moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2594 لعام 1439 ه المقامه من/ شركه احمد بامعروف للسيارات المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه توفيق محمد علي الغامدي للمقاولات لصاحبها توفيق محمد علي الشويلي الغامدي غير ذلك (...) القاضي عبدﷲ بن ابراهيم اليوبي رييسا القاضي عبدالعزيز بن عيظه بن معيض المالكي عضوا القاضي عبدالملك بن محمد بن سليمان الحيلان عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذا الطلب في تقدم المدعي عليه بلايحه التماس علي الحكم الصادر في هذه الدعوي ومنطوقه: (حكمت الدايره حضوريا: اولا: بالزام مؤسسه توفيق محمد علي الغامدي للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل شركه احمد بامعروف للسيارات المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (241.790) ميتان وواحد واربعون الفا وسبعميه وتسعون ريالا. ثانيا: بالزام مؤسسه توفيق محمد علي الغامدي للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل شركه احمد بامعروف للسيارات المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (24.000) اربعه وعشرون الف ريال كاتعاب محاماه.) وتضمنت لايحه التماس المدعي عليه: (لما كان الحكم الملتمس اعاده النظر فيه قد اصبح نهاييا لانقضاء المده النظاميه المقرره للاعتراض عليه كونه صدر بدون علم موكلي وبدون حضور او التبليغ عن اي جلسه، ولما كان نظام المرافعات الشرعيه قد كفل في مادته رقم (200) الحق في تقديم التماس اعاده النظر في موضوع الدعوي اذا ثبت ان الحكم قد صدر غيابيا في حق المدعي عليه حيث نصت الماده المشار اليها علي ((يجوز لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ... ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم و/ اذا كان الحكم غيابيا...))، وحيث انعقدت لدي الدايره مصدره الحكم اربعه جلسات بتاريخ 12/6/1439ه وتاريخ 25/07/1439ه وتاريخ 05/11/1439ه وتاريخ 25/12/1439ه ، وحيث ذكرت الدايره الموقره في السطر الاول من تسبيبها الموضوعي ما نصه (تخلف المدعي عليه عن جلسه هذا اليوم رغم تبلغه الكترونيا) ثم استندت الدايره علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439ه المتضمن ان التبليغ الالكتروني يعتبر تبليغا لشخص المدعي عليه ومنتجا لاثاره النظاميه، وحيث ان موكلتي لم تتبلغ باي موعد من مواعيد الجلسات المشار اليها اعلاه ، وقد تفاجي موكلي بوقف خدماته من قبل محكمه التنفيذ بجده استنادا علي الحكم الملتمس عليه وبمراجعه المحكمه التجاريه تفاجي بصدور حكم لصالح الملتمس ضدها في حين انه لم يتبلغ باي موعد جلسه وهو ما اكدته بيانات التبليغ المرفقه والتي ورد فيها في خانه "حاله طلب الارسال" انه(حدث خطا اثناء الارسال لوزاره الداخليه) (مرفق صوره برنتات بيانات التبليغ)، ومن ثم يتضح لفضيلتكم ان موكلي لم يتبلغ باي جلسه من جلسات المرافعه وبذلك يعد الحكم غيابيا في حقه ، كما ان ما حصل عليه موكلي من برنتات تؤكد علي عدم تبلغه تعد من قبيل المستندات الجديده التي لم يتسني لموكلي اثباتها وتقديمها اثناء اي جلسه من جلسات الدعوي كونه لم يتبلغ باي من هذه الجلسات وفق ما يتضح من المستندات المرفقه، لكل هذه الاسباب اوجز طلباتي في النقاط الاتيه:- ج) الطلبات:-1) قبول الالتماس شكلا لرفعه وفقا للطرق النظاميه واعاده النظر في موضوع الدعوي . 2) مخاطبه محكمه التنفيذ بجده لايقاف تنفيذ الحكم الصادر في القضيه رقم (2594) لعام 1439ه الصادر عن الدايره التجاريه الثانيه). وفي جلسه النظر في الالتماس وبحضور اطراف الدعوي ذكر وكيل المدعي عليها بان ما جاء في دفعهم عبر الترافع الالكتروني بوجود دعوي في الدايره الخامسه تبين عدم صحته وانها مختلفه عن هذه الدعوي المنظوره في الدايره كما ذكر بان موكله استلم من المدعيه ابتداء 7 سيارات وقد انتفع من 6 سيارات منها لمده 22 شهر واما السياره السابعه فقد انتفع بها لمده 8 اشهر ثم تعرضت لحادث اداء الي اتلافها وقد قامت المدعيه باستلام جميع السيارات واعاده بيعها لاطراف اخري كما اني لا اعلم حاليا عن نوع العقد المبرم بين الطرفين واطلب احاله القضيه الي خبير محاسبي لاجراء محاسبه بين الطرفين وفسخ العقد من تاريخ سحب السيارات ، وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه طلبت مهله للرد وبناء عليه . (الاسباب) ولما كان طلب المدعي عليه بلايحه الالتماس مبني علي ان حكم الدايره صدر غيابيا في حق موكله، كونه لم يتبلغ بالدعوي، وبالاطلاع علي منطوق الحكم فقد نص اصحاب الفضيله اعضاء الدايره سابقا علي تبلغ المدعي عليه ومن ثم ساروا في الدعوي حضوريا وصدر الحكم حضوريا في مواجهه المدعي عليه، وبذلك يتبين ان طلب الالتماس المقدم من المدعي عليه لم يستند علي احد مواد الالتماس في الماده 200 من نظام المرافعات الشرعيه، لذلك فان الدايره تنتهي في قرارها الي ما يرد بمنطوقه (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول الالتماس شكلا، لما هو موضح بالاسباب. عضو عبدالعزيز بن عيظه بن معيض المالكي عضو عبدالملك بن محمد بن سليمان الحيلان رييس الدايره عبدﷲ بن ابراهيم اليوبي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1448 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه احمد بامعروف للسيارات المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه توفيق محمد علي الغامدي للمقاولات لصاحبها توفيق محمد علي الشويلي الغامدي غير ذلك (...) القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني رييسا القاضي هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي عضوا القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده ، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار ، وتتلخص في تقدم المدعي عليه بلايحه التماس علي الحكم الصادر بتاريخ 01/05/1442ه . (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والالتماس المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الالتماس علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ 01/05/1442ه في القضيه رقم 2594 لعام 1439ه القاضي/ بعدم قبول الالتماس شكلا. وبﷲ التوفيق. عضو هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي عضو ياسر بن خلف المطيري رييس الدايره محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني