tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430331951 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1444-10-18 document_type=ruling entity=document_number:008d25cc-2cd2-4390-86d3-0f7abaf10746 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٩٢٩١٦ لعام١٤٤٣ه
المدعي:
(...) 

المدعي عليه:
(...) 

الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي بلايحه دعوي يطالب فيها الزام المدعي عليه بفسخ عقد الشراكه مع المدعي عليه في مؤسسه (...) قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وعقدت الدايره لنظرها جلسه ١٤٤٣/١٢/٢١ه وفيها حضر المدعي اصاله، كما حضر وكيل المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه اجاب بانه اتفق مع المدعي عليه لانشاء شركه ذات مسؤوليه محدوده وتحويل المؤسستين المملوكه للمدعي عليه لهذه الشركه مع الموظفين لكن ذلك لم يحدث، كما انه لم يحضر امام وزاره التجاره للامضاء علي عقد الشراكه، ويطلب فسخ الشراكه بينهما، وحصر بينته في العقد المبرم بين الطرفين، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه استمهل لتقديم جوابه، وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه لاحقه افاد المدعي بوجود حكم سابق من المدعي عليه ضده يطالب فيه بالارباح واطلاعه علي القوايم الماليه وقد حكم فيها بالرفض، ثم اكتفي الطرفان وتم حجز القضيه للدراسه. وفي جلسه ١٤٤٤/٣/٢ه وفيها حضر وكيل المدعي عليه/ (...) بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي مع تبلغه عن طريق نظام ابشر، وسالت الدايره وكيل المدعي عليه هل يطلب الحكم في القضيه او شطبها فافاد بانه يطلب الحكم، وحيث رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، وبعد المداوله عليه تم رفع الجلسه لاصدار الحكم.

الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، وحيث ان دعوي المدعي تنحصر في طلبه الموضح بعاليه. وقدم وكيل المدعي في سبيل اثبات مطالبته عقد تاسيس شركه (...) للخدمات التجاريه شركه ذات مسؤوليه محدوده المؤرخ في ٢٠١٤/١٢/٢١م، واجاب وكيل المدعي عليه بانه تم ابرام عقد تاسيس الشركه المتضمن تحويل المؤسسه وفروعها الي الشركه ودخول المدعي شريكا فيها بنسبه (٥٠%) وتم تحويل الموظفين الي الشركه، ولكن المدعي لم يلتزم ببنود عقد التاسيس وقام بتحويل الموظفين الي شركه عايده له. وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها تبين ان الشركه المتفق عليها قايمه بموجب عقد التاسيس المشار اليه وعليه فانها لا تنفسخ الا بالتصفيه، كما ان عقد التاسيس قد نص علي انتقال جميع اصول المؤسستين الي الشركه واستيفاء الاطراف لحقوقهم ويعتبر العقد بمثابه مخالصه نهاييه فيما بينهم، كما تضمن اقرار الشركاء بتوزيع الحصص العينيه فيما بينهم والوفاء بقيمتها بالكامل، وحيث لم يقدم المدعي بينه علي دعواه او ما يبرر فسخ الشراكه، عليه فان الدايره تنتهي الي رفض هذه الدعوي.

نص الحكم:
فلهذه الاسباب حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من المدعي ضد المدعي عليه، وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٩٢٩١٦ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...) 

المدعي عليه:
(...) 

الوقايع:
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي برفض الدعوي المقامه من المدعي ضد المدعي عليه؛ وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه. ثم تقدم المدعي اصاله/ (...) باعتراضه علي الحكم وملخص الاعتراض: (ان الشركه غير قايمه بالاساس التي تم الاتفاق علي شروطها وذلك في اهم بند موضح بالعقد والذي يترتب علي نقل العمال الموجودين علي كفاله المدعي عليه الي الشركه حتي يتم بدء العمل من قبل العمال فيها بناء علي العقد المبرم بين الطرفين، وان شركه (...) لم تقم وليس لها اي وجود مادي ومعنوي سوي السجل التجاري وعقد التاسيس. وطلب قبول الاعتراض شكلا لتقديمه في الموعد النظامي وفسخ عقد الشراكه لعدم قيام الشركه). وباحاله القضيه الي هذه الدايره حددت لنظرها جلسه افتتحت في هذا اليوم الاثنين الموافق ٢٧/٤/١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي (عن بعد)، وحضرها وكيل المدعي /(...) سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) كما حضرها وكيل المدعي عليه / (...) سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (....)، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.

الاسباب:
بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وتفحص مستنداتها، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا من هذه الجهه، ومن جهه اخري، فلما كان النزاع الماثل مندرجا تحت الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث نصت الماده (٥١) من لايحه نظام المحاكم التجاريه علي انه: " يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام، ويستثني من ذلك الاتي: ا الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (٢) و (٨) و (٩) من الماده السادسه عشره من النظام. ب الدعاوي اليسيره المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده الثامنه والسبعين من النظام. ج طلبات الاستيناف علي الاحكام والقرارات والاوامر الصادره في الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (ا) و (ب) من هذه الماده"، وبما انه لم تتحقق الصفه النظاميه في شخص طالب الاستيناف حال كونه قدم من المدعي اصاله، ولم يقدم من محام وفق ما نص عليه النظام؛ فانه واستنادا الي الماده (٥٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ تنتهي الدايره الي المنطوق ادناه وبه تحكم.

نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم من المدعي/ (...) بتاريخ ١٤/٤/١٤٤٤ه علي الحكم الصادر من الدايره السابعه في المحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ ١٤/٣/١٤٤٤ه في القضيه رقم ٤٣٩٤٩٢٩١٦؛ لما هو موضح في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.