tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vr 2020 163

gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:113/1 entity=legal_basis:royal_order:2405 entity=legal_basis:minister_decision:1050 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م
دعوي
| (VR-2020-163): القرار رقم
| (6274-2019-V) في الدعوي رقم:
لجنه الفصل
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض
المفاتي:
دعوي - انتهاه الخصومه - تراجع الهييه عن قراها - الخصومه ركن جوهري للاستمرار نظر الدعوي.
الملخص:
مطالبه المدينه ابلاغه قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان غرامتي التاثر في تقدم
الاقرار، والتاخر في السداد في ضربه القيمه المضافه - اجابت الهييه بالغاء قرار
الغرامه محل الدعوي - دلت النصوص النظاميه علي ان الخصومه ركن جوهري لاستمرار
نظر الدعوي والفصل في الموضوع - تبت لداره الفصل تراجع الهييه عن قراها. مؤدي
ذلك: انتهاه الخصومه واعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب نص الماده (٢٤) من
قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله و صحبه وسلم، وبعد:
في يوم الخميس بتاريخ (١٥/١/١٩) الموافق (٢٠٢٠/٦/١١) اجامعت الداره
الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض;
وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من (…) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبايداعها
لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (6274-2019-V) وتاريخ (٢٠١٩/٠٦/٢) استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (…) هويه وطنيه رقم (…) تقدم بلالكه دعوي
تضمنت اعتراهه علي غرامتي التاثر في تقدم الاقرار والانظر في السداد بنظام ضريبه
القيمه المضافه بمبلغ (٨٠,٥٠٠) ريال: حيث جاء فيها: «تم الاتصال بالرقم الموحد
لهييه الزكاه (١٩٩٣) اكثر من مره، وجميعهم اتفقوا ان التسجيل للمؤسسات فقط
ولييس للافراد، وتم زياده مبني الهييه الواقع بجوار كتابه العدل الاولي، وتم الرد انه لا

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
يوجد خانه تسجيل للفرد وان التسجيل للمؤسسات. وبعد مده من عدم معرفه
الموظفين بالهييه بالانظمه، تم ارسال رساله نصيه بوجود غرامات باسمي، ودهبت
للهييه واكتشفت ان خانه التسجيل للفرد تم فتحها بشهر ٢٠١٨٠ م، علي حد قولهم،
تم سالت الموظف المختص: هل ابارد بالتسجيل بالضريه؟ قال: اذا تم البيع قبل
التسجيل بالضريبه لا يجب عليك التسجيل، وتفاجات بالغرامات بما يعادل سعر القيمه
المضافه، مع العلم انه تم دفع كامل مبلغ القيمه المضافه بعد مضي البيع اكثر من
سنه، وتم توزيع المال للمساهمين من بعد بيع الفله، ولا استطيع دفع الغرامات
وعقوبات الافرارات».
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره رد جاء فيها: «-1» الاصل في القرار الصحه والسلامه، وعلي من يدعي ذلك ذلك ان يقدم ما يثبت دعواه. ٢- اعترض المدعي علي غرامه التاخر في تقديم الاقرار، والتي فرضت عليه بعد تقديم اقراره الخاص بالفتره الضريبيه (الربع الثالث ١٨، وما ان المدعي قدم اقرارا للفتره الضريبيه محل الاعتراض بتاريخ ١٩/٤٧ و ٢٠١٠، والذي يعتبر متاخرا عن الفتره النظاميه لتقديم الاقرار، وعليه وما ان المدعي تاخر اكثر من خصه اشهر عن تقديم اقراره، تقدم تم تطبيق الغرامه الوارده في الفقره الثالثه من الماده الثانيه والاربعين من نظام ضريبه القيمه المضفه، والتي نشت علي ان: «يعاقب كل من لم يقدم الاقرار الضربي خلال المده التي تتحدها للا'يه بغرامه لا تقل عن (٥٠) ولا تزيد علي (٢٥) من قيمه الضربه التي كان يتعين عليه الاقرار بها». «فيما يتعلق بغرامه السداد المتاخر والمقدره بقيمه (٤٥,٢٥) فيل المدعي لم يقدم اقراره للربع الثالث لعام ١٨ م اال بتاريخ المده التي تتحدها للا'يه بغرامه بالسداد حينها الا انه يظل متاثرا عن الموعد النظامي للسداد; وعليه فالغرامه المفروضه لتاخر السداد نظاميه بناء علي الماده الثالثه والاربعين، والتي نشت علي: «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تتحدها للا'يه بغرامه تعادل (٢٥) من قيمه الضريبه غير المسوده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه». بناء علي ما سبق; فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم برد الدعوي».
المري (عن بعد): للنظر في الدعوي المرفوعه من (....) هويه وطنيه رقم (....) ضد
الهييه العامله للزکاه والدخل والماناده علي اطراف الدعوي، حضر المدي شخصيا،
وحضر (....) هويه وطنيه رقم (....) ممتل للهييه العامه للزکاه والدخل والمدل بموجب التفويض
الصادر عن الهييه العامه للزکاه والدخل برقم (....) وسبقال المدعي عن طلباته في
الدعوي، ذكر انه يطلب اغاء غرامه التاخر في تقديم الاقرار عن الربع الثالث لعام
(٢٦,٢٥) بريال، واغاء غرامه السادد المتاخر بمبلغ (٤٤,٢٥) ريال، اجمالي
(٢٥,٥) وبذلك للاسباب الوارده في التجه الدعوي. وسبقال متمل الهييه عن
جوابه عن دعوي المدعي، ذكر بان الهييه قد اغت الغرامات المقرره علي المدعي محل
هذه الدعوي، وطلب السير في الدعوي واصدار قرار فيها باتتهاه الخصومه في ضوء
الغاء الهييه للغرامات المقرره علي المدعي، والتي كانت ملال لهذه الدعوي، وارفق

قرارات اللجان العربيه لسنه 2020
كشف حساب المدعي الضريبي، ذكر انه يبين الغاء الغرامه محل دعوي المدعي. وبعد
المناقشه، وحيث ان الدعوي مهياه لاصدار قرار فيها؛ قررت الدايره بالاجماع اثبات
انقضاء الدعوي.

الاسابي:
بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/م) بتاريخ ١٥٥٥١٠١١ ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٥٠) وتاريخ ١٥٥٥/٦٠/١١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٤٠٥) وتاريخ ١١٥٥/٦٠/١١ ه والانظمه
واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعوا الي اغاء قرار الهييه العامه
للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في تقدم الاقرار وغرامه التاخر في السداد:
وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع
يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١/٢٠) وتاريخ ١٤٣/١/١/٢٠، وحيث ان
النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يометا من تاريخ اخطاره
بالقرار، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بالقرار بتاريخ
٢٠١٩/٠٠٢٠، وقدم اعتراضه بتاريخ ٢٠١٩/٠٠٢٠، فان الدعوي بذلك قد استوفت
اوضاعها الشكليه: مما يتعين معه قبول الدعوي شكل.
اسقطت الغرامه المفروضه محل التزاع، وقدمت بيانا ييبت ذلك، وطلب الحكم بانتهاء الخوصه القايمه بين الهييه وبين المدعي وايثبات ذلك، وعليه فان الداره تستجيب
لطلب ممثل المدعي عليها، وبه تقرر.
القرار:
ولهده الاسباب وبعد المداوله نظاما: قدرت الداره بالاجماع:
اول: من الناحيه الشكليه:
- قبول الدعوي شكل.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
ثانيا: من الناحيه الموضوعيه:
- قدرت الدايره بالاجماع اثبات انقضاء الدعوي المقامه من (…) هويه وطنيه
رقم (…) فيما يتعلق بطلب الغاء غرامه التاخر في تقدم الاقرار، وغرامه التاخر
يوما من البوم التالي للتاريخ المحدد لاستلام القرار. ويعد القرار نهايا وواجب النفاذ
بعد انتها ه هذه المده.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.