moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٥١٦٣ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم المدعي بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض حاصلها انه اتفق مع المدعي عليها بتاريخ ٢٥/٢/٢٠١٤م علي تركيب سور حديدي بمدينه (...) (اسكان (...)) وتم الاتفاق علي ان تكون المواد من المدعي عليها وعلي المدعي توفير اليد العامله، واضاف بان الاتفاق تضمن ان يكون سعر الباكيه الواحد مقاس (٤.٧٠م) مبلغ وقدره (٤٠) ريال، و ذكر بانه نفذ (٢٩٧) حبه بسعر (٤٠) ريال وبقيمه اجماليه قدرها (١١٨٨٠) احدي عشر الف وثمانمايه وثمانون ريالا، واضاف بانه قام بتصليح عدد (١٦٥) حبه بسعر (٣٠) ريال وبقيمه اجماليه قدرها (٤٩٥٠) ريال وتم فك وتصليح واعاده تركيب عدد (٢٩) حبه بسعر (١٠٠) ريال وباجمالي قدره (٢٩٠٠) ريال كما تم عمل سنفره للحديد لعدد (١٤٣) حبه بسعر (٢٠) ريال وباجمالي قدره (٢٨٦٠) ريال، واضاف المدعي في صحيفته بانه يوجد في العقد اتفاق تلتزم فيه المدعي عليها باجره العماله حال تاخرها في توفير المواد وقد توقف العمال لمده (٢٢) يوما، وذكر بان عدد العمال (٥) اجره العامل الواحد (٢٥٠) ريال ليكون اجمالي اجره العمال (٢٧.٥٠٠) ريال وبين المدعي بان الاعمال تم الانتهاء منها ولم تقم المدعي عليها بسداد قيمتها، وختم المدعي صحيفته بطلب الزام المدعي عليها بدفع المبالغ التي في ذمتها وقدرها (٥٠.٠٩٠) خمسون الف وتسعون ريالا، وباحاله الاوراق تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، ففي جلسه ٩/٥/١٤٤٠ه حضر المدعي ولم تحضر المدعي عليها رغم تبلغ صاحبه المؤسسه (...) لشخصها عن طريق خدمه ابشر وجري من الدايره سؤال المدعي عن دعواه فاحال الي ما جاء في صحيفه الدعوي وذكر بانه قام بالتعاقد بالباطن مع المدعي عليها وذلك بان يقوم بالجهد البدني فقط وذلك لتركيب الاسوار الحديديه حول (...) في مدينه (...) في (...) وانه قام بانجاز الاعمال ولم تقم المدعي عليها بدفع المبلغ المتفق عليه وقدره (٥٠.٠٩٠) ريال خمسون الف وتسعون ريال وداخل فيها كذلك اجره العمال وقد حصل تاخير ٢٢ يوما وبسؤال الدايره عن بينته افاد بان لديه عقد مع المدعي عليها ويطلب مهله لاحضاره واحضار كذلك بينته علي اتمام عمله، وفي جلسه ٢٦/٧/١٤٤٠ه حضر المدعي وحضر لحضروه وكيل المدعي عليها واستمع وكيل المدعي عليها للدعوي وبطلب الجواب منه طلب مهله، للرد وبسؤال المدعي عن بينته قدم اصل العقد علي مطبوعات مصنع (...) لانظمه الالمنيوم المعماريه موقع ومختوم من الطرفين استلم وكيل المدعي عليها نسخه منه وبسؤال المدعي عن بينته علي تنفيذ الاعمال ذكر بان ممثل المدعي عليها / (...) والذي قام بتوقيع العقد عن المدعي عليها يقر تنفيذه الاعمال وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر بان من قام بالتوقيع يعمل تحت كفاله موكلته وهو المدير التنفيذي واما الختم لا يعلم عن صحته ويطلب مهله للتاكد فافهمته الدايره بايداع رده لدي قسم تبادل المذكرات، ثم قدم المدعي عليه وكاله مذكره جوابيه حاصلها ان المدعي قام بتضليله في العقد حيث وقع العقد مع موكلته باسم شركه (...) للمقاولات، وتبين لاحقا ان الشركه المذكوره هي مؤسسه ولم تكن شركه، وهذا يعد غش تجاري وبالتالي يطالب بابطال العقد، واضاف بان العقد نص في البند سادسا منه علي ما يلي (يلزم الطرف الاول بالدفعات لضمان سير العمل حسب الاتفاق ودون تاخير، يتم احتساب كل (١٠٠) باكيه بعد الانتهاء التام من التركيب وتوقيع الموظف المسؤول في الموقع) وذكر بان المدعي لم ينجز الاعمال ولم يتم الاستلام منه ابدا، وقد اقر المدعي في صك الحكم رقم (٣٨٣٩٣٠٣٠) تاريخ ٢٧/٨/١٤٣٨ه باستلام مبلغ وقدره (٢٢٥.٠٠٠) ريال من موكلته دون ان يكمل العمل حسب الاتفاق المبرم، وقد قامت موكلته باتمام الاعمال عن طريقها، ثم تضمنت مذكرته وقايع لا اثر لها، وختم مذكرته بطلب رد الدعوي كما طالب الزام المدعي بارجاع المبلغ الذي استلمه وقدره (٢٢٥.٠٠٠) ريال، كما طالب بالتعويض عن الاضرار التي لحقت به جراء الدعاوي التي اقامها ضده، وطالب ببطلان العقد لما فيه من الغش التجاري وفقا لوصف المدعي عليه وكاله، ثم قدم المدعي مذكره حاصلها ان شركه (...) وشركاه اسست بتاريخ ١٤/١٠/١٤٣٤ه الموافق ٢١/٨/٢٠١٣م وحولت الشركه الي مؤسسه بتاريخ ٢٠/٦/١٤٣٧ه الموافق ٢٩/٣/٢٠١٦م مع الاحتفاظ برقم السجل التجاري، والعقد المبرم بين طرفي الدعوي تم توقيعه بتاريخ ٢٥/٤/١٤٣٥ه الموافق ٢٥/٢/٢٠١٤م وقد نفذ العمل شركه (...) قايمه، والتي حولت بعد انتهاء العمل معهم، واضاف المدعي بانه توجد محادثات مع مدير المصنع عبر (الوتساب) المدعو (...) والمسمي بعقد العمل (...) وتلك المراسلات ذكر بانها تثبت انتهاؤه من الاعمال، وذكر بان ممثل المدعي عليها افاده بانه لا يوجد لديه موظف يوقع وطلب منه الاستمرار بالعمل علي ان يكون التوقيع والاستلام بالدفعه الاخيره، وتم الاتفاق معهم علي استمرار العمل، وذكر المدعي في مذكرته بان المبلغ الذي ادعي المدعي عليه بان المدعي اقر باستلامه وقدره (٢٢٥.٠٠٠) ريال مرتبط بعقد عمل اخر بمدينه اخري وذلك المبلغ صدر فيه صك برقم (٣٨٣٢٣٠٣١) وتاريخ ٢٧/٨/١٤٣٨ه ثم تضمنت مذكرته وقايع لا اثر لها في النتيجه التي توصلت اليها الدايره، وفي جلسه ٤/١/١٤٤١ه حضر طرفا الدعوي وقد جري من الدايره تزويد وكيل المدعي عليها بمذكره المدعي المؤرخه في ٢/٩/١٤٤٠ه والمكونه من اربع صفحات وقد اطلع عليها واستمهل للرد، وفي جلسه ١٩/٥/١٤٤١ه حضر طرفا الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عليها عما استمهل من اجله فقدم مذكره حاصلها بانه يوجد اختلاف بين رقم السجل التجاري للشركه المتعاقد معها وبين رقم السجل التجاري للمؤسسه، مما يكون قد حصل تضليل من الشركه المدعيه وايهامها للمدعي عليها بكونها شركه، كما ان الشركه لم تخطر موكلته بتحولها الي مؤسسه، وهذا يعد من باب الاحتيال كون المدعي عليها لما تعاقدت مع الشركه كانت تظن ان المدعيه شركه مقاولات مؤهله للقيام بالاعمال الموكله اليها، وبين وكيل المدعي عليها في مذكرته بان ما ذكره المدعي في مذكرته بخصوص عدم وجود موظف بموقع العمل وطلب ممثل المدعي عليها استمرار العمل علي ان يتم التوقيع في الدفعه الاخيره غير صحيح، والصحيح هو ما ورد في العقد والمنصوص في الفقره السادسه منه بالتزام الطرف الاول بالدفعات لضمان سير العمل وحسب الاتفاق ودون اي تاخير ويتم احتساب كل (١٠٠) باكيه بعد الانتهاء التام من التركيب وتوقيع الموظف المسؤول في الموقع، ولو كان ما ذكره المدعي صحيحا فلماذا لم يمتنع عن العمل ويخاطب المدعي عليها بانه لا يوجد موظف وفقا لما ورد في العقد، واكد المدعي عليه وكاله بانه لم يستلم من المدعيه ولم يوقع علي الاستلام ولم تحرر له اي شهاده انجاز للشركه المدعيه فهي لم تكمل العمل المتفق عليه، وذكر المدعي عليه وكاله بان المبلغ المسلم للمدعي وقدره (٢٢٥.٠٠٠) ريال هو من جمله اعمالها في العقدين، ثم تضمنت مذكرته وقايع لا اثر لها في النتيجه التي توصلت اليها الدايره، وختم مذكرته بطعنه في صحه جميع العقود المبرمه بين مؤسسه (...) والمدعي صاحب شركه (...) وشركاه، رد دعوي المدعي، وطالب الزام المدعي باحضار اصل العقدين الموقعين بين المدعي عليها والشركه للضروره، كما طالب الزام المدعي بارجاع المبلغ الذي استلمه وقدره (٢٢٥.٠٠٠) ريال لاخلالها باصول التعاقد، والتعويض عن الاضرار التي لحقت موكلته جراء الدعاوي التي رفعها المدعي، كما طالب تعويض موكلته عن الخساير التي تعرضت لها موكلته بسبب وقف خدماتها وتجميد مبالغ كبيره عند العملاء وخلافهم بالاضافه الي السمعه، وقد استلم المدعي نسخه منها وطلب مهله للرد، وقد سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن جوابه عن دعوي المدعي فاجاب بانه ينكر دعوي المدعي وانها غير صحيحه وقد سالت الدايره المدعي وكاله عن بيناته لهذه الدعوي فاجاب بانه سبق له وان قدمها والتي تمثلت في محادثات (الواتساب) التي اجريت مع مدير المصنع كما ذكر بان لديه شهود في بريد ويطلب استخلاف المحكمه العامه ببريده لسماع ما لديهم وذكر بان عددهم اثنان وهم (...) ((...) الجنسيه) و(...) ((...) الجنسيه) وعليه قررت الدايره استخلاف محكمه بريده لسماع شهاده الشهود، ثم قدم المدعي عليه وكاله مذكره اخري بتاريخ ٢١/١١/١٤٤١ه لا جديد فيها سوي انه ذكر ان موكلته قامت بتوفير جميع المواد الخاصه في مشروع (...) في (...) كامله بعد توقيع العقد مباشره، بتاريخ ٢٥/٢/٢٠١٤م الا ان المدعي تخلف بعد توقيع العقد لمده ثلاثين يوما من تاريخ ٢٥/٢/٢٠١٤م وحتي تاريخ ٢٣/٣/٢٠١٤م وفقا لما اقر به المدعي في صحيفته، وذكر بان اعمال الصيانه والتصليح والسنفره المشار اليها في صحيفه الدعوي لم يتم الاتفاق عليها في العقد وموكلته غير مسؤوله عنه، ثم ذكر بان العمل الذي قام به المدعي تم رفضه من قبل المقاول الرييسي وذكر بان موكلته تحملت مبلغ وقدره (٢٥٠.٠٠٠) ريال لاعاده فك وتركيب الباكيات من جديده بطريقه صحيحه، واضاف بان المدعي احضر عدد اربعه عمال تقريبا الا انها غير مؤهله، وذكر بان العمال لم تجلس في الموقع بلا عمل مده (٢٢) يوما، وذكر بان مقدر قيمه العقد مع المدعي هي (١١٨٨٠) ريال تم دفعه للمدعي من ضمن المبلغ المسلم له وقدره (٢٢٥.٠٠٠) ريال، وفي جلسه ٣/٣/١٤٤٢ه حضر طرفا الدعوي وقد سالت الدايره المدعي عن علاقه الشهود به فاجاب بانهم كانوا يعملون لديه وقد قررت الدايره عدم سماع شهاده الشهود، وقد عقب المدعي بانهم كانوا يعملون لديه وليس لهم مصلحه الان وبسؤال الاطراف عما يرغبان باضافته قرر الطرفين الاكتفاء وعليه رفعت القضيه للدراسه، وفي جلسه ٢٨/٤/١٤٤٢ه حضر طرفا الدعوي وقد سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن بينه موكلته علي تسليم مبلغ الاعمال المنفذه وقدره (١١.٨٨٠) ريال للمدعي وانها من ضمن المبالغ المسلمه للمدعي وقدرها ٢٢٥.٠٠٠ ريال فاجاب بانه يطلب مهله للعوده لموكته كما سالت الدايره المدعي عن البينه علي تاخر المدعي عليها وعلي بقاء العمال من دون عمل كما سالته عن البينه علي الاصلاحات واعمال السنفره وانه قام بها باتفاق مع المدعي عليه اجاب بان لديه البينه وانها رساله الواتساب المرفقه بملف القضيه وهي بخط الموقع علي العقد مدير المصنع وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه لحين انتظار بينه المدعي عليها، وفي جلسه ٤/٧/١٤٤٢ه حضر طرفا الدعوي وقد اشارت الدايره الي انها قامت بدراسه اوراق القضيه ورات حاجتها الي ندب خبره هندسيه لتقدير اجره العمال والاعمال الاضافيه التي قام بها المدعي وهي اعمال التصليح والفك والتركيب واعمال سنفره الحديد وعليه قررت الدايره مخاطبه بيوت الخبره الهندسيه لتقديم العروض، ثم خاطبت الدايره المحكمه العامه بالرياض بموجب خطابها رقم ٤٢١٤٩١٥٥٠ وتاريخ ١/٨/١٤٤٢ه لتكليف هييه الخبراء لتقدير الاعمال الاضافيه التي قام بها المدعي وهي التصليح والفك واعمال سنفره الحديد وكذلك اجره العمال، وقد ورد للدايره بعد ذلك خطاب رييس المحكمه العامه برقم ٤٢١٤٩١٥٥٠ وتاريخ ٧/١١/١٤٤٢ه برفقه تقرير هييه الخبراء، والتي ندبت مكتب (...) للاستشارات الهندسيه والذي قدر اجره العامل الواحد ب(١٧٠) ريال كما تضمن التقرير ان قيمه الاعمال المنفذه هي (١١٨٨٠) ريال وقيمه اصلاح السور المعدني عدد (١٦٥) حبه ب(٢٠) ريال للحبه وبقيمه اجماليه قدرها (٣٣٠٠) ريال كما قدر قيمه فك واصلاح السور المعدني واعاده التركيب لعدد (٢٩) حبه بقيمه (٧٠) ريال للحبه، وبقيمه اجماليه قدرها (٢٠٣٠) ريال وقد قدر الخبير الهندسي قيمه سنفره السور المعدني لعدد (١٤٣) حبه بقيمه قدرها (١٠) ريال للحبه وباجمالي قدره (١٤٣٠) ريال ليكون اجمالي قيمه الاعمال الاضافيه (٦٧٦٠) ريال يضاف عليها قيمه الاعمال المنفذه وعددها (٢٩٧) حبه وفق العقد ليكون الاجمالي (١٨٦٤٠) ريال، وفي جلسه ٢٦/١١/١٤٤٢ه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره الحكم المبني علي ما يلي: (الاسباب) بما ان المدعي يطلب الحكم بما هو مشار اليه في صحيفه الدعوي وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، وبما ان الثابت لدي الدايره ان العقد قد ابرم بين المدعي عليها وشركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بتاريخ ٢٥/٢/٢٠١٤م وتلك الشركه قد تحولت الي مؤسسه (...) بذات رقم السجل التجاري بتاريخ ٢٠/٦/١٤٣٧ه اي بعد التعاقد، فان الصفه متحققه في المدعي، وبالتالي فان التعاقد صحيح وقد تم علي وجهه الشرعي والنظامي، وبالتالي لا اعتبار لدفع المدعي عليه وكاله في هذه النقطه، فالمدعي لم يوهم المدعي عليها وفقا لما ظهر للدايره، اما بخصوص الدفوع الموضوعيه التي ذكرها المدعي عليه وكاله فان الدايره رات ان دفوعه لا اعتبار لها، فالمدعي عليه وكاله ذكر اول الامر بان المدعي لم ينجز الاعمال ولم يتم الاستلام منه، ثم ذكر في مذكرته المقدمه بتاريخ ٢١/١١/١٤٤١ه ان قيمه العقد البالغه (١١٨٨٠) ريال قد دفعت وسلمت من ضمن المبلغ المسلم للمدعي وقدره (٢٢٥.٠٠٠) وهذا دليل واضح ان المدعي قد انجز الاعمال والا كيف يدعي انه سلم المدعي قيمتها، ثم ذكر بعد ذلك ان الاعمال المنفذه معيبه وتم رفضها من قبل صاحبه المشروع، وهذا يوهن دفوع المدعي عليه ومن المستقر عليه فقها وقضاء الا حجه مع التناقض، وعليه فان جانب المدعي تقوي وقد نصت (١٥٦) من نظام المرافعات الشرعيه علي ما يلي (يجوز للقاضي ان يستنتج قرينه او اكثر من وقايع الدعوي او مناقشه الخصوم او الشهود لتكون مستندا لحكمه او ليكمل بها دليلا ناقصا ثبت لديه ليكون بهما معا اقتناعه بثبوت الحق لاصدار الحكم)يضاف علي ذلك ان المراسلات التي قدمها المدعي والتي تمت بينه وبين تابع المدعي عليها تثبت قيام المدعي بانجاز الاعمال كما تثبت قيام المدعي بالاعمال الاضافيه وتثبت توقف عمال المدعي لمده (٢٢) بلا عمل، وبناء علي ذلك رات الدايره ندب خبير هندسي لتقدير الاعمال الاضافيه لكونها غير منصوصه في العقد ولتقدير اجره العمال، فتابع المدعي عليها اقر بها وهذا كاف في اعتبارها (فالمتبوع مسؤول عن اعمال تابعه) ولم ينكر وكيل المدعي عليها صدور ذلك من تابعه، وبما ان تقرير هييه الخبراء بالمحكمه العامه بالرياض نص علي ان يوميه العامل (١٧٠) ريال كما نص علي تقدير الاعمال الاضافيه وهي الفك والتركيب والاصلاح والسنفره ب(٦٧٦٠) ريال يضاف عليها قيمه الاعمال المنفذه وقدرها (١١٨٨٠) ريال ليكون اجمالي قيمه الاعمال المنفذه مع الاعمال الاضافيه هو (١٨.٦٤٠) ريال، وبما ان المدعي قد احضر (٥) عمال وحيث ان المدعي عليه وكاله لم يجب بجواب ملاق لعدد العماله وانما ذكر ان عددهم تقريبا (٤) فان الدايره تري اعتبار ما ذكره المدعي من عددهم فمن الواجب علي المدعي عليه الجواب بجواب ملاق، بما ان اجره العامل الواحد تقدر وفقا لما ذكره الخبير ب(١٧٠) ريال وبضرب عدد العمال بالاجره التي ذكرها الخبير فان الاجمالي يبلغ (٨٥٠) ريال وبضرب هذا الناتج في (٢٢) وهي عدد الايام التي اقر بها تابع المدعي عليها والمتعلقه بتوقف العمال عن العمل، فيكون اجره توقف العمال لعدد (٢٢) يوما هو (١٨.٧٠٠) ريال وقد نص في الفقره الثانيه من العقد علي التزام الطرف الاول (المدعي عليها) باجره عمال الطرف الثاني في حال عدم توفر المواد، وعليه فبما ان اجمالي الاعمال المنفذه مع الاعمال الاضافيه تقدر (١٨.٦٤٠) ريال وبما ان اجره توقف العمال عن العمل لمده (٢٢) يوما هو (١٨.٧٠٠) ريال فان المدعي يستحق مبلغ وقدره (٣٧.٣٤٠) ريال وتنتهي الي الزام المدعي عليها بسدادها، وهذه النتيجه التي توصلت اليها الدايره لا ينال منها ما ذكره المدعي عليه وكاله من كون موكلته قد دفعت قيمه الاعمال المنفذه وقدرها (١١٨٨٠) ريال وانها من ضمن المبالغ المسلمه للمدعي وقدرها (٢٢٥.٠٠٠) ريال فالدايره اطلعت علي صك الحكم رقم (٣٨٣٩٣٠٣١) وتاريخ ٢٧/٨/١٤٣٨ه فتبين ان ذلك المبلغ المقدر ب(٢٢٥.٠٠٠) ريال يخص تعاقد اخر حيث ان المدعي تعاقد مع المدعي عليها علي تنفذ واجهات كلادينج واستركشر لمبني (...) ب(...)، وذلك الصك قد وضح ذلك، فالمدعي اول الامر طالب بقيمه العقدين (عقد (...)) وعقد (...)، وحدد مطالبه كل عقد علي حده، ثم قرر بعد ذلك حصرها في عقد (...) وفقا لما هو مدون في الصفحه الرابعه من الصك، وبالتالي فان ذلك دليل علي عدم دخول مبلغ الاعمال المنفذه بعقد (...) في المبالغ المسلمه للمدعي وقدرها (٢٢٥.٠٠٠) ريال، واما ما ذكره المدعي عليه بطلب اصل العقد فان المدعي عليه قد ناقش العقد واحتج به وبالتالي فان الاصل سلامه الصوره المقدمه وقد نصت الفقره الثانيه من الماده (٤٣) من نظام المحاكم التجاريه علي انه يجوز الاعتداد بصوره المستند التي نازع فيها اي من ذوي الشان وتعذرت مطابقتها علي اصلها في حال مناقشه الخصم ما ورد فيها قبل انكار صحتها وبالتالي لا اعتبار لما ذكره في مذكرته الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي: (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام (...) سجل مدني رقم: (...) صاحبه مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل(...) سجل مدني رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (٣٧.٣٤٠) سبعه وثلاثون الفا وثلاثمايه واربعون ريال وبﷲ التوفيق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف السابعه وبناء علي القضيه رقم ٣١٥ لعام ١٤٤٣ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص مطالبه المدعي بطلب الزام المدعي عليها بدفع المبالغ التي في ذمتها وقدرها (٥٠.٠٩٠) خمسون الف وتسعون ريالا قيمه عقد عمل تركيب سور حديدي بمدينه (...) (اسكان (...))، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي بالزام (...) سجل مدني (...) صاحبه مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٣٧.٣٤٠) سبعه وثلاثون الفا وثلاثمايه واربعون ريال، وبتسليم المدعي عليها نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وجري تحديد جلسه لنظر القضيه ولصلاحيتها للفصل تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره / بتاييد الحكم الصادر من الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه رقم ٥١٦٣ لعام ١٤٣٩ه والقاضي بالزام / (...) سجل مدني رقم : (...) صاحبه مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) سجل مدني رقم : (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٣٧.٣٤٠ سبعه وثلاثون الفا وثلاثمايه واربعون ريالا وبالله التوفيق .