tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 3639 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2021-10-04 date_hijri=1443-02-27 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:a541bad2-7631-433b-8dba-cc686102bc4f language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 3639 لعام 1441 ه
المقامه من/ كمال علي عبدالقوي بن عبادل رخصه اقامه (...) 
ضد/ محمد مشبب الشهري هويه وطنيه (...) 
القاضي عبدﷲ بن عبدالرحمن اليابس رييسا
القاضي فيصل بن احمد الزهراني عضوا
القاضي عبدالرحيم بن عايض بن سفير العتيبي عضوا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم المدعي اصاله بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، مفادها: انه تقدم للمحكمه التجاريه بالدمام بدعوي لابطال سند لامر مقدم ضده من المدعي عليه لدي محكمه التنفيذ، وقد تضرر ماديا ومعنويا من ذلك، وقد حكمت الدايره التجاريه الاولي بابطال السند المغرر به في توقيعه من قبل المدعي عليه، والذي كان بمبلغ ستمايه الف (600.000) ريال، وحيث قد تم ايقاف خدماته من قبل المدعي عليه في عام 1438ه ولمده ثلاث (3) سنوات الي تاريخ صك حكم ابطال السند، وترتب عليه تراكم الديون بسبب نظام الاقامه حيث بلغت مايه وعشرين الف (120.000) ريال عليه وعلي عايلته، وقد تم ترحيل ابنه الاكبر بسبب ايقاف الخدمات وانتهاء مده الاقامه، حيث لم يستطع تجديدها بسبب تقديم السند الباطل من المدعي عليه لدي محكمه التنفيذ بالدمام، كما انه فصل من العمل بسبب هذه القضيه، وحيث كان مبلغ راتبه خمسه الاف (5.000) ريال شهريا، مما ادي الي تراكم الديون عليه بمبلغ مايه الف (100.000) ريال، وقد اصدر قاضي دايره التنفيذ امر الحبس بحقه، ومن ثم القي القبض عليه بسبب هذا السند في شهر جمادي الاول من عام 1440ه، وبناء عليه قد تم حبسه لمده ثلاثه اشهر وعشره ايام بسبب هذا السند، وكما قال الرسول عليه افضل الصلاه والسلام: (لا ضرر ولا ضرار)،وختم صحيفه دعواه بطلب التعويض عن مده الحبس بحقه حسب النظام المتبع في المملكه العربيه السعوديه، لمده ثلاثه اشهر وعشره ايام، والتعويض عن الضرر النفسي الذي قد تسبب به المدعي عليه بمبلغ مايه وخمسين الف (150.000) ريال، والتعويض عن الضرر المادي بمبلغ ثلاثمايه الف (300.000) ريال، فقيدت الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، وحددت الدايره لنظرها جلسه تحضيريه في هذا اليوم عن بعد، وذلك استنادا الي الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبها حضر المدعي اصاله، ولم يتبين حضور المدعي عليه او وكيلا عنه، وحصر المدعي دعواه بالطلب التعويض حسبما هو مفصل اعلاه، وبدراسه الدايره لاوراق القضيه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت هذا الحكم.
 
 (الاسباب)
 وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان الثابت ان دعوي المدعي انصبت علي طلب الزام المدعي عليه بالتعويض عن مده الحبس بحقه حسب النظام المتبع في المملكه العربيه السعوديه، لمده ثلاثه اشهر وعشره ايام، والتعويض عن الضرر النفسي الذي قد تسبب به المدعي عليه بمبلغ مايه وخمسين الف (150.000) ريال، والتعويض عن الضرر المادي بمبلغ ثلاثمايه الف (300.000) ريال، وحيث ان من القواعد القضاييه المقرره في بحث الاختصاص بنظر الدعوي؛ ان تحديده يتعلق بمجرد الادعاء بعد تكييفه، لا بمدي صحته من عدمه، وحيث نصت الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه علي اختصاصاتها، وحيث ان الحكم بعدم الاختصاص يعتبر من النظام العام، ويجوز للدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها ولو لم يكن ثمه دفع بذلك من طرفي الدعوي، وحيث نصت الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه علي اختصاصاتها، فقد نصت الماده علي ان: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. 2- الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه. 3- منازعات الشركاء في شركه المضاربه. 4- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات. 5- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الافلاس. 6- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه. 7- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق الانظمه التجاريه الاخري. 8- الدعاوي والطلبات المتعلقه بالحارس القضايي والامين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متي كان النزاع متعلقا بدعوي تختص بنظرها المحكمه. 9- دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه)، وبما ان المدعي يطلب في دعواه الزام المدعي عليه بالتعويض عن سجنه وما تلي ذلك من اضرار بسبب تقديمه سندا لامر الي محكمه التنفيذ، والذي تم ابطاله من قبل المحكمه التجاريه، وبما ان دعوي التعويض هذه في واقع الامر ناشيه عن الحبس التنفيذي جراء تقدم المدعي عليه بسند تنفيذي تبين عدم استحقاقه له، وحيث ان هذه المحكمه تختص بنظر دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعاوي سبق نظرها من المحكمه، وبما ان الضرر الذي يدعيه المدعي لم ينشا بسبب الدعوي التي نظرت في هذه المحكمه، وانما نشا بسبب اعمال سبقت تقدمه لهذه المحكمه بطلب ابطال السند لامر، وحيث ان طلب التعويض في هذه الحال يخرج عن اختصاص هذه المحكمه، فانه لم ينشا بسبب الدعوي التي نظرتها، وانما هو متعلق باضرار اخري سابقه لنظر الدعوي، وهذه الاضرار وان كان لها علاقه بالدعوي التي نظرتها هذه المحكمه الا انها لم تنشا عن تلك الدعوي، وبين الامرين فرق ظاهر يجعل ولايه هذه المحكمه تنحسر عن نظر التعويض، وحيث نصت الماده الحاديه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم)، فان هذه المحكمه تقرر اختصاص المحكمه العامه بنظر هذه الدعوي والفصل فيها.
 
(منطوق الحكم)
فلهذه الاسباب حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي رقم (3639 لعام 1442ه) المقامه من/ كمال علي عبدالقوي عبادل يمني الجنسيه ذي هويه مقيم رقم: (...) ضد/ محمد بن مشبب الشهري ذي الهويه الوطنيه رقم (...) لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو 
فيصل بن احمد الزهراني
عضو 
عبدالرحيم بن عايض بن سفير العتيبي
رييس الدايره 
عبدﷲ بن عبدالرحمن اليابس