tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / commercial_papers_disputes

حكم رقم 4430558692 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-01-26 date_hijri=1444-07-03 document_type=ruling entity=document_number:30736920-ebc0-4ffd-a6e7-2771c739d998 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=commercial_papers_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470606889 لعام 1444 ه

المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: "بناء علي العلاقه مع المدعي عليه المتمثله في انه كانت هناك علاقه تجاريه بين المدعي والمدعي عليه علي ان يقوموا بالتجاره بالاغنام واثناء تلك الفتره قام موكلي بالتوقيع علي عدد من الشيكات علي اساس الضمان للمدعي عليه ولكنه فوجي بانه قام بتعبيه تلك الشيكات وقام برفعها كمطالبه ماليه علي الرغم من ان العلاقه بينه انتهت ولهذا اطالب بمنع المدعي عليه بالتصرف باستخدام تلك الشيكات واطالب بردها وافيد بانني قمت برفع تلك الدعوي علي المحكمه العامه رفضت لعدم الاختصاص ولهذا امل من فضيلتكم الاطلاع علي الحكم والزام المدعي عليه برد تلك الشيكات، ومبررات الطلب :المدعي عليه استخدم شيكات لم يكن له الحق بها وقام برفعهم طلبات تنفيذيه مما الحق بي الضرر والمدعي عليه استغل الشيكات علي الرغم من ان العلاقه التجاريه التي تربط كلانا قد انتهت ولهذا وجد المبرر، اما مبررات حاله الاستعجال: استخدام المدعي عليه لتلك الشيكات قد اضر موكلي ولهذا امل ان يتم ردها وايقاف التنفيذ المقدم من قبله، لذا اطلب المنع من التصرف التالي: (استخدام الشيكات المسلمه له علي اساس انها ضمان) وليس عندي استعداد لتقديم ضمان عند طلبه ولا يوجد دعوي منظوره متعلقه بالطلب"، وقد عقدت جلسه للنظر في الطلب العاجل بتاريخ 3/7/1444ه ،وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر المشار اليهما في محضرها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي ما ورد في لايحه الدعوي، وبسؤاله عن وجه الاستعجال اجاب: ان المدعي عليه قدم شيكات تنفيذ ليس له حق فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه اجاب: سبق ان المدعي قدم اكثر من دعوي وجميعها حكم فيها بالرفض وان المدعي يريد اسقاط حق موكلي وان مبالغ هذه الشيكات لها عده سنوات، وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها.

الاسباب:

بناء علي ما تم ايراده في الوقايع اعلاه، ولما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي المنع من التصرف بالشيكات التي بيد المدعي عليه بدعوي انها محرره لاجل الضمان، وليس له الحق في قيمتها وبما ان المدعي عليه وكاله يجيب عن الدعوي بان المدعي قدم سابقا اكثر من دعوي لنفس الموضوع وانه يرغب باسقاط حق موكله وان مبالغ الشيكات مستحقه منذ عده سنوات، ولما كان نظر الدايره في الطلب المستعجل يستلزم منه توفر اركانه وهي وجود حاله الاستعجال، والجديه وخوف الضرر، واحتمال الاستحقاق، وتقديم المتطلبات النظاميه، كما يشترط في نظر الدعوي علي سبيل الاستعجال ان يكون الاجراء المطلوب اجراء وقتيا ولا يمس نظره باصل الحق المتنازع عليه. وعلي ذلك فان الطلب الذي يمس الفصل فيه باصل الحق المتنازع عليه، حري بعدم القبول، وبما ان طلب المدعيه باستعاده الشيكات والمنع من التصرف فيها يعد طلبا غير مستعجل بل هو طلب موضوعي ينظر ويبحث علي التراخي في دعوي عاديه وقد استقر القضاء علي ان المقصود بشرط الاستعجال المسايل التي يخشي عليها فوات الوقت وتلحق بالمدعي ضررا لا يمكن تداركه باللجوء الي اجراءات التقاضي العاديه، وعليه فان الطلب الذي لا يتحقق فيه وصف الاستعجال يخرج عن نطاق الطلبات المستعجله وحيث ان المعروف من نظام الاوراق التجاريه ان الشيك اداه وفاء وليس للضمان، وبما ان في ايقافه مخالفه واهدارا للقوه التي اضافها النظام للاوراق التجاريه والاصل ان القضاء المستعجل لا يتدخل فيما يتعلق بالاوراق التجاريه الا في اضيق الحدود، احتراما للورقه التجاريه التي جعل لها النظام مكانتها، وتاسيسا علي ذلك، وبناء علي الماده السادسه بعد الميه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فان الدايره تنتهي في حكمها الي ما يرد في منطوقه ادناه. وللمدعي حق الاستيناف علي الحكم خلال المده المحدده في الفقره الثانيه من الماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه.

نص الحكم:

حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.