tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4430273740 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1443-12-21 document_type=ruling entity=document_number:2b3b8e2b-a0f8-4af9-8356-6bb6ec54669e entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 439535971 لعام 1443ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه من خلال ما قدمه وكيل المدعيه في صحيفه الدعوي، وبقيد هذه الدعوي بالرقم المبين اعلاه واحالتها للدايره: افتتحت الدايره فيها جلسه تحضيريه في تاريخ 21/ 12/ 1443ه، وفيها حضر وكيل المدعيه، وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي المرفقه في النظام ويطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (289,538) ميتان وتسعه وثمانون الفا وخمس ميه وثمانيه وثلاثون ريال اضافه الي اتعاب المحاماه وهو مبلغ وقدره (80.000) ثمانون الف ريال وبعرض ذلك علي المدعي عليه طلب مهله للجواب. وفي يوم الاثنين الموافق 02/02/1444ه حضر المدعي وكاله، كما حضر المدعي عليه اصاله، وبمراجعه ملف القضيه تبين عدم ارفاق وكيل المدعي عليه لمذكرته الجوابيه وبسؤاله عن اجابته علي الدعوي قرر قايلا: افيدكم ان التعامل كان قبل ما يزيد عن خمسه عشر عاما كما اني قمت بتسليم المدعيه السيارات محل الدعوي عام 2006م. هكذا اجاب، عليه وبسؤال وكيل المدعي عن سبب تاخر موكلته في المطالبه قرر قايلا: " افيدكم ان موكلتي كانت تجري مجري نظامي اخر وهو تسجيل المدينين في سمه وبما ان الحق ما زال ثابتا لموكتي عليه قررت المطالبه بالحق الثابت في ذمه المدعي عليه ". هكذا قرر. عليه وبمراجعه ملف القضيه ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره اقفال باب المرافعه.
الاسباب:
بناء علي الوقايع سالفه البيان؛ فان وكيل المدعي يطلب ما يدعيه حقا ثابتا لموكله في ذمه المدعي عليه، ذاكرا ان هذا الحق قد قام مقتضيه في عام 1429ه، واذ لم يقدم المدعي عذرا مشروعا يبرر تاخره عن المطالبه - ان صحت - مده تقارب الخمسه عشر عاما؛ ومعلوم ان التاخر عن المطالبه في مثل هذه المده مع قيام الداعي امر مستبعد عاده - سيما عند التجار- ومن المتقرر قضاء ان السكوت عن المطالبه بالحق مده طويله مع القدره عليها وقيام الداعي لها، والخلو من الموانع؛ اماره علي عدم صحه الدعوي او علي تركها او الابراء، اذ ان السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي منطوقها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض الدعوي. لما هو موضح بالاسباب وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439535971 لعام 1443ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (2/76) من نظام المحكمه التجاريه، و وجيز الدعوي المطالبه بالزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (289,538) ميتان وتسعه وثمانون الفا وخمس ميه وثمانيه وثلاثون ريال اضافه الي اتعاب المحاماه وهو مبلغ وقدره (80.000) ثمانون الف ريال، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي.
وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه العاشره بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي: برفض الدعوي لما هو مبين بالاسباب.
فقدم المستانف استينافه والمتضمن اجمالا ان سبب تاخره في اقامه الدعوي هي سياسه الشركه المدعيه بعدم قيد دعاوي قضاييه علي عملاء الشركه المتعثرين، وكانت الشركه المدعيه تكتفي في مطالبتهم بالسداد عن طريق قسم تحصيل الديون في الشركه، وانتهي الي طلب قبول الاستيناف شكلا وموضوعا والغاء الحكم محل الاستيناف والقضاء مجددا بطلبات المستانف في الدعوي.
وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده حددت الدايره جلسه يوم 07 / 07 / 1443ه وفيها اطلعت الدايره علي ملف القضيه وعلي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه وتبين ان المدعي لم يقم بتقديم البينه علي دعواه ومن ذلك تقرير من المرور يبين حاله السيارات من حيث الملكيه وقت اقامه الدعوي، وذلك بالمخالفه للماده رقم: 245 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه مما تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم مع تعديل منطوقه ليكون بعدم القبول.
نص الحكم:
حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بجده رقم 4430007339 الصادر بتاريخ 2/2/1444 في القضيه رقم 439535971 مع تعديل منطوقه ليكون بعدم قبول الدعوي.