tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 10488/3/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks

date_gregorian=2017-12-26 date_hijri=1438-08-06 document_type=ruling entity=document_number:753f19e5-c0e0-4f52-8bdb-108c6027ff1c entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم (10488/3/ق لعام 1438ه)
المقامه من المدعين: ورثه (...) – سعودي الجنسيه ابناؤه:
1- (...) – هويه وطنيه رقم (...)، 2- (...)– هويه وطنيه رقم (...)
 3- (...)– هويه وطنيه رقم (...)، 4- (...)– هويه وطنيه رقم (...)
 5- (...)– هويه وطنيه رقم (...)، 6- (...)– هويه وطنيه رقم (...)
 7- (...)– هويه وطنيه رقم (...)، 8- (...)– هويه وطنيه رقم (...)
 9- (...)– هويه وطنيه رقم (...)، 10- (...)– هويه وطنيه رقم (...)
ضد المدعي عليها: شركه (...) وشركاه للصناعات الحديديه الثقيله – سجل تجاري رقم (...)
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي رسول الله،
فانه في يوم الاحد الموافق 28/11/1438ه، انعقدت الدايره التجاريه الثالثه بمقر المحكمه الاداريه بالدمام، المكونه من القضاه التاليه اسماؤهم:
القاضي محمد بن سليمان القرعاوي رييسا
القاضي عمر بن عبد العزيز بالطيور عضوا
القاضي محمد بن نبيل الملحم عضوا
وبحضور عبد الله بن علي الجبران امينا للسر ،وذلك للنظر في القضيه المحاله لها بتاريخ 6/8/1438ه، وبعد اطلاع الدايره علي القضيه وسماع المرافعه وبعد المداوله اصدرت قرارها الماثل:
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا القرار بتقدم وكيل المدعين/ (...) - هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) والوكاله رقم (...) وتاريخ 30/1/1438ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بجنوب جده، تقدم وكيل المدعين الي المحكمه الاداريه بالدمام يختصم فيها المدعي عليها، وقيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، وفي جلسه الاحد 29/10/1438ه، حضر وكيل المدعين المشار اليه بعاليه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...)– هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 18/10/1438ه، الصادره من كتابه العدل الثانيه بشرق الرياض، كما حضر لحضورهما مدير المدعي عليها/ (...)– هويه رقم (...) وبسؤال وكيل المدعين عن دعوي موكليه احال علي ما ورد بصحيفه الدعوي والتي مفادها ان وكيل المدعين يطلب الزام المدعي عليها تسليم موكليه نصيبهم في ارباح الشركه المدعي عليها للاعوام (2016-2015-2014-2013-2012-2011-2010م) حيث ان مورثهم شريك في الشركه المدعي عليها، ولقد قامت المدعي عليها بتوزيع الارباح علي جميع الشركاء ما عدا مورث موكليه، وان موكليه ارسلوا خطابا الي المدعي عليها مؤرخ بتاريخ 29/2/1438ه، يطالبون المدعي عليها بتسليم حصه مورثهم من ارباح الشركه لكن دون فايده ترجي، ولقد سبق وتم رفع دعوي علي المدعي عليها امام الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بجده، وصدر فيها حكم ضد المدعي عليها بالرقم (26/د/تج/3/2/1433ه) في القضيه رقم (5780/2/ق لعام 1427ه) ومفاد هذا الحكم هو الزام المدعي عليها بان تدفع لموكليه مبلغ قدره (11.815.785) احدي عشر مليون وثمانمايه وخمسه عشر الفا وسبعمايه وخمسه وثمانون ريالا تمثل ارباح ورثه موكليه للسنوات الماليه من 2004م الي 2009م، اضافه الي الزام المدعي عليها بان تدفع لموكليه مبلغ (205.000) مايتان وخمسه الاف ريال نظير اتعاب المحاماه، وقد اكتسب هذا الحكم القطعيه واصبح نهاييا، وطلب في ختام لايحته الزام المدعي عليها بتسليم موكليه نصيبهم في ارباح المدعي عليها وفقا لحصه مورثهم البالغه (20%) وذلك للاعوام (2016-2015-2014-2013-2012-2011-2010م)، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها طلب نسخه منها، اثر ذلك قامت الدايره بتزويده بنسخه منها، وباطلاعه عليها قدم مذكره مكونه من ورقتين وعدد من المستندات والتي مفادها ان وكيل المدعي عليها يطلب من الدايره رفض الدعوي جمله وتفصيلا لعدم صحتها وكيدها؛ لوجود حكم بتصفيه الشركه صادره من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه الاداريه بالدمام بالرقم (83/8/500/6/2) بتاريخ 26/8/1438ه، مرفوعه من قبل بعض الشركاء؛ وذلك لانتهاء عقد التاسيس والسجل التجاري، وهي الان منظوره امام محكمه الاستيناف الاداريه بالشرقيه، وارفق صوره ضوييه من هذا الحكم؛ وكذلك من اسباب رفض الدعوي ان الطلبات قد تم الفصل فيها سابقا من قبل الدايره التجاريه الثانيه حكم رقم (506/تج2/3 لعام 1435ه) بتاريخ 15/5/1435ه والمنتهي بعد قبول الدعوي، وقد تم تاييد الحكم من قبل محكمه الاستيناف بالرقم (1108/اس/تج1/3 لعام 1435ه) بتاريخ 20/7/1435ه، وارفق وكيل المدعي عليها صوره ضوييه من الحكمين، وختم وكيل المدعي عليها لايحته برد الدعوي؛ لوجود حكم بالتصفيه ولسبق الفصل فيها، زود وكيل المدعين بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه الاحد 7/11/1438ه، حضر وكيل المدعين/ (...) – هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 14/3/1434ه، الصادره من كتابه العدل الثانيه بجنوب جده، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها الحاضر سابقا، وقدم وكيل المدعين مذكره مكونه من ورقتين وعدد من المستندات والتي مفادها ان ما ذكره وكيل المدعي عليها من رد الدعوي غير صحيح؛ وذلك لان الحكم الذي تدعيه المدعيه القاضي بتصفيه الشركه هو حكم ابتدايي وليس نهايي، وقد تم الاعتراض عليه امام محكمه الاستيناف وهو منظور الان عندها، وهذا الحكم لا يعني حرمان موكليه من نصاب ارباح مورثهم وخاصه ان المدير العام قام بتوزيع الارباح علي جميع الشركاء الا مورثهم، وان دفع المدعي عليها بعدم جواز نظر هذه الدعوي لسبق الفصل فيها استنادا الي حكم الدايره التجاريه الثانيه رقم (506/تج2/3 لعام 1435ه) بتاريخ 15/5/1435ه والمنتهي بعد قبول الدعوي، وقد تم تاييد الحكم من قبل محكمه الاستيناف بالرقم (1108/اس/تج1/3 لعام 1435ه) بتاريخ 20/7/1435ه، حيث ان هذا الحكم المقدم من المدعي عليها ليس في مواجهه موكليه، وليس طرفا في الدعوي، وكذلك ان موضوع الحكم هو المطالبه بارباح مبقاه ومجنبه للعام 2012م وفق نص الماده (15) من عقد التاسيس بينما دعوي موكليه يطالبون بحصه ارباح مورثهم لدي الشركه للاعوام (2016-2015-2014-2013-2012-2011-2010م)، وكذلك هناك حكم يناقض هذا الحكم ويؤكد صفه المدعي عليها في صحه اقامه هذه الدعوي حيث تم رفع دعوي من شركه (...) واولاده للتجاره والمقاولات ضد كلا من/ (...) و(...)، حيث طلبت المدعيه من المدعي عليهم تسليمهم جزء من الارباح المتراكمه، ولقد قام المدعي عليهم بصفتهم المدير العام ونايب المدير العام بتسليم المدعيه شيك علي البنك السعودي الهولندي بالرقم (...) وتاريخ 22/2/1438ه، بمبلغ (3.200.000) ثلاثه ملايين ومايتان الف ريال وقد صدر حكم بذلك من الدايره التجاريه الاولي بالرقم (2444/3/ق/ لعام 1438ه) وارفق وكيل المدعين صوره منها، ولم تدفع المدعي عليها صفتها في تلك الدعوي وذلك ان مديرها ونايبه حكم عليهما، وان المدير العام يقوم حاليا بتوزيع الارباح علي الشركاء دون توزيع تلك الارباح علي موكليه وكذلك دفع وكيل المدعين علي مذكره المدعي عليها ما ذكره في صحيفه الدعوي من وجود حكم صادر من الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بجده بالرقم (26/د/تج/3/2/1433ه) في القضيه رقم (5780/2/ق لعام 1427ه) المنتهي بالزام المدعي عليها مبلغ قدره (11.815.785) احدي عشر مليون وثمانمايه وخمسه عشر الفا وسبعمايه وخمسه وثمانون ريالا تمثل ارباح ورثه موكليه للسنوات الماليه من 2004م الي 2009م، وختم وكيل المدعين لايحته بالحكم له بطلباته السابقه، مع الاحتفاظ بحق موكليه في الرجوع علي المدير العام في حال ثبت تصرفه او تفريطه في الارباح الخاصه بموكليه، زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه الاحد 14/11/1438ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من سبع ورقات والتي مفادها بان المدعي عليها طالبت المدعين بالاطلاع علي دفاتر ووثايق الشركه قبل موعد الجلسه ولكن لم يطلعوا عليها وارفق وكيل المدعي عليها صورا من خطابات المدعي عليها للمدعين لنظر هذه الدفاتر، كذلك ان ميزانيات الاعوام السبع الذين يطالبن بها هي صادره من محاسبون وقانونيون معتمدون وعليهم الاطلاع عليها للحصول علي كافه تساؤلاتهم، وان توزيع الارباح يكون من قبل اجتماع جمعيه الشركاء اي الشركاء ومنهم المدعين، ومن ذلك ما صدر من قرارات في جمعيه الشركاء الموافق 24/1/1438ه الموافق 25/10/2016م وجمعيه الشركاء الموافق 8/10/1438ه الموافق 2/7/2017م وارفق وكيل المدعي عليها صورا من هذه القرارات التي صدرت من هذه الجمعيات حيث صدرت ارباح موزعه علي الشركاء علي حسب نصيبهم، حيث صدر في جمعيه الشركاء الموافق 24/1/1438ه الموافق 25/10/2016م، وبناء علي البند التاسع من قرار هذه الجمعيه وافق الساده الشركاء علي توزيع مبلغ قدره (25.000.000) خمسه وعشرون مليون ريال كجزء من الارباح حسب ميزانيه 2015م وما سبقها من ميزانيات، وبناء علي هذا القرار قامت المدعي عليها بتوزيع هذه الارباح علي حسب نصيب الشركاء، وارفق وكيل المدعي عليها صورا ضوييه من سندات الدفع، وقد تم صرف تلك الشيكات من قبل المدعين وهي علي النحو التالي/ مبلغ قدره (3.400.000) ثلاثه ملايين واربعمايه الف ريال بموجب شيك صادر من البنك الاهلي رقم (...)، ومبلغ قدره (1.600.000) مليون وستمايه الف ريال بموجب شيك صادر من البنك الهولندي رقم (...)، ومبلغ قدره (500.000) خمسمايه الف ريال بموجب شيك صادر من البنك الاهلي رقم (...)، ومبلغ قدره (500.000) خمسمايه الف ريال بموجب شيك صادر من البنك الاهلي رقم (...)، ومبلغ قدره (1.400.000) مليون واربعمايه الف ريال بموجب شيك صادر من البنك الاول رقم (...)، وارفق وكيل المدعي عليها صورا ضوييه من كل شيك، كما ارفق وكيل المدعي عليها صورا من خطاب البنك الاهلي والبنك الاول بما يفيد ذلك، وايضا تم صرف مبلغ قدره (400.000) اربعمايه الف ريال بموجب شيك صادر من البنك الاهلي رقم (...) في جمعيه الشركاء الموافق 8/10/1438ه الموافق 2/7/2017م، وارفق وكيل المدعي عليها صوره من هذا الشيك، وما ذكره وكيل المدعين من استناد دعواه علي الحكم الصادر بتصفيه الشركه وانه امام نظر محكمه الاستيناف، فان في الاصل ان عقد التاسيس قد انتهي بتاريخ 10/3/1438ه، ولم يجدد، وكذلك ان السجل التجاري انتهي بتاريخ 10/3/1438ه وقد مددته الجهات المختصه بشكل مؤقت بناء علي طلب الشركه الي تاريخ 29/12/1438ه، ولقد طالبت موكلته من المدعين حضور جمعيه الشركاء لاتخاذ قرارات جديده الا انهم لم يحضروا، ولدي موكله كل ما يثبت ذلك من محاضر ومستندات، وعليه يكون الحكم بالتصفيه صحيحا خصوصا لما انعدمت نيه الشراكه من المدعين بعدم حضورهم عقد جمعيه الشركاء بعد مخاطبتهم عده مرات، وكما تمسك وكيل المدعي عليها بالحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه رقم (506/تج2/3 لعام 1435ه) بتاريخ 15/5/1435ه والمنتهي بعدم قبول الدعوي، وقد تم تاييد الحكم من قبل محكمه الاستيناف بالرقم (1108/اس/تج1/3 لعام 1435ه) بتاريخ 20/7/1435ه، وانه لا يتعارض مع الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالرقم (2444/3/ق/ لعام 1438ه) والمنتهي بالزام موكلته بدفع مبلغ (3.200.000) ثلاثه ملايين ومايتان الف ريال للمدعين، حيث ان هذا المبلغ صرفته موكلته الي شركه (...) واولاده احد شركاء الشركه والذي صدر حكم بتسليم الي الشركه المذكوره بناء علي البند التاسع من قرار جمعيه الشركاء الموافق 24/1/1438ه الموافق 25/10/2016م، وليس بقرار من اداره الشركه وعلي المدعين التمييز بين اختصاصات جمعيه الشركاء وبين اختصاصات اداره الشركه، ولقد قامت اداره الشركه بصرف شيكات بنكيه لجميع الشركاء، ارفق صوره ضوييه منها، وايضا دفع وكيل المدعي عليها بان توزيع الارباح صادر من قرارات الجمعيه والاداره عليها فقط مهمه التنفيذ، واما الحكم الذي ذكره وكيل المدعين الصادر من المحكمه الاداريه بجده رقم (26/د/تج/3/2/1433ه) في القضيه رقم (5780/2/ق لعام 1427ه)، فهذا الحكم صدر ضد الشركاء وليس علي اداره الشركه، وختم وكيل المدعي عليها لايحته بطلب رد الدعوي؛ لرفع الدعوي علي غير ذي صفه (اداره الشركه)؛ ولعدم اختصاصها في توزيع الارباح؛ ولوجود حكم بالتصفيه؛ ولسبق الفصل فيها؛ ولاستلام المدعين جزء من الارباح، زود وكيل المدعين نسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه الاحد 21/11/1438ه، قدم وكيل المدعين مذكره مكونه من ورقه واحده مع مرفق واحد والتي مفادها ان وكيل المدعين يتمسك بالطلبات السابقه، وذكر انه بالرجوع الي مذكره المدعي عليها فان المدعي عليها اقرت بعدم تسليم كافه الارباح لموكليه، وما ذكرته المدعي عليها من توزيع الارباح فهي ارباح عام 2016م واما الاعوام السابقه لم يتبين ما حصل فيها هل تم توزيع الارباح ام لا، وختم وكيل المدعين لايحته بطلب ندب خبير محاسبي لتحديد حصه موكليه في الارباح للاعوام (2016-2015-2014-2013-2012-2011-2010م)، ومن ثم الحكم بالزام المدعي عليها بتسليمهم حصتهم من هذه الارباح، مع الاحتفاظ بحق موكليه في المطالبه بالتعويض عن جميع الاضرار، زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها، وباطلاعه عليها اكتفي بما سبق تقديمه، كما اكتفي وكيل المدعين بما قدمه، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار القرار.
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وبما ان وكيل المدعين يهدف من دعوي موكليه الي الزام المدعي عليها تسليم موكليه نصيبهم في ارباح مورثهم في شركه (...) وشركاه للصناعات الحديديه الثقيله – سجل تجاري رقم (...) للاعوام (2016-2015-2014-2013-2012-2011-2010م)، وحيث ان وكيل المدعي عليها دفع برد الدعوي؛ لوجود حكم بتصفيه الشركه وارفق صوره منه صادره من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه الاداريه بالدمام بالرقم (83/8/500/6/2) بتاريخ 26/8/1438ه لا يزال في فتره الاعتراض عليه ومنظور في محكمه الاستيناف الاداريه بالمنطقه الشرقيه، فيجب عدم نظر هذه القضيه لعدم نظر الحكم في محكمه الاستيناف، وكذلك صدر حكم من الدايره التجاريه الثانيه حكم رقم (506/تج2/3 لعام 1435ه) بتاريخ 15/5/1435ه والمنتهي الي عدم قبول الدعوي، وقد اكتسب الصفه النهاييه من قبل محكمه الاستيناف بالرقم (1108/اس/تج1/3 لعام 1435ه) بتاريخ 20/7/1435ه؛ وبما ان هذه القضيه لها ارتباط وثيق بحكم التصفيه الصادره من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه الاداريه بالدمام وتم الاعتراض عليه وهي منظوره الان امام محكمه الاستيناف الاداريه بالدمام؛ وحيث ان حكم محكمه الاستيناف في حكم التصفيه سيؤثر في جوهر هذه القضيه المرفوعه امام الدايره التجاريه بالدمام؛ وحيث نصت الماده السابعه والثمانون من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: "اذا رات المحكمه تعليق حكمها في موضوع الدعوي علي الفصل في مساله اخري يتوقف عليها الحكم، فتامر بوقف الدعوي، وبمجرد زوال سبب التوقف يكون للخصوم طلب السير في الدعوي"، واستنادا للفقره الاولي من الماده السابعه والثمانون من اللوايح التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه" وقف السير في الدعوي وقفا مؤقتا لتعلق الحكم فيها علي الفصل في قضيه مرتبطه بها، سواء اكانت القضيه المرتبطه لدي الدايره نفسها ام لدي غيرها"؛ فوفقا لهذه الماده تنتهي الدايره الي وقف السير في هذه القضيه لحين الانتهاء من القضيه رقم (83/8/500/6/2) بتاريخ 26/8/1438ه؛ وهو اجراء وقتي، متي من انتهت تلك الدعوي بحكم نهايي، كان للخصوم طلب السير والاستيناف في نظر هذه القضيه؛ 
(فلهذه الاسباب)
 وبعد المداوله قررت الدايره وقف السير في الدعوي المقامه من المدعين: ورثه (...) – سعودي الجنسيه ابناؤه: 1- (...) – هويه وطنيه رقم (...)، 2- (...)– هويه وطنيه رقم (...)، 3- (...)– هويه وطنيه رقم (...)، 4- (...)– هويه وطنيه رقم (...)، 5- (...)– هويه وطنيه رقم (...)، 6- (...) - هويه وطنيه رقم (...)، 7- (...)– هويه وطنيه رقم (...)، 8- (...)– هويه وطنيه رقم (...)، 9- (...)– هويه وطنيه رقم (...)، 10- (...)– هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليها: شركه (...) وشركاه للصناعات الحديديه الثقيله – سجل تجاري رقم (...)، والله الموفق، وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي اله واصحابه اجمعين.
 
عبد الله بن علي الجبران امين السر 
محمد بن نبيل الملحم القاضي
عمر بن عبد العزيز بالطيور القاضي
محمد بن سليمان القرعاوي رييس الدايره

الحكم في قضيه الاستيناف رقم 171/ق لعام 1439ه
المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم 10488/3/ق لعام 1438ه
المقامه من المدعين/ ورثه (...)
ضد المدعي عليها/ شركه (...) وشركاه للصناعات الحديديه الثقيله
الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 28/11/1438ه
الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: 
ففي يوم الثلاثاء الموافق 8/4/1439ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمقرها بمحكمه الاستيناف الاداريه بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من: 
سلمان بن غرم الشهراني رييسا
خالد بن سعود الرشود عضوا
احمد بن خالد العبد القادر عضوا
وبحضور/ احمد بن حمد العتيبي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في 2/4/1439ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل.
(الدايره)
بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه اصدرت بشانها حكما بوقف السير في الدعوي المقامه من المدعين ضد المدعي عليها. وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من اعلام الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه. واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه وبالتالي فهو مقبول شكلا. اما عن موضوع الدعوي فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليه الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
 
احمد بن حمد العتيبي امين السر 
د. احمد بن خالد العبد القادر القاضي
د. خالد بن سعود الرشود القاضي
سلمان بن غرم الشهراني رييس الدايره