moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 38 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٢٨٠٦١٢٠ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها (١- انه بتاريخ ٠١/٠٦/١٤٣٨ه تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها لتوريد منتجاتها من مواد النظافه للمدعي عليها علي ان يكون الحد الايتماني لقيمه العقد مبلغ وقدره (٨٠.٠٠٠) ثمانون الف ريال شهريا. ٢- بموجب هذه الاتفاقيه شرعت موكلتي في تلبيه طلبات المدعي عليها بتوريد المنتجات موضوع التعاقد، هذا ودريا لاجحاف المدعي عليها سداد مستحقات موكلتي صادقت المدعي عليها بتاريخ ٠١/٠٢/٢٠٢٠ م (بدايه نشوء الحق) علي المديونيات المعلقه بذمتها لصالح موكلتي والبالغ قدرها (٢١٣,٤٢٩.٨٣) مايتان وثلاثه عشر الف واربعمايه وتسعه وعشرون ريال وثلاثه وثمانون هلله. ٣- تفاجات موكلتي بامتناع المدعي عليها عن سداد المديونيات المعلقه بذمتها دون مسوغ شرعي او نظامي، وبناء عليه واستنادا للماده (١٩) من الباب الثالث من نظام المحاكم التجاريه رقم (٥١١) وتاريخ: ١٤/٠٨/١٤٤١ والتي تنص علي يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر يوما) علي الاقل من اقامه الدعوي، مما حدا بموكلتي اخطار المدعي عليه بالسداد قبل اقامه هذه الدعوي.)؛ انتهي فيها الي طلب اولا: الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغ وقدره (٢١٣,٤٢٩.٨٣) مايتان وثلاثه عشر الف واربعمايه وتسعه وعشرون ريال وثلاثه وثمانون هلله. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ٢٠/٠٩/١٤٤٢ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ١١/١٠/١٤٤٢ه، حضر المشار لهما بعاليه، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها، وطلب حصر طلباتها وبيناتها - استنادا لما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، احالت الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد فيها، وبعد تحقق الدايره من الدعوي، وشروط قبولها، جري عرض مساعي الصلح علي الطرفين فتعذر تمامها، ثم جري عرض الدعوي علي المدعي عليها وكاله، وطلبت الدايره منها حصر دفوعها وما يسندها، وطلباتها، فطلبت تمكينها من الاطلاع علي صحيفه الدعوي وامهالها لتقديم الجواب، وامهالا للمدعي عليها قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه ١٢/١١/١٤٤٢ه فيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضرت وكيله المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وقد ذكرت وكيله المدعي عليها بانها قد ارفقت جوابها في خانه تبادل المذكرات بتاريخ ١٥/١٠/١٤٤٢ه ونصها:( نوجز مذكره الرد علي النحو التالي:- ١- حيث نصت الماده ( ٨ / ١ ) من نظام المحاكم التجاريه والماده ( ٥٨) من لايحته التنفيذيه علي وجوب تقديم طلب صلح قبل رفع الدعوي وحيث قد ارفقت المدعيه طلب صلح مقدم منها برقم ٤٢٠٩٠٠٤٥٦١ وتاريخ ٦/٩/١٤٤٢ه بينما تم قيد طلب رفع الدعوي الماثله برقم ١٨٩٩٠٤ وتاريخ ١/٩/١٤٤٢ه بينما صدر محضر تعذر الصلح بتاريخ ١٦/٩/١٤٤٢ وبالتالي تكون المدعيه لم تستوفي الشروط النظاميه عند رفع دعواها وتكون غير مقبوله شكلا. ٢- قدمت المدعيه لفضيلتكم سند دعواها يتمثل في مصادقه رصيد معده بواسطتها وقد تبين بالاطلاع عليها انها غير صحيحه جمله وتفصيلا ولا تعبر عن حقيقه التعامل بين الطرفين والتوقيع الوارد علي هذه المصادقه مذكور فيه صراحه انه قد تم الاستلام للمراجعه ولا يعد هذا اقرار بصحه تلك المصادقه والتي تعتبر من قبيل الاوراق التي اصطنعتها المدعيه بنفسها بغير اعتمادها بشكل نهايي وقطعي من موكلتي ولا يجوز ان تعد دليلا صالحا للاخذ بمضمونه لان القاعده المستقره تقضي بعدم جواز ان يصطنع شخص دليلا لنفسه. ٣- كما قدمت المدعيه لفضيلتكم صوره من طلب اتفاقيه تسهيلات علي الحساب بالاجل من موكلتي اليها وتزعم ان ذلك سندا علي المبلغ المطالب به في دعواها وهذا غير صحيح وغير مقبول عقلا لان طلب اتفاقيه التسهيلات المشار اليه - ليس دليلا بذاته علي شيء من المديونيه ولا يفيد سوي وجود رغبه بين الطرفين لبدء التعامل التجاري بينهما لكنه لا يثبت حدوث اي تعاملات بالفعل بينهما ولا يسوغ الاستدلال به علي ما لا يدل عليه فهذا فساد في الاستدلال غير مقبول شرعا ولا نظاما. ٤- كما ان المدعيه لم تقدم بينات محدده وقاطعه علي ما تطالب به من مبالغ في دعواها رغم ان عبء الاثبات يقع عليها شرعا وعليها تقديم البينه الموصله علي ما تدعيه وفقا لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: " لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر" (حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين) ويتضح لفضيلتكم عجز المدعيه عن تقديم ايه بينه صحيحه علي ادعاءاتها وعليه يكون المبلغ المطالب به ليس له اساس من الصحه وتكون الدعوي الماثله لا سند لها وينبغي ردها عنها طبقا لاحكام الماده الثالثه ( فقره رقم ٢ ) من نظام المرافعات الشرعيه. الطلبات: بناء علي ما سبق نلتمس من فضيلتكم الحكم بما يلي: اولا: من الناحيه الشكليه: عدم قبول الدعوي لرفعها قبل استيفاء الشروط النظاميه ثانيا: من الناحيه الموضوعيه رد الدعوي لعدم وجود سند لها.) وبعرضه علي وكيل المدعيه طلب مهله للاجابه وفي جلسه ١٦/٠١/١٤٤٣ه فيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضرت وكيله المدعي عليها المثبته بياناتها سابقا، وقد ذكرت وكيله المدعي عليها بانها قد ارفقت مذكره في خانه تبادل المذكرات الالكتروني بتاريخ ١٩/١١/١٤٤٢ه وفي مجملها تكرار للمذكره المؤرخ بتاريخ ١٥/١٠/١٤٤٢ه. فذكر وكيل المدعيه بانه قد ارفق جوابه عليها بتاريخ ٢٤/١١/١٤٤٢ه ونصها:( بخصوص ما ذكرته المدعي عليها بشان عدم استيفاء موكلتي للشروط النظاميه عند اقامه الدعوي، فان ردنا يتلخص بالتالي: تقدمت موكلتي بطلب الصلح بتاريخ ٠٦/٠٩/١٤٤٢ه وتم تحرير تقرير تعذر الصلح بتاريخ ١٦/٠٩/١٤٤٢ه وعليها وبناء علي ما سبق ولتعذر التصالح مع المدعي عليها تم رفع طلب اقامه دعوي تجاريه وقيد الطلب بتاريخ ٢٠/٠٩/١٤٤٢ه اي بعد مرور اربعه ايام بعد تاريخ تعذر الصلح مما ينتفي معه دفع المدعي عليها ببطلان الدعوي شكلا. ثانيا: بخصوص ما ذكرته المدعي عليها بان مصادقه الرصيد لا تعد اقرار بالمديونيه وبانها لا تثبت حقيقه التعامل بين الطرفين: فانه مردود علي ما ذكرته المدعي عليها بانه وعند استلام المدعي عليها للمصادقه لمراجعتها بحد ذاته يعد اثباتا للتعامل بين الطرفين، واما بشان طعن المدعي عليها عن صحه المبالغ الوارده بالمصادقه فانها بمجرد استلامها لتلك المصادقه وتذييلها بما يفيد كونها قيد المراجعه وعدم ابداء اي ملاحظات يعد اقرار ضمني بصحه المبالغ المتعلقه بذمتها وذلك استنادا للقاعده الفقهيه "السكوت في معرض الحاجه بيان" مما يعني ان عدم انكار تلك المبالغ دليل علي صحه مضمون الورقه. "وسمي الاصوليون هذا بيان الضروره، وهو نوع من انواع البيان يقوم السكوت في مقام الكلام، اما لدلاله حال في المتكلم، تدل علي ان سكوته لو لم يكن بيانا ما كان ينبغي له ان يسكت عنه وذلك كسكوت صاحب الشرع صلي الله عليه وسلم عند امر يعاينه، عن التغيير او الانكار، فيكون سكوته اذنا به" ص٢٠٥ - كتاب الوجيز في ايضاح قواعد الفقه الكليه - القاعده التاسعه قاعده لا ينسب الي ساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان. ثالثا: بخصوص نفي المدعي عليها قيام اي تعاملات بين الطرفين: بشان ما اوردته المدعي عليها بمذكره ردها من انه لا يوجد ما يثبت قيام اي تعامل بين الطرفين فانه يتضح لفضيلتكم تضارب اقوال المدعي عليها بين اقرارها بالفقره الثانيه باستلامها لمصادقه الرصيد للمراجعه وانكارها لوجود اي تعاملات بالفقره الثالثه من ردها، مما يجعل ادعاء المدعي عليها مجرد ادعاء كيدي لا تنوي من ورايه الا المماطله واضاعه حق موكلتي. رابعا: بخصوص طلب المدعي عليها برد الدعوي لعدم توافر البينه: بشان ما ذكرته المدعي عليها بان الدعوي تفتقر الي البنيه مما يستوجب ردها فان ما دفعت به المدعي عليها مردود عليه بالنقاط التاليه ١- استلمت المدعي عليها مصادقه الرصيد للمراجعه ولم تبدي ملاحظات علي تلك المصادقه بعد المراجعه وهذا يعد اقرارا ضمنيا بصحه المبالغ المعلقه بذمتها. ٢- صاحب الفضيله ولو افترضنا صحه ما اوردته المدعي عليها بشان عدم تعلق المبلغ بذمتها بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٧م واقرارها بتعلق مبلغ (١٩٠,٢٠٦.٠٠) ميه وتسعين الف ومايتين وسته ريال فقط ) وكافه الفواتير الصادره للمدعي عليها والمذيله بختمها وتوقيعها الي تاريخه باجمالي مديونيات (٢١٣,٤٢٩.٠٠) مايتين وثلاثه عشر الفا واربعمايه وتسعه وعشرون ريال ) - ( نفيد فضيلتكم بعدم تمكننا من ارفاق الفواتير وذلك لكبر حجمها وكثره عددها ) لذا وبناء علي ما سبق سرده من وقايع نامل من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليها ان تدفع لموكلتي (٢١٣,٤٢٩) ريال.) وبعرضه علي وكيله المدعي عليها طلبت مهله للاجابه. وفي جلسه ١٣/٠٣/١٤٤٣ه حضر المشار لهما بعاليه، وتشير الدايره لتقديم المدعي عليها وكاله مذكره بتاريخ ١٧/٠١/١٤٤٣ه بسم الله الرحمن الرحيم اصحاب الفضيله / نوجز مذكره الرد علي النحو التالي:١- لا زلنا نتمسك من الناحيه الشكليه بما نصت عليه الماده ( ٨ / ١ ) من نظام المحاكم التجاريه والماده (٥٨) من لايحته التنفيذيه علي وجوب تقديم طلب صلح قبل رفع الدعوي وحيث قد ارفقت المدعيه طلب صلح مقدم منها برقم ٤٢٠٩٠٠٤٥٦١ وتاريخ ٦/٩/١٤٤٢ه بينما تم قيد طلب رفع الدعوي الماثله برقم ١٨٩٩٠٤ وتاريخ ١/٩/١٤٤٢ه ( وليس في ٢٠/٩/١٤٤٢ كما ذكرت المدعيه ) بينما صدر محضر تعذر الصلح بتاريخ ١٦/٩/١٤٤٢ وجدير بالذكر ان المدعيه قد ارفقت لفضيلتكم ايضا صوره محضر تعذر صلح اخر لا يخصها من اجل تلبيس الامور وبالتالي لا تكون المدعيه قد استوفت الشروط النظاميه عند رفع دعواها وتكون دعواها غير مقبوله شكلا. ٢- بخصوص الورقه المقدمه من المدعيه كسند لدعواها بدعواها واسمتها ( مصادقه رصيد ) والمعده بواسطتها والمذكور فيه صراحه انه قد تم استلام كشف الحساب للمراجعه والمطابقه فهذا لا يعد اقرارا بصحه تلك المصادقه كما زعمت المدعيه فلا يجوز الاخذ بان مجرد استلام هذه المصادقه للتاكد من صحتها اقرارا في حد ذاته حيث ان القاعده المستقره والشرعيه تقضي بانه لا ينسب لساكت قول ولانه من المحتمل وقوع الخطا في الكشوف المعده من جانب المدعيه فليست الشركه المدعيه معصومه من ارتكاب الاخطاء وطالما انه لم يتم اعتمادها بشكل نهايي وقطعي من موكلتي فلا يعتد بها كمستند ثابت وتعتبر من قبيل الاوراق التي اصطنعتها المدعيه بنفسها ولا يجوز ان تعد كدليل صالح للاخذ بمضمونه لان القاعده المستقره تقضي بعدم جواز ان يصطنع شخص دليلا لنفسه اما اضافه كلمه مطابق علي تلك الورقه فقد كانت تلك الاضافه من جانب المدعيه كما هو واضح بالعين المجرده لاختلاف الخط وطريقه الكتابه عن عباره تم استلام كشف الحساب للمراجعه والمطابقه فضلا عن وجود تناقض موضوعي بين كلمت مطابق المضافه وبين العباره المتحفظ فيها والمختومه ولا حاجه لاحدهما في وجود الاخري . ٣- ردا علي ما ذكرته المدعيه في الفقره الثالثه من مذكرتها فلم تنكر موكلتي لا من قريب او بعيد التعامل بين الطرفين وما دفعنا به هو عدم صحه استناد المدعيه في طلب اتفاقيه تسهيلات علي الحساب بالاجل من موكلتي اليها وان هذا السند لا يؤكد ما تزعم به من استحقاقها للمبلغ المطالب به في دعواها واستنادها هذا غير صحيح وغير مقبول عقلا لان طلب اتفاقيه التسهيلات المشار اليه - ليس دليلا بذاته علي شيء من المديونيه ولا يفيد سوي وجود رغبه بين الطرفين لبدء التعامل التجاري بينهما لكنه لا يستخدم لاثبات حجم اي تعاملات بالفعل بينهما ولا يسوغ الاستدلال به علي ما لا يدل عليه فهذا فساد في الاستدلال غير مقبول شرعا ولا نظاما حيث لا يعتبر كشف الحساب المصطنع من المدعيه ذي حجيه علي المبلغ محل المطالبه بحال من الاحوال لعدم اعتماده من قبل موكلتي، وكذلك فان الفواتير المرفقه غير كامله – كما اقرت المدعيه - وبالتالي لا تحوز اي حجيه ولا تعد بينه موصله وتعذر المدعيه بكثره تلك الفواتير ليس عذرا مقبولا لامكانيه ضغطها وارفاقها وهذا يدل علي وجود اختلاف حقيقي بين الطرفين في حساب التعاملات بينهما وبالتالي نري انه من الاجدر احاله تلك الفواتير الي خبير محاسبي لفحصها مع تحميل المدعيه لاتعاب الخبير في جميع الاحوال بسبب عدم انتظام فواتيرها. ٤- كما ان المدعيه لم تقدم بينات محدده وقاطعه علي ما تطالب به من مبالغ في دعواها وقد ذكرت وجود اقرار من موكلتي علي انشغال ذمتها بمبلغ (١٩٠٢٠٦) ريال وقد اوضحنا لفضيلتكم سلفا ان هذا غير صحيح فلا يوجد اي اقرار صادر باي مبلغ محدد من موكلتي والاولي بالمدعيه ان تقدم مستندا واضحا صحيحا علي دعواها لان عبء الاثبات يقع عليها شرعا وعليها تقديم البينه الموصله علي ما تدعيه وفقا لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: " لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر" (حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين) ويتضح لفضيلتكم عجز المدعيه عن تقديم ايه بينه صحيحه علي ادعاءاتها وعليه يكون المبلغ المطالب به ليس له اساس من الصحه وتكون الدعوي الماثله لا سند لها وينبغي ردها عنها طبقا لاحكام الماده الثالثه ( فقره رقم ٢ ) من نظام المرافعات الشرعيه. الطلبات: بناء علي ما سبق نلتمس من فضيلتكم الحكم بما يلي :- اولا : من الناحيه الشكليه : عدم قبول الدعوي لرفعها قبل استيفاء الشروط النظاميه ثانيا : من الناحيه الموضوعيه رد الدعوي لعدم وجود سند لها. وبسؤال الطرفين مزيد اقوال وبينه قررا الاكتفاء بما سبق، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للنطق بالحكم. وفي جلسه ١٠/٠٥/١٤٤٣ه تشير الدايره الي انها قد تاخرت عن فتح الجلسه في الوقت المحدد وذلك بسبب بطيء النظام الالكتروني وتعطله في بعض الفترات، وقد حضر في هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد طرفي الدعوي المشار لهما اعلاه، وحيث تعذر علي الدايره فتح ملف القضيه بسبب تعليق النظام وعند المحاوله ل فتح المرفقات تظهر عباره (فشل الاتصال بنظام الارشفه الالكترونيه في الوقت الحالي فضلا اعد المحاوله لاحقا) وحفظا لحقوق الاطراف فقد تقرر تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه ١٧/٠٥/١٤٤٣ه حضر طرفي الدعوي وكاله المشار لهما اعلاه، وبسؤال الدايره لوكيله المدعي عليها عن مصادقه حساب عميل المرفقه في ملف الدعوي فاجابت بان هذه المصادقه غير معتمده لدي موكلتي حيث ان موكلتي استلمتها للمراجعه والمطابقه وبعد مراجعتها تبين وجود اختلاف في حساب التعاملات وبسؤال الدايره عن مقدار هذا الاختلاف في المبلغ فاجابت بانه يوجد فرق حوالي النصف عن كافه التعاملات وبسؤالها عن مقدار الفرق بالتحديد فاجابت بانها تطلب مهله للرجوع لموكلتها فطلبت منها الدايره تفصيل ذلك فاستعدت بذلك. وفي جلسه ٠٥/٠٧/١٤٤٣ه حضر طرفي الدعوي وكاله المشار لهما اعلاه، وبسؤال الدايره لوكيله المدعي عليها عما استمهلت من اجله اشارت بان لها جواب تفصيلي تستعد بتقديمه وبناء علي الماده الخامسه والعشرون من نظام المحاكم التجاريه، طلبت الدايره منها تقديم جوابها خلال مذكره تقدم الكترونيا فاستعدت بذلك وطلب امهاله وعليه تقرر تاجيل الجلسه. وفي جلسه ٢٦/٠٨/١٤٤٣ه حضر طرفي الدعوي وكاله المشار لهما اعلاه، وبسؤال وكيله المدعي عليها عما استمهلت من اجله اجابت بانها تطلب ندب خبير ونظرا لتاخر دخول وكيل المدعيه لهذه الجلسه ولتزاحم الجلسات افهمت الدايره وكيل المدعيه بضروره الالتزام بالمواعيد المحدده ففهم ذلك ثم عقبت وكيله المدعي عليها برغبه موكلتها بالتواصل مع المدعيه للوصول الي صلح فلم يمانع وكيل المدعيه وعليه تم تاجيل الجلسه. وفي جلسه ٠١/١١/١٤٤٣ه حضر طرفي الدعوي وكاله المشار لهما اعلاه، وقد ذكر طرفي الدعوي بانهما لم يتوصلا الي صلح منهي للنزاع بينهما ثم قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه. وفي جلسه ٠٩/١١/١٤٤٣ه حضر طرفي الدعوي وكاله المشار لهما اعلاه، ولحاجه القضيه لمزيد دراسه وتامل قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها. وفي جلسه ٢٣/١١/١٤٤٣ه حضر طرفي الدعوي وكاله المشار لهما اعلاه، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه وجد خلوها من جميع المرفقات فافهمت الدايره طرفي الدعوي باعاده ارفاق جميع المرفقات والمذكرات ففهما ذلك. وفي جلسه ٣٠/١١/١٤٤٣ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله المشار لهما اعلاه، وبسؤال وكيله المدعي عليها عن المبلغ المطالب به هل تم سداده اجابت قايله نعم هكذا اجابت وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه لم يصلنا شيء منها ولم تسدد لنا المدعي عليها شيء منها وقد ارفقت جميع الفواتير بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٩ ه هكذا اجاب وطلبت الدايره من وكيله المدعي عليها البينه علي سداد كامل مبلغ المطالبه اجابت قايله اطلب مهله لاحضار البينه هكذا اجابت فاجابتها الدايره لطلبها وعليها رفعت الجلسه. وفي جلسه ٢٨/١٢/١٤٤٣ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وبطلب الدايره من وكيله المدعي عليها ما قد طلبت مهله لاجله اجابت بانها بعد الرجوع لموكلتها افادت بانه لا يوجد لديها بينه علي سداد كامل مبلغ المطالبه وتكتفي بما سبق تقديمه. وفي جلسه ٢٩/١٢/١٤٤٣ه التي عقدت عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وقد قرر طرفي الدعوي الاكتفاء بما سبق تقديمه وطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢١٣.٤٢٩.٨٣) ميتان وثلاثه عشر الف واربعمايه وتسعه وعشرون ريال وثلاثه وثمانون هلله بالاضافه الي الزامها بدفع اتعاب المحاماه بنسبه قدرها ٥% من مبلغ المطالبه لتصبح اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (١٠.٦٧١) عشره الاف وستمايه وواحد وسبعون ريال، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وتاسيسا لما سبق، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بان يدفع لموكلته مبلغا قدره (٢١٣,٤٢٩.٨٣) مايتان وثلاثه عشر الف واربعمايه وتسعه وعشرون ريال وثلاثه وثمانون هلله، يمثل المتبقي من قيمه التوريد علي المدعي عليه؛ بالاضافه الي مبلغ وقدره (١٠.٦٧١) عشره الاف وستمايه وواحد وسبعون ريال، تمثل قيمه اتعاب المحاماه، وقدم من المستندات ما يري انها تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه وفق ما هو موضح في وقايع هذه الدعوي؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي وكاله في دعوي موكلته بناء علي ما يستند اليه، وحيث ان الدايره قد رات وجاهه ماتقدمت به المدعيه من مستندات ومذكرات جوابيه وفق ما هو مثبت في محضر وقايع هذه الدعوي، وحيث ان وكيله المدعي عليها قد ذكرت بانه بعد الرجوع لموكلتها افادت بانه لا يوجد لديها بينه علي سداد كامل مبلغ المطالبه، وحيث ان المدعي عليها قد الجيت المدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد من المدعيه في المحاكم للحصول علي حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه ويستحق المدعي عليه بسببها تحميله اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعيه التي طلبت تحميلها اياه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، الامر الذي يجعل طلب المدعي وكاله الحكم لموكلته بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها مؤسسه(...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ( ٢١٣.٤٢٩.٨٣) ميتان وثلاثه عشر الف واربعمايه وتسعه وعشرون ريال وثلاثه وثمانون هلله بالاضافه الي الزامها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره ( ١٠.٦٧١) عشره الاف وستمايه وواحد وسبعون ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.