moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 1944 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...)غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه/ (...)هويه رقم (...) بلايحه دعوي بصفته وكيل عن المدعيه بوكاله رقم (...) الصادره من الخدمات الالكترونيه بوزاره العدل والمؤرخه في 28/03/1442ه ضد المدعي عليها اعلاه جاء فيها: "تم استلام عرض سعر للبلاط بتاريخ 27-06-2020م وتم تحويل المبلغ لهم في تاريخ 28-06-2020م وبعد استلام المواد كانت مختلفه درجه اللون عن الموجود بالمحل وابلغناهم بذلك ورغبتنا باسترجاعها واسترداد المبلغ وبعد خطابات عده ومراجعات لفرعهم استلموا البضاعه بتاريخ 25-10-2020م والعقد كان بين شركتنا" هكذا جاءت صحيفه الدعوي، وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط، فقد حددت الدايره عده جلسات حضر فيها الاطراف وتم من خلالها تبادل المذكرات، وفي جلسه 22/10/1442ه نظرت الدايره هذه القضيه وفق تشكيلها الجديد وفيها حضر اطراف الدعوي وكاله ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله تمهيدا لاصدار الحكم. و لكون القضيه صالحه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) تاسيسا علي ما سبق؛ ولما كان بحث القبول من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا النظر في موضوع الدعوي، وتقضي به الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد اطراف الخصومه؛ استنادا لصريح الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه، ولما كان من شروط قيد الدعوي والنظر فيها توفر شروط قبولها الشكليه؛ اذ ان تجاوز ذلك او اهماله يفرغها من معناها، ولا يرتب الاثر الذي قصده المنظم من اشتراطها، وبما ان البين ان المدعي لم يلتزم بما هو واجب عليه قبل قيد الدعوي وذلك بعدم ارفاق ما يفيد لجويه للمصالحه والوساطه، مخالفا بذلك الماده (58) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه: "يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ا-الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (3) من الماده السادسه عشره من النظام. ب-الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه. ج- الدعاوي التي يكون اطرافها زوجين، او تربطهم صله قرابه الي الدرجه الرابعه. د- الدعاوي المتعلقه بالعقود التي تتضمن الاتفاق -كتابه- علي اللجوء الي المصالحه والوساطه والتسويه الوديه قبل اللجوء الي القضاء". وبما ان الدعوي الماثله لا تعد من الدعوي المستثناه من وجوب اللجوء للمصالحه وخلت من كل ذلك فانه حينيذ يكون المدعي ترك امرا واجبا عليه نظاما مما تكون معها الدعوي حريه بعدم القبول، وحيث الامر كذلك فان الدايره تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول هذه الدعوي بهذا الشكل علي ان ذلك لا يمنع المدعي من ان يعيد اقامه الدعوي بعد استيفاء الاجراءات الشكليه . مما تنتهي الي الحكم الوارد في المنطوق وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي لما هو مبين في الاسباب وﷲ الموفق.