moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: بناء علي القضيه رقم٤٧٧٢٩٣٣٨٦٦لعام١٤٤٨.ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بسم الله والصلاه والسلام علي رسول الله، حضرت المدعيه وكاله (...) ، بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضرت المدعي عليها وكاله (...) ، بموجب الوكاله رقم (...). وبسؤال المدعيه عن الدعوي احالت الي لايحتها واضافت عبر المحادثه ما نصه: "لقد قامت المدعي عليها بسداد فاتوره شهر يناير و فبراير وشهر ابريل وتبقي في ذمتها فاتوره شهر مارس وشهر مايو من عام ٢٠٢٦ وجزء متبقي من فاتوره شهر اغسطس لعام ٢٠٢٥ وهي كالاتي : - فاتوره رقم (...) عن شهر اغسطس لعام ٢٠٢٥ وقيمتها ١٨٨٦٠ وسددت جزييا وتبقي مبلغ ٢٦٠ ريال - فاتوره رقم (...) عن شهر مارس لعام ٢٠٢٦ ولم تسدد بعد وقيمتها ١٩١٨٤.٠٩ ريال - فاتوره شهر مايو لعام ٢٠٢٦ بمبلغ ١٤١٤٥ ريال اجمالي قيمه الفواتير المستحقه: ٣٣,٥٨٩.١ ريال بالاضافه لطلب التعويض عن اتعاب التقاضي بمبلغ ٢٠٠٠٠ عشرون الف ريال". وبعرضها علي المدعي عليها اجابت بما يلي: عبر المحادثه: (الشركه ليس لديها مانع بتحويل المتبقي من فاتوره شهر اغسطس عام ٢٠٢٥ و فاتروه شهر مارس ٢٠٢٦ و سيتم تحويل المبلغ المستحق لها غدا اما بالنسبه لفاتوره شهر مايو ٢٠٢٦ فان تاريخ الاستحقاق هو ١/٧/٢٠٢٦ ولم يحل وقت التحويل بعد). وبسؤال المدعيه عن مستندات اتعاب المحاماه وتحرير تواريخ الفواتير المسدده بعد قيد الدعوي، استمهلت. فجري احالتهما الي تبادل المذكرات علي ان يكون لكل طرف ثلاثه ايام عمل لايداع مذكرته بشكل مفصل مع ارفاق جميع المستندات -ان وجدت- وبيان وجه الاستدلال منها، وذلك ابتداء من المدعيه؛ ولاجل ذلك رفعت الجلسه. افتتحت هذه الجلسه، وفيها حضر طرفا الدعوي المدونه بياناتهما اعلاه، وبالاطلاع علي مذكره المدعيه وما ذكرته مشافهه بان جميع المبالغ التي حلت والتي نطلبها في هذه الدعوي قد سددت بعد قيد الدعوي، والتي تبلغ نحو ٧٥٠٠٠ الف ريال قد سددت بعد الجاينا للشكوي وقيد الدعوي لدي الجهه القضاييه، ومن ثم نطلبهم الان فقط بدفع اضرار التقاضي. ا.ه، وبعرض ذلك علي المدعي عليها اقرت بما جاء فيها بقولها: صحيح ما جاء في كشف الحساب. ا.ه وبسؤالهما عن اضافه، قررا الاكتفاء بما سبق، وعليه اقفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي ما تم في الدعوي، و لما كان المدعي يطلب في دعواه ب (ثمن مبيع او توريد (بيع وتوريد)) واجمل المدعي عليه اجابته ب واما عن طلبه ثمن مبيع او توريد (بيع وتوريد)، ولما كانت المدعيه jطالب المدعي عليها في دعواها بمبلغ البضايع المورده اليها، وبما ان طرفي الدعوي تاجرين والعمل المبرم بينهما من اعمالهما التجاريه الاصليه، وعليه فان الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه بناء علي الماده (١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه ونصها: "تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه." واما من حيث الموضوع، وبما ان العلاقه التعاقديه هي علاقه توريد توريد بضايع مقابل ثمن معلوم فانها تاخذ احكام البيع، وحيث ان المدعيه قد قررت ان المدعي عليها قد قامت بسداد مبلغ المطالبه محل الدعوي والذي حل اجله، وانها قد سددتها بعد قيد الدعوي، ولما قدمته من كشف حساب تضمن الحوالات بمقدارها وتواريخها، وانها سددت بعد قيد الدعوي، وهو ما اقرت به المدعي عليها، وبناء علي الماده (١٧) من نظام الاثبات، ولاقرار المدي عليها بالحق الذي عليها وادايها له بعد قيد الدعوي حيث قد احوجت المدعيه الي الشكايه، مما يدل علي المماطله، و ولكل ما سبق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي، بدفع بمبلغ وقدره (٥٦٨٢.٣٦) خمسه الاف وست ميه واثنان وثمانون ريالا و سته وثلاثون هلله، وتسليمه للمدعيه، واستنادا لقرار مجلس الاعلي للقضاء رقم (٤١/١٩/٢) بتاريخ ٢٥/ ١٠/ ١٤٤١ه والمبلغ بتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم ١٥٤٤/ت بتاريخ ٢٥/ ١١/ ١٤٤١ه والمتضمن: " تعد من الدعاوي اليسيره الدعاوي ايا كان نوعها التي لا تزيد قيمه المطالبه الاصليه فيها عن خمسين الف ري(٥٠,٠٠٠)ال بما في ذلك منازعات التنفيذ" عليه فقد اكتسب الحكم الصفه القطعيه، وغير قابل للاستيناف او التدقيق، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.