moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحكم غيابيا في القضيه رقم (١٢٩٣٩) وتاريخ ٢٤/١٢/١٤٣٧ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده- سجل تجاري رقم (...). ضد/ فرع شركه (...)- سجل تجاري رقم (...). الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه وبعد: ففي يوم الاربعاء١٢/٦/١٤٣٩ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بالرياض الدايره التجاريه الثانيه عشره المكونه من: القاضي (…) رييسا القاضي (…) عضوا القاضي (…) عضوا وبحضور/ (…)، وذلك للنظر في القضيه المبينه اعلاه، والمحاله الي الدايره من اداره الدعاوي. والاحكام بتاريخ٢٤/١٢/١٤٣٩ه، وقد حضر للترافع فيها وكيل المدعيه/ (...)، المثبت هويته ووكالته في ضبط القضيه، كما تشير الدايره الي انه تم تبلغ المدعي عليها علي عنوانها الموضح في المستخرج من وزاره التجاره بجلسه ٥/٢/١٤٣٩ه بخطاب المحكمه رقم (٢٣٥٩٨٠) وتاريخ ١٩/١/١٤٣٩ه وتم تبليغها بجلسه ١/٧/١٤٣٨ه بالخطاب رقم (...) وتاريخ ١٧/٥/١٤٣٩ه، كما طلب وكيل المدعيه الفصل في الدعوي غيابيا، وبعد سماع الدايره للدعوي وبعد دراسه الاوراق وبعد المداوله اصدرت الحكم الماثل: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض وكيل المدعيه المشار اليه اعلاه وحضر امام الدايره وادعي قايلا: بان المدعي عليها استاجرت من موكلته مجموعه معدات وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (٤,٢٦٩,٣٦٣,٣٥) ريال وذكر بان بينته علي ذلك هي الفواتير المصادق عليها من قبل المدعي عليها ومصادقه الرصيد المصادق عليها وختم طلبه بالزام المدعي عليها بسداد كامل المبلغ، ثم قررت الدايره قفل باب المرافعه والفصل في الدعوي للتالي من: (الاسباب) حيث ان غايه ما يهدف اليه وكيل المدعيه هو الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره اربعه ملايين ومايتين وتسعه وستون الفا وثلاثمايه وثلاث وستون ريالا وخمسه وثلاثون هلله (٤,٢٦٩,٣٦٣,٣٥) وذلك مقابل تاجير معدات لصالح المدعي عليها فان المحاكم التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي المادتين من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٢) وتاريخ١٥/١/١٣٥٠ه وبناء علي الماده (٣٥) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ٢٢/١/١٤٣٥ه وبما ان المدعي عليها تبلغت بالدعوي للمره الثانيه وفق ما تم بيانه في الوقايع اعلاه عن طريق عنوانها البريدي المسجل في السجل التجاري الذي يلتزم كل تاجر لديه سجل تجاري بتقييد بياناته الصحيحه ومن ضمنها عنوانه ويتحصل نتايج عدم الصحه او عدم تعديل البيانات عند اي تعديل او تغير في البيانات وفق نظام السجل التجاري وتكون حجه علي التاجر وفق ما نصت عليه الماده (١٣) والذي تراه الدايره انه محققا للغايه في مقصود البلاغ، الا انها لم تحضر ولم تقدم للدايره عذرا يمنعها من الحضور، وبما ان المدعيه طلبت رؤيه الدعوي غيابيا، وبناء علي الماده رقم (٥٧/١) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ وتاريخ٢٢/١/١٤٣٥ه والتي جاء فيها "اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها، فيؤجل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجلسه دون عذر تقبله المحكمه ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا" فان الدايره قررت الفصل في الدعوي غيابيا، وبما ان اي عقد ينتج التزامات متبادله بين عاقديه سواء كانت هذه الالتزامات من موجباته بالنظر لطبيعه العقد، او كانت وفقا للشروط الخاصه التي توافقت عليها اراده المتعاقدين، ولما كان العقد محل الدعوي هو عقد ايجار معدات، واهم موجباته قيام المؤجر بتسليم العين المؤجره والتمكين من الانتفاع بها وفق الشروط التي اتفق عليها المتعاقدان في المده المحدده، فيما يتعين علي المستاجر بذل الثمن وفق المتفق عليه قدرا واجلا، وتسفر واقعات الدعوي ان المدعيه قامت بما طلب منها وقامت بتسليم العين وتم الانتفاع منها وفقا لما اظهرته المصادقه المؤرخه في٢٦/٧/٢٠١٦م والموقعه والمختومه من المدعي عليها والتي تظهر ان المدعيه مستحقه لمبلغ وقدره (٤,١٥٣,١٨٠,٠٠) ريال، ولما كان الاقرار بحق لاخر ثابت في الذمه يقصد اعفاء الاخر من اثباته كما ان الاقرار لا ينشي حقا جديدا وانما هو اخبار بحدوث واقعه معينه في وقت مضي او ثبوت حق معين قبل تاريخه متي ما قام علي اركانه وتوافرت شرايطه وانتفت موانعه، وبما ان تاريخ الخطاب المقر فيه بحق المدعي لاحق لتاريخ اقامه الدعوي، ولما كانت البينه الكتابيه تثبت بها الحقوق بعد اقرار صحه احد اوصافها من المدعي عليها واوصاف صحه الكتابه هي توقيع من صدرت منه عليها او وجود ختمه او وجود بصمته وفقا لما نصت عليه الماده (١٣٩) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه والتي جاء فيها ان "الكتابه التي يكون بها الاثبات اما ان تدون في ورقه رسميه او في ورقه عاديه، والورقه الرسميه هي التي يثبت فيها موظف عام او شخص مكلف بخدمه عامه ما تم علي يديه او ما تلقاه من ذوي الشان، وذلك طبقا للاوضاع النظاميه وفي حدود سلطته واختصاصه، اما الورقه العاديه فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه او ختمه او بصمته" ولما كانت المدعيه تطلب قيمه المديونيه وقد ابانت البينه الكتابيه الموقعه من المدعي عليها بصحه المبالغ واستقرارها في ذمتها وبما ان المدعيه يذكر انه حتي تاريخه لم يتم سداد اي مبلغ من المبلغ محل المطالبه في الدعوي وبما ان الاصل عدم السداد وان من يدعي خلاف الاصل عليه البينه؛ فيكون ما قدمه وذكره المدعي تري الدايره كفايته للوصول الي صحه الدعوي، وتشير الدايره هنا الي ان المدعيه لم تقدم ما يثبت صحه مطالبتها علي ما زاد علي ورقه المصادقه من مطالبه وبالتالي فان الدايره تحكم بما جاء في المصادقه دون غيرها لعدم ثبوت المبالغ المطالب بها بالزياده علي ورقه المصادقه. (وبناء علي ما سبق) حكمت الدايره غيابيا/ بالزام فرع (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره اربعه ملايين وميه وثلاثه وخمسون الف وميه وثمانون ريالا (٤,١٥٣,١٨٠) وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم ٧٣٠ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده، سجل تجاري (...) ضد/ فرع شركه (...)، سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٥/١٦ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (…) رييسا القاضي (…) عضوا القاضي (…) عضوا وبحضور (…) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٣/٢٠ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الواقعات قد اوردها الحكم الغيابي الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي، فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي تاجير معدات، والمطالبه ببقيه المستحقات. (الاسباب) برفع القضيه الي دايره الاستيناف لتدقيق الحكم الغيابي تبين ان القضيه منذ عام ١٤٣٧ه والمطالبه بموجب مصادقه منذ عام ٢٠١٦م، وقد قامت المحكه بمخاطبه المدعي عليها مرتين بالدعوي والجلسه علي عنوانها المقيد في سجلها التجاري، وافاد مركز الشرطه بانه تم الانتقال عده مرات لموقع الشركه ولم يجدوا الا عمالها من جنسيات مختلفه ويفيدون بان الاداره غير متواجده، وتم ايقاف خدمات السجل التجاري للمدعي عليها منذ عده اشهر وبطلب من عده جهات حكوميه، ورغم ذلك لم يراجع المحكمه في هذا الشان حتي تاريخه احد عن الشركه، حسب اوراق القضيه، وفي ضوء ذلك فان دايره الاستيناف تدقق الحكم طبقا لنظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه، وبما ان الحكم استند الي ما اشير اليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، وتستكمل دايره الاستيناف الحكم ببيان ان المصادقه علي الرصيد هي حتي تاريخ ٢٦/٧/٢٠١٦م، وعليه فان ظهر ان هناك سداد بعد هذا التاريخ فانه يستنزل من مبلغ الحكم عند التنفيذ، وكما يشار الي ان المصادقه نصت علي ان تقوم المدعيه باعاده الشيكات رقم ٣٥٤ ورقم ٣١٩ للشركه المدعي عليها، والدايره ذكرت في اسباب حكمها ان المدعي عليها تبلغت بالدعوي للمره الثانيه وفق ما تم بيانه في الوقايع، ووقايع حكمها لم تذكر ذلك، وليس هناك ما يدعو لتعريف الاقرار، وترك النص علي تاريخ الرصيد. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر غيابيا بتاريخ ١٢/٦/١٤٣٩ه في القضيه رقم ١٢٩٣٩ لعام ١٤٣٧ه القاضي بالزام فرع شركه (…) سجل تجاري رقم (…) بان تدفع لشركه (…) المحدوده سجل تجاري رقم (…) مبلغ قدره اربعه ملايين ومايه وثلاثه وخمسون الفا ومايه وثمانون ريالا (٤,١٥٣,١٨٠). والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.