tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 439565186 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1443-12-28 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:caa6970c-5f21-4755-94d0-5ca1fec95866 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439565186 لعام 1443 ه
المدعي: 
شركه ناقل مساهمه مقفله
المدعي عليه: 
شركه اوجيه للانظمه المحدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله (نجود بنت محمد الدغيم) هويه رقم: (...) بالترخيص رقم (43313) بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها: (تم الاتفاق مع المدعي عليها بموجب العقد المؤرخ بتاريخ 22/11/2012م لتقديم خدمات النقل بموجب الاسعار في الصفحه 9 من العقد، وقد تم الاتفاق في الفقره الخامسه من العقد بان الفواتير تسدد خلال سبعه ايام من تاريخ استلام الفاتوره، الا ان المدعي عليها خالفت الاتفاق ولم تسدد ما شغل ذمتها الماليه من قضايا متراكمه نظير استفادتها من خدمات موكلتي لنقل بضايعها؛ وعليه فقد بلغ اجمالي التعامل بين الطرفين مبلغا وقدر (24.369.23) اربعه وعشرون الف وثلاثمايه وتسعه وستون ريال وثلاثه وعشرون هلله تم سداد مبلغا منها قدره (4.512.26) اربعه الاف وخمسمايه واثني عشر ريال وثلاثه وعشرون هلله، وعليه يكون المتبقي في ذمتها مبلغا قدره (20.274.76) عشرون الف ومايتان واربعه وسبعون ريالا وسبعون هلله، وهي علي عشره فواتير لم تسدد؛ انتهي فيها الي طلب: 1. الزام المدعي عليه بدفع (٢٠,٢٧٤.76) عشرون الف وميتان واربعه وسبعون ريال وسته وسبعون هلله. 2. الحكم بالزام المدعي عليها مبلغا وقدره (560) خمسمايه وستون ريالا لاحواجها موكلتي الي الشكايه. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 28/12/1443ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 09/01/1444ه، وفيها حضرت وكيله المدعيه المشار لها اعلاه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها ذكرت انها قدمتها محرره عبر الطالبات علي القضيه هكذا قررت ولانتهاء وقت الجلسه وتزاحم الجلسه قررت الدايره رفع الجلسه. وفي جلسه 24/02/1444ه حضرت وكيله المدعيه، وتبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وقد ذكرت وكيله المدعيه بانه قد تعذر الوصول الي صلح حسب التقرير المصالحه الذي ابرزته عبر شاشه التيميز، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن طلبها في هذه الدعوي فاجابت قايله بان دعواها وطلبها علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وانها قد ارفقت في خانه الطلبات لايحه توضيحيه توضح دعوي موكلتها، وبسؤالها عن بينتها وادلتها التي تستند اليها في طلبها اجابت قايله بان بينه موكلتها علي الدعوي هي العقد والفواتير وبوالص الشحن وجدول الاسعار المرفقه بملف الدعوي. وفي جلسه 27/03/1444ه حضرت وكيله المدعيه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني، وقد قررت وكيله المدعيه الاكتفاء وطلبت الزام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه في هذه الدعوي والبالغ قدره (20274) عشرون الف و ميتان و اربعه وسبعون ريال وحصرت دعوي موكلتها بطلب الزام المدعي عليها بسداد هذا المبلغ، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وتاسيسا لما سبق، وبما ان المدعيه وكاله حصرت الدعوي في طلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتها مبلغا قدره (20274) عشرون الف وميتان واربعه وسبعون ريال، يمثل قيمه خدمات النقل؛ وقدمت من المستندات ما يري انها تثبت استحقاق موكلتها لمبلغ المطالبه وهي العقد والفواتير وبوالص الشحن وجدول الاسعار؛ ولان المستندات المشار اليها تعد من وسايل الاثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها امام القضاء، والاستناد اليها في الحكم، وذلك اذا انتفت عنها الشبهه، ولان الاصل اعتماد التجار علي مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولانه لم يظهر ما يثير الشبهه حيالها، فالاصل صحه مضمونها ومحتواها، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، و نظرا لتخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوي وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93 وتاريخ 15/08/1441ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي وكاله في دعوي موكلته بناء علي ما يستند اليه؛ وما قدمه بجلسه هذا اليوم من اثبات للعلاقه التعاقديه بين موكلته والمدعي عليه. ولما كان ما قدمه المدعيه وكاله يعتبر من العقود اللازمه؛ اذ ان مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقد لازم؛ ولما كان الوفاء بالعقود واجب في الشريعه لقوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} المايده:1 ولقوله ﷺ: (المسلمون علي شروطهم) اخرجه ابو داود وصححه الالباني. وبما ان الثابت عدم حضور من يمثل المدعي عليه، رغم علمه بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام الامر الذي تعده الدايره نكولا عن الجواب؛ الامر الذي يجعل طلب المدعيه وكاله الحكم لموكلته بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه اوجيه للانظمه المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه ناقل مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (20274) عشرون الف و ميتان و اربعه وسبعون ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.
رييس الدايره القضاييه
سعد بن موسي سعد التميمي