tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / intellectual_property / trademarks

حكم رقم 4430082362 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1442-11-10 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:2175 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=intellectual_property taxonomy_l3=trademarks validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 43802187 لعام 1443 ه
 
المدعي:
شركه الجرعه المفرطه للتجاره شركه شخص واحد
المدعي عليه:
الهييه السعوديه للملكيه الفكريه
الوقايع:
تقدم وكيل المدعيه بتاريخ (26/2/1443ه) بصحيفه دعوي نصها: "تطعن موكلتي علي قرار المدعي عليها برفض طلب تسجيل العلامه اوفر دوز رقم (278286) تحت الفيه (32)، لانه لا يوجد تشابه بين علامه موكلتنا OVERDOSE مع علامه الشركه المعترض Doseولان موكلتي حريصه علي شهره علاماتها التجاريه السعوديه، وهي المالك الحصري لها في دول الخليج والسعوديه، وتسعي باستمرار في تحسين منتجاتها وهي من تتطلع علي الا تكون منتجاتها مقلده او مشابهه لاي علامه اخري حفاظا علي سمعه منتجاتها وجودتها، ولانها من الشركات الرايده في مجال القهوه منذ 1434ه ومن حيث الاسم فان موكلتي تملك العلامه اوفر دوز فيه (30) ومسجله برقم (...) في 18-12-1438ه وعلامات اخري بذات الاسم تحت فيات اخري ومن حيث الشكل، فان موكلتي تملك العلامه اوفر دايز والعلامه اوفرمود و اوفر رول وعلامات اخري وتكتب حرف او بشكل مثلث، وتملك ايضا العلامه اوفر دوز تحت الفيه (30) وعلي ذات الشكل المراد تسجيله ورقم التسجيل هو (...) بتاريخ 10-11-1442ه، كما انه سبق وحاولت الشركه المعترضه شطب العلامتين المملوكتين لموكلتي والمسجلتين علي اسم ; اوفردوز باللغه العربيه واللاتينيه الفيه (30) (...) والعلامه رقم 143802716 في الدعوي رقم 2175 وتاريخ 08-03-1442ه بالمحكمه التجاريه وصدر الحكم برفض الدعوي حيث ارتات الدايره انه لا يوجد تشابه بين العلامتين لاختلاف المسمي والشكل، واما التشابه في كلمتي OVER DOSEفانه لا يفضي الي التشابه ولا التضليل علي المستهلك وذلك لاختلاف مسمي علامه المدعيه الكلي وطريقه رسمه عن علامه المدعي عليها، كما ان علامه المدعي عليها مسجله بشكل رسمي وبطريقه نظاميه، والتنافس في هذا الباب مجاله واسع ولا ينبغي التضييق علي تشابه جزيي ورد بمسمي العلامتين، كما ان المدعيه لم تقدم بينه علي وجود اضرار وتضليل ولاختلاف الشكل العام والجرس الصوتي بين العلامتين ولا يوجد ما يحدث الخلط واللبس بين المستهلكين او وقوع اي اضرار علي المعترضه، ولانه لم يثبت وقوع اي اضرار للمعترضه ولم يحدث تسجيل علامات موكلتي اي لبس جلي لدي جمهور المستهلكين" واستند وكيل المدعيه علي السجل الاجرايي المتضمن رفض تسجيل العلامه بتاريخ (25/1/1443ه) بسبب اعتراض الغير. وبعد الاطلاع علي ملف القضيه اصدرت الدايره حكمها بعدم قبول الدعوي لاقامتها قبل اوانها، فاعترضت المدعيه امام محكمه الاستيناف، فاصدرت المحكمه حكمها بالغاء حكم الدايره واعاده القضيه للدايره للفصل في موضوعها. فقدمت ممثله المدعي عليها جوابها المتضمن التاكيد علي صحه قرار الاداره، لوجود تشابه بين العلامه محل الدعوي وعلامه المعترض في العنصر الجوهري (DOSE) مما يولد انطباعا بالربط بين سلع وخدمات العلامتين، واشارت ممثله المدعي عليها الي ان تسجيل العلامه علي فيه معينه لا يعني قبول تسجيلها مطلقا علي فيه اخري، وطلبت ممثله المدعي عليها رد الدعوي.
وفي جلسه اليوم حضر وكيل المدعيه حمود بن محمد ابو طالب، وحضرت ممثله المدعي عليها هلا بنت سعد المغربي، وقرر الطرفان الاكتفاء بما قدماه سابقا، وعليه رات الدايره صلاحيه الفصل في الدعوي بحالتها الراهنه وجري رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بما ان المدعيه تهدف من اقامه الدعوي الي الغاء القرار الصادر من الجهه المدعي عليها.
وبما ان هذه الدعوي من الدعاوي متعلقه بالملكيه الفكريه، واستنادا للفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، والي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (9) بتاريخ 11/06/1441ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق نظام حمايه حقوق المؤلف ونظام براءه الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه المتعلقه بالمنازعات المتفرعه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (137) لعام 1441ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20/7/1441ه، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بالغاء قرار اداري، واستنادا لما قررته دايره الاستيناف في هذه المحكمه من اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر قضايا الغاء القرارات الاداريه المتعلقه بالملكيه الفكريه، فان هذه الدايره تختص ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي.
وبما ان الدايره اصدرت حكمها بعدم قبول الدعوي لاقامتها قبل اوانها، فاعترضت المدعيه امام محكمه الاستيناف، فاصدرت المحكمه حكمها بالغاء حكم الدايره واعاده القضيه للدايره للفصل في موضوعها، وبما ان جهه الاداره رفضت تسجيل علامه المدعيه (OVER DOSE) بسبب اعتراض مالك علامه (DOSE) وبما ان الظاهر للدايره تميز علامه المدعيه، وعدم اثاره اللبس لدي جمهور المستهلكين، وبما ان الماده (3) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه نصت علي ما يلي: " لا تعد علامه تجاريه او جزءا منها، ولا يجوز ان يسجل بهذا الوصف ما ياتي:... 11 - ايه علامه تجاريه مطابقه او مشابهه لعلامه سبق ايداعها او تسجيلها من قبل الاخرين عن ذات السلع او الخدمات او عن سلع او خدمات ذات صله اذا كان من شان استعمال العلامه المطلوب تسجيلها ان يولد انطباعا بالربط بينها وبين سلع او خدمات مالك العلامه المسجله او ان يؤدي الي الاضرار بمصالحه." وبما انه وباطلاع الدايره علي العلامتين لم يتبين لها ان علامه المدعيه ستولد انطباعا –بين جمهور المستهلكين- بالربط بينها وبين سلع او خدمات مالك العلامه (DOSE)، وتاسيسا علي ذلك فان الدايره تنتهي الي حكمها التالي:
نص الحكم:
حكمت الدايره بالغاء قرار اداره العلامات التجاريه في الهييه السعوديه للملكيه الفكريه محل الدعوي المؤرخ في 25 /01 /1443ه المتعلق بالطلب رقم (278286) للفيه رقم (32), والله الموفق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
العضو الاول
عمر بن عبدالعزيز الصبي
العضو الثاني 
عبدالملك ابراهيم صالح الحماد
رييس الدايره القضاييه
محمد بن عبدالعزيز البليهد