moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٥٠٤٧٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) شركه شخص واحد المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه وكيل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه، تضمنت: "انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٥ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٩م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه مياه شرب وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٥ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٩م بثمن اجمالي قدره (١٢,٩٨٣.٠٠) اثنا عشر الفا وتسع ميه وثلاثه وثمانون ريال سعودي سدد منه (٦,٨٢٠.٠٠) سته الاف وثمان ميه وعشرون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب + فواتير)، ويطلب: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٦,١٦٣.٠٠) سته الاف ومايه وثلاثه وستون ريال"، وبعد قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، حددت لهم الدايره جلسه لهذا اليوم وفيها: حضر وكيل المدعيه، فيما لم يحضر المدعي عليه، وبسؤال وكيل المدعيه عن حقيقه دعوي موكلته فاحال الي ما جاء في صحيفه الدعوي وطلباتها، ثم سالت البينه فذكر بان هناك فواتير موقعه وكشف حساب، وقرر بانه يكتفي بالبينات المقدمه، وذكر بانه لا يطلب يمين المدعي عليه، ثم تلت عليه الدايره محضر الجلسه، فاقر بصحه ما جاء فيه، ثم قررت الدايره الفصل في الدعوي، وبعد النطق بالحكم، افهمت الدايره اطراف الدعوي الحاضرين في الجلسه بان حكم الدايره غير قابل للاستيناف وذلك وفقا لنص الفقره الاولي من الماده: (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه:" ١-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس"، وذلك كون هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الاسباب: ولما كانت المدعيه تهدف من هذه الدعوي الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (٦,١٦٣) سته الاف ومايه وثلاثه وستون ريال، قيمه مياه شرب لصالح المدعي عليه، وبما ان المدعيه تستند لفواتير وكشف حساب علي صحه دعواها، وحيث ان الفواتير المرفقه جاءت خاليه بما يسند صحه نسبتها للمدعي عليه باسمه او توقيع يصح نسبته اليه او ختم عايد له، كما ان كشف الحساب المقدم جاء خاليا كذلك من توقيع او ختم او قرينه تدل علي صحه نسبته للمدعي عليه، مما تكون البينات المقدمه من المدعيه غير موصله، وبما ان المتقرر فقها وقضاء ونظاما ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، وبما ان وكيل المدعيه قرر بانه لا يطلب يمين المدعي عليه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض هذه الدعوي. نص الحكم: برفض هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. رييس الدايره القضاييه (...)