moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٥٠٦٦٠ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) لخدمات الاعاشه الوقايع: الاسباب: لما كان النزاع بين تاجرين بسبب اعمالهم التجاريه، تعلق به اختصاص الدواير التجاريه لاندراجه تحت الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/١٤٤١ه، والتي نصت علي ان تختص المحاكم التجاريه: (بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه) وبما ان مبلغ المطالبه لا يزيد عن مليون ريال، فان الدايره مختصه نوعيا وفقا للماده (١١) الفقره (١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه، والتي نصت علي ان تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد: (لنظر الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد عن مليون ريال)، واما ما يتعلق بموضوع الدعوي فان المدعي يطالب بالزام المدعي عليها بمبلغ (٢٢٥.٧٦٥) مايتان وخمسه وعشرون الفا وسبعمايه وخمسه وستون ريالا ثمن حديد ورده للمدعي عليها ومستنده علي ذلك الفاتوره والسند وعقد تاسيس الشركه المدعي عليها المرفقين بملف الدعوي، بالاضافه الي المطالبه بالزام المدعي عليها باتعاب الترافع، وبما ان المدعي لم يحصل علي حقه من مالك المؤسسه قبل تحويلها الي شركه، فانه استنادا للماده (١٣٩) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي ان (الكتابه التي يكون بها الاثبات؛ اما ان تدون في ورقه رسميه، او ورقه عاديه... اما الورقه العاديه، فهي التي تكون موقعه بامضاء من صدرت منه، او ختمه او بصمته)، وبما ان ممثل المدعي عليها انما ينازع في عدم استحقاق المدعي كونه تقدم لمحكمه التنفيذ بسند لامر علي مالك المؤسسه قبل تحويلها الي شركه؛ وعليه فانه استنادا لعقد تاسيس الشركه المدعي عليها والذي تضمن ما نصه (حيث ان الطرف الثاني السيد (...) يمتلك فرع مؤسسه مقيده باسم مؤسسه (...) لخدمات الاعاشه والمسجله بالسجل التجاري رقم (...) وتاريخ ٢٨/ ٤/ ١٤٤١ه بمدينه مكه المكرمه يرغب في تحويل فرع المؤسسه بما لها من حقوق وما عليها من التزامات وعماله وتصنيف وتراخيص وجميع عناصرها الماليه والفنيه والاداريه الي شركه ذات مسؤوليه محدوده...) وكذلك استنادا للماده رقم (٩) من نظام الاسماء التجاريه والتي جعلت السلف مسؤولا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ الالتزامات؛ حيث جاء فيها: "من ال اليه اسم تجاري تبعا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق ان ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقي السلف مسيولا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات"، الامر الذي تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه ادناه، مع الاشاره في منطوق الحكم الي القرار التنفيذي الصادر من محكمه التنفيذ بذات المبلغ منعا لتحصيل المدعي لحقه من الطرفين (السلف والخلف)، اما بشان المطالبه باتعاب المحاماه فلما كان مناط النظر في دعاوي التعويض عن اتعاب الترافع هو الجاء احد طرفي العلاقه التعاقديه للطرف الاخر للتقاضي امام المحكمه، علي ان يماطل في اداء الحق الثابت الظاهر، فقد قرر الفقهاء ان من خاصم ضانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا ويحتمل خلافه فلا وجه لالزامه بما غرمه خصمه لاجل الشكايه، وما قرره الفقهاء ينطبق علي هذه الدعوي، الامر تنتهي معه الدايره الي رفض المطالبه باتعاب الترافع. نص الحكم: ثانيا: رفض مطالبه المدعيه باتعاب الترافع.