ncar · regulation · processed · 13 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم بعون الله تعالي ملك المملكه العربيه السعوديه نحن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود الرقم: ٨٤/٢ التاريخ: ١٤٤٢/٢/١٤ه بعد الاطلاع علي النظام الاساسي للحكم الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/٢) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ه. وبعد الاطلاع علي نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣ه. وبعد الاطلاع علي نظام مجلس الشوري الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ه. وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه القيمه المضافه ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٥٢) بتاريخ ١٤٤١/٤/٢٨ه. وبعد الاطلاع علي الامر الملكي رقم (ا /٦٣٨) بتاريخ ١٤٤١/١٠/١٥ه. امرنا بما هو ات: اولا : اعفاء التوريدات العقاريه التي تتم بعد نفاذ الاحكام الوارده في هذا الامر من ضريبه القيمه المضافه. ثانيا : رد ما يتم دفعه بعد نفاذ الاحكام الوارده في هذا الامر من قيمه ضريبه القيمه المضافه علي المدخلات للمطورين العقاريين المرخصين، وفقا لضوابط الاسترداد والقواعد ذات الصله التي يعتمدها وزير الماليه رييس مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل بالتنسيق مع وزير الاسكان. ويعتمد وزير الماليه رييس مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل قايمه - تحدث دوريا - باسماء اوليك المطورين. ثالثا : فرض ضريبه باسم (ضريبه التصرفات العقاريه) علي التوريدات العقاريه التي تتم بعد نفاذ الاحكام الوارده في هذا الامر، وذلك بنسبه قدرها (٥%) من قيمه التوريد العقاري، تستحصل عند توثيق التصرف العقاري. رابعا : لاغراض تنفيذ ما ورد في البندين (اولا) و (ثالثا) من هذا الامر، يحدد وزير الماليه رييس مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل التوريدات العقاريه التي تعفي من ضريبه القيمه المضافه، وتخضع لضريبه التصرفات العقاريه. بسم الله الرحمن الرحيم ملك المملكه العربيه السعوديه خامسا : تتحمل الدوله ضريبه التصرفات العقاريه عما لا يزيد عن مبلغ (۱،۰۰۰،۰۰۰) مليون ريال من سعر شراء المسكن الاول للمواطن. ويعتمد وزير الماليه رييس مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل الضوابط والاجراءات اللازمه لذلك. سادسا : تتولي الهييه العامه للزكاه والدخل مسؤوليه اداره ضريبه التصرفات العقاريه وتحصيلها، ويصدر وزير الماليه رييس مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل ما يلزم من قرارات، بما في ذلك تحديد ما يسري علي هذه الضريبه من احكام وارده في نظام ضريبه القيمه المضافه، بالقدر الذي يتفق مع طبيعه هذه الضريبه. سابعا : تتولي لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، واللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه - المنصوص علي تشكيلهما واختصاصاتهما في المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) في ١٤٣٨/١١/٢ ه - الفصل في المخالفات والمنازعات الناشيه عن تطبيق الاحكام المشار اليها في البند (سادسا) من هذا الامر. ثامنا : يطبق ما ورد في البندين ( سادسا) و(سابعا) من هذا الامر الي حين صدور نظام ضريبه التصرفات العقاريه والعمل بموجبه . تاسعا : تنشر البنود السابقه في الجريده الرسميه، ويحدد وزير الماليه رييس مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل تاريخ العمل بها، علي ان يكون تاليا لنشرها، وبما لا يتجاوز خمسه عشر يوما من تاريخ صدورها. عاشرا : تعد الهييه العامه للزكاه والدخل مشروع نظام الضريبه التصرفات العقاريه في ضوء ما اشتملت عليه البنود السابقه، وترفع عنه خلال مده لا تتجاوز تسعين يوما من تاريخ هذا الامر لاستكمال الاجراءات النظاميه اللازمه في شانه. حادي عشر: يبلغ امرنا هذا للجهات المختصه لاعتماده وتنفيذه. - ٢ - سلمان بن عبدالعزيز ال سعود