moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم 4571408092 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: (اتقدم الي فضيلتكم بتحرير دعوي موكلي / (...) والذي يبتغي من خلالها الزام المدعي عليها شركه(...)، بالتعويض عن مصاريف التقاضي واتعاب المحاماه، جراء مماطلتها برد المبالغ الثابته بذمتها والجاء موكلي لتوكيل محامي للمطالبه بحقوقه، عليه نود الابانه بما يلي: اولا: تقدم موكلي بالدعوي رقم (4571064660) وتاريخ 29/ 8/ 1445ه والصادر بها الحكم رقم (4530909265) وتاريخ 14/ 9/ 1445ه القاضي بالزام المدعي عليها ان تدفع لموكلي مبلغا وقدره (110.333) مايه وعشره الاف وثلاثمايه وثلاثه وثلاثون ريال سعودي. (مرفق1) ثانيا:- ان المدعي عليها بعد انهايها للشراكه محل الدعوي لم تفي بالتزامها، مما احوج موكلي للتداعي وتوكيل محامي لمباشره اجراءات التقاضي، وغير خاف علي فضيلتكم ان نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه قد الزمت موكلي بقيد الدعوي عن طريق محام، لكون النزاع القايم بينه وبين المدعي عليها نزاع لشركاء في "شركه مضاربه"، وعليه فقد تعاقد موكلي مع شركه تبيين للمحاماه والاستشارات القانونيه بموجب العقد المؤرخ في 23/ 7/ 1445ه الموافق 4/ 2/ 2024م علي اتعاب محاماه قدرها (19.150) تسعه عشر الف ومايه وخمسون ريال سعودي. (مرفق2) ثالثا: نص نظام المعاملات المدنيه في مادته (161) علي انه "يجب علي المدين تنفيذ التزامه عند استحقاقه..."، كما اوضحت الماده (171) من النظام نفسه علي ان مجرد التاخر في اداء الالتزام خطا تقوم به المسؤوليه التعاقديه، حيث نصت الماده "اذا تاخر المدين في تنفيذ التزامه وجب عليه تعويض الداين عما لحقه من ضرر بسبب التاخير..."، وبهذا يعرف مناط المساله وعلتها، ولما كان كذلك وكان من ان المبلغ المطالب به ثابت في ذمه المدعي عليها، بموجب المخالصه (مرفق رقم 2)، وانها قد تخلفت عن بذل راس المال و الارباح دون عذر، ما يجعل وصف المماطله منطبق عليها. رابعا : ان المدعيه واثناء فتره سريان العقد قد ماطلت بموكلتي والجاته للسفر الي مدينه (...) عده مرات وذلك لاستلام ارباحه (نقدا) مما احوجه لتكاليف السفر ومنها (تذاكر الطيران – اجره سياره – سكن ) واجمالي هذه التكاليف مبلغا وقدره (2.450) الفان واربعمايه وخمسون ريال سعودي. وبناء عليه؛ ولكون ان الشيء يعرف تاره بما يدل علي ثبوته وتاره بما يدل علي انتفاء نقيضه، ولثبوت تحقق اركان المسؤوليه العقديه الثلاث ( الخطا، الضرر ، العلاقه السببيه ) فانه يتبين استحقاق موكلي المبلغ الموضح اعلاه، لذا نطلب من مقام المحكمه الزام المدعي عليها تسليم مبلغا قدره (21.600) احدي وعشرون الف وستمايه ريال سعودي). فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في 18/12/1445ه وفيها: حضر: (...) يحمل سجلا مدنيا رقمه (...) بصفته وكيلا عن/ المدعيه بموجب وكاله الكترونيه رقمها (...) وتاريخها 02/07/1445 ه، كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم ثبوت التبليغ عبر النظام. وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي مذكره نصها ما يلي (اتقدم الي فضيلتكم بتحرير دعوي موكلي / (...) والذي يبتغي من خلالها الزام المدعي عليها شركه (...) القابضه، بالتعويض عن مصاريف التقاضي واتعاب المحاماه، جراء مماطلتها برد المبالغ الثابته بذمتها والجاء موكلي لتوكيل محامي للمطالبه بحقوقه، عليه نود الابانه بما يلي: اولا: تقدم موكلي بالدعوي رقم (4571064660) وتاريخ 29/ 8/ 1445ه والصادر بها الحكم رقم (4530909265) وتاريخ 14/ 9/ 1445ه القاضي بالزام المدعي عليها ان تدفع لموكلي مبلغا وقدره (110.333) مايه وعشره الاف وثلاثمايه وثلاثه وثلاثون ريال سعودي. (مرفق1) ثانيا:- ان المدعي عليها بعد انهايها للشراكه محل الدعوي لم تفي بالتزامها، مما احوج موكلي للتداعي وتوكيل محامي لمباشره اجراءات التقاضي، وغير خاف علي فضيلتكم ان نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه قد الزمت موكلي بقيد الدعوي عن طريق محام، لكون النزاع القايم بينه وبين المدعي عليها نزاع لشركاء في "شركه مضاربه"، وعليه فقد تعاقد موكلي مع شركه (...) للمحاماه والاستشارات القانونيه بموجب العقد المؤرخ في 23/ 7/ 1445ه الموافق 4/ 2/ 2024م علي اتعاب محاماه قدرها (19.150) تسعه عشر الف ومايه وخمسون ريال سعودي. (مرفق2) ثالثا: نص نظام المعاملات المدنيه في مادته (161) علي انه "يجب علي المدين تنفيذ التزامه عند استحقاقه..."، كما اوضحت الماده (171) من النظام نفسه علي ان مجرد التاخر في اداء الالتزام خطا تقوم به المسؤوليه التعاقديه، حيث نصت الماده "اذا تاخر المدين في تنفيذ التزامه وجب عليه تعويض الداين عما لحقه من ضرر بسبب التاخير..."، وبهذا يعرف مناط المساله وعلتها، ولما كان كذلك وكان من ان المبلغ المطالب به ثابت في ذمه المدعي عليها، بموجب المخالصه (مرفق رقم 2)، وانها قد تخلفت عن بذل راس المال و الارباح دون عذر، ما يجعل وصف المماطله منطبق عليها. رابعا : ان المدعيه واثناء فتره سريان العقد قد ماطلت بموكلتي والجاته للسفر الي مدينه (...) عده مرات وذلك لاستلام ارباحه (نقدا) مما احوجه لتكاليف السفر ومنها (تذاكر الطيران – اجره سياره – سكن ) واجمالي هذه التكاليف مبلغا وقدره (2.450) الفان واربعمايه وخمسون ريال سعودي. وبناء عليه؛ ولكون ان الشيء يعرف تاره بما يدل علي ثبوته وتاره بما يدل علي انتفاء نقيضه، ولثبوت تحقق اركان المسؤوليه العقديه الثلاث ( الخطا، الضرر ، العلاقه السببيه ) فانه يتبين استحقاق موكلي المبلغ الموضح اعلاه، لذا نطلب من مقام المحكمه الزام المدعي عليها تسليم مبلغا قدره (21.600) احدي وعشرون الف وستمايه ريال سعودي) ؛ هكذا ادعي، وبناء علي ما ورد في الماده رقم (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره المدعي بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، كما تبين ان المدعي عليها لم تقدم بمذكره الدفاع الاولي مع ثبوت تبلغها بقيد هذه الدعوي، ثم ان الدايره بعد ذلك سالت المدعي عن بينته فاحال الي مرفقات الدعوي والي ما جاء فيها، وبعد اطلاع الدايره عليها رات صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت رفعها للمداوله. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان؛ وبما ان المدعي يتغيا من دعواه الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا قدره 21,600.51 واحد وعشرون الفا وستمايه ريال، وواحد وخمسون هلله، والذي يمثل اتعاب التقاضي التي تكبدها لقاء اقامته القضيه رقم (4571064660) في هذه الدايره في مواجهه المدعي عليها، والتي صدر فيها حكم اكتسب الصفه النهاييه قضي ب « بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للصناعات القابضه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/(...) هويه رقم (...) مبلغا وقدره (110.333) مايه وعشره الاف وثلاثمايه وثلاثه وثلاثون ريال سعودي». وحيث ان طلب اتعاب التقاضي يعتبر من قضايا التعويض، ولما كان التعويض يقوم علي اركان ثلاثه: (الخطا والضرر والعلاقه السببيه) علي النحو الذي ابانته الماده العشرون بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه: «كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض»، كما ان شرطها المستقر قضاء هو ظهور الحق وجلاؤه، مع ابانه المماطله والكيديه، قال الشيخ ابن ابراهيم: (المفلوج في المخاصمه لا يلزم بالنفقات مطلقا بل له حالتان احدها: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمه مع علمه بانه مبطل. والحاله الثانيه: ان لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل انما خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا ويحتمل خلافه فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات)، وبعد تامل الدايره للقضيه المشار اليها ووقايعها وما ابتنت عليه الدايره اسبابها الفت ان ركن التعويض وشرطه -المتقدم- قد تحقق فيها، اما الخطا فهو الجاء المدعي عليها المدعي للشكايه واقامه تلك الدعوي، واما الضرر فهو ما تكبده المدعي من مصروفات لاقامتها، من التعاقد مع محام ونحوه، والعلاقه السببيه ظاهره. كما ان شرط التعويض وهو ظهور الحق وجلاؤه قد تحقق في تلك الدعوي؛ ذلك ان الحكم قد بني علي اشعار انهاء العقد الصادر عن المدعي عليها، مما تنتهي مع هذه الدايره لقيام اركان التعويض علي سوقها، واستحقاق المدعي لها، علي انها لتهتدي في تقديرها بحسبان ما جاء في الماده الرابعه والستين بعد المايه من نظام المحاكم التجاريه: «وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا - جسامه الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-.» وهي اذ تقرر ما تقدم؛ فهي تري ان التعويض الجابر لما تكبده المدعي هو مبلغ قدره (10 %) من المبلغ المحكوم به في القضيه الاصليه. وهي اذ تستوفي هذه القضيه من اطرافها، وتبين عن مكنون عقيدتها تجاهها؛ فهي تاخذ بزمامها الي الحكم الذي تقضي به منطوقا. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه(...) للصناعه القابضه ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/(...) ذي الهويه المدنيه رقم (...) مبلغا قدره (11,033.30) احد عشر الفا وثلاثه وثلاون ريالا، وثلاثون هلله؛ مع رفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو مبين بالاسباب، والله الموفق.