moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٠٠١٠٩ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه من خلال ما قدمه وكيل المدعيه في صحيفه الدعوي، وبقيد هذه الدعوي بالرقم المبين اعلاه واحالتها للدايره: افتتحت الدايره فيها جلسه تحضيريه في يوم الاثنين الموافق ٠٣/ ٠١/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها حسب مهمه التبليغ المثبته في خانه التبليغات، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين انه يطالب بفسخ العقد المبرم بينه وبين المدعي عليه بشان شراء مؤسسه (...)، باعتبار ابرام العقد بين الطرفين واستلام المدعي عليها لسندات لامر بقيمه المطالبه مع عدم التزامها وتسليمها العين المباعه. وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد تعذر امضاء الصلح بين طرفي الدعوي؛ نظرا لتغيب المدعي عليها عن الحضور علي الرغم من ثبوت التبلغ من خلال نظام ابشر، وعليه فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه. وفي تاريخ ١٥/٠٣/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغه حسب مهمه التبليغ المثبته في خانه التبليغات، وبسؤال وكيل المدعيه عن كون اسم المدعي عليه مغاير لاسم المصنع المدون في لايحه الدعوي والعقد المبرم بين الطرفين فقرر قايلا: "افيدكم انه قد تم تغيير اسم المصنع الا انه بذات رقم السجل التجاري" هكذا قرر، عليه وبمراجعه كافه المستندات ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره اقفال باب المرافعه. الاسباب: وبعد سماع الدعوي وحيث ان المدعي وكاله يطلب الحكم بفسخ عقد البيع المبرم بين الطرفين علي النحو المبين في وقايع هذا الحكم، وبما ان المدعي قدم من المستندات ما يري ان يثبت صحه مطالبته وهي: اصل عقد اتفاق مع المدعي عليها، وحيث ان الاصل في العقود هو عدم التنفيذ، حتي يثبت الطرف الاخر قيامه بالتنفيذ، للقاعده الفقهيه المقرره وهي ان "الاصل في الامور العارضه العدم"، وحيث ان المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور في هذه الدعوي رغم تبلغا عن طريق نظام ابشر ؛ لذا فان التبليغ والحال هذه يعد منتجا لاثاره ويعد التبليغ في هذه الحال تبليغا لشخص المدعي عليها,، حيث جاء في الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه (١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك. ٢- اذا لم يحضر المدعي عليه او وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلي المحكمه تاجيل نظر الدعوي الي جلسه تاليه يبلغ بها، فان لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه – للمره الثانيه – فصلت في الدعوي، ويعد الحكم في حق المدعي عليه حضوريا. ٣- في جميع الاحوال، يعد تبليغ الشخصيه الاعتباريه – بموجب احكام النظام – تبليغا لشخصها.) ولقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٠٤/١٤٣٩ه المبني علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه نص علي انه: " يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي: ١- ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه..."؛ وبما ان الحكم علي الغايب الممتنع عن الحضور جايز فقها ونظاما، جاء في شرح المنتهي (٣/٥٣٠) " (والغايب دون ذلك) اي دون مسافه القصر (لم تسمع دعوي) عليه (ولا بينه عليه حتي يحضر).... (الا ان يمتنع) الحاضر بالبلد او الغايب دون المسافه عن الحضور (فيسمعها) اي الدعوي والبينه "، وبما ان المدعي قدم ما يثبت صحه دعواه – وفق ما تقدم بيانه -؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم علي المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه. نص الحكم: حكمت الدايره بفسخ العقد المبرم بين المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) والمدعي عليه مصنع (...) سجل تجاري رقم (...)، لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين رييس الدايره القضاييه (...)