boe_gov_sa · executive_regulation · processed · 19 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٢٩٤٥٨ وتاريخ ١٩/ ٦/ ١٤٣٧ه، المشتمله علي خطاب معالي وزير الاسكان رقم ٩٢ وتاريخ ١٢/ ٦/ ١٤٣٧ه، في شان طلب استكمال الاجراءات النظاميه للموافقه علي مشروع اللايحه التنفيذيه لنظام رسوم الاراضي البيضاء. وبعد الاطلاع علي مشروع اللايحه المشار اليه. وبعد الاطلاع علي نظام رسوم الاراضي البيضاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤) وتاريخ ١٢/ ٢/ ١٤٣٧ه. وبعد الاطلاع علي المذكره رقم (٧٩٤) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٣٧ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي توصيه مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (١- ٣٧/ ٣٧/ د) وتاريخ ٢٣/ ٨/ ١٤٣٧ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٢٥٢٧) وتاريخ ٢/ ٩/ ١٤٣٧ه. يقرر الموافقه علي اللايحه التنفيذيه لنظام رسوم الاراضي البيضاء، بالصيغه المرافقه. رييس مجلس الوزراء ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٢٩٤٥٨ وتاريخ ١٩/ ٦/ ١٤٣٧ه، المشتمله علي خطاب معالي وزير الاسكان رقم ٩٢ وتاريخ ١٢/ ٦/ ١٤٣٧ه، في شان طلب استكمال الاجراءات النظاميه للموافقه علي مشروع اللايحه التنفيذيه لنظام رسوم الاراضي البيضاء. وبعد الاطلاع علي مشروع اللايحه المشار اليه. وبعد الاطلاع علي نظام رسوم الاراضي البيضاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤) وتاريخ ١٢/ ٢/ ١٤٣٧ه. وبعد الاطلاع علي المذكره رقم (٧٩٤) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٣٧ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي توصيه مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (١- ٣٧/ ٣٧/ د) وتاريخ ٢٣/ ٨/ ١٤٣٧ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٢٥٢٧) وتاريخ ٢/ ٩/ ١٤٣٧ه. يقرر الموافقه علي اللايحه التنفيذيه لنظام رسوم الاراضي البيضاء، بالصيغه المرافقه. رييس مجلس الوزراء - تعديل تعريف "تنميه عمرانيه" وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (511) وتاريخ 1442/9/1ه، ليكون بالنص الاتي: "بالنسبه للارض غير المطوره، هي استكمال تنفيذ تطويرها بما يتفق مع المتطلبات التنظيميه وقت اعتماد مخططها -عدا ما سبق اعتماده شبكه شوارع وما في حكمه- وبالنسبه للارض المطوره، هي استكمال بناء منشات سكنيه عليها -عدا التسوير وما في حكمه- بما يتفق مع ترخيص البناء الصادر لها". - تعديل تعريف "القرار" وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (511) وتاريخ 1442/9/1ه، ليكون بالنص الاتي: "القرار الصادر من الوزير بتحديد مقدار الرسم علي ارض معينه". لاغراض هذه اللايحه يكون للكلمات والعبارات الاتيه - اينما وردت فيها - المعاني الموضحه امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: الوزير: وزير الاسكان. الوزاره: وزاره الاسكان. النظام: نظام رسوم الاراضي البيضاء. اللايحه: اللايحه التنفيذيه للنظام. الارض الفضاء: الارض التي لم تنم عمرانيا للغرض المخصصه له، وذلك وفق الانظمه واللوايح ذات العلاقه الساريه وقت الاعلان. الاراضي البيضاء: كل ارض فضاء مخصصه للاستخدام السكني، او السكني التجاري؛ داخل حدود النطاق العمراني. المكلف: الشخص ذو الصفه الطبيعيه او الاعتباريه المسجل باسمه وثيقه اثبات ملكيه الارض الخاضعه للرسم وقت صدور القرار الخاص بها، ويشمل ذلك ورثته او خلفه. الاعلان: الاعلان الصادر من الوزاره في شان الاراضي الخاضعه للرسم ضمن مرحله من مراحل البرنامج الزمني، وفق ما هو محدد في الماده (السادسه) من اللايحه. الارض المطوره: الارض الفضاء التي اعتمد تخطيطها بشكل نهايي من الجهه المختصه. تنميه عمرانيه: بالنسبه للارض غير المطوره؛ هي استكمال تنفيذ تطويرها بما يتفق مع المتطلبات التنظيميه وقت اعتماد مخططها، وبالنسبه للارض المطوره؛ هي استكمال بناء منشات سكنيه عليها - عدا التسوير وما في حكمه - بما يتفق مع ترخيص البناء الصادر لها. القرار: القرار الصادر عن الوزير باخضاع ارض معينه لتطبيق الرسم. مدينه: اي تجمع للسكان، سواء اكان مدينه ام محافظه ام مركزا. حدود النطاق العمراني: الخطوط المبينه بخرايط وثايق النطاق العمراني وفق قواعد تحديد النطاق العمراني المعتمده، التي توضح مراحل التنميه العمرانيه المختلفه، وحد حمايه التنميه، وتمثل الحدود الملايمه لتوطين الانشطه الحضريه، واستيعاب النمو العمراني خلال فتره زمنيه محدده. المرافق العامه: شبكات الطرق والمياه والكهرباء والاتصالات والصرف الصحي وتصريف السيول. الخدمات العامه: الخدمات الدينيه والتعليميه والصحيه والامنيه ونحوها؛ التي لا تشملها النسبه النظاميه للتخطيط 1 - المرجع في تحديد النطاق العمراني وفي تخصيص استخدامات الاراضي؛ هو خرايط تحديد النطاق العمراني، والمخططات التفصيليه الصادره من الجهات المختصه تطبيقا لها. 2 - يترتب علي تعديل او تغيير النطاق العمراني لاي مدينه تغيير النطاق المكاني لتطبيق الرسم تبعا لذلك. 1 - تشكل في الوزاره - بقرار من الوزير - لجنه (او اكثر) لا يقل عدد اعضايها عن ثلاثه، يكون احدهم من المقيمين في الهييه السعوديه للمقيمين المعتمدين. 2 - يشترط في اعضاء اللجنه توافر الخبره الكافيه للقيام باعمال تقدير العقارات، وتكون مده العضويه في اللجنه (ثلاث) سنوات قابله للتجديد. 3 - تتولي اللجنه تقدير القيمه العادله للارض الخاضعه لتطبيق الرسم، وذلك وفقا للمعايير والضوابط المنصوص عليها في النظام واللايحه، وتصدر قراراتها بالاغلبيه. 4 - تصدر قواعد عمل اللجنه واجراءاتها ومكافات اعضاءها بقرار من الوزير. يكون تقدير قيمه الارض الخاضعه لتطبيق الرسم علي اساس قيمتها في تاريخ الاعلان، وذلك وفق المعايير التاليه: 1 - موقع الارض ضمن حدود النطاق العمراني. 2 - استخداماتها. 3 - تضاريسها. 4 - انظمه البناء المطبقه عليها. 5 - معامل توافر الخدمات العامه فيها، ووصول المرافق العامه اليها. 6 - الانشطه والاستخدامات التجاريه والصناعيه والاجتماعيه المحيطه بها ذات الاثر في الاستخدام السكني. 1- لغرض تقدير قيمه الارض الخاضعه لتطبيق الرسم؛ يكون تحديد معامل توافر الخدمات العامه فيها، ووصول المرافق العامه اليها وفقا لما يلي: ا - تحديد الخدمات العامه والمرافق العامه المؤثر توافرها في تقدير قيمه الارض. ب - تحديد وزن كل خدمه او مرفق بحسب ضرورته للسكن. ج - لا يتغير وزن الخدمه او المرفق في المدينه الواحده. 2 - للوزاره اجراء مراجعه دوريه لوزن الخدمه او المرفق، علي ان تحسب مجموع الاوزان لتقدير القيمه الاساسيه للارض وفق معادله خاصه توضع لهذا الغرض من قبل الوزاره. - تعديل الفقره الفرعيه (ب) ودمج وتعيل الفقرتين الفرعيتين (ج-د) من الفقره (1) من هذه الماده، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (511) وتاريخ 1442/9/1ه لتصبح كالاتي: " ب- المرحله الثانيه: الارض المطوره التي تبلغ مساحتها عشره الاف متر مربع فاكثر، ومجموع الاراضي المطوره لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها عشره الاف متر مربع فاكثر في مخطط معتمد واحد، الواقعه ضمن النطاق الذي تحدده الوزاره. ج- المرحله الثالثه: الارض المطوره التي تبلغ مساحتها خمسه الاف متر مربع فاكثر، ومجموع الاراضي المطوره لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها عشره الاف متر مربع فاكثر في مدينه واحده، الواقعه ضمن النطاق الذي تحدده الوزاره". - تعديل الفقره (2) من هذه الماده وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (511) وتاريخ 1442/9/1ه، لتكون بالنص الاتي: " اذا لم تنطبق مرحله معينه علي اي من المدن، او لم تكف الاراضي ضمن مرحله معينه لتحقيق التوازن المطلوب بين العرض والطلب، يجوز -بقرار من الوزير- تجاوز تلك المرحله والانتقال الي مرحله اخري، علي الا يخل ذلك بتطبيق الرسم علي المراحل التي تسبقها". 1 - يكون تطبيق الرسم علي الاراضي الخاضعه لتطبيق الرسم، وفق المراحل الاتيه: ا - المرحله الاولي: الاراضي غير المطوره بمساحه عشره الاف متر مربع فاكثر، والواقعه ضمن النطاق الذي تحدده الوزاره. ب - المرحله الثانيه: الاراضي المطوره العايده لمالك واحد في مخطط معتمد واحد، ما دام مجموع مساحتها يزيد علي عشره الاف متر مربع. ج - المرحله الثالثه: الاراضي المطوره العايده لمالك واحد في مخطط معتمد واحد، ما دام مجموع مساحتها يزيد علي خمسه الاف متر مربع. د - المرحله الرابعه: الاراضي المطوره العايده لمالك واحد في مدينه واحده، ما دام مجموع مساحتها يزيد علي عشره الاف متر مربع. 2 - اذا لم تنطبق مرحله معينه علي اي من المدن، او لم تكف الاراضي ضمن مرحله معينه لتحقيق التوازن المطلوب بين العرض والطلب، فيجوز - بقرار من الوزير - تجاوز تلك المرحله والانتقال الي المرحله التاليه. - تعديل الفقره (2) من هذه الماده، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (511) وتاريخ 1442/9/1ه لتكون بالنص الاتي: " تجري الوزاره -دوريا- مراجعه للوضع في اي مدينه، لتقرير تطبيق الرسم علي الاراضي فيها، او لتعليق التطبيق، او تطبيق مرحله او اكثر او لتجاوز مرحله معينه والانتقال الي اي من المراحل التاليه في المدينه نفسها، وذلك وفق التفصيل المبين في الماده (السادسه) من اللايحه". - اضافه فقره تحمل الرقم (3) الي هذه الماده ، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (511) وتاريخ 1442/9/1ه لتكون بالنص الاتي: " 3- للوزير اتخاذ مايلي: ا- توحيد مواعيد اصدار فواتير الرسوم السنويه لكل مدينه علي حده. وفقا للمعمول به في احتساب الضرايب والرسوم. ب- تحديد المبلغ المستحق من قيمه الرسم عن الفتره التي طرا عليها تعديل -نتيجه لتوحيد مواعيد اصدار الفواتير وفقا للفقره (ا) اعلاه- ومده سداده المشار اليها في الفقره (3) من الماده (الرابعه عشره)، والمده اللازمه لانجاز تطوير الارض او بنايها المشار اليها في الفقره الفرعيه (د) من الفقره (1) من الماده (التاسعه)". يطبق الرسم وفق البرنامج الزمني الاتي: 1 - يكون الاعلان عن خضوع اي مدينه لتطبيق الرسوم، بناء علي مدي الحاجه لزياده معروض الاراضي المطوره فيها. 2 - تقوم الوزاره بشكل دوري باجراء مراجعه للوضع في اي مدينه؛ لتقرير تطبيق الرسم علي الاراضي فيها، او لتعليق التطبيق، او لتجاوز مرحله معينه والانتقال الي اي من المراحل التاليه في نفس المدينه، وذلك وفق التفصيل المبين في الماده (السادسه) من اللايحه. يشترط لاخضاع ارض معينه لتطبيق الرسم ما يلي: 1 - ان تكون ارضا فضاء. 2 - ان تكون داخل حدود النطاق العمراني. 3 - ان تكون مخصصه للاستخدام السكني او السكني التجاري حسب المخطط المعتمد الصادر عن الجهه المختصه. 4 - ان تكون ضمن فيه الاراضي الخاضعه لتطبيق الرسم وفق ما هو مبين في الماده (السادسه) من اللايحه. 1- لا يطبق الرسم علي الارض الخاضعه للتطبيق في اي من الحالات الاتيه: ا - انتفاء اي من اشتراطات تطبيق الرسم الوارده في الماده (الثامنه) من اللايحه. ب - وجود مانع يحول دون تصرف مالك الارض فيها، بشرط الا يكون المكلف متسببا او مشاركا في قيام المانع. ج - وجود عايق يحول دون صدور التراخيص والموافقات اللازمه لتطوير الارض او بنايها، بشرط الا يكون المكلف متسببا او مشاركا في قيام العايق. د - انجاز تطوير الارض او بنايها خلال سنه من تاريخ صدور القرار. 2 - اذا توقف تطبيق الرسم علي جزء من الارض، فيطبق علي الجزء المتبقي منها متي ما كان ذلك الجزء يدخل ضمن الفيه الخاضعه لتطبيق الرسم وكان بامكان المكلف التصرف فيه. تتخذ الوزاره الاجراءات اللازمه لضمان تطبيق الرسم بعداله، ومنع التهرب من دفعه، ومنها: 1 - توحيد معايير التطبيق والتقييم في جميع المناطق والمدن والفيات المستهدفه. 2 - وضع الاليات اللازمه للتحقق من صحه البيانات المقدمه عن الارض او المكلف، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه. 3 - اعتبار جميع المخاطبات والقرارات والبلاغات الموجهه الي المكلف منتجه لاثارها بمجرد تبليغها الي اي من العناوين التي حددها. 4 - التنسيق مع الجهات المعنيه لضمان عدم استغلال تغيير استخدامات الارض - بعد صدور الاعلان الذي يشملها - للتهرب من دفع الرسم. 1- يرفق بالاعلان مخطط يبين النطاق الجغرافي المحدد للاراضي المستهدفه بتطبيق الرسم. 2 - ينشر الاعلان في صحيفتين من الصحف اليوميه، وفي الموقع الالكتروني للوزاره. 1- تحدد الوزاره الوثايق والبيانات المطلوب من المكلف تقديمها. 2- يجب ان يتضمن تبليغ المكلف بالقرار الخاص بارضه - كحد ادني - البيانات الاتيه: ا - اسم المكلف ورقم سجله المدني او سجله التجاري. ب - رقم وثيقه اثبات ملكيه الارض. ج - موقع الارض. د - المستند النظامي للقرار. ه - مقدار الرسم المستحق. و- موعد تسديد الرسم. ز- وسيله تسديد الرسم. ح - ما يترتب علي عدم تسديد الرسم او تاخير تسديده. ط - حق المكلف في التظلم من القرار بحسب الاجراءات النظاميه. - تعديل الفقره (2) من هذه الماده، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (511) وتاريخ 1442/9/1ه، لتكون بالنص الاتي: "يجب ان يشتمل عنوان التواصل الذي يحدده المكلف علي ارقام الاتصال الهاتفي، وعنوانه الوطني، وبريده الالكتروني". 1- يجب ان تكون جميع المخاطبات والاشعارات الصادره للمكلف مكتوبه. 2 - يجب ان يشتمل عنوان التواصل الذي يحدده المكلف علي ارقام الاتصال الهاتفي، وعنوانه الوطني. 1- المكلف هو الملزم بسداد الرسم واي غرامه تترتب علي مخالفه احكام النظام او اللايحه. 2 - لا يؤثر استحصال الرسم باثر رجعي عن مدد سابقه في تطبيق اي غرامه ناتجه عن تخلف المكلف عن التسديد او التقدم بالوثايق المطلوبه نظاما. 3 - علي المكلف سداد قيمه الرسم خلال مده لا تتجاوز سنه من تاريخ القرار. 4- اذا اكمل المكلف تطوير الارض او بنايها خلال فتره السنه - المشار اليها في الفقره الفرعيه (د) من الفقره (1) من الماده (التاسعه) من اللايحه - بعد سداده للرسم، فيعاد له ما دفعه عن تلك السنه. 5 - لا يؤثر عدم سداد الرسم في حق المكلف بالتصرف في الارض او تطويرها. 1- يبلغ المكلف بمقدار الرسم المستحق عليه، او باي غرامه قد تترتب علي مخالفته للنظام او اللايحه، وذلك وفقا لاليات التبليغ المحدده في اللايحه. 2 - تحصل الرسوم المستحقه، واي غرامه مترتبه علي مخالفه النظام او اللايحه وفق اجراءات التحصيل المحدده في نظام ايرادات الدوله ولايحته التنفيذيه. 3 - تتولي الوزاره تحصيل الرسوم المستحقه، واي غرامه مترتبه علي مخالفه النظام او اللايحه، وذلك باي وسيله تراها مناسبه، ولها ان تستعين لتحقيق هذا الغرض بالقطاع الخاص. 4 - تحدد الوزاره اوجه الصرف - من الحساب الخاص بمبالغ الرسوم والغرامات المحصله - علي مشروعات الاسكان، وايصال المرافق العامه اليها، وتوفير الخدمات العامه فيها. اذا كانت الارض الخاضعه لتطبيق الرسم يملكها اكثر من شخص, سواء من ذوي الصفه الطبيعيه او الاعتباريه، فيكون كل منهم ملزما بسداد جزء من الرسم بقدر حصته من ملكيه الارض. تعمل الوزاره علي التنسيق المستمر مع الجهات ذات العلاقه في سبيل تنفيذ احكام النظام واللايحه، بما يضمن تحقيق الاهداف من تطبيق الرسوم علي الاراضي البيضاء. يصدر الوزير ما يلزم من قرارات لتنفيذ احكام اللايحه.