moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٥٣٦ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/(...) ضد/ (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه، قيدت دعوي واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد جلسه هذا اليوم لنظرها، حضر فيها وكيل المدعي/(...) ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن الدعوي فقرر: بان موكله سلم المدعي عليه صاحب (معرض (...) عدد (٣٢) سياره ((...)/(...))، علي ان يتولي المدعي عليه جلب العملاء والمتاجره بالسيارات، وهو المسيول عن سلامه جميع الاجراءات من اسناد وضمانات وكفلاء، ويتقاضي عن كل سياره يقوم ببيعها مبلغا قدره: (٢.٠٠٠) الفي ريال، وبعد ان تسلمها قام ببيعها، ثم تبين للمدعي بان العملاء والاوراق التي باع المعرض السيارات عليهم مزوره والاسماء غير صحيحه، وذكر بان المدعي عليه فرط وقصر من عدم التحقق والتوثق من العملاء الذين باع عليهم السيارات، ويحق للمدعي مطالبته بالمبالغ المتبقيه من قيمه السيارات، ويطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره: (١.٧١٨.٠٠٠) مليون وسبع ميه وثمانيه عشر الف ريال، يمثل قيمه السيارات التي تسلمها مع الارباح المستحقه له، مع الزامه باتعاب المحاماه البالغ قدرها: (١٠٠.٠٠٠) ميه الف ريال، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، ثم اصدرت حكمها هذا لما يلي: (الاسباب) لما كان من المقرر فقها ونظاما ان بحث الاختصاص سابق بحكم اللزوم علي الخوض في موضوع النزاع باعتباره من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره التحقق منها من حيث ولايتها بنظر ذلك النزاع واختصاصها نوعيا ومكانيا. ولما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الماثله الي الزام المدعي عليه سداد المبالغ المتبقيه في ذمته، وحيث ان النظام التجاري لا ينظم الا فيه معينه من الاعمال وهي الاعمال التجاريه، ولا ينطبق الا علي طايفه من الاشخاص وهم التجار، وحيث نصت الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه علي: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي:... ٢ الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه... ٣ منازعات الشركاء في شركه المضاربه.)، ولما كان الثابت وفقا لما قرره وكيل المدعي بان المدعي عليه يستحق عموله قدرها: (٢.٠٠٠) الفي ريال عن كل سياره يقوم ببيعها، وبالتالي فان العلاقه بينهما علاقه وكاله عمل باجره وليست شراكه، وحيث ان ما قام به المدعي عليه لا يعد من الاعمال التجاريه الاصليه ولا التبعيه، وانما يعد من الاعمال المدنيه التي تختص المحاكم العامه بنظرها، الامر الذي تنتفي معه الصفه التجاريه عن هذه الدعوي، وبالتالي فان نظر الدعوي خارجا عن الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمقتضي ذلك. (منطوق الحكم) بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي المقامه من/ (...) ضد/(...) والله الموفق ، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.