moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٢٢٣٩٧ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) للاستزراع المايي مساهمه مقفله المدعي عليه: مؤسسه (...) لخدمات الاعاشه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٣ه الموافق ٢٠٢٠/٠٦/١٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه الي المدعي عليها (اسماك، وروبيان) وبدء التعامل فيما بينهم، بثمن اجمالي قدره (١٤٤,٧٩٨.٨٠) مايه واربعه واربعون الفا وسبعمايه وثمانيه وتسعون ريالا وثمانون هلله، لم تسدد المدعي عليها منه شيء واسلمت كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد، واتفق الاطراف علي ان يكون تسليم المبلغ كاملا علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٤ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٢٧م ونشوء الحق بينهم، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي مطابقه رصيد. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم ثمن البضاعه المورده (اسماك، وربيان)، والبالغ قدرها (١٤٤,٧٩٨.٨٠) مايه واربعه واربعون الفا وسبعمايه وثمانيه وتسعون ريالا وثمانون هلله. وقدم سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- مطابقه الرصيد، بتاريخ ٢٠٢١/٠١/٢٧م، علي مطبوعات المدعيه، ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها، بذات مبلغ المطالبه في هذه الدعوي. ٢- اتفاقيه بيع بالاجل، بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/١٥م، المبرمه بين طرفي الدعوي، والممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها، وتصديق الغرفه التجاريه. ولم تقدم المدعي عليها جوابها علي الدعوي. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٨ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه، ولم تحضر المدعي عليها او من ينيبها رغم تبلغها، وعليه؛ قررت الدايره السير في حقها حضوريا، وبسؤال الدايره لوكيل المدعيه هل يوجد قضيه سابقه في هذه المحكمه او غيرها لذات النزاع شكلا او موضوعا؟ اجاب المدعي وكاله بالنفي، وبسؤاله عن طلب موكلته في هذه الدعوي احال الي طلبات موكلته الوارده في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته وادلته احال الي مرفقات صحيفه الدعوي، ثم قدم نسخه من صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن تحديد بيناته ذكر بانها عباره عن (مطابقه الرصيد، عقد بيع بالاجل، خطاب المدعيه للمدعي عليها)، وبسؤاله هل قرر الاكتفاء بما قدمه من مذكرات وبينات؟ قرر الاكتفاء، وعليه وبالاطلاع علي مطابقه الرصيد وعلي باقي الاوراق؛ قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبها في الزام المدعي عليها بتسليم ثمن البضاعه المورده (اسماك، وربيان)، والبالغ قدرها (١٤٤,٧٩٨.٨٠) مايه واربعه واربعون الفا وسبعمايه وثمانيه وتسعون ريالا وثمانون هلله. ولم تقدم المدعي عليها اجابتها علي الدعوي، ؛ وبما ان وكيل المدعيه قدم من المستندات ما يري بانها تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه من مطابقه رصيد، المطبوعه علي اوراق موكلته، والممهوره بالختم المنسوب للمدعي عليها، ومثلت المبلغ محل المطالبه؛ ولما كان الاصل في المصادقه تجسيدها لاقرار ممضيها، ولما كان الاقرار حجه، ولا عذر لمن اقر، وان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه؛ فضلا عن المستقر فقها وقضاء ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ ان المصادقه علي الرصيد تعد في اصلها اقرارا من قبل المصادق يثبت مبلغ المصادقه في ذمته، فلا تطرح الا بما يثبت سداد قيمتها او جزءا منها او بما يثبت صدورها بالخطا رجوعا الي الاوراق والدفاتر والسجلات، كما ويعد حجه علي المدعي عليها، وحيث نصت الماده (٢٩) من نظام الاثبات علي حجيه المحرر المختوم: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وبما ان المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور او من يمثلها بالصفه النظاميه، لتدافع عن نفسها رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وحيث ان التبليغ الالكتروني من خلال الرسايل النصيه المرسله من خلال (نظام ابشر) حجه ويعتد بها في ترتب الاثار عليه؛ استنادا لنص الماده (١٠/ ا) من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه؛ ونصها: يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (٩) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق ، وحيث نصت الماده (٣٠/١) من نظام ذات النظام علي انه: ١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، الامر الذي تعده الدايره نكولا عن الجواب، ومما يعد دليلا علي صحه دعوي المدعيه اذ لو كان للمدعي عليها دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه الدفاع بذلك، ولما جاء في كشاف القناع (٣ /٣٠٧): (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها)، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره: الزام المدعي عليها (مؤسسه (...) لخدمات الاعاشه)، سجل تجاري رقم (...)، بدفع مبلغ قدره (١٤٤,٧٩٨.٨٠) مايه واربعه واربعون الفا وسبعمايه وثمانيه وتسعون ريالا وثمانون هلله، للمدعيه ((...) للاستزراع المايي مساهمه مقفله)، سجل تجاري رقم (...)، وللمدعي عليها الاعتراض علي هذا الحكم خلال مده (٣٠) يوما تبدا من تاريخ تسليم الحكم، والله الموفق.