبت راس المال لكل شريك والخساير والايرادات والمصروفات وغيرها حيث فندها وفصلها حسب كل طرف بحصته، وفحص كشوف حسابات للبنوك بنك الجزيره البلاد والرياض ومراجعه الكشوف وما هو مؤثر تم اضافته في التقرير وحيث ان كشف بنك الرياض لم يتم ربطه محاسبيا اما بنك البلاد تم التدقيق عليها وتفصيلها في التقرير النهايي واما الكشف الاساسي الذي اعتمده الخبير هو بنك الجزيره، ولم يتم توزيع اي ارباح بين الطرفين، كما انه لم يتم تسجيل اي مبالغ مقابل راس المال محاسبيا في دفاتر المؤسسه كما ان المدعي كان يدفع الي حساب المدعي عليه الشخصي كما توجد مبالغ مثبت سدادها من قبل المدعي شامله راس المال ولم يتم اثباتها محاسبيا في المؤسسه كتمويل من الشريك وبلغ مجموع راس المال وما تم دفعه من قبل المدعي ولم يسجل المدعي عليه هذه المبالغ في الدفاتر المحاسبيه مبلغ قدره (1.905.025)ريال، كما واثبت الخبير خساير حلت في الشراكه بشكل مفصل كما هو وارد بالتقرير، ولم يتبين للخبير استلام اي طرف ايه ارباح اما بالنسبه لزياده راي المال فالخبير ذكر انه لا يوجد مستند رسمي بذلك؛ ولما كان من المقرر قضاء ان تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الاثبات في الدعوي يخضع لسلطه محكمه الموضوع التقديريه في بحث الدلايل المقدمه لها تقديما صحيحا وفي موازنه بعضها بالبعض الاخر وترجيح ما تطمين الي ترجيحه منها؛ فاذا ما رات في حدود سلطتها التقديريه الاخذ بتقرير الخبير المعين في الدعوي لاقتناعها بصحه اسبابه؛ وهو الامر الذي تقرره الدايره الي وجاهه تقرير الخبير المحاسبي والاخذ به علي ضوء ما اتكي عليه؛ وبالتالي وعلي اساس ما تقدم فان الدايره تنتهي الي فسخ الشراكه بين الطرفين لكون الطرفين طلبا ذلك حيث ان وكيل المدعي حصر طلباته الختاميه وذكر في اولها انهاء العقد وعدم تحميله اي التزامات الذي مفادها فسخ العقد كما وقد طلب وكيل المدعي عليه مسبقا فسخ عقد الشراكه بالاضافه الي ان الدايره وبعد ندبها للخبير ولما راته من تقرير الخبير من وجود تقصير واضح من قبل المدعي عليه في اداره الشراكه بينهما وخاصه عدم تسجيل حصه المدعي في دفاتر المؤسسه وعدم اضافه الاموال المسدده من قبل المدعي وغيرها من الامور التي فندها الخبير من وجود خساير وعدم استلام اي طرف خلال فتره الشراكه ايه ارباح تثبت وجود قصور وتفريط من قبل المدعي عليه في ادارته، كما ان المدعي لا يتحمل وجود اي خساير علي الشراكه لعدم تفريطه حيث قام بما عليه من دفع راس المال ومبالغ اخري بينما فرط المدعي عليه في عدم تسجيلها في الدفاتر المحاسبيه، التي تؤثر محاسبيا في القوايم والمراكز الماليه للشراكه التي بين الطرفين فالمفرط اولي بالخساره والتفريط ينصب هنا علي المدعي عليه فلا يتحمل المدعي الخساره تضامنا مع المدعي عليه لان عدم تسجل هذه المبالغ في الدفاتر المحاسبيه تقتضي عدم العلم بمركز الشركه المالي وما تعرضت له من ربح وخساره بالتالي فالذي ينتج عن فسخ الشراكه هو ارجاع راس مال المدعي وما دفعه وخاصه انه لم يستلم ايه ارباح مقابل ما تم دفعه وهذا الذي اثبته الخبير من عدم استلام الطرفين ايه ارباح، فتري الدايره الزام المدعي عليه بارجاع بمبلغ (1.905.025)ريال، اما طلب وكيل المدعي من الزام المدعي عليه تسليم الارباح فبما ان الدايره انتهت الي فسخ الشراكه فيقتضي الحال من ذلك ارجاع راس المال وما تم دفعه بغض النظر عن تعرض الشراكه من ربح او خساره فلا يستقيم اجتماع فسخ الشراكه مع الارباح اذ ان فسخ الشراكه يقتضي رجوع الطرفين الي سبق عهدهما قبل اتفاقيتهما علي الدخول في الشراكه مع عدم الزام الطرفين بايه التزامات تجاه الاخر مما تري الدايره رفض الزام المدعي عليه بايه ارباح للمدعي، واما طلبات المدعي بسماع شهاده الشهود بخصوص النسب الجديده وكذلك احتساب راس المال وفق النسب الجديده حيث تري الدايره رفض ذلك وخاصه ان الخبير المحاسبي اطلع علي كافه المستندات التي تخص نسب الطرفين بالشراكه وذكر الخبير بعدم وجود مستند رسمي بخصوص زياده النسب فبالتالي تري الدايره رفض هذه الطلبات واعتماد النسب الذي ذكرها الخبير وفق العقد المبرم بينهما؛ اما بالنسبه لاتعاب المحاماه التي طلبها وكيل المدعي في طلباته الختاميه فتري الدايره رفضها وذلك ان الدعوي لم يتم الفصل فيها الا بتقرير خبير محاسبي فلم يثبت بشكل قاطع وجود الجاء من المدعي عليه بالزام المدعي برفع الدعوي؛ كما وان مستندات المدعي كانت غير كافيه في اثبات الحق قبل ندب فالدايره وجدت من خلال دراستها تردد الدعوي والحق بين الطرفين ولم يتبين ذلك الا بندب خبير محاسبي. 
 
(منطوق الحكم)
فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره بما يلي: اولا /فسخ شراكه المدعي / محمد بن عبد ﷲ محمد نقاز جابر-هويه وطنيه رقم (...) مع المدعي عليه / احمد علي محمد ال هاشم الغامدي – هويه وطنيه رقم (...) في مصنع قياسات الطاقه للكيماويات ثانيا/ الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (1.905.025) مليون وتسعمايه وخمسه الاف وخمسه وعشرون ريالا، للمدعي ورفض ما عدا ذلك من طلبات وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
عمر بن عبدالعزيز بالطيور
عضو
محمد بن نبيل الملحم
رييس الدايره
ثامر بن علي الدعبلي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1277 لعام 1442 ه
المقامه من/ محمد بن عبد ﷲ محمد نقاز جابر هويه وطنيه (...)
ضد/ احمد علي محمد ال هاشم الغامدي هويه وطنيه (...)
 
القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا
القاضي ملحم بن ناصر الملحم عضوا
القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا
 
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه الدعوي قد اوردها الحكم محل طلب التفسير والالتماس؛ فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار, وتتلخص بتقدم المدعي بدعوي انتهي الي حصرها بطلب فسخ شراكته مع المدعي عليه في مصنع قياسات الطاقه لاجهزه القياس بعد اثبات نسبته فيها, والزامه بان يعيد اليه راس ماله ويدفع له الارباح واتعاب المحاماه, وبعد احاله القضيه للدايره التي باشرت نظرها انتدبت فيها خبيرا, وانتهت بعد ان قدم الخبير تقريره الي الحكم بفسخ الشراكه والزام المدعي عليه بان يعيد للمدعي المبلغ الذي دفعه وقدره (1905025) مليون وتسعمايه وخمسه الاف وخمسه وعشرون ريالا, مع رفض ما سوي ذلك من طلبات؛ فتقدم وكيلا الطرفين بطلبي استيناف؛ فاما وكيل المدعي فطلب الزام المدعي عليه بدفع اتعاب الخبير التي دفعها موكله كامله, والزامه بدفع اتعاب المحاماه, واما وكيل المدعي عليه فطلب الزام المدعي بتحمل نسبته من الخساير, وباحاله القضيه لدايره الاستيناف عقدت في سبيل نظرها اكثر من جلسه حضرها وكيلا الطرفين عبر الاتصال المريي, وبعد عرض ما ورد بطلب كل طرف علي الطرف الاخر قرر الطرفان اكتفاءهما فاصدرت دايره الاستيناف حكمها القاضي ب: اولا/ الغاء الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثالثه بتاريخ 13/6/1442ه. ثانيا/ فسخ الشراكه بين الطرفين, والزام المدعي عليه: احمد علي محمد ال هاشم الغامدي, هويه وطنيه رقم (...), ان يدفع للمدعي: محمد بن عبدﷲ محمد نقاز جابر, هويه وطنيه رقم (...), مبلغا قدره (1234549) مليون وميتان واربعه وثلاثون الفا وخمسمايه وتسعه واربعون ريالا, ورفض ماعدا ذلك من طلبات؛ فتقدم وكيل المدعي بالتماس لم تقبله الدايره ثم تقدم بطلب التفسير محل النظر الذي يطلب فيه بيان سبب عدم قبول الالتماس, ثم تقدم وكيل المدعي عليه بالتماس اعاد فيه اعتراض موكله علي ما انتهت اليه دايره الاستيناف في حكمها مشيرا الي الخساير المترتبه علي الشراكه التي لم تحتسبها الدايره؛ فحددت هذه الجلسه التي حضرها الطرفان عبر الاتصال المريي, ثم رفعتها للمداوله. 
(الاسباب)
بعد احاله القضيه للدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها وطلب التفسير المقدم من المدعي, والالتماس المقدم من المدعي عليه, وبما انه لا لبس ولا غموض لا في الحكم القاضي بعدم قبول الالتماس المقدم من المدعي ولا في الاسباب التي بني عليها؛ فان الطلب غير داخل فيما نصت عليه الماده الثانيه والثمانون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه, ولذا فان دايره الاستيناف تنتهي الي رفض طلب التفسير المقدم من المدعي, واما الالتماس المقدم من المدعي عليه؛ فبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والمدد والضوابط المنصوص عليها في الماده (200) والماده (201) من نظام المرافعات الشرعيه؛ وبما ان الطلب المقدم لم يتقيد بذلك؛ فان الدايره تنتهي الي عدم قبوله. 
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بما يلي: اولا: رفض طلب التفسير المقدم من المدعي. ثانيا: عدم قبول الالتماس المقدم من المدعي عليه. وبالله التوفيق, وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.
عضو
ملحم بن ناصر الملحم
عضو
د. احمد بن خالد العبدالقادر
رييس الدايره
سلمان بن غرم الشهراني