tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 447233594 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2022-09-02 date_hijri=1444-02-06 document_type=ruling entity=document_number:26802519-0152-443e-b260-a93f4fe860ca entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣٩٨٥٥ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي :
(...)
المدعي عليه :
شركه (...) للزراعه والمقاولات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه في ان وكيله المدعي اعلاه قدمت عبر البوابه الالكترونيه للقضاء التجاري صحيفه دعوي ومرفقاتها طلبت فيها: الحكم بالزام المدعي عليها اعلاه بان تدفع لموكلها مبلغا قدره (٣٢٣٧٠) اثنان وثلاثون الفا وثلاثمايه وسبعون ريالا تعويضا عن مصاريف التقاضي التي غرمها موكلها في القضيه رقم (٣١٧٤) وتاريخ ١٤٤٢/٦/١١ه التي رفعها ضد المدعي عليها لمطالبتها بمستحقات له قدرها (١٨٧٦٥٠) مايه وسبعه وثمانون الفا وستمايه وخمسون ريالا وتم الحكم فيها من هذه الدايره بالزام المدعي عليها بسداد ذلك المبلغ لموكلها. هكذا تلخصت صحيفه الدعوي، وقد دون في خانه (قايمه البينات) في الدعوي ان البينات تشمل صك الحكم السابق وعقد الاتعاب، وارفق في خانه المرفقات الدعوي صور للحكم المذكور وعقد المحاماه. وباحاله الدعوي لهذه الدايره عقدت لها جلسه مرييه في ١٤٤٣/١١/٣٠ه حضرها وكيلا الطرفين وبعد ان احالت وكيله المدعي علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها استمهل وكيل المدعي عليها للجواب، وعليه تم رفع الجلسه. وفي الجلسه التاليه المنعقده مرييه في هذا اليوم الاثنين ١٤٤٤/١/٢٤ه حضرت وكيله المدعي: (...) (سجل مدني رقم: (...)) بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها: (...) (سجل مدني رقم: (...)) بالوكاله رقم (...) ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي ورصد في المحضر ونصه: "اشاره الي الدعوي المنظوره امام فضيلتكم وموضوعها المطالبه باتعاب محاماه فاننا ندلي بما يلي: ١- لا صحه لما جاء في اقوالها جمله وتفصيلا والمدعي لا يستحق اتعاب محاماه. ٢- ان طلب اتعاب المحاماه تاسيسا علي الحكم للمدعي سابقا لا يقبل، لان مجرد الحكم لصالح المذكور في الدعوي لا يعني من ذلك استحقاقه لاتعاب المحاماه مطلقا، بل لذلك قيود كما قرر سماحه الشيخ محمد بن ابراهيم: (المفلوج بالمخاصمه لا يلزم بالغرم مطلقا، بل له حالتان: الاول ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك، والثانيه الا يتضح علمه بظلمه، بل يخاصم ظانا ان الحق معه فلا وجه لالزامه بالنفقات). وبالرجوع الي وقايع القضيه وجلسات المحاكمه نجد ان المدعي عليها عندما تقدمت بجوابها علي لايحه ادعاء المدعي كانت تظن ان الحق معها وانها مظلومه في هذه الخصومه ، بسبب ان المدعي قد اخل بشروط عقد توريد المياه المبرم بينهما ولم يلتزم بها عندما قام بانهاء العقد قبل انتهاء مدته بارادته المنفرده ودون اخطار المدعي عليها بموجب خطاب معتمد قبل شهر من رغبته في انهاء هذا العقد حسب ما نص عليه العقد بفقره (مده العقد) ، مما الحق بالمدعي عليها خساير ماليه واضرار فادحه نتيجه فسخ العقد وتوقف المدعي عن توريد المياه لحديقه (...) بشكل مفاجي في مرحله من اصعب المراحل المناخيه التي تمر فيها المملكه ، حيث تبلغ درجات الحراره ذروتها ، مما ادي الي موت بعض الاشجار والمزروعات في الحديقه واضطرار موكلتي الي شراء اشجار ومزروعات بدلا من الاشجار والمزروعات التي ماتت بسبب امتناع المدعيه عن توريد المياه للحديقه دون اخطار او انذار ، وتكليف موكلتي عاملين بزراعتها ، واضطرار موكلتي لتوريد المياه للحديقه باسعار باهظه ، عليه فان المدعي عليها كانت محقه في مخاصمتها ولا يوجد لدد في الخصومه. ٣- عدم ثبوت المطل من المدعي عليها: ان المطالبه باتعاب المحاماه شرعا تعد من قبل دعوي دفع الضرر عن احد المتداعين من الدعوي اذا كانت الخصومه القصد منها المماطله والتسويف والثابت من الدعوي ان الحكم لم يتضمن وجود مماطله وتسويف من المدعي عليها لعدم قيامها بالاعتراض علي الحكم بعد صدور الحكم الابتدايي وتسليم المدعي كامل المبلغ بمجرد اشعارها بالسداد وقد جاء في القرار رقم ٥/٦٦ وتاريخ ١٤/٣/١٤١١ ه والقرار رقم ٥/١٠٨ وتاريخ ٢٤/٤/١٤١١ ه الصادرين من مجلس القضاء الاعلي بهييته الدايره ونصها: (لا يجوز استحقاق تعويض الا بعد ثبوت ان المطالب يستحق ذلك بموجب دليل يثبت الحق)، وحيث انه لا يوجد اي دليل يوجب استحقاق المدعي للتعويض، الامر الذي يوجب رد طلبه لهذه الناحيه. ٤- ان القضاء اثناء تقدم المدعي بدعواه مجاني وليس عليه رسوم وكان بامكان المدعي الترافع عن نفسه. لذلك التمس من فضيلتكم رد الدعوي لما سبق بيانه او للاسباب التي يراها فضيلتكم" ا.ه وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه تمسكت بدعواها وما قدمته سابقا واكتفت بذلك، وعليه تم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم لما يلي:
الاسباب:
بناء علي ما تقدم، ولان المدعي وفق ما ورد في صحيفه الدعوي وما دون في خانه البينات فيها وما ارفق معها من مستندات يطلب تحديدا تعويضه عن اتعاب المحاماه التي غرمها في القضيه السابقه ذات الرقم (٣١٧٤) وتاريخ ١٤٤٢/٦/١١ه المحكوم فيها من هذه الدايره؛ عليه فان هذه الدعوي الماثله تدخل في الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه طبقا لنص الماده (٩/١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان المدعي يبني طلبه الماثل علي عقد المحاماه المرفقه صورته مع صحيفه الدعوي المبرم بينه وبين (شركه (...) للمحاماه والاستشارات القانونيه) متضمنا تقدير الاتعاب المتفق عليها بمبلغ مطابق لمبلغ المطالبه في هذه الدعوي وهو (٣٢٣٧٠) اثنان وثلاثون الفا وثلاثمايه وسبعون ريالا، وبما ان الدعوي الماثله دعوي تعويض ركن الضرر فيها يتمثل في اتعاب المحاماه التي غرمها المدعي او تحملها حسب دعواه في سبيل رفع الدعوي السابقه، وبما ان المدعي يستند في ذلك علي عقد المحاماه المذكور، وبما ان البين بتامل هذا العقد باعتباره منشا الضرر محل المطالبه هو انه قد تضمن في بدايته ما نصه: ".. فبعون الله وتوفيقه تم في يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٦ه والموافق ٢٠٢٢/٣/١٤م، في مدينه (...) بالمملكه العربيه السعوديه تحرير هذا العقد بين كل من..." ، وبامعان النظر في التاريخين المذكورين يتبين بدايه انهما لا يتوافقان؛ حيث ان التاريخ الهجري المدون في العقد وهو ١٤٤٢/١١/٢٦ه يوافق ميلاديا (٢٠٢١/٧/٦م) وليس كما ورد في العقد، كما ان التاريخ الميلادي المدون في العقد وهو (٢٠٢٢/٣/١٤م) يوافق هجريا ١٤٤٣/٨/١٠ه ، وفضلا عن هذا التضارب وايا كان التاريخ الصحيح من التاريخين المذكورين في العقد فان العقد في كلا الحالين لاحق علي تاريخ قيد الدعوي السابقه وانتهايها؛ اذ الدعوي قيدت في تاريخ ١٤٤٢/٦/١١ه وحكم فيها في تاريخ ١٤٤٢/٧/١٧ه واكتسب الحكم فيها القطعيه في تاريخ ١٤٤٢/١٠/١٣ه؛ ما يتبين به ان عقد المحاماه المذكور سواء اعتبر التاريخ الهجري المدون فيه هو التاريخ الصحيح له او اعتبر التاريخ الميلادي المدون فيه هو التاريخ الصحيح له فانه وفي كلا الحالين لاحق علي تاريخ انتهاء الدعوي السابقه واكتساب الحكم الصادر فيها للقطعيه، الامر الذي يتعين معه اهدار ذلك العقد وعدم الالتفات له، وهو ما يكفي لرفض هذه الدعوي الماثله طالما انها مبنيه علي ذلك العقد، فلذلك ولكل ما تقدم:
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي. وهذا الحكم نهايي غير قابل للاستيناف طبقا للماده (١/٧٨) من نظام المحاكم التجاريه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.