tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4530330607 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 34 chunks

date_gregorian=2023-11-04 date_hijri=1445-04-20 document_type=ruling entity=document_number:م/6 entity=legal_basis:royal_decree:6 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/6 entity=document_number:d6838244-fb59-45b5-b922-0d33e5f74356 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١١٥٠٤٠ لعام ١٤٤٤ ه 
المدعي: 
(...)
(...)
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بان وكيل المدعين تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها ان موكيله والمدعي عليه شركاء في شركه (...) ذات السجل التجاري رقم: (...)، وانه تعذر تحقيق الغرض الذي انشيت الشركه لاجله وذلك لما يلي: ١) عجز الشركه عن اصدار التراخيص اللازمه لمزاوله النشاط منذ تاسيس الشركه حتي الان بسبب عدم وجود صك ملكيه ارض المصنع. مرفق لفضيلتكم خطابات البلديه بمنع اصدار رخصه مزاوله النشاط للشركه. وقد صدر الحكم القضايي من هذه الدايره الموقره عام ١٤٤١ ه بتاييد عدم مزاوله الشركه للنشاط لعدم وجود التراخيص اللازمه. ٢) عجز الشركه عن تجديد السجل التجاري بسبب رفض المدعي عليه عمل القوايم الماليه ولا يزال يمتنع. ٣) ايقاف المصنع من وزاره (...) واشتراطها رخصه (...) وشهاده (...) لرفع الايقاف عن تجديد الترخيص الصناعي لعدم وجود صك ملكيه لارض المصنع. ٤) عجز الشركه عن استقدام عماله لتشغيل المصنع لان من شروط الاستقدام توفر التراخيص اللازمه لمزاوله النشاط. ٥) عجز الشركه عن العمل بعقد التاسيس بسبب المدعي عليه حيث امتنع عن تعيين مراقب حسابات للشركه وامتنع عن توقيع قرار الشركاء بشان انتقال الحصص بين الشركاء مستغلا وجوب الاجماع في قرارات الشركاء. ٦) عجز الشركاء عن دفع اي اموال لتشغيل الشركه بسبب عدم قدرتهم الماليه. ٧) كثره الخلافات والدعاوي القضاييه بين المدعي عليه وبين الشركاء وقد نظرت هذه الدايره الموقره العديد من القضايا المتعلقه بهذه الشركه، وجميعها يكون المدعي عليه طرفا فيها. وانتهي الي طلب الحكم بحل الشركه وتصفيتها. ولنظر هذه الدعوي عقدت لها الدايره جلسه حضرها طرفا الدعوي، وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر صحيفه الدعوي اعلاه، وبعرض ما سبق علي المدعي عليه اجاب بان المدعي لم يرفق القوايم الماليه، وان موكله يرفض تصفيه الشركه، ثم سالت الدايره وكيل المدعين عن الديون والمستحقات الحكوميه وغير الحكوميه علي الشركه، وعن موجودات الشركه، وافهمته ان قيمه الموجودات يجب ان تكون اعلي من المستحقات، وانه لا يجوز التصفيه وفق نظام الشركات الا بعد التحقق من كفايه موجودات الشركه لسداد ديونها، وان عدم كفايتها يؤدي الي الحكم بتضمين الشركاء في الشركه. فطلب مهله، فاعطته الدايره مهله عشره ايام، وبعدها لوكيل المدعي عليه تقديم ما لديه خلال عشره ايام. وتشير الدايره الي تقديم وكيل المدعين مذكره عبر النظام برقم: (٤٥١٠٠٢٥٣٨٥) ونصها: افيد فضيلتكم ان المدعين يؤكدون ان الشركه ليس عليها اي ديون اطلاقا، وانه لا يوجد علي الشركه اي مستحقات حكوميه ولا غير حكوميه ويؤكدون لفضيلتكم ان قيمه موجودات الشركه اعلي من المستحقات ان وجدت، ويؤكدون لفضيلتكم الالتزام بنظام الشركات في ان عدم كفايه موجودات الشركه لسداد ديونها والمستحقات عليها يؤدي الي الحكم بتضمين الشركاء في الشركه . وفي الجلسه التاليه طلبت الدايره من المدعين ما يلي: ارفاق القوايم الماليه للشركه خلال اخر ثلاث سنوات. ارفاق المركز المالي للشركه خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٣. وتشير الدايره الي تقديم وكيل المدعين مذكره عبر النظام برقم: (٤٥١٠٣٠٤٠٥٨) ونصها: اود احاطه فضيلتكم بما يلي: ١) ارفقنا لفضيلتكم المركز المالي المطلوب اما القوايم الماليه فقد امتنع المدعي عليه عن تعيين مراقب الحسابات منذ تاسيس الشركه ولا يزال يمتنع مستغلا وجوب الاجماع في تعيينه. وقد اوضحنا في الجلسه الاولي ان امتناع المدعي عليه عن تعيين مراقب الحسابات وتعطيله لجميع القرارات اللازمه للشركه وتعطيله للعمل بعقد التاسيس يعتبر احد الاسباب التي اوجبت انقضاء الشركه بقوه النظام حسب الماده ١٥ من نظام الشركات ووفقا للبند السابع عشر من عقد التاسيس. ٢) وجود القوايم الماليه والمركز المالي ليس شرطا لانقضاء الشركه وانما تطلبها الجهه القضاييه عند تعيينها للمصفي ان وجدت قوايم ماليه وليست شرطا حسب الماده ٢٤٨ من نظام الشركات. ٣) المصفي الذي يتم تعيينه من الجهه القضاييه سيقوم باعداد القوايم الماليه واتمام جميع الاجراءات اللازمه للتصفيه وفقا للفقره الثالثه من الماده ٢٥٣ من نظام الشركات. ٥) بما ان الشركه تعد منقضيه بقوه النظام فانها تدخل في دور التصفيه تلقاييا وفقا للبند السابع عشر من عقد التاسيس، ونحيط فضيلتكم ان موكلي يؤكدون انه لا يوجد ديون علي الشركه ويؤكدون ان اصول الشركه تكفي لسداد اي مستحقات حكوميه او غير حكوميه او ديون ان وجدت وذلك بنهايه مده التصفيه. وفي حال عدم كفايه موجودات الشركه لسداد ديونها والمستحقات عليها فانهم يؤكدون التزامهم التام بتضمين الشركاء في الشركه جميع الديون والمستحقات التي تبقي في ذمه الشركه ان وجدت. كما يؤكدون ان الشركه غير متعثره وفقا لنظام الافلاس . وفي الجلسه التاليه حضر اطراف الدعوي، وفيها طلب المدعي عليه اجلا للرد فقررت الدايره احاله الطرفين الي تبادل المذكرات بين كل مذكره واخري سبعه ايام. وتشير الدايره الي تقديم وكيل المدعي عليه مذكره عبر النظام برقم: (٤٥١٠٣٦٢١٥٢) ونصها: اولا: ان الاستناد الي الماده (١٥) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦) وتاريخ ٢٢/٠٣/١٣٨٥ه لا يصح لانه نظام ملغي وغير نافذ، وبذلك يبطل الادعاء بان الشركه منقضيه بقوه النظام، لا سيما وان البند السادس من عقد تاسيس الشركه قد حدد مدتها بتسعه وتسعين (٩٩) سنه ثانيا: ان الماده ٢٤٣ من نظام الشركات الساري حددت الاسباب العامه لانقضاء الشركه ولا يوجد سبب منها ينطبق علي الشركه محل الدعوي والتي يطالب المدعون بتصفيتها، كما ان المادتين (١٨٣) و (١٨٤) من نظام الشركات الساري اللتين تناولتا الاسباب الخاصه لانقضاء الشركه ذات المسؤوليه المحدوده ولا يوجد سبب منها ينطبق علي الشركه محل الدعوي والتي يطالب المدعون بتصفيتها حيث ان الشركه محل الدعوي شركه ذات مسؤوليه محدوده، وبذلك يتضح عدم وجود اساس نظامي صحيح لطلب المدعين تصفيه الشركه. ثانيا: قام وكيل المدعين بارفاق اوراق يدعي انها المركز المالي للشركه، وهو بيان غير صحيح، وتم الرد علي بيان المركز المالي المرفق من قبل وكيل المدعي عن طريق (...)، كما انه ليس للشركه اي اصول غير منقوله، وراس مال الشركه بموجب عقد التاسيس يقدر ب (٤,٠٠٠,٠٠٠) اربعه ملايين ريال ويشمل الاصول غير المنقوله فقط. كما اشار وكيل المدعين الي القوايم الماليه بانهم لم يستطيعوا تعيين مراقب حسابات بسبب امتناع موكلي، وهذا غير صحيح مما يثبت عدم صحته هو: ا-عقد التاسيس كان بشهر ٥ من عام ١٤٣٥ه، وقد نصت الماده (١٢) من عقد التاسيس علي ان يكون للشركه مراقب حسابات يختاره الشركاء سنويا، فاين ذلك من عام ١٤٣٦ وحتي ١٤٤٥ه لم يصل موكلي اي محاضر خلال هذه السنوات التي مضت والدليل علي ذلك تقدم موكلي بدعوي لطلب الاطلاع علي القوايم الماليه للشركه برقم (٢٩٨٥) لعام ١٤٤٠ه المقيده بالمحكمه التجاريه بالرياض. ب- مخالفه الماده (١٣) من عقد التاسيس وهي قيام المدير (...) بعمل محضر اجتماع الشركاء، والذي يكون خلال السته الاشهر بعد انتهاء كل سنه ماليه للشركه وهذا ايضا لا يوجد له اثر من عام ١٤٣٦ وحتي ١٤٤٥ه. ت- لا يوجد اي تعطيل من قبل موكلي لاي من الامور المذكوره، بل التعطيل الحاصل من قبل اداره الشركه بموجب الماده (١١) والذي يديرها المدير / (...)، حيث انه لم يقم بفتح حسابات خاصه بالشركه بموجب النظام. ثالثا: لا يمكن بناء المركز المالي للشركه بناء علي عقد التاسيس المؤرخ بتاريخ ١٤٣٥/٠٥/٢٣ه وان الشركه تتطلب لمقيم (...) يوضح ما تمتلك الشركه من اصول وما يتعلق في الاصول الغير منقوله للشركه غير صحيح لا تمتلك الشركه اي اصول غير منقوله (الارض) وعقد المبايعه باطل لعدم سداد الشركه مبلغ الارض لموكلي لذلك لم يتم الافراغ للشركه. وبناء علي ما تقدم نطلب فضيلتكم الحكم برد دعوي المدعين مع احتفاظ موكلي بالرجوع علي مدير الشركه ومحاسبته وكذلك مطالبه الشركه بنصيبه من الارباح . وفي الجلسه التاليه حضر وكيل المدعين ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه، وبسؤاله عن مذكرته قدم مذكره عبر الدردشه ونصها: بخصوص طلب فضيلتكم ارفاق المركز المالي والقوايم الماليه فقد ارفقنا المركز المالي المطلوب، واحطنا فضيلتكم بان الماده ٢٤٨ من نظام الشركات المرفقه اكدت ان وجود القوايم الماليه ليس شرطا لانقضاء الشركه وتصفيتها حينما تكون التصفيه بحكم قضايي، واكدت هذه الماده ان الجهه القضاييه تطلب القوايم الماليه فقط ان وجدت، وان الغايه من طلب القوايم الماليه هو فقط تاكد الجهه القضاييه من كفايه اصول الشركه لسداد اي ديون او مستحقات علي الشركه، كما ان البند السابع عشر من عقد التاسيس المرفق اكد ان القوايم الماليه لا تكون مطلوبه الا حينما تكون التصفيه اختياريه فقط. وقد اوضحنا في المركز المالي المرفق انه لا يوجد ديون علي الشركه وان اصول الشركه تكفي لسداد اي ديون او مستحقات حكوميه او غير حكوميه. كما نؤكد لفضيلتكم انه في حال عدم كفايه موجودات الشركه لسداد ديونها او المستحقات عليها فاننا نلتزم بتضمين الشركاء جميع الديون والمستحقات التي تبقي في ذمه الشركه. وقد اوضحنا بالوثايق ان المدعي عليه هو الذي امتنع عن تعيين مراقب الحسابات وانه لا يزال يمتنع مستغلا وجوب الاجماع في تعيينه. اما بخصوص الرد علي مذكره المدعي عليه فقد ارفقناه سلفا وتضمن ما يلي: اولا: زعم المدعي عليه ان الشركه لا تنقضي باحد الاسباب الوارده في الماده (١٥) من نظام الشركات، وهذا زعم باطل ومخالف لما نص عليه عقد التاسيس في البند السابع عشر، حيث نص علي ان الشركه تنقضي باحد الاسباب الوارده في الماده (١٥) من نظام الشركات (مرفق)، علما انه لم يطرا اي تعديل علي عقد التاسيس. وقد نصت الماده (١٥) علي ان الشركه تنقضي اذا استحال تحقيق الغرض الذي انشيت لاجله. وقد فصلنا في الجلسه الاولي انه استحال تحقيق الغرض الذي انشيت الشركه لاجله. ثانيا: المدعي عليه لم يختلف معنا في عدم وجود ديون علي الشركه، ولم يختلف معنا ان اصول الشركه المثبته في عقد التاسيس قدرها ٤٠٠٠٠٠٠ اربعه ملايين ريال. وهذا يعني انه يتفق معنا في ان موجودات الشركه تكفي لسداد اي ديون او مستحقات ان وجدت. ثالثا: المدعي عليه اكد في مذكرته انه يتفق معنا في ان الشركه عاجزه عن تعيين مراقب الحسابات منذ تاسيسها حتي اليوم وهذا يعتبر تعطيلا للعمل بعقد التاسيس. ولقد زعم باطلا ان المدير قصر في دعوه الشركاء لتعيين مراقب الحسابات، وهذا كذب وبهتان ونرفق لكم المستندات التي تثبت ان المدعي عليه هو الذي امتنع عن تعيين مراقب الحسابات منذ تاسيس الشركه حتي اليوم وانه امتنع عن توقيع اي محضر واي قرار يتعلق بتعيين مراقب الحسابات. رابعا: المدعي عليه لم يختلف معنا في ان الشركه متوقفه عن مزاوله النشاط بحكم قضايي لعجزها عن اصدار التراخيص اللازمه لمزاوله النشاط. خامسا: ما يزعمه المدعي عليه من عدم وجود اصول غير منقوله للشركه (ارض الشركه) هو كذب وافتراء ومخالف لمبايعه الارض المرفقه والتي قام بنفسه بالتوقيع عليها وشهد عليها الشهود ومنهم شقيقه (...) وموثقه من المكتب العقاري. سادسا: المدعي عليه يزعم كذبا عدم وجود حساب بنكي للشركه. وهذا يؤكد ما ذكرناه سلفا ان المدعي عليه والشركاء لم يدفعوا اي اموال نقديه لتشغيل الشركه بسبب عجزهم المالي. علما ان الشركه لديها حساب بنكي ونرفق لكم صوره من كشف الحساب البنكي للشركه. وعجز الشركاء المالي يؤكد عجز الشركه عن تحقيق غرضها. وبناء علي ما سبق في هذه المذكره والمذكرات السابقه واستنادا الي ان الشركه تنقضي بقوه النظام حسب البند السابع عشر من عقد التاسيس والماده ١٥ والماده ٢٤٨ والماده ٢٥٣ من نظام الشركات المرفقه فاننا نطلب من فضيلتكم الحكم بتصفيه الشركه وتعيين المصفي وتمكين الشركاء من حقهم الشرعي في الاستفاده من قيمه اصول الشركه المنقوله وغير المنقوله التي تزيد عن ٤٠٠٠٠٠٠ اربعه ملايين ريال حسب عقد التاسيس ووثيقه شراء ارض الشركه، فكل هذه الاموال محبوسه في الشركه لاكثر من تسع سنوات بدون مسوغ شرعي ولا نظامي ، وذكر وكيل المدعين ان موكليه قرروا انه حاليا لا توجد ديون علي الشركه، وانه اذا كانت هناك ديون فان الشركاء مستعدون بالنظر في دفعها او حلها من اجل تصفيه الشركه. وفي الجلسه التاليه حضر اطراف الدعوي، وقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
لما كان المدعي وكاله يطلب تصفيه شركه ((...) لتكرير الزيوت والتعليب المحدوده) ذات السجل التجاري رقم: (...)، وذلك وفق احكام التصفيه الوارده في نظام الشركات، ما ينعقد معه الاختصاص بنظر هذه الدعوي للمحاكم التجاريه استنادا علي الفقره (الرابعه) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، اما ما يتعلق بالموضوع وبناء علي الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي وكاله يطلب حل وتصفيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...)، مستندا علي ان الشركه لا يمكنها تحقيق الغرض الذي انشيت لاجله، ومؤكدا علي ان ذمه الشركه ليست مشغوله بدين لاحد من الشركاء او غيرهم، وانه في حال ظهور ديون علي الشركه فان الشركاء علي استعداد بتحمله في ذممهم الشخصيه، وبما ان المدعي عليه امتنع عن تصفيه الشركه الاختياريه واكد امتناعه امام هذه الدايره لذلك لجا الشركاء الي التصفيه القضاييه، وبما ان الشركه محل الدعوي (شركه ذات مسؤوليه محدوده) وهي من الشركات النظاميه التي نص عليها نظام الشركات؛ لذلك فان المرجع في اسباب حلها وتصفيتها ما التقت عليه اراده الشركاء في عقد التاسيس، وكذلك ما نص عليه نظام الشركات، وبما ان عقد تاسيس الشركه محل الدعوي الموقع من قبل الشركاء بتاريخ ٢٣/٠٥/١٤٣٥ه احال في تصفيه الشركه علي الماده (الخامسه عشره) من نظام الشركات ما قبل السابق والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦) وتاريخ ٢٢/٠٣/١٣٨٥ه والتي نصت علي: مع مراعاه اسباب الانقضاء الخاصه بكل نوع من انواع الشركات، تنقضي كل شركه باحد الاسباب الاتيه:
١ - انقضاء المده المحدده للشركه.
٢ - تحقق الغرض الذي اسست من اجله الشركه او استحاله الغرض المذكور.
... ، وبما ان الدايره اطلعت علي مرفقات الدعوي وما قدمه الطرفان فتبين لها استحاله تحقق الغرض الذي انشيت الشركه من اجله، كما تبين استحكام الخلاف بين الشركاء، وتعطل الشركه لفتره طويله، كما انه لم يثبت للدايره ان ديون الشركه استغرقت اصولها، ولذلك وبما ان نظام الشركات الحالي نص في (الماده الثانيه والاربعين بعد الميتين) علي ما يلي: يلتزم مديرو الشركه او اعضاء مجلس ادارتها -قبل اتخاذ الشركاء او الجمعيه العامه او المساهمين قرارا بحل الشركه- باعداد بيان يفيد بقيامهم بفحص اوضاع الشركه، ويتضمن التاكيد علي ان اصول الشركه تكفي لسداد ديونها بنهايه مده التصفيه المقترحه وان الشركه غير متعثره وفقا لنظام الافلاس. ويعرض هذا البيان خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ اعداده علي الشركاء او الجمعيه العامه او المساهمين لاتخاذ قرار بحل الشركه، اذا تبين من البيان -المشار اليه في الفقره (١) من هذه الماده- ان اصول الشركه لا تكفي لسداد ديونها او ان الشركه متعثره وفقا لنظام الافلاس، فلا يجوز للشركاء او الجمعيه العامه او المساهمين اتخاذ قرار بحل الشركه، والا كانوا مسؤولين بالتضامن عن اي دين متبق في ذمتها. ، وبما ان الدايره طلبت من المدعي وكاله المرفقات التي تثبت ان اصول الشركه تكفي لسداد ديونها فقدمها، وفضلا عن ذلك فان الشركاء التزموا بسداد الديون علي الشركه ان وجدت، وبما ان الدايره ثبت لها تعذر استمرار الشركه بسبب امتناع امانه منطقه (...) عن اصدار رخصه بناء نتيجه لان صك ملكيه الارض لم يسجل باسم الشركه، كذلك ثبت تعذر استمرار الشركه وفق افاده وزاره (...) –المرفقه بملف القضيه- والتي نصت علي ان الشركه متوقفه عن الانتاج وان اعاده الانتاج يشترط له رخصه من (...) ساريه الصلاحيه، اضافه الي ان الدايره ثبت لها تعذر استخراج التراخيص اللازمه للشركه، واصدرت بذلك حكمها النهايي رقم (٣٩٩٩٧٧٧)، كما انه وباطلاع الدايره علي عقد تاسيس الشركه محل الدعوي المؤرخ في ٢٣/٠٥/١٤٣٥ه، وجدت بان الماده الثالثه نصت علي: ولا تزاول الشركه نشاطها الا بعد الحصول علي التراخيص اللازمه من الجهات المختصه ، وما نصت عليه الماده (٦٠) في لايحه نظام الشركات علي وجوب الحصول علي الترخيص النهايي قبل ممارسه النشاط والا تمارس الشركه نشاطها الا بعد اكتمال اجراءات التاسيس والحصول علي الترخيص النهايي اللازم للنشاط من الجهه المختصه ان وجد ، وخطاب وزاره (...) المرفق بملف القضيه رقم: (٤٠٤٠٥٥٥٧٩) وتاريخ: ١٤/١١/١٤٤٠ه، والوارد فيه ما يلي: ان المصنع المذكور يقع خارج المدن الصناعيه ويتطلب الحصول علي ١- رخصه بلديه من وزاره (...). ٢-شهاده بيييه من الهييه (...). ٣- ترخيص صناعي نهايي من وزاره (...). ، اضافه الي توقف الشركه مده طويله عن العمل وتعدد القضايا المرفوعه بين الشركاء امام المحاكم، وخلو منصب مدير الشركه منذ تاريخ ١١/١٢/٢٠٢٢ وعدم تعيين خلف له، ما يتبين من كل ما سبق ان الشركه بوضعها الحالي يتعذر استمرارها، ويصعب اصلاحها، ويستحيل تحقق الغرض الذي انشيت من اجله، وبما انه لم يثبت للدايره ان ذمه الشركه مشغوله بدين لاحد من العاملين فيها او غيرهم، لذلك تري الدايره الحكم بحل وتصفيه هذه الشركه، ولا ينال من ذلك ان الدايره حكمت بتصفيه الشركه دون تعيين مصف لها؛ ذلك ان المصفي يمكن تعيينه بعد اكتساب حكم التصفيه الصفه النهاييه، وتستند الدايره فيما انتهت اليه الي انها لا تري اشغال المصفين بتقديم العروض واختيار الانسب بينهم قبل اكتساب الحكم الصفه النهاييه، اضافه الي عدم وجود خيار تعيين المصفي في منصه خبير، وبالتالي طول مده اختيار المصفي مما قد يترتب عليه ضرر الشركاء، فضلا عن ان نظام الشركات اجاز الفصل بين تصفيه الشركه وتعيين المصفي ونص علي كيفيه التعامل في هذه الحاله، وذلك في الماده (السادسه والاربعون بعد المايتين) من نظام الشركات والتي نصت علي ما يلي: اداره الشركه خلال مده التصفيه: ١- تنتهي سلطه مدير الشركه او مجلس ادارتها بانقضايها. ومع ذلك، يظل هؤلاء قايمين علي اداره الشركه، ويعدون بالنسبه الي الغير في حكم المصفي الي ان يعين المصفي. ٢-تبقي جمعيات الشركه قايمه خلال مده التصفيه، ويقتصر دورها علي ممارسه اختصاصاتها التي لا تتعارض مع اختصاصات المصفي... ، وبالتالي فعلي الشركاء العمل بمقتضي هذه الماده حتي تعيين المصفي، وعليهم التقدم الي المحكمه بطلب تعيين مصف للشركه فور اكتساب الحكم الصفه النهاييه، وذلك بتاييد الاستيناف للحكم او باكتساب الحكم للصفه النهاييه لمضي المده دون تقديم طعن، ولكل ما سبق فان الدايره تنتهي الي حكمها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: حل وتصفيه شركه (...) لتكرير الزيوت والتعليب المحدوده ذات السجل التجاري رقم: (...) والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.