tree · classes · sources · search · improve
root / government_admin / authority_organization

قواعد المستفيد الحقيقي للجمعيات والمؤسسات الأهلية

uqn_gov_sa · rules · processed · 8 chunks

date_gregorian=2025-08-22 date_hijri=1447-02-28 document_type=rules entity=format:text/html entity=document_number:م/8 entity=legal_basis:royal_decree:8 language=ar taxonomy_l1=government_admin taxonomy_l2=authority_organization validity_confidence=0.0
يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه -اينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

1- النظام: نظام الجمعيات والمؤسسات الاهليه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) بتاريخ 19 /2/ 1437ه.

2- المركز: المركز الوطني لتنميه القطاع غير الربحي.

3- القواعد: قواعد المستفيد الحقيقي من الجمعيات والمؤسسات الاهليه.

4- المستفيد الحقيقي: شخص او اشخاص من ذوي الصفه الطبيعيه يمتلكون او يمارسون سيطره فعليه نهاييه مباشره او غير مباشره علي الجمعيه او المؤسسه الاهليه.

5- الجمعيه: الجمعيه الاهليه.

6- المؤسسه: المؤسسه الاهليه.

7- مجلس الاداره: مجلس اداره الجمعيه الاهليه.

8- مجلس الامناء: مجلس امناء المؤسسه الاهليه.

9- المسؤول التنفيذي: المسؤول الاول عن الجهاز التنفيذي، سواء كان مديرا تنفيذيا، ام مديرا عاما، او امينا عاما او غير ذلك.

10- نموذج الافصاح: نموذج يعده المركز بهدف جمع معلومات المستفيد الحقيقي من الجمعيه او المؤسسه.

11- سجل المستفيد الحقيقي: قاعده بيانات داخليه في المركز تقيد فيها بيانات المستفيد الحقيقي.

12- السلطات المختصه: السلطات الاداريه او السلطات المختصه بتطبيق الانظمه او الجهات الرقابيه.

تهدف هذه القواعد الي:

1- تعزيز شفافيه القطاع غير الربحي.

2- تنظيم اجراءات الافصاح عن معلومات المستفيد الحقيقي وقيدها في سجل المستفيد الحقيقي.

3- تعزيز الامتثال بالمتطلبات المحليه والدوليه.

تسري القواعد علي الجمعيات والمؤسسات الاهليه بما في ذلك الصناديق العايليه والاهليه وفقا لاحكام النظام.

1- تلتزم الجمعيه او المؤسسه بجمع معلومات كافيه ودقيقه ومحدثه عن المستفيد الحقيقي منها، وعليها الاحتفاظ بها والافصاح عنها للمركز، وفقا لما هو محدد في الماده السادسه، وعلي المركز ادراج هذه المعلومات في سجل المستفيد الحقيقي.

2- تلتزم الجمعيه او المؤسسه المنشاه قبل صدور هذه القواعد بالافصاح عن معلومات المستفيد الحقيقي لدي المركز خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ نفاذ القواعد.

3- تلتزم الجمعيه او المؤسسه المنشاه بعد نفاذ القواعد بالافصاح عن معلومات المستفيد الحقيقي منها لدي المركز كاجراء من اجراءات التاسيس.

4- في جميع الاحوال، تلتزم الجمعيه او المؤسسه التي افصحت مسبقا عن معلومات المستفيد الحقيقي لدي المركز باعلام المركز باي تغييرات تطرا علي هذه المعلومات خلال (عشره) ايام من حدوث التغيير.

يعد مستفيدا حقيقيا من الجمعيه او المؤسسه كل من كان شخصا طبيعيا وكان:

1- عضو مجلس اداره جمعيه او عضو مجلس امناء مؤسسه.

2- مسؤولا تنفيذيا لجمعيه او مؤسسه او كان من شاغلي الوظايف القياديه.

3- اي شخص طبيعي لا يندرج تحت الفقرتين (1) او (2)، ويمتلك السلطه لتعيين او عزل المسؤول التنفيذي او شاغلي الوظايف القياديه في الجمعيه او المؤسسه، او يمارس بطريقه مباشره او غير مباشره سيطره علي الانشطه العامه للجمعيه او المؤسسه.

في حال كان عضو مجلس الاداره او مجلس الامناء شخصا اعتباريا فيعتبر المستفيد الحقيقي في هذه الحاله هو الشخص الطبيعي الذي يعد مستفيدا حقيقيا من الشخص الاعتباري، وفق ما نصت عليه الانظمه واللوايح ذات العلاقه.

ينشي المركز سجل المستفيد الحقيقي، ويقيد فيه بيانات الجمعيه والمؤسسه وبيانات المستفيد الحقيقي لكل منهما وتاريخ التقييد -من خلال نموذج الافصاح- وكل تحديث يطرا عليها، علي ان يشمل السجل علي الاقل البيانات الاتيه:

1- بيانات الجمعيه او المؤسسه، وبصفه خاصه الاتي:

ا- اسم الجمعيه او المؤسسه.

ب- شكلها النظامي.

ج- عنوان مقرها الرييسي، ورقم التسجيل، والتصنيف، والجهه المشرفه عليها فنيا.

د- قايمه اعضاء مجلس الاداره او مجلس الامناء وشاغلي الوظايف القياديه.

ه- اللايحه الاساسيه للجمعيه او المؤسسه.

2- بيانات المستفيد الحقيقي، علي ان تتضمن الاتي لكل مستفيد حقيقي علي حده:

ا- اسم المستفيد الحقيقي، ورقم هويته.

ب- مكان وتاريخ ميلاده.

ج- عنوانه الوطني.

د- جنسيته.

ه- بيانات التواصل.

و- التاريخ الذي اصبح فيه مستفيدا حقيقيا من الجمعيه او المؤسسه.

ز- السبب الذي اصبح بموجبه مستفيدا حقيقيا من الجمعيه او المؤسسه.

1- يكون المسؤول التنفيذي للجمعيه او المؤسسه مسؤولا عن توفير معلومات كافيه ودقيقه ومحدثه عن المستفيد الحقيقي، وعليه اتخاذ كافه الاجراءات والتدابير اللازمه للتحقق من ذلك قبل تسليمها للمركز.

2- للمركز طلب الاطلاع او قيد اي وثايق او معلومات عن المستفيد الحقيقي من الجمعيه او المؤسسه، وعلي الجمعيه او المؤسسه الاستجابه للطلب في مده اقصاها (خمسه) ايام من تاريخه، والتجاوب والتعاون مع المركز لتحديد المستفيد الحقيقي.

1- تلتزم الجمعيه او المؤسسه بتقديم معلومات المستفيد الحقيقي منها الي المركز من خلال نموذج الافصاح.

2- علي الجمعيه او المؤسسه التقدم الي المركز بطلب ازاله اسم المستفيد الحقيقي الذي زالت عنه تلك الصفه متضمنا اسباب الطلب، وذلك خلال (عشره) ايام من تاريخ زوال صفه المستفيد الحقيقي عنه.

3- علي الجمعيه او المؤسسه الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات والوثايق والبيانات الخاصه بمستفيديها الحقيقيين، وذلك لمده لا تقل عن (عشر) سنوات من تاريخ زوال الجمعيه او المؤسسه، ويجوز ان يكون الحفظ الكترونيا مع الالتزام بضوابط الحمايه التقنيه المعتمده من الجهات المختصه.

4- للجمعيه او المؤسسه طلب تحديث المعلومات من المستفيد الحقيقي عند الاقتضاء، وعليه توفيرها للجمعيه او المؤسسه خلال (خمسه) ايام من تاريخ الطلب.

يحتفظ المركز ببيانات سجل المستفيد الحقيقي لمده (عشر) سنوات من تاريخ تحقق اي من الاتي:

ا- زوال صفه المستفيد الحقيقي.

ب- حل او دمج الجمعيه او المؤسسه.

يلتزم المركز باتاحه الاطلاع علي معلومات المستفيد الحقيقي للسلطات المختصه وفقا للانظمه ذات العلاقه.

تطبق المخالفات الوارده في النظام علي كل جمعيه او مؤسسه او اي شخص طبيعي يتصرف نيابه عنها، وذلك عند مخالفه احكام هذه القواعد، مع مراعاه جسامه المخالفه ومدي تكرارها عند ايقاعها.

يعد المركز دليلا استرشاديا يهدف لتوجيه الجمعيات والمؤسسات ومنسوبيها الي اجراءات وتدابير الحصول وتوفير معلومات المستفيد الحقيقي.

يعمل بهذه القواعد بعد (ثلاثين) يوما من تاريخ نشرها في الجريده الرسميه.