tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430555565 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:84201ed1-83ad-4ca8-9a23-f529112cfb12 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدللهوالصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 439005583 لعام 1443ه
المدعي:
شركه نسما للصناعات المتحده المحدوده
المدعي عليه:
شركه المقاول المعاصر شركه شخص واحد
الوقايع: 
تتحصل وقايع هذه القضيه من خلال ما قدمه وكيل المدعيه في صحيفه الدعوي، وبقيد هذه الدعوي بالرقم المبين اعلاه واحالتها للدايره: افتتحت الدايره فيها جلسه تحضيريه في يوم الاحد الموافق 01/ 05/ 1443ه، فيها المدعي وكاله ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد الجلسه ولتحقق الدايره بما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبعد مراجعه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (1) من الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه، سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلب موكلته في هذه الدعوي فاحال الي ما ورد في لايحه الدعوي ثم اردف قايلا: اطلب الزام المدعي عليها برد مبلغ قدره (٢٥٩٠٤٨) ميتان وتسعه وخمسون الفا وثمانيه واربعون ريال سعودي بموجب عقد توريد، والمطالبه بالمتبقي من قيمه الدفعه الاولي، وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي ملف القضيه جري سؤال وكيل المدعي عن بيان تفصيل المبلغ المسدد من قبل المدعي عليه وما يثبت قيمه المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليها، فطلب مهله لارفاق ما لديه كما وعد بارفاق كامل المستندات وعليه امهلته الدايره لارفاق ما لديه وفي جلسه اخري وبالرجوع الي المستندات المقدمه من وكيل المدعي تبين انها ايميلات تتضمن اقرار المدعي عليها بان قيمه ما تم تنفيذه وتوريده مبلغا قدره (117927) وبسؤال المدعي عن ذلك اجاب قايلا: "نحصر مطالبتنا في المبلغ المقر به وقدره (248.838) ميتان وثمانيه واربعون الفا وثمان ميه وثمانيه وثلاثون ريالا، اذ ان المبلغ المسلم قدره (366765) وقد اقر المدعي عليه بما قدره (117927) ريال وعليه فنطالب بالمتبقي، كما اننا نطالب باتعاب المحاماه مبلغا قدره (24883) اربعه وعشرون الفا وثمان ميه وثلاثه وثمانون ريالا" هكذا اجاب، وبالرجوع الي الفواتير والحوالات المرفقه، ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره اصدار حكمها مبنيا علي ما يلي: انه لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا قدره (248.838) ميتان وثمانيه واربعون الفا وثمان ميه وثمانيه وثلاثون ريالا، قيمه المتبقي من الدفعه المسلمه للمدعي (عقد مقاوله بالباطن) بعد الغاء العقد وفسخه، بالاضافه الي اتعاب المحاماه مبلغا قدره (24883) اربعه وعشرون الفا وثمان ميه وثلاثه وثمانون ريالا، ولما كانت المدعيه قدمت بينه علي دعواها الحوالات المثبته لاصل المبلغ، كما قدمت مراسلات الايميل والمتضمن اقرار المدعي عليه بالمبلغ والمثبت لقيمه المطالبه، وحيث طلب المدعي السير في الدعوي حضوريا نظرا لتخلف المدعي عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذرا يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوي وتبلغها بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي في دعواه بناء علي ما يستند اليه؛ وبما ان الثابت عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا، رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، الامر الذي يجعل طلب المدعي الحكم له بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ وعليه فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي الحكم حضوريا علي المدعي عليه بما يلي: بما يلي: اولا / الزام لشركه المقاول المعاصر شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...)، ان تدفع شركه نسما للصناعات المتحده المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره: (248.838) ميتان وثمانيه واربعون الفا وثمان ميه وثمانيه وثلاثون ريالا. ثانيا: الزام لشركه المقاول المعاصر شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...)، ان تدفع شركه نسما للصناعات المتحده المحدوده سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا وقدره: (24883) اربعه وعشرون الفا وثمان ميه وثلاثه وثمانون ريالا، قيمه اتعاب المحاماه. وفي يوم الثلاثاء الموافق 05/05/1444ه حضر وكيلا المتداعيين، وقد قدم (المدعي عليه) طلب التماس اعاده النظر الكترونيا من خلال النظام برقم (...) علي الحكم الصادر من هذه الدايره رقم (...) بتاريخ 06 / 06 / 1443ه والمتضمن: " حكمت الدايره بما يلي: اولا / الزام لشركه المقاول المعاصر شركه شخص واحد سجل تجاري رقم(...)، ان تدفع شركه نسما للصناعات المتحده المحدوده، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره: (248.838) ميتان وثمانيه واربعون الفا وثمان ميه وثمانيه وثلاثون ريالا. ثانيا: الزام لشركه المقاول المعاصر شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...)، ان تدفع شركه نسما للصناعات المتحده المحدوده سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا وقدره: (24883) اربعه وعشرون الفا وثمان ميه وثلاثه وثمانون ريالا، قيمه اتعاب المحاماه." وبسؤال مقدم الالتماس عما لديه قرر قايلا: " لدينا اوراق كان قد تعذر ابرازها قبل الحكم وهي الايميلات المثبته لتقصير المدعي، كما تم ارفاق التقرير المحاسبي المثبت لعدم استحقاق المدعيه للمبلغ المطالب به" هكذا قرر. عليه واستنادا للماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه، ونظرا لصلاحيه الفصل في الطلب.
الاسباب: 
بناء علي ما تقدم، لما كان وكيل المدعيه قد تقدم بطلب التماس اعاده النظر علي الحكم الصادر في هذه القضيه للاسباب الوارده اعلاه وحيث نصت الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435ه علي انه يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم بانها شهاده زور. ب اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير علي الحكم د اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و اذا كان الحكم غيابيا. ز اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي. ولان طلب الالتماس المقدم من وكيل المدعيه لا يعد من الحالات الوارده في الماده المذكوره فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم قبول الالتماس المقدم منه.
نص الحكم: 
قررت الدايره عدم قبول طلب الالتماس، لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدللهوالصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 439005583 لعام 1443ه
المدعي:
شركه نسما للصناعات المتحده المحدوده
المدعي عليه:
شركه المقاول المعاصر شركه شخص واحد
الوقايع: 
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي تقدم بطلب التماس اعاده نظر علي حكم الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه الصادر بتاريخ 06/06/1443ه القاضي بما يلي: اولا / الزام لشركه المقاول المعاصر شركه شخص واحد سجل تجاري رقم(...)، ان تدفع شركه نسما للصناعات المتحده المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره: (248.838) ميتان وثمانيه واربعون الفا وثمان ميه وثمانيه وثلاثون ريالا.ثانيا: الزام شركه المقاول المعاصر شركه شخص واحد سجل تجاري رقم(...)، ان تدفع لشركه نسما للصناعات المتحده المحدوده سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا وقدره: (24883) اربعه وعشرون الفا وثمان ميه وثلاثه وثمانون ريالا، قيمه اتعاب المحاماه، واصبح الحكم نهاييا بمضي مده الطعن عليه، وباحاله طلب التماس اعاده النظر الي الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم، نظرته علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانه حكمها في 14/05/1444ه الذي قضي: بعدم قبول طلب الالتماس، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، اما عن الموضوع فقد حددت لنظره جلسه 02/07/1444ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من المستانف (محامي المدعي عليها)، والمتضمنه ان الحكم الابتدايي صدر غيابيا ولم تبلغ موكلته ابلاغا صحيحا، وان التقرير المالي المعد من قبل مكتب قلب العرب يعد ورقه جديده مؤكدا علي فتح باب المرافعه ونقض الحكم الابتدايي، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب: 
وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المستانف، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم: 
لذلك حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (العاشره) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (14/05/1444) في القضيه رقم (439005583) القاضي: عدم قبول طلب الالتماس، لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.