moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٢٢٩٦٣ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: شركه (...) لتقديم الوجبات (شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٤ه، وهو تاريخ ابتداء التعامل، اتفق اطراف الدعوي بعقد غير محدد المده، علي ان تبيع موكلته للمدعي عليها مواد غذاييه، وذلك بثمن اجمالي قدره (١٠١,٤٤٦.٢٨) مايه وواحد الفا واربعمايه وسته واربعون ريالا وثمانيه وعشرون هلله، سددت منها (١٤,١٢٨) واحد واربعون الفا ومايه وثمانيه وعشرون ريالا، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، وتم الاتفاق علي ان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٢ه، بمبلغ قدره (٦٠,٣١٨.٢٨) ستون الفا وثلاثمايه وثمانيه عشر ريالا وثمانيه وعشرون هلله، علما ان نشوء الحق كان بالتاريخ المتفق عليه لتسليم الدفعه السابق ذكره، وطالب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٦٠,٣١٨.٢٨) ستون الفا وثلاثمايه وثمانيه عشر ريالا وثمانيه وعشرون هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١/ دفتر الاستاذ للمدعيه مترجم، بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٥م، يتضمن مبلغ اجمالي قدره (١٠١,٤٤٦.٢٨) مايه وواحد الفا واربعمايه وسته واربعون ريالا وثمانيه وعشرون هلله، ٢/ مطابقه رصيد، بتاريخ ٢٠٢٢/٠٧/٣١م، تتضمن مبلغ قدره (٦٠,٣١٨.٢٨) ستون الفا وثلاثمايه وثمانيه عشر ريالا وثمانيه وعشرون هلله، علي مطبوعات المدعيه، مذيله باختام منسوبه لكلا الطرفين، وممهوره بتوقيع منسوبا الي (...)، وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٨/١٤ه حضر وكيل المدعي، ولم تحضر المدعي عليها، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، ولما كان اساس هذا النزاع من جمله المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه؛ فانه داخل في مشمول اختصاص هذه المحكمه طبقا للفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه واما من حيث الموضوع وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٦٠,٣١٨.٢٨) ستون الفا وثلاثمايه وثمانيه عشر ريالا وثمانيه وعشرون هلله، وبما ان وكيل المدعيه قدم البينه التي تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه، والمتمثله في مطابقه رصيد بمبلغ المطالبه، وهي معتمده باختام منسوبه لكلا الطرفين، وحيث انه من المقرر في الاصول الشرعيه والانظمه المرعيه لزوم نهوض الادعاء علي البينه المعتبر لاثباته كمحل في الدعوي، وبما ان البينه التي قدمها وكيل المدعيه تري الدايره انها موصله للحق المطالب به، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور، وبما ان عدم حضورها والجواب عن دعوي المدعيه يعد من قبيل النكول، كما ان السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، ومن ثم فان سكوت المدعي عليها عن الانكار ينزل منزله الاقرار الضمني بصحه دعوي المدعيه واستحقاقها لمبلغ المطالبه، اذ الظاهر انه لا يمنعها عن الجواب عن الدعوي، وبناء علي الفقره (١) من الماده (الثلاثون) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١ه، التي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) لتقديم الوجبات (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٦٠,٣١٨.٢٨) ستون الفا وثلاث ميه وثمانيه عشر ريال، لما هو موضح بالاسباب.