moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٩٧٥٩٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٣٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها منتجات غذاييه، بثمن اجمالي قدره (٢٢,٢٥٢) ثلاثه وثلاثون الفا وميتان واثنان وخمسون ريال، وسدد منه مبلغ قدره (١٢,٦٧٥) اثنا عشر الفا وستمايه وخمسه وسبعون ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. ٢- اضرار تقاضي. وطالب بالزام المدعي عليها بالاتي: ١-تسليم الثمن وقدره (٢٠,٥٧٦) عشرون الفا وخمسمايه وسته وسبعون ريال. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٠٨٦) ثلاثه الاف وسته وثمانون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- مطابقه رصيد علي مطبوعات مؤسسه (...) بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٠٥م ومبلغ قدره (٢٠,٥٧٦.٥٢) عشرون الفا وخمسمايه وسته وسبعون ريال واثنان وخمسون هلله ممهور بتوقيع وختم المدعي عليها مؤسسه (...).٢- كشف حساب علي مطبوعات مؤسسه (...) بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١١ه ومبلغ قدره (٢٠,٥٧٦.٥٢) عشرون الفا وخمسمايه وسته وسبعون ريال واثنان وخمسون هلله ممهور بتوقيع وختم المدعي عليها مؤسسه (...).٣- عقد اتعاب محاماه علي مطبوعات شركه (...) للمحاماه مبرم بين المدعيه و شركه (...) للمحاماه يتضمن قيام شركه (...) للمحاماه بالمرافعه والمطالبه عن المدعيه بتاريخ ١٤٤٤/١٢/١٦ه بنسبه (١٥%) من قيمه المطالبه الاصليه ممهور بختم المدعيه شركه (...). وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في١٤٤٤/١٢/١٨ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن البينه علي دعواه اجاب قايلا: ١- كشف الحساب. ٢- مطابقه الرصيد بمبلغ قدره (٢٠,٥٧٦.٥٢) عشرون الفا وخمسمايه وسته سبعون وريال واثنان وخمسون هلله والمذيل بختم وتوقيع المدعي عليها هكذا اجاب وبسؤاله عن بينته علي التعويض عن مصاريف التقاضي اجاب قايلا: عقد المحاماه هكذا اجاب وبطلبه منه ارفقه عبر النظام، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه، وعليه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١ه)، وبما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره عشرون الف وخمسمايه وسته وسبعون ريال (٢٠.٥٧٦) قيمه بيع منتجات غذاييه بالاجل، وقدم سندا لدعواه خطاب مطابقه الرصيد المشار له اعلاه وحيث ان المدعي عليها لم تحضر مع تبلغها بموعد الجلسه عبر النظام مما يجعلها في حكم الناكل عن الجواب، ولما ذكر الفقهاء من ان القاضي له الولايه علي مال الغايب والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم، ولانه لو لم يحكم علي الممتنع عن الحضور مع تبلغه لاصبح الامتناع عن الحضور لمجلس الحكم سبيلا لاضاعه الحقوق واهدارها، اذ لو كان غير ذلك لحضرت المدعي عليها واجابت علي الدعوي، وحيث نصت الفقره الاولي الماده(٣٠) من نظام المحاكم التجاريه علي: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك فالنظام جعل السير في الدعوي في حق المدعي عليها حضوريا، والحكم عليها حكما حضوريا، وحيث ان الفقره الاولي من الماده (٢٩) من نظام الاثبات، نصت علي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وبما ان خطاب مطابقه الرصيد هو في حقيقته اقرار من المدعي عليها بان في ذمتها للمدعيه المبلغ المذكور وحيث ان الاقرار حجه قاطعه علي المقر كما نصت علي ذلك الماده(١٧) من نظام الاثبات ونصت الفقره الاولي من الماده(١٨) انه يلزم المقر باقرار ولا يقبل الرجوع عنه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، واما ما يتعلق بطلب الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغا وقدره ثلاثه الاف وخمسه وثمانون ريال وخمسون هلله (٣.٠٨٥.٥٠) تعويضا عن مصاريف التقاضي، وبما ان الظاهر ان المدعي عليها ماطلت في اداء حق المدعيه رغم ثبوته مما اضطرها للجوء الي القضاء وحيث انه تبين للدايره ثبوت اصل الحق المطالب به من قبل المدعيه في ذمه المدعي عليها، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي ﷺ: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته ، ولما ذكره اهل العلم من تضمين الغريم المماطل، اذا كان الحق ثابت، وطالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد، وحيث ان عقد اتعاب المحاماه يعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليها في السداد، وحيث قدم وكيل المدعيه عقد اتعاب المحاماه المشار له سابقا وقد ثبت للدايره تنفيذ العقد بحضور المحامي مما يثبت استحقاقه للاتعاب في ذمه المدعيه وحيث رات الدايره ان المبلغ المطالب به غرم علي الوجه المعتاد الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها وبالله التوفيق نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها (...) بالهويه رقم:(...) صاحبه مؤسسه (...) لتقديم الوجبات بالسجل التجاري رقم:(...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره بالسجل التجاري رقم:(...) ما يلي: اولا: مبلغ وقدره عشرون الف وخمسمايه وسته وسبعون ريال (٢٠.٥٧٦). ثانيا: مبلغ وقدره ثلاثه الاف وخمسه وثمانون ريال وخمسون هلله (٣.٠٨٥.٥٠)؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.