moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
حكم غيابي في القضيه رقم 10147 / 1 / ق لعام 1435ه المقامه فيها الدعوي من / الشركه (...) ضد / شركه (...) الحمد لله وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي ال محمد وبعد : ففي يوم الثلاثاء 5/ 5/ 1436ه بمقر المحكمه الاداريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثامنه جلستها وذلك لنظر هذه القضيه المحاله للدايره في 1/ 11/ 1435ه برياسه :- القاضي (...) رييسا وبحضور (...) امينا للسر. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه في انه بتاريخ 29/ 10/ 1435ه تقدم وكيل المدعيه / (...) الي المحكمه الاداريه طالبه فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره ( 36.934) سته وثلاثون الف وتسعمايه واربعه وثلاثون ريال ، وذلك مقابل بيع منتجات عباره عن عصاير للمدعي عليها . وفي سبيل نظر الدعوي تم اجراء ما هو لازم لنظرها وفي جلسه هذا اليوم الثلاثاء 5/ 5/ 1436ه تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم تبلغ وكيل المدعي عليها بموعد هذه الجلسه ، وطلب وكيل المدعيه الفصل في القضيه ، وبناء عليه قررت الدايره الفصل في الدعوي غيابيا . (الاسباب) بناء علي ما سبق ذكره وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها ولما كان النزاع الحاصل بين المدعيه والمدعي عليها ناشي عن التعامل التجاري بينهما والمتمثل في قيام المدعيه ببيع منتجات عباره عن عصاير للمدعي عليها ، وبما ان هذا النزاع يندرج تحت ما نصت عليه الماده ( 443 ) فقره ( ا ) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( 32) وتاريخ 15/ 1/ 1350ه من ان : ( القضايا التي يحال امر النظر فيها الي المحكمه التجاريه ويجري بالفعل نظرها عن طريقها وضمن اختصاصها كل ما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه ... من مشاكل ومنازعات متولده عن امور تجاريه محضه ) ؛ لذا فان نظر هذه القضيه يكون من اختصاص الدايره التجاريه. وحيث ان المؤسسه المدعيه تطالب بالزام المدعي عليها بسداد كامل المبلغ المتبقي من قيمه البضاعه المباعه للمدعي عليها ، وحيث ان المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور ، وقد طلب وكيل المدعيه الفصل في الدعوي غيابيا ، ومن المستقر فقها وقضاء جواز الحكم علي الغايب متي تعذر حضوره اما لبعده او استتاره او تمنعه حيث ذهب جمهور الفقهاء من المالكيه والشافعيه والحنابله الي جواز الحكم علي الغايب ، وكذلك الحنفيه ذهبوا الي جوازه في حق المستتر والمتمرد دون الغايب البعيد ؛ لما في ذلك من حفظ اموال الناس وحقوقهم وحتي لا تتخذ الاسفار والغيبات وسيله للهروب من القضاء واكل اموال الناس بالباطل والتحايل والتلاعب ، وفي هذا يقول ابن قدامه في المغني : ( ومن ادعي حقا علي غايب في بلد اخر وطلب من الحاكم سماع البينه والحكم بها عليه فعلي الحاكم اجابته اذا كملت الشروط) ويقول في موضع اخر : ( فان امتنع عن الحضور او تواري فظاهر کلام احمد جواز القضاء عليه ) ، وقد سار المنظم وفق هذا المنهج حيث نصت الماده ( 527 ) من نظام المحكمه التجاريه علي انه : ( اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا وبعد الثبوت تحكم المحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليه عند وقوع الاعتراض ( لذا فان تخلفها عن حضور الجلسات دون عذر شرعي يعتبر نکولا موجبا للحكم عليها. (لذلك) حكمت الدايره غيابيا بالزام المدعي عليها / شركه (...) بان تدفع للمدعيه / الشركه (...) مبلغا وقدره ( 35.046 ) خمسه وثلاثون الف وسته واربعون ريال ، وللمدعي عليها حق الاعتراض علي الحكم خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تبلغها بالحكم ، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد . الحكم في القضيه رقم 850 لعام 1440 ه المقامه من/ الشركه (...), سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...), سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد 1440/08/09 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/03/27 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الغيابي الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان ، ومحل الدعوي توريد عصاير ... والمطالبه بالثمن. (الاسباب) باطلاع دايره الاستيناف علي ملف القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها تبين ان القضيه منذ عام 1435ه والحكم منذ 1436ه والمطالبه بمبلغ 35,046 ريالا بموجب كشف حساب مصادقه عليه منذ عام 2014 م وقد قامت المحكمه بمخاطبه المدعي عليها بالدعوي والجلسه...وبعد صدور الحكم ورد خطاب وزاره الداخليه الجوابي بانه تعذر ابلاغ المدعي عليها ويمثلها (...) وتم ايقاف خدماته منذ عده اشهر ، ورغم ذلك لم يراجع المحكمه في هذا الشان حتي تاريخه ، حسب اوراق القضيه، وفي ضوء ذلك فان دايره الاستيناف تدقق الحكم طبقا لنظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه. وبما ان الحكم استند الي ما اشير اليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه وتستكمل دايره الاستيناف الحكم ببيان ان الرصيد محل الدعوي للفتره من 1/5/2014م الي 31/5/2014م (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه الاداريه بالرياض الصادر بتاريخ 5/5/1436ه في القضيه رقم 10147 لعام 1435ه القاضي غيابيا: بالزام المدعي عليها شركه (...) بان تدفع للمدعيه الشركه (...) مبلغا قدره(35,046)خمسه وثلاثون الف وسته واربعون ريال. محمولا علي اسبابه الموضوعيه.