tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4431042504 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-07-16 date_hijri=1443-06-28 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:439092676 entity=legal_basis:minister_decision:8344 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد:
فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٧٢٠٦٣ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه: لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (...) المقيده في التجاريه بالرياض برقم (٤٣٩٠٩٢٦٧٦) وتاريخ ٢٨ / ٠٦ / ١٤٤٣ ه، والمنظوره لدي (الثالثه عشر) بشان المطالبه ب(الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (٧٤٣،٠٠٠) سبع ميه وثلاثه واربعون الفا ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (مقابل مبلغ)، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (١٠٠٠،٠٠٠) مليون ريال سعودي، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه تجاري، وقد بدات الشراكه في ١٤ / ٠٦ / ١٤٣٧ ه، الموافق ٢٣ / ٠٣ / ٢٠١٦ م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (عدم سداد المدعي عليه المستحقات)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (اقرار)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤ / ٠٦ / ١٤٣٧ ه، الموافق ٢٣ / ٠٣ / ٢٠١٦ م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١/ دفع راس مال مقابل الشراكه، ٢/ ارباح من الشراكه القايمه بيننا.)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام المدعي عليه(...) سجل مدني رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٢٦٠٢٠٠٠) مليونين وستمايه والفي ريال للمدعي(...) سجل مدني رقم (...) وبذلك حكمت الدايره) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٢٥٢٥٩٩) وتاريخ ٢١ / ٠٤ / ١٤٤٤ ه، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١/ اللجوء للترافع مما ادي الي (عدم سداد اتعاب الترافع)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٠٠،٠٠٠) ثلاث ميه الف ريال سعودي، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٠٠،٠٠٠) ثلاث ميه الف ريال سعودي ، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ ١٧ / ١٢ / ١٤٤٤ ه، تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر وكيل المدعيه: (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغها عن طريق منصه ابشر بموجب مهمه التبليغ رقم (٧٧٦٦٩٧٧٧)، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن طلبه في هذه الدعوي فاحال علي صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا: احصر البينه في: الحكم السابق الصادر من هذه الدايره وعقد اتعاب المحاماه المؤرخ في ٠٢ / ٠٧ / ١٤٤٤ ه، ثم قرر وكيل المدعي انه يكتفي بما قدمه، ونظرا لكون القضيه صالحه للفصل رفعت للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق، ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال، والتي تمثل اتعاب التقاضي عن القضيه السابقه المرفوعه منه ضد المدعي عليه برقم (٤٣٩٠٩٢٦٧٦) وتاريخ ٢٨ / ٠٦ / ١٤٤٣ ه، والمنظوره لدي هذه الدايره، والمنتهيه بالحكم ب: (بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٢,٦٠٢,٠٠٠) مليونين وستمايه والفي ريال للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) والمكتسب النهاييه بفوات مواعيد الطعن، وباطلاع الدايره علي مضمون الحكم السالف وما بني عليه، وعقد الاتعاب المقدم ظهر لها ان المدعي عليه منع المدعي حقه، وهو وصف مؤثر لاستحقاقه التعويض عن اتعاب الترافع؛ وقد استقرت مبادي الشريعه الاسلاميه بمنع الضرر ورفعه، وذلك ان الجاء المدعي الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول علي حقه هو من الضرر الذي تعوض عنه الشريعه وتلزم من تسبب به بالتعويض وقد قرر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: واذا كان الذي عليه الحق قادرا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد انتهي من مجموع الفتاوي (٢٤/٣٠). وجاء في كشاف القناع (٤١٩/٣): ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق ، واما من ناحيه مقدار الاتعاب المطالب بها، ولما كان المدعي عليه غير ملزم بما يبذله المدعي زايدا عن المعتاد، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- وبما ان الحكم السابق الصادر لصالح المدعين كان بمبلغ قدره (٢,٦٠٢,٠٠٠) مليونين وستمايه والفي ريال، وانعقد في القضيه السابقه ثمان جلسات قدم فيها المدعي عدد من المذكرات، مما تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعي لمبلغ قدره (٦٥.٠٥٠) خمسه وستون الفا و خمسون ريال، ورفض ما زاد عن ذلك.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغ قدره (٦٥.٠٥٠) خمسه وستون الفا و خمسون ريال، وبالله التوفيق.