tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430014439 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2022-09-06 date_hijri=1443-11-13 document_type=ruling entity=document_number:433533746 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439146559 لعام 1443ه
المدعي:
شركه (...) مساهمه مقفله

المدعي عليه:
مؤسسه(...) للتجاره
الوقايع:
تتلخص وقايع طلب الاعتراض علي الحكم برقم 433533746 وتاريخ 13/11/1443ه، بان الدايره اصدرت حكمها بتاريخ 09/10/1443ه القاضي ب: بعدم قبول هذه الدعوي رقم (439146559)، وذلك للاسباب التي اوردها الحكم محل الاعتراض، حيث تقدم وكيل المدعي بمذكره اعتراض جاء في مضمونها (الموضوع/ مذكره اعتراضيه مقدمه بتاريخ 13/11/1443ه من الممثل النظامي لشركه(...) (...) عن المدعيه شركه (...) مساهمه مقفله (...) ومقرها الرياض، بطلب الاستيناف تدقيقا علي الحكم الصادر من الدايره السادسه العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض للقضيه المقيده برقم 439146559 وتاريخ 3/8/1443ه والمدون في الصك رقم 430721039 وتاريخ 15/10/1443ه (مرفق1) في الدعوي المقامه ضد المدعي عليها مؤسسه (...) للتجاره (...) ومقرها الرياض. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد؛ اصحاب الفضيله، فاشاره الي الموضوع اعلاه ولما كان الحكم الصادر من الدايره الابتداييه الذي يقضي بعدم قبول الدعوي لعدم اللجوء للمصالحه بحسب ما نصت عليه الفقره ب من الماده 58 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وما اجرته الدايره بشان الماده المذكوره فهو غير صحيح اذ انه سبق اللجوء للمصالحه بين الطرفين بما سياتي تفصيله ونبدا بذكر الشروط الشكليه للاعتراض استنادا للماده 81 من نظام المحاكم التجاريه. اولا: منطوق الحكم محل الاستيناف. عدم قبول الدعوي لما هو مبين من اسباب. ثانيا: الاسباب التي بني عليها الحكم محل طلب الاستيناف. 1-لما نصت عليه الفقره (ب) من الماده (58) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي (وجوب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي ............). 2- وبما انه ثبت لدي الدايره بعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها عدم تقديم المدعي ما يثبت اللجوء الي المصالحه قبل رفع الدعوي. اسباب طلب الاستيناف الشكليه: نفيد صاحب الفضيله انه تم اللجوء قبل قيد الدعوي للمصالحه عن طريق منصه تراضي وقد صدر محضر بعدم الصلح بين الطرفين بتاريخ 28/7/1443ه (مرفق2) والمحضر سابق لتاريخ قيد الدعوي اذ ان الدعوي مقيده بتاريخ 3/8/1443ه والدايره لم تمكن موكلتي لاحضار محضر عدم الصلح، بالرغم من افادتنا لها بسبق اللجوء للمصالحه وصدور محضر بعدم الصلح وعلي ذلك فانني اطلب من فضيلتكم ما يلي: 1-قبول استيناف موكلتي شكلا لتقديمه خلال المده النظاميه استنادا علي الماده 79 من نظام المحاكم التجاريه. 2-قبول استيناف موكلتي موضوعا والغاء حكم محكمه الدرجه الاولي.). وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه 18/12/1443ه، حضر وكيل المدعيه المثبته وكالته سابقا وتشير الدايره الي انه يوجد مشكله تقنيه في تحضير الاطراف وقد قام الكاتب برفع تذكره بشان ذلك وقد تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها، وقد ذكر وكيل المدعيه بانه قد ارفق لايحته الاعتراضيه في خانه الطلبات وعند رجوع الدايره للمرفقات وجد بانها لا تفتح بسبب تعليق في النظام الالكتروني وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه 01/02/1444ه، حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني، وتشير الدايره الي انها قد افتتحت هذه الجلسه للنظر بطلب الاعتراض المقدم من وكيل المدعيه برقم (433533746) وتاريخ 1443/11/13 ه المتضمن طلب السير بالدعوي لسبق اللجوء للمصالحه قبل قيد الدعوي، وبرجوع الدايره لهذا الطلب المرفق في خانه الطلبات قررت الدايره الرجوع عما حكمت به والسير بالدعوي وقد ذكر وكيل المدعيه بان دعوي موكلته علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وان بينه موكلته علي الدعوي هي العقد المبرم والفواتير ثم طلب مهله لتقديم لايحه توضيحيه توضح بينه موكلته علي الدعوي. تقدم وكيل المدعيه بمذكره بتاريخ 01/02/1444ه وجاء نصها: (اشاره الي طلبكم في الجلسه المؤرخه 1/2/1444ه بتقديم بينه موكلتي علي الدعوي فان بينه موكلتي ما يلي: 1-العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 18/4/1440ه الموافق 25/12/2018م. 2-الفواتير الغير مسدده والمرسله للمدعي عليها وبيانها ما يلي: ا-الفاتوره رقم (...) وتاريخ (...)م بمبلغ قدره 11.201 احد عشر الفا وميتان وواحد ريال. ب-الفاتوره رقم (...) وتاريخ (...)م بمبلغ قدره 7.491 سبعه الاف واربعمايه وواحد وتسعون ريالا. ج-الفاتوره رقم (...)وتاريخ (...)م بمبلغ قدره 9.563 تسعه الاف وخمسمايه وثلاثه وستون ريالا. د-الفاتوره رقم (...) وتاريخ (...)م بمبلغ قدره 6.428 سته الاف واربعمايه وثمانيه وعشرون ريالا. ه-الفاتوره رقم (...) وتاريخ (...) بمبلغ قدره 2.383 الفان وثلاثمايه وثلاثه وثمانون ريالا. و-الفاتوره رقم (...) وتاريخ (...)م بمبلغ قدره 33 ثلاثه وثلاثون ريالا. ليكون اجمالي المبالغ الغير مسدده مبلغا قدره 37.099 سبعه وثلاثون الفا وتسعه وتسعون ريالا. *علما بانه جري ارفاق جميع المرفقات اعلاه ضمن صحيفه الدعوي المقدمه الكترونيا ونكتفي عن سبق ذكرها خشيه الاطاله علي فضيلتكم. وعلي ذلك فان موكلتي تتمسك بطلبها ب الزام المدعي عليها بدفع (37.099) سبعه وثلاثون الفا وتسعه وتسعون ريالا، والزامها بدفع مبلغا قدره (5.500) نظير مماطلتها و احواجها موكلتي للشكايه.). وفي جلسه 04/02/1443ه، حضر المدعي وكاله (...) والمدونه بياناته سابقا، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغ مالكها بموجب مهمه التبليغ رقم (...) نتيجه للتبليغ (تم التبليغ) ووصول رابط الجلسه اليه، كما انه سبق وحضر من يمثلها في هذه الدعوي وسبق ان تبلغت لشخصها في الجلسات الماضيه، لذا قررت الدايره السير في دعوي بحق المدعي عليها حضوريا، وفي هذه الجلسه جري من الدايره سؤال وكيل المدعيه من ان المبلغ المطالب به في تبادل المذكرات يختلف عما جاء في الطلبات علي القضيه فاجاب قايلا: ان مبلغ المطالبه هو 37.098 سبعه وثلاثون الفا وثمانيه وتسعون ريالا. هكذا اجاب. كما تشير الدايره الي ان المدعي وكاله قد ارفق اصل العقد المبرم بين الطرفين عن طريق خانه تبادل المذكرات، كما ارفق المدعي وكاله العقد ايضا عن طريق برنامج التواصل المريي (التيمز) وقد جري من الدايره الاطلاع عليه ووجدته مختوما بختم منسوب الي مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...)، جري من الدايره سؤال المدعي وكاله عما اذا كان لديه ما يضيفه فاكتفي بما قدمه سابقا، ونظرا لتهيؤ القضيه للفصل قررت الدايره اقفال باب المرافعه تمهيدا للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وتاسيسا لما سبق، وبما ان المدعي وكاله يطلب بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (37.098) سبعه وثلاثون الفا وثمانيه وتسعون ريالا، يمثل قيمه نقل بضايع للمدعي عليها؛ ولما كان الاختصاص النوعي من المسايل الاوليه التي يجب علي الدايره ان تتصدي لها، ولما كان مقاوله النقل من الاعمال التجاريه الاصليه استنادا لما نصت عليه الفقره (ب) من الماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه علي ان: (كل مقاوله او تعهد بتوريد اشياء او عمل يتعلق بالتجاره بالعموله او النقل برا او بحرا .. الخ)، وبما ان اطراف الدعوي قد حازوا صفه التاجر، وبما ان النزاع الذي بصدد الدايره الفصل فيه يدور بين منازعه بين تجار بسبب اعمالهم الاصليه؛ مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره 1 من الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي؛ وبالتالي فان الفصل في هذه الدعوي مما ينبسط عليه القضاء التجاري، الامر الذي جعل الدايره مختصه نوعيا بنظر هذا النزاع والبت فيه؛ وتاسيسا علي ما سبق فان الدايره قررت قبول هذه الدعوي شكلا والنظر فيها موضوعا. اما عن الموضوع فالثابت انه حضر من يمثل المدعي عليه وسمع هذه الدعوي، وبما ان المدعي عليها قد اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها وذلك بحضورها في جلسه من جلسات هذه القضيه وتغيبها عن باقيها، وعدم تقديمها اجابه عن دعوي المدعي رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام؛ الامر الذي تعده الدايره قرينه علي صحه دعوي المدعي، قال الموفق - رحمه الله تعالي - " فان امتنع الخصم في البلد من الحضور عند الحاكم، حكم عليه؛ لانه لو لم يحكم عليه لجعل الامتناع والاستتار طريقا الي تضييع الحقوق ... " (الكافي 4/ 241)، وبما ان المدعيه قد قدمت في هذا المقام عده بينات علي صحه دعواها متمثله بعقد مبرم بين اطراف الدعوي ومختوم باختام تعود للمدعيه وللمدعي عليها، كما قدمت في سبيل اثبات مطالبتها فواتيرا للمبلغ المدعي به تحمل الارقام:
1- الفاتوره رقم (...) وتاريخ (...)م بمبلغ قدره 11.201 احد عشر الفا وميتان وواحد ريال.
2- الفاتوره رقم (...) وتاريخ (...)م بمبلغ قدره 7.491 سبعه الاف واربعمايه وواحد وتسعون ريالا.
3- الفاتوره رقم (...)وتاريخ (...)م بمبلغ قدره 9.563 تسعه الاف وخمسمايه وثلاثه وستون ريالا.
4- الفاتوره رقم (...)وتاريخ (...)م بمبلغ قدره 6.428 سته الاف واربعمايه وثمانيه وعشرون ريالا.
5- الفاتوره رقم (...)وتاريخ (...) بمبلغ قدره 2.383 الفان وثلاثمايه وثلاثه وثمانون ريالا.
6- الفاتوره رقم (...)وتاريخ (...)م بمبلغ قدره 33 ثلاثه وثلاثون ريالا.
وتوضح الدايره بان الفواتير سالفه البيان لا تتضمن ختما او توقيعا يعود للمدعي عليها، كما ان هذه الفواتير بذاتها لا ترقي بان تشغل ذمه المدعي عليها بالمبالغ الوارده بها، الا ان هناك بعض القراين التي احتفت بها جعلت بموجبها ذمه المدعي عليها مشغوله بها، وبيان ذلك العقد المبرم بين الطرفين والمشار له سابقا، فالعقد بذاته لازم لطرفي النزاع، ولا يعني بالضروره بموجب هذا العقد فقط ان المدعيه قد قامت بالالتزامات الوارده بها واستحقت بموجبه الحقوق الوارده به، بل ما دل علي انها قامت بالاعمال الوارده في العقد الفواتير المقدمه منها، وحملت الدايره هذه الفواتير علي الصحه بموجب العقد وايضا بموجب حضور المدعي عليها في جلسه من جلسات هذه القضيه وعدم طعنها بهذه الفواتير المقدمه من قبل المدعيه، كما لم تقدم ما يثبت خلاصها من هذا الالتزام الوارد في هذه الفواتير او تقديم جواب عنها، مما بين للدايره علمها بالدعوي وعدم تقديم ما يثبت خلو ذمتها من الفواتير سالفه الذكر او الطعن بها، كما ان الاصل حمل الاوراق علي الصحه مالم يقدح فيها قادح يحيلها عن هذا الاصل، والدايره تستهدي فيما تقدم بمنطوق الفقره الثالثه من الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات حيث نصت علي ان: (يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها.)، وقد نصت الفقره الثانيه من ذات الماده السابقه علي انه: (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك... الخ)، والدايره وهي بصدد النظر في هذه القضيه قد استخلصت ما تراه من قراين -علي النحو المذكور في ثنايا هذه الاسباب- توصل لما هو وارد بمنطوق الحكم، كما ان الدايره تراعي طبيعه العمل التجاري وعمل التجار فيما بينهم، والذي يقوم علي خاصيتين مهمتين وهما: (السرعه – والايتمان)؛ الامر الذي جعل الدايره تطمين لهذه البينات المقدمه من قبل المدعيه والحكم بموجبها. اما عن طلب المدعيه فيما يخص التعويض فالثابت ان المدعيه لم تحرر ما وقع عليها من ضرر، والخطا الذي قامت به المدعي عليها والعلاقه السببيه بينهما، هذا وتوضح الدايره في هذا المقام من ان التعويض يستلزم لثبوت الحق به توفر موجبه واركانه من مماطله المدين الداين في اداء الدين واحواجه لمطالبته قضاييا وبذل التكاليف اللازمه لذلك، وبما ان المدعيه طالبت بالتعويض عن اتعاب التقاضي بشكل مرسل لم تبين معه ملابساته بما يكفي للتحقق من تلك المقدمات، كما لم تستند في مطالبتها في هذا الصدد علي اي بينه او قرينه تتعلق بالاتعاب التي تطالب بها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذا الطلب منها.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع مبلغا وقدره (37.098) سبعه وثلاثون الفا وثمانيه وتسعون ريالا، للمدعيه شركه (...) مساهمه مقفله سجل تجاري (...)، ثانيا: عدم قبول طلب المدعيه فيما يخص التعويض، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.