moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٢٨٢٢٧ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للاتصالات وتقنيه المعلومات شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم: (...) بلايحه دعوي ضد المدعي عليها جاء فيها: انه بتاريخ ٠٨ / ٠٢ / ١٤٤٥ه الموافق ٢٤ / ٠٨ / ٢٠٢٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (مشروبات) عدد (٤٥٩) (مشروبات) ،وتاريخ ابتداء التعامل ٠٨ / ٠٢ / ١٤٤٥ه الموافق ٢٤ / ٠٨ / ٢٠٢٣م بثمن اجمالي قدره (١٠,٣٤٦.٠٠) عشره الاف وثلاث ميه وسته واربعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات حسب التالي: دفعه قدرها (١٠,٣٤٦.٠٠) عشره الاف وثلاث ميه وسته واربعون ريال سعودي تحل بتاريخ ٢٤ / ٠٢ / ١٤٤٥ه الموافق ٠٩ / ٠٩ / ٢٠٢٣م، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٠٨ / ٠٢ / ١٤٤٥ه الموافق ٢٤ / ٠٨ / ٢٠٢٣م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب). وفي الجلسه التحضيريه المنعقده في تاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٤٤٥ه حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم:(...)، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها ولم يرد اعتذار عن هذا التغيب، ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب ما تم تقديمه في صحيفه الدعوي واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستند علي ما تم تقديمه في صحيفه الدعوي ومرفقاتها علما بان المدعي عليها اقرت بالمبلغ اثناء الصلح هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بقيمه مشروبات هكذا قرر. كما جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره اقفال باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٠,٣٤٦) عشره الاف وثلاث ميه وسته واربعون ريال، فبناء علي ما تقدم وبما ان وكيل المدعي قدم في سبيل اثبات استحقاق موكله للمبلغ محل المطالبه الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين علي مطبوعات المدعي عليها، وحيث لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها ولم تتقدم بمذكره دفاعها مما يعد نكولا منها عن الاجابه يقضي عليها بموجبه وحيث جاء في الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه ما نصه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه؛ عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك)، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام/شركه (...) للاتصالات و تقنيه المعلومات شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) ان تدفع ل/ (...) صاحب الهويه رقم (...) مبلغا قدره (١٠,٣٤٦.٠٠) عشره الاف وثلاث ميه وسته واربعون ريال سعودي ، وهذا الحكم نهايي غير قابل للاستيناف؛ طبقا للماده (٠١/٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.