gstc_gov_sa · decision · processed · 32 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٥٥٥ م ضربيه القيمه المضافه | (296-2020-VJ) : القرار رقم | (V-2019-138) : الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومتازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه جده المفاتيج: ضريبه - ضريبه القيمه المضافه اعاده التقييم - شرط عدم التوقع - عدم اضافه العقد للسبه الصفريه غرامات - غرامه التاخير في سداد الضريبه - انتهاه الخصومه بتراجع الهييه عن قرارها واسقاط الفراعه. الملخص: مطالبه المدعيه بالاغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان اعاده التقييم لشهر ابريل لعام ٢٠١٨ م وغرامتي الخطا في الافرار والتاخير في السداد- اسست المدينه اعتراضها علي انها طبعت ضربه القيمه المضافه بنسبه الصفر ٧. علي التوبرات التي تتم بموجب العقد المبرم بينها وبين العميل بعد تاكدها من تحقق جميع الشروط المنصوص عليها في الماده النظاميه - اجبت الهييه بان اللفظ الوارد في العقد بين المديعه والعميل اتي صريا اضافه ضربه القيمه المضافه علي الفواتير الشهريه، الامر الذي لا يدع مجالا للشك ان تطبيق ضربه القيمه المضافه علي الفواتير الشهريه، للاطراف - نص النظام ولايحته التنفيذيه علي ان ورود نص بالعقد علي تطبيق الضربه علي توريدات المديعه يوجب تطبيق الضربه بالنسبه الشرايه، ونص علي ان عدم سداد المديعه الضربه المستقه في موعدها نتيجه الاقرار الضربي الخاطي يجب معاقبتها بغراه التاخير في السداد المقرره نظاما - ثبت للداراه ان العقد اشار صراحه الي اضافه ضربه القيمه المضافه علي الفاتوره الشهريه وباتالي كان ذلك متوقعا مسقا من قبل الاطراف، مما يعني انتفاء شرط عدم التوقع لضربه القيمه المضافه عند اجراء التعديل وقبل نفاذ النظام، و صحه اعاده التقييم وفرض الضربه من قبل الهييه وباتالي عدم سداد المديعه للضربه المستحقه نتيجه اعاده التقييم في المواعيد المحدده للسداد، تراجع الهييه واسقاطها لغرامه تقدم الاقرار الخاص. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض في شان بند اعاده التقييم وبند التاخير في السداد وانتهها الضحومه بند غرامه تقدم الاقرار الهييه، اعتبار الفرار نهايي وواجب الفايده بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ المستند: - الماده (١٧/٢٤) (١٧/٢٤) (١٧/٢٤) (١٧/٢٤) (١٧/٢٤) (١٨/٢٤) (١٧/٢٤) (١٧/٢٤) (١٧/٢٤) (١٧/٢⁴) - الماده (٢٧/٩) ، (١/٥٩) ، (١/٥٩) ، (١/٥٩) ، (١/٥٩) ، (١/٠٩) ، (١/٥٩) ، (١/٥٩) ، (١/٥٩) ، (١/٣٧) ، (١/٥٩) ، (١/٥٩) ، (١/٥٩) ، (١/٥٣) ، (١/٥٩) ، (١/٥٩) ، (١/٥٩) ، (١/٥٩) ، (١/٥٢) ، (١/٥٢) ، (١/٥٢) ، (١/٥٢) ، (١/٥٢) ، الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وصحه وسلم، وبعد: انه في يوم الخميس بتاريخ ٢٠٠٠/٠٧/٢٣ م اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده؛ وذلك للنظر في الدوعي المشار اليها اعلام، وحيث استوفت الدوعي الاوضاع نظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-2019-138) بتاريخ ٢٠١٩/٠١٢ م. تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان شركه (...) سجل تجاري رقم (....) تقدمت باللغه دعوي تضمنت اعتراضها علي اعاده التقييم شهر ابريل لعام ٢٠١٨ م وغرامتي الخطا في الاقرار واليثار في السداد، وتطالب بالغاء قرار المدعي عليها، وذلك في نظام ضريبه القيمه المضافه وبعرض لايحه الدعوي علي Medea عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: «بعد الرجوع الي التعديل الثالث لاتفاقيه شراء المياه لمشروع (ا) ملحق العقد الاصلي) في ملف الدعوي والامبر ما بين المدعي والعميل (ا) بتاريخ ٢٠١٧/١٠٢ (مرفق ١) يتضح ان الفقره الاولي من الصفحه الثالثه من التعديل قد تطرقت الي مساله الضريبه، وقد نصت علي انه «... وتضاف ضريبه القيمه المضافه علي الفاتوره الشهريه حسب النظم واللوايح الساريه وقت اصدار الفاتوره». نست الفقره (٣) من الماده (٧٩) من الاليحه التنفيذيه لنظام الضريبه المضافه علي انه «يجوز للمورد معامله اي توريد لسلع او خدمات اخري فيما يتعلق بعقد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضريبه القيمه المضافه بالنسبه الي التوريد معامله التوريد الخاصه لنسبه الفقريه، وبما ان اللفظ الوارد في العقد اي صريا باضفه ضريبه القيمه المضافه علي الفواتير الشهريه، الامر الذي لا يدع مجالا للشك ان تطبيق ضريبه القيمه المضافه امر متوقع بالنسبه لاطراف تعديل الاتفاقيه، وعليه لا يمكن معامله التوريد بالنسبه الضريه اتخلف الركن الرييس لذلك وهو (عدم توقف تطبيق ضريبه القيمه المضافه). تم الغاء غرامه الخطا في الاقرار عن المدعي حسب صلابيات الممنوحه للهيثه (مرفق الالغاء), وفقا للفقره (٢) من الماده (٢٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي جاء فيها: «يجوز للهيثه وفق ضوابط يحددها مجلس ادارتها الاعفاء من العقوبه الوارده في قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 الفقره (١) من هذه الماده، او تخفيضها. « الطبات: بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره التحقق من صفه المدعي في الدعوي والحكم احتياطيا برفض الدعوي». وبعرض مذكره الرد علي المدعيه اجابت بمذكره جوابه جاء فيها: «التوريدات بنسبه الصفر % الخاصه للنسبه الاساسيه لضربيه القيمه المضافه ٧٥ تم تطبيق ضريبه القيمه المضافه في المملكه العربيه السعوديه في ١ يناير ٢٠١٨ بنيه فرض الضريبه علي المستهلك النهايي، وباتالي فهي تعتبر ضريبه عادله محايده للشركات من اجل تحقيق الهدف المذكور اعلاه، وتم اعفاء الشركات بموجب الماده (٢٧/٩) من اللايحه التنفيذيه التي افادت بانه في حاله عدم توقع العقد الحالي بين الاعمال تطبيق ضريبه القيمه المضافه، يجوز ان تخضع نفس القيمه الضريبه القيمه المضافه بنسبه صفر ٧. وفقا للشروط المنصوص عليها بموجب تلك الماده، ونتعت الماده (٢٧/٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي ما يلي»: يجوز للمورد معامله اي توريد لسلع او خدمات اخري فيما يتعلق بعد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضريبه القيمه المضافه بالنسبه الي التوريد معامله التوريد الخاصه لنسبه الصفر، ويظل الامر كذلك حتي انقضاء انقضاء او تجديده او حلول ٢٠١٨ ديسمبر ٢٠١٨ ايهم اسبق، وتلك شرطه ما يلي: ان يكون العقد قد تم ابرامه قبل ٢٠١٧ مابو ٢٠١٧. ب. ان يحق للعميل خصم ضريبه المدخلات كامله فيما يتعلق بتوريد السلع او الخدمات او استرداد الضريبه، ج. ان يقدم العميل شهاده خطيه الي المورد بامكانه خصم كامل ضريبه المدخلات عن التوريد» ٤٠- وفقا لذلك طبقت الشركه ضريبه القيمه المضافه بنسبه الصفر ٧ علي التوريدات التي تتم بموجب هذا العقد بعد تاكدها من تحقق جميع الشروط المنصوص عليها في الماده المذكوره، وفيما يلي تليل لتلك الشروط. تاريخ العقد: ان العقد الذي تم بموجه تقديم الخدمه قد تم ايرامه في ١٩/٢٦/٢٩ م. ونتيجه لذلك فانه يستوفي الشروط المنصوص عليها في الماده (١٧/٣/٧٩) من اللاتجه، والتي تشترط ان يتم ايرام العقد قبل ٢٠ مايو ١٧ م.م. ٢٠٠٠ م.م. ونظرا للطلب المتزايد من مطار (ا) فان العمل (ا) طلبت بموجب التعديل الثاني للاتفاقيه من الشركه زياده السعه التعاقديه اليوميه ٧,٥٠٠ متر مكعب، وبالتالي اصبحت الكميه المطلوب توريدها يوميا ٢,٥٠٠ متر مكعب دون اي تغيير علي الاسعار او اي تغيير في بنود الاتفاقيه، وبالتالي لتوفر هذه الزياده تطلب الامر تمديد خطي انابيب جديدين، وبالتالي تم ايرام التعديل الثالث علي الاتفاقيه لتكون معرفه التصميم والتوريد لخطي النقل بواقع ١,١٠ ريال سعودي لكل متر مكعب تحسب علي طاقه استيعابيه ثابته قدرها (٢٠,٠٠٠ متر مكعب باليوم، وهي نفس الكميه المتعاقد عليها بالاتفاقيه، اي ايجابي ثابت قدره (٢٠,٢٥٠) ريالا سعوديا يوميا حتي نهايه اتفاقيه الامتياز في مارس ٢٠٠٠ م، وتكون جزءا لا يتجزا من الفاتوره الشهريه، ولن يتغير الاجمالي الثابت (٢٠,٢٥٠) ريالا سعوديا يوميا بتغير كميه المياه المرسله بخطي الانابيب. لم يغير اي من التعديلات المذكوره بعاليه تاريخ الاتفاقيه، ووفقا لما ورد باللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والجزء ٢٠٠٠ من الدليل الورشادي للاحكام الانتقابه يعتبر العقد القايم قد تم تعديله اذا قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م حيث لم يكن هناك اي توقع لطبيق ضربه القيمه المضافه في دول مجلس التعاون الخليجي او في المملكه العربيه السعوديه، لا يوجد اي مواد باتفاقيه توريد المياه مع العميل تشير الي ضربه القيمه المضافه وفقا للبند رقم ١,٥١ من الدولار الارشادي الذي اصدرته الهييه العامه للزكه والدخل بشان قواعد تطبيق ضربه القيمه المضافه خلال الفتره الانتقاليه الغرض نسبه الصفر في المايه علي العقود الملمزه لاطراف العقد والتي لم يكن يتوقع فيها تطبيق ضربه القيمه المضافه علي الا يتضمن نح القعد وشروطه واحكامه كل من الاتني: ا. الاشاره الي شمول سعر العقد او عدم شموله لضريبه القيمه المضافه او الضرايب بصفه عامه، ب. اي احكام تتعلق بالتغير في سعر العقد في حال تطبيق ضربه القيمه المضافه او الضرايب علي السع والخدمات تحليل شامل لما تقدم، وناء علي ما تقدم يثبت للجنه الموفره ان كل الاطراف بالتفاعيه توريد المياه قد استوفوا كامل المتطلبات المذكوره بالالماده ٧٩ (ب) باللالجه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه ب تطبيق ضربه قيمه مضافه علي العقد المذكوره بنسبه ٨٠، خصوصا انه ليس هناك اي تجديد 2020 قرارات اللجان الضريبيه لسنه او انتهاه العقد بعد. وبناء علي التحليل الوارد اعلامه، تؤكد الشركه بكل احترام ان قرار الهييه بعدم تطبيق نسبه الصفر بموجب الماده (٢/٧٩) من اللايحه غير عادل وغير مبرر بموجب احكام نظام ضريبه القيمه المضافه، خصوصا ان الشركه قد امتثلت بشكل كامل المتطلبات الماده (٢/٧٩) من اللايحه التنفيذيه، الملخص بناء علي الحقايق المقدمه وملابسات الحاله الموضحه اعلام، تقدم الشركه باخطاركم بان تفسير الهييه للماده (٢/٧٩) من اللايحه التنفيذيه وتطبيقها علي وضع الشركه غير صحيح. لذلك، تطلب الشركه من سعادتكم الغاء التقييم والغرامات ذات الصله، خصوصا عندما تعلم اللجنه الموقره ان الشركه كانت ملتزمه اقراري شهري يناير وفبراير ١٨ م حتي ورد لها تعميم العمل (ا) بضروره اصدار الفاتوره دون ان تحتوي علي اي ضربه قيمه مضافه. علاوه علي ذلك تود الشركه ان تطلب من لجنتكم الموقره الاخذ في الاعتبار بما ورد بالماده (٢/٤١) بنظام ضربه القيمه المضافه للملكه العربيه السعوديه والذي نص علي انه: «يجوز للهيثه - وفق ضوابط يحددها مجلس ادارتها - الاعفاء من العقوبه الوارده في الفقره (١) من هذه الماده او تخفيضها. ومنح الشركه الحق في توفير كافه المعلومات الضروريه المطلوبه للهيثه للتاكد من الوضع الحقيقي للشركه من ضربه القيمه المضافه للفتره الضريبيه ذات الصله، وثق الشركه ان اللجنه الموقره في ضوء ما تم تفصيله وشره بعاليه مدعا بالاستندات ستقوم بالغاء التقيم وما ترتب عليه من غرامات، علما انه قد سبق الاعتراض امام الامانه الموقره علي تلك الغرامات مرفق (و، ز) برجاء ملاحظه ان الدفوع المقدمه بعاليه قد تم تقديمها ضمن المهله النظامه المحدده وفقا للنظم واللوايح التنفيذيه المتبعه، وفي نفس الوقت تحتفظ الشركه بحقها في تقديم اي بيانات اضافيه تاييدا لفضيتها. كما يسر الشركه ان تقدم للجنتكمو الموقره اي معلومات اضافه في معلومات «. وفي يوم الخميس بتاريخ ٢٠٠٧٠٧/٢٣ م افتتحت جلسه الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربيه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عن طريق الاتصال المركي في تمام الساعه الساعه مساء للنظر في الدعوي المرفوعه ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، والمناداه علي اطراف الدعوي حضر وحيرل السركه المدييه (…) وحضر (…) بصفته متملا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب طالب التفويض رقم (…) بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ ه واصلاد من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، ويسؤال وكيل المدينه عن دعوا اجبا وفقا لما جاء في الالايحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه والتمسك بما ورد فيها، واضاف ان موكلته تدفع بعدم خضوع العقد محل الدنسبه الاساسيه للفتره الضريبيه محل الدعوي; وذلك استنادا الي الخطاب الصادر من العميل (ا) برقم (…) وتاريخ ١٤٣٩/٠٨٠٩ فيه من خلال راي العميل (ا) عدم خضوع العقد للنسبه الاساسيه، علي الرغم من تضمن التعديلات علي العقد للمدعي عليها كان بناء علي رفض خضوع العويل (ا) للنسبه الاساسيه فيما يتعلق بالتوريدات محل العقد، وبسؤال مثل المدعي عليها عن رده اجب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد. وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته، قرا الالكتábه بما سبق قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 تقديمه، وبناء عليه قدرت الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. ال'SABAB: بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥/٠١١ ه وتعديلاته ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣) بتاريخ ١٥٥/٠٦١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) بال追踪 (٢٦٠٠) والانظمه واللوايح ذات العلاقه، وبعد الالطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه. من حيث الشكل: ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان اعاده التقييم لشهر ابل ١٨ م وغرامتي الخطا في الاقرار والتاخير في السداد: وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضيفه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الصربيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١٢) بتاريخ ٢٥٨/١١/١٥، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثالث من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ٢٧/١٢/١٣، وقدمت اعتراضها في تاريخ ٢٩/١٠/١٢٤ تقدمها خلال المده النظاميه وفق لما نصت عليه الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالقويه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلايين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري.» فان الدعوي بذلك استوفت نواحيها الشكيله، مما يتعين معه قبول الدعوي شكل. من حيث الموضوع: فانه يتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهاها ما يكفي لابداء وتقدم ما لديهما، فبت للدايره ان المدعي عليها اصدرت قراها ضد المدعيه بالتقييم النهايي لشهر ابريل لعام ١٨ م ٢٠١٨ من وذلك في بند المبيعات المحليه الخاضعه للضربه بالنسبه الاساسيه وفرض غرامه الخطا في تقدم الاقرار، وغرامه التاثير في السداد، وذلك في بند المبيعات المحليه الخاصه للضربه بالنسبه الاساسيه، استنادا الي نص الفقره (1) من الماده (السادسه والعشرين) من نظام ضربه القيمه المضافه والتي نصت علي ان: «للهيثه اجراء تقييم ضربي للخضع للضربه بصرف النظر عن الاقرار الضريبي المقدم منه.» واستنادا الي الفقره (1) من الماده (الثانيه والاربعين) من نظام ضربه القيمه المضافه والتي تنص علي اي ان: «يعاقب كل من قدم الي الهيثه اقرارا ضريبا خاطيا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، او قدم اي مستند الي الهيثه يخص الضريبه المستحقه عليه، ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٢٠) من قيمه 2020 قرارات اللجان الضريبيه لسنه الفرق بين الضربه المCTSSBE والمستحقه». واستنادا الي الماده (الثالثه والاربعين) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي تنص علي انه: «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تKDDA للاالخده بغرامعه تعادل (٧٥) من قيمه الضريبه غير المسعده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه». وذلك لمخالفاتها الفقره (٣) من الماده (التاسعه والسبعين) من اللازحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يجوز للمورد معامله اي توريد لسلع او خدمات اخري فيما يتعلق بعقد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضريبه القيمه المضافه بالنسبه الي التوريد معامله التوريد. ٢١ الخاضعه لسنه الصفر، ويظل الامر كذلك حتي انقضاء العقد او تجديده او حلول ١. ديسمبر ٢٠١8 ايهم اسبق، وذلك شريطه ما يلي: ا- ان يكون العقد قد تم ابرامه قبل ٢٠١7 مابو ١٧. ب- ان يحق للعميل خصم ضريبه المدخلات كامله فيما يتعلق بتوريد السلع او الخدمات او استرداد الضريبه. ج- ان يقدم العمل شهاده خطيه الي المورد ايامكانيه خصم كامل ضريبه المدخلات عن التوريد». وملخالفتها احكام الفقره (٢١/٢) من الماده (الثانيه والستين) من اللايحه التNFيزيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «اضافه الي المعلومات المطلوبه بموجب الماده الاربعين من هذه اللايحه، للهييه ان تطلب في النموذج المعتمد من قبلها الافضاح عن المعلومات الاتيه المتعلقه بالفتره الضريبه ذات الصله: ا- القيمه الاجماليه لجميع توريدات السلع والخدمات الخاصه للنسبه الاساسيه ولنسبه الصفر التي قام بها الشخص الخاضع للضريبه، واجمالي ضريبه المخرجات للتوريدات. ب- القيمه الاجماليه لجميع السلع والخدمات التي تم توريدها الي الشخص الخاضع للضريبه واجمالي ضريبه المدخلات المخصومه». وملخالفتها احكام الفقره (1) من الماده (التاسعه والخمسين) من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: يجب علي الشخص الخاضع للضريبه ان يسدد الضريبه المستحقه عليه عن الفتره الضريبه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبه». وبالطلاع d'الذه علي كافه المستندات المرفقه، والاستماع الي دفعو الطرفين: حيث ثبت للدايره ان المدعيه تطالب بالاغاء قرار المدعي عليها المتعلق بالتقييم النهايي لشهر ابريل لعام ٢٠١٨ م، والغاء غرامه الخطا في الاقرار والتاخير في السداد، وذلك لاعتبار العقد المبرم مع العميل (ا) كعقد خضع للنسبه الضريه لا يتطابق مع النوص النظاميه المشار لها اعلاه، فالمدعيه لم تستوف المتطلب الرييس شروط تطبيق الاحكام الانتقاليه عليه بالنسبه الصفريه يكون العقد لم يتوقع فيه تطبيق نظام ضريبه القيمه المضافه. وحيث قيدت الماده (٧٩) من الاتفاقيه الشروط الواجب توافرها لاعتبار العقد خضعا للضريبه بنسبه صفريه; حيث نعت الفقره (٣) علي ان “يجوز للمورد معامله اي توريد لسلع او خدمات اخري فيما يتعلق بعقد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضريبه القيمه المضافه بالنسبه الي التوبرد معامله التوبرد الخادحه لنسيه الفقره. وبتامل الداتره المستندات المرفقه ومنها ملحق العقد محل الدعوي الموزح بتاريخ ال Mufaافه علي الفاتوره الشهريه حسب النظم واللوايح الساريه وقت اصدار الفاتوره (٢٤ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م ويتضح انه اشار صراحه الي اضافه ضريبه القيمه المضافه علي الفاتوره الشهريه، وبالتالي كان ذلك متوقعا مسبا من قبل الاطراف مما يعني انتفاء شرط عدم التوقع لضريبه القيمه المضافه عند اجراء التعديل وقبل نفاذ النظام مما يترتب عليه الاخلال بشرط عدم التوقع. وعليه تري اذذاره صحه قرار المعدي عليها فيما يخص البند محل الدعوي. واما ما يخص غرامه الخطا في تقديم الاقرار، وحيث ان الدعوي تنعقد بتوافر ركن الخصومه، ومتي تخلف هذا الركن لاي سبب كان في اي من مراحل الدعوي فانه يكون من المتعين الحكم بانتهاء الخصومه. وحيث ان المدعي عليها قريت اسقاط غرامه الخطا في الاقرار المفروضه محل النزاع، وذلك بموجب المذكره الجوابيه المقدمه منها، وطلبت الحكم بانتهاء الخصومه القايمه بينها وبين المدعيه واثبات ذلك بشان هذا البند، وعليه فان الداره تسبجب لطلب المدعي عليها، يهه تقرر. واما ما يخص غرامه التاخير في السداد، وحيث انه ثبث للدارره صحه اعاده التقييم محل الدعوي، مما تري معه الداره ان المدعيه لم تتخذ كافه الاجراءات التي تكفل لها بتقدم اقرار صحيح، وبما ان الخطا في تقدم الاقرار نتج عنه تاخير في السداد، مما دفع المدعي عليها لفرض غرامه التاخير في السداد بمعدل (٧٥) عن كل شهر او جزء منه. وعليه تري الداره صحه قرار المدعي عليها في فرض غرامه التاخير في السداد، استنادا الي الماده (الثالثه والاربعين) من نظام ضريبه القيمه المضافه. القرار: وللهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا: الناحيه الشكيله: - قبول العوي شكلا. ثانيا: الناحيه الموضوعيه: - رفض اعتراض المعنيه (....) سجل تجاري رقم (....)، فيما يتعلق ابعاده التقييم للفتره محل الدعوي. - انقضاء الدعوي المقامه من (....) سجل تجاري رقم (....) فيما يتعلق بغرامه الخطا في تقديم الاقرار. - رفض اعتراض المعنيه (....) سجل تجاري رقم (....)، فيما يتعلق بغرامه التاخير في العداد. موعدا لتسليم نسخه القرار. ولاطراف الدعوي طلب استثناعه خلال (٣٠) للاتين يوقا قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 من اليوم التالي لل تاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتها ه ه ذه المده. وصلي الله وسل م علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.