tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4531170251 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2024-06-30 date_hijri=1445-12-24 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:282a9e17-b9fd-4116-8557-447664621b1f language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٤٣٣١٥ لعام ١٤٤٥ ه

المدعي:

(...)

المدعي عليه:

(...)

الوقايع:

بناء علي العلاقه مع المدعي عليه المتمثله في (المدعي شريك و مساهم في شركه (...) للمشاريع التعليمه و المدعي عليهما عضوي مجلس الاداره)، ومبررات الطلب (تم دعوه موكلي لحضور الجمعيه العامه غير العاديه لشركه (...) بتاريخ ١٤ / ٤ / ٢٠٢٤ و موعد انعقاد الجمعيه بتاريخ ٢٧ / ٤ / ٢٠٢٤ وهذا مخالف للماده رقم ٩١ من نظام الشركات حيث نصت الماده علي ان التبليغ لانعقاد الجمعيه يشترط ان يكون قبل الميعاد المحدد له ب ٢١ يوما و الواقع ان تاريخ التبليغ وبين انعقاد الجمعيه ١٣ يوما فقط ، ثانيا : لم يتم ابلاغ بقيه المساهمين . ثالثا : انعقدت الجمعيه من دون رييسها ، و ادعي نايب الرييس انه موكل عنه ولم يقدم ما يثبت ذلك . و علي فرض ان لدي النايب المدعي عليه عبدالرحمن وكاله عن الرييس فوكالته ساقطه لان الرييس حينها ناقص الاهليه فالتفويض باطل ولدينا ما يثبت ذلك ، و يترتب علي عدم حضور الرييس او تمثيله الثمثيل الصحيح ان انعقاد الجمعيه كان بعدد لا يصل الي ٥٠% من اسهم الشركه وعليه فان انعقاد الجمعيه غير صحيح بناء علي الماده ٣١ و ٣٢ من النظام الاساس للشركه ثالثا : تقرير مجلس الاداره مغاير عما في القوايم الماليه المعتمده ولم يمكن موكلي من مناقشه ذلك وهذا مخالف للماده ٩٦ من نظام الشركات والماده ٢٤ الفقره ب من اللايحه التنفيذيه وترك النايب الجمعيه دون اكمالها) اما مبررات حاله الاستعجال: (١. نصت الماده ٩٩ من نظام الشركات ان دعوي البطلان تنقضي حال عدم الاعتراض علي قرار الجمعيه خلال ٩٠ يوم من تاريخ صدور القرار و الجمعيه تم انعقادها في ٢٧ / ٤ / ٢٠٢٤ ولم يتبق علي ٩٠ يوم الا القليل و رفع الدعوي ياخذ وقتا طويلا ابتداء برفع الطلب و مراجعته من قبل مركز الدعاوي و احالته الي منصه تراضي ثم الي المحكمه المختصه . ٢. ان في سريان قرار الجمعيه فيه تفويت لمصالح المساهمين حيث ان مما ورد في تقرير المجلس ان اجمالي التكاليف و المصروفات لعام ٢٠٢٢ مبلغ و قدره ٧٧.٧٣٧.٩٨٨ ريال في حين ان المصروفات في القوايم الماليه ٢٢.٤٤٨.٦٧٩ ريال ، ولم يمكن موكلي من مناقشه الموضوع . ٣. ان في سريان قرار الجمعيه فيه تفويت لمصالح المساهمين حيث ان مما ورد في تقرير المجلس ان صافي الربح ٣.٧١٣.٤٢٧ ريال بينما الوارد في القوايم الماليه ٧.٢٨٤.٤٣٨ ريال . ٤. ان في سريان قرار الجمعيه تمكين اعضاء المجلس بالاستيلاء علي اسهم المؤسس . و عدم ايقاف قرار الجمعيه يفوت علي المساهمين مستحقاتهم لذا فاننا نطلب و بشكل عاجل جدا ابطال قرار الجمعيه)، ومستعد بتقديم ضمان عند طلبه من المحكمه ولا يوجد دعوي منظوره متعلقه بالطلب, ؛ لذا اطلب ب(ابطال قرار الجمعيه) استنادا الي الماده رقم ٩٩ من نظام الشركات، هذه دعواي."، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الاداره المختصه موعدا للنظر وفيه افتتحت الجلسه وفيها حضر (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم ( ... ) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم ( ... ) بصفته وكيلا عن المدعي عليهما بموجب الوكاله رقم (...) ورقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي؟ احال الي صحيفه الدعوي، وعقب وكيل المدعي عليهما بمذكره قدمها عبر محادثه برنامج الاتصال المريي تتضمن ما نصه:" اولا: ندفع بعدم اختصاص دايره الطلبات والاوامر بالمحكمه في نظر دعوي ابطال قرار الجمعيه، وبيان ذلك ان نظام المحاكم التجاريه نص علي انشاء دواير مختصه لنظر الدعاوي المستعجله وفق احكام الباب السادس من النظام واستنادا علي الماده الاولي بعد المايه من اللايحه التنفيذيه للنظام ونصها "تتولي الدواير المنصوص عليها في الفقره (٢) من الماده الحاديه عشره من اللايحه الفصل في الطلبات المستعجله، سواء رفع الطلب قبل رفع الدعوي الموضوعيه او بعدها، وللطرف ان يتقدم بالطلب الي الدايره التي تنظر الدعوي الموضوعيه في الدرجه الابتداييه او الاستيناف" وبما ان دعوي المدعي تتمثل في ابطال قرار الجمعيه فان هذه دعوي في الموضوع وليست طلب له صفه الاستعجال مما يعني عدم صحتها من الجانب الشكلي، كما ان الماده الثامنه بعد المايه من اللايحه التنفيذيه للنظام نصت علي اقتصار نظر الدعوي علي الطلب المستعجل دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي، وهذا ما يؤكد عدم اختصاص الدايره في دعوي ابطال قرار الجمعيه لكونه دعوي في الحق الموضوعي. ثانيا: واضافه الي ما سبق فان دعواه هذه ليس لها دعوي اصليه ولا ترتبط بموضوع قايم او سوف يقام، ولا يخفي علي فضيلتكم ان الاحكام الصادره في الطلبات المستعجله التي تختص بها دواير الطلبات والاوامر في المحاكم التجاريه ان لها مده تنقضي فيها الاحكام استنادا علي الحالات الوارده في الماده الخامسه والثلاثون من نظام المحاكم التجاريه وجاء منها انقضاء الحكم خلال سبعه ايام في حال عدم تقديم الدعوي الاصليه، وايضا جاء منها انقضاء الحكم في حال عدم صدور حكم للمدعي في الدعوي الاصليه، وهذا يعني ان دعواه مخالفه للنظام ولا تستقيم معه. ثالثا: ندفع بعدم توافر شروط الطلب المستعجل استنادا علي الماده الثانيه بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي اوجبت توافر خلاصه عن موضوع المطالبه الاصليه وبياناتها وتحديد الطلب المستعجل ومبررات حاله الاستعجال، والمطلع علي دعوي المدعي يتضح ان يعترض علي التبليغ وعلي عدم حضور رييس المجلس وعلي تقرير مجلس الاداره وهذه مسايل موضوعيه يحتاج لاثباتها البحث والنظر، كما ان المدعي يستند علي وقايع غير صحيحه كاثبات مبررات حاله الاستعجال في دعواه وبالنظر فيها يتضح عدم وجود اي حاله استعجال ولا يمكن وصفها علي انه مبررات مقبوله، وبالتالي فان دعوه خاليه من التبرير اللازم والصحيح، ومخالفه للماده المشار اليه، وبما ان النظام اوجب علي الدايره التحقق من مدي توافرها دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي استنادا علي الماده الثامنه بعد المايه من اللايحه التنفيذيه للنظام فاننا نطلب الحكم بعدم قبول الدعوي. رابعا: ندفع بعدم الصفه، وبيان ذلك بان الدعوي مقامه علي غير ذي صفه ولا يجوز قبولها استنادا علي الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه لان الدعاوي التي تقام علي مجلس الاداره هي دعوي المسؤوليه استنادا علي فقره الاولي من الماده التاسعه والعشرون من نظام الشركات، ودعوي المسؤوليه لا تسمع الا من الشركه او من المساهمين الذين يمثلون خمسه في المايه من راس مال الشركه استنادا علي الماده التاسعه والعشرون من النظام، والمدعي نصيبه من راس مال الشركه قدره ٠.٨ في المايه، وبالرغم من ذلك فان المدعي لم يقم الدعوي في مواجهه مجلس الاداره وانما اكتفي برفعها ضد اخوته فقط. خامسا: بالرغم لما بيناه اعلاه من عدم صحه الدعوي شكلا، فاننا نجيب عن موضوع الدعوي فيما يلي: نوضح لفضيلتكم بان مجلس الاداره الحالي بدات عضويتهم من تاريخ ٢٧/٤/٢٠٢٤م لمده ثلاث سنوات بموجب اعتماد وزاره التجاره لقرار الجمعيه العامه غير العاديه المنعقده بتاريخ ٢٧/٤/٢٠٢٤م، وما قبل ذلك كان المجلس السابق برياسه الشيخ(...) والذي توفي رحمه الله بتاريخ ٥/٥/٢٠٢٤م. تم توجيه الدعوه لانعقاد الجمعيه بتاريخ ٦/٤/٢٠٢٤م عن طريق مجلس الاداره السابق وانعقد الاجتماع في تاريخه بحضور المدعي اصاله، وما طعن به المدعي عن ميعاد الدعوه فانه لا اثر له لعدم صحته ولكون المدعي اصاله حضر الاجتماع صوت علي كافه بنوده. ما طعن به المدعي من عدم صحه انعقاد الاجتماع فان ذلك غير صحيح، والصحيح ان نسبه الحاضرين في الاجتماع بلغت ٦٨% من راس مال الشركه وبهذا يكون الاجتماع صحيحا استنادا علي الفقره الاولي من الماده الثالثه والتسعون من نظام الشركات والتي نصت علي صحه الاجتماع اذا حضره مساهمون يمثلون نصف اسهم الشركه. ما ذكره من وجود وكاله عن رييس مجلس الاداره السابق رحمه الله ومن عدم تمكينه لمناقشه تقرير مجلس الاداره فان ذلك غير صحيح. سادسا: ما ذكره بان قرار الجمعيه يمكن اعضاء المجلس من الاستيلاء علي اسهم المؤسس فان ذلك غير صحيح، ولم يبين المدعي وجه ذلك للرد عليه. الطلبات: نطلب من فضيلتكم ما يلي: الحكم بعدم قبول الدعوي"، وطلب وكيل المدعي مهله للرد علي المذكره المقدمه من وكيل المدعي عليها واضاف وجه الاستعجال بان النظام نص علي ان الاعتراض علي قرار الجمعيه خلال تسعون يوما وقد مضي منها ما مضي، ولصلاحيه الطلب المستعجل للفصل فيه بحالته الراهنه قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم.

الاسباب:

بعد اطلاع الدايره والنظر فيما قدمه المدعي ولانه يطلب بشكل مستعجل ابطال قرار الجمعيه الموصوف في دعواه، وبما ان الطلبات المستعجله تشمل ما نصت عليه الماده (٣٦) من نظام المحاكم التجاريه، ولان نظر هذه الدايره منحصر في حدود اعتبار الطلب مستعجلا من عدمه والتحقق من اركانه ومبرراته دون النظر موضوعا، لما جاء في الماده (١٠٨) من ذات اللايحه بانه يقتصر نظر علي مدي توافر شروطه دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي ولما جاء في الماده (٢٠٥) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها (تحكم المحكمه المختصه بنظر الموضوع بصفه مؤقته في المسايل المستعجله التي يخشي عليها فوات الوقت والمتعلقه بالمنازعه نفسها، ولا يؤثر هذا الحكم علي موضوع الدعوي، سواء رفع طلب الحكم بالاجراء المؤقت مباشره او تبعا للدعوي الاصليه.)، ولان طلب المدعي لا يعد طلبا مستعجلا منصوص عليه في الانظمه التجاريه ولا تتوافر فيه اركان ومبررات الاستعجال، وان حقيقه مطالبته تمس موضوع الحق المدعي به، ولما كان للمدعي اقامه دعواه بالمطالبه لاستحصال ما يدعيه بدعوي لدي دايره الموضوع وفقا للاجراءات المعتاده مما تنتهي الدايره الي رفض الطلب المستعجل، وللمدعي حق الاستيناف علي هذا الحكم خلال عشره ايام تبدا من تاريخ تسليم نسخه صك الحكم بحسب الماده (٢/٧٩) من نظام المحاكم التجاريه، والله الموفق

نص الحكم:

حكمت الدايره برفض الطلب المستعجل محل هذه الدعوي، لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.