tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 433775882 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2022-08-06 date_hijri=1443-09-19 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:2060320d-1324-4b1c-a3be-e7c9373c0e67 entity=legal_basis:royal_decree:93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٢١٩٣٧ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
(...) المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله: (...)، سجل مدني رقم (...) بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته مدير في شركه (...) وهي شركه محاصه عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) التي اتفقت فيها مع المدعي عليه ان اكون شريكا مع مجموعه من الشركاء وتمت هذه الشراكه بموجب اتفاق وهو غير محدد المده، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٤ه الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: اولا: تعمد المدعي عليه مخالفه العقد وضرب ببنوده عرض الحايط؛ من ذلك ان العقد نص علي رفع راس مال الشركه وتطويرها ورفع كفاءتها وسداد ما يحل من ديونها في حدود ما يخدم المصلحه العامه للشركه ويحقق بعون الله نجاحها وتوسعها وزياده ارباحها، والمدعي عليه لم يقم باي توسع او تطوير مخالفا بذلك الشروط المنصوص عليها في العقد، كما ثبت تعدي المدعي عليه علي اموال موكلي بغير حق، وتفريطه في اداره الشركه، وتبديد اموالها، وتقديمه بيانات غير صحيحه، مستغلا علاقه الصداقه الطويله والثقه به، الامر الذي يعود علي تصرفاته بالضمان، وعلي العقد بالبطلان، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٣٨٠,٠٠٠) ثلاث ميه وثمانون الفا ريال سعودي، وطالب بالزام المدعي عليه بفسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (التدليس، والغش، والغرر)، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٨٠,٠٠٠) ثلاث ميه وثمانون الفا ريال سعودي، وعقدت الدايره جلسه النظر الاولي بتاريخ ١٩/٠٩/١٤٤٣ه وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبعد افهام الطرفان بنص الماده (٢٠ / ٢) والماده (٢٢ /٢) من نظام المحاكم التجاريه، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي الدعوي المرفقه وبسؤاله عن العقد عن طرفي الدعوي اجاب قايلا لقد بينت في صحيفه الدعوي المرفقه ان عقد (...)مع المدعي عليه في حقيقته هو لموكلي كاملا، هكذا قرر عليه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد فاجيب لطلبه ثم افهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات وتقديم الجواب علي بريد الدايره، كما امرت الدايره الطرفين باضافه اي مذكره علي نظام ناجز عبر خانه (الرد علي الدعوي وتبادل المذكرات)، وان علي المدعي عليه الاجابه عن الدعوي قبل ميعاد الجلسه القادمه وتزويد المدعي بنسخه من رده وللمدعي الرد عليها قبل انعقاد الجلسه وبالله التوفيق، وبتاريخ ٣٠/١١/١٤٤٣ه حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخها ١١ - ٠٨ - ١٤٤٣ ه كما حضر وكيل المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...)وتاريخها ٢٣ - ١٠ - ١٤٤٣ ه، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه طلبت من وكيل المدعي اعاده تحريرها فذكر ان موكله بموجب التفاصيل المذكوره بلايحه الدعوي سلم المدعي عليه ما مجموعه (٣.٨٠٠.٠٠٠) ريال عن طريق شركته (...) ونشاطها مجال الغذاء وهو ليس شريك في السجل التجاري الموثق بعقد التاسيس بل ان العقد الذي بين (...) والمدعي عليه هو عقد في حقيقته عقد بين المدعي عليه وموكلي وانما وضع اسم (...) من اجل ان يضمن حقه من جهه موكلي،وعليه رات الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وحيث ان توزيع الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام؛ وفقا لما نصت عليه الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه: " الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وحيث ان العلاقه بين الطرفين من احدهما مال (المدعي) ومن الاخر مال وعمل (المدعي عليه)؛ حيث ان المال متمثل في قيمه الشركه (كانت مؤسسه وتحولت الي شركه) وعمالتها ومحلاتها وراس مالها المدون في سجلها التجاري ونحوه، وبما ان هذه الدعوي اقيمت بعد سريان نظام المحاكم التجاريه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ان تكييف العلاقه بين الطرفين هي شركه عنان وبما ان الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤١ه الفقره (٣) نصت علي اختصاص نظرها بشركه المضاربه او ما يتعلق بالشركات النظاميه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي.