moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٢٧٨٥ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها انه بتاريخ ١٥/٠٥/١٤٤٢ه تقدم المدعي وكاله / (...) سعودي الجنسيه بموجب السجل المدني رقم (...) بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها ان موكلته قامت ببيع سيارتين (...) وقامت مؤسسه المدعي عليه بكفالتها، وذكر في صحيفه دعواه ما يلي : ((لايحه دعوي مطالبه ماليه مقامه من شركه (...) للتجاره ضد مؤسسه (...) للمقاولات (كفيل) الوقايع تتلخص وقايع الدعوي في التالي: اولا: قيام موكلتي شركه (...) للتجاره ببيع عدد (٢) سياره ماركه (...) موديل (...) (...)وذلك بموجب عقد البيع المؤرخ في ١٢/٠٤/١٤٢٥ه الموافق ٣١/٠٥/٢٠٠٤م وبقيمه اجماليه وقدرها (٦١.١٦٤) واحد وستون الف ومايه واربعه وستون ريالا يتم دفعها علي النحو التالي: دفعه اولي وقدرها (١٦.٥٠٠) سته عشر الف وخمسمايه ريال تدفع مباشره عند توقيع العقد، باقي قيمه السيارات المبيعه وقدره (٤٤.٦٦٤) اربعه واربعون الف وستمايه واربعه وستون ريالا يتم دفعها علي اقساط شهريه لمده (٢٤) شهرا علي ان يكون قيمه كل قسط (١٨٦١) الف وثمانمايه وواحد وستون ريالا (مرفق١). ثانيا: كفلت المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات المؤسسه (...) (المشتري للسيارات المبيعه) للوفاء بالتزماته التعاقديه بموجب خطاب الكفاله المحرر بتاريخ ٧/٤/١٤٢٥ الموافق ٢٥/٠٥/٢٠٠٤م (مرفق٢). ثالثا: قامت المؤسسه المشتريه للسيارات (...) بدفع مبلغ الدفعه الاولي وقدره (١٦.٥٠٠) سته عشر الف وخمسمايه ريال ، اضافه الي قيامها بدفع مبلغ وقدره (٣٤.٥٩٢) اربعه وثلاثون وخمسمايه واثنان وتسعون ريال من قيمه الاقساط، ليكون اجمالي ما دفعته (٥١.٠٩٢) واحد وخمسون الف واثنان وتسعون ريالا، وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (١٠.٠٧٢) عشره الاف واثنان وسبعون ريالا والمتمثل ببقيه قيمه الاقساط المستحق اخرها بتاريخ ٠٥/٠٦/٢٠٠٦م. ثالثا: لم تقم المدعي عليها بدفع بقيه الاقساط المستحقه عليها بمبلغ وقدره (١٠.٠٧٢) عشره الاف واثنان وسبعون ريالا وتاريخ استحقاق القسط الاخير منها بتاريخ ٠٥/٠٦/٢٠٠٦م، علي الرغم من مطالبتها بالسداد مرارا وتكرارا)) وختم صحيفه دعواه في مطالبه المدعي عليه بدفع المبالغ المتبقيه في ذمته كونه الكفيل في عقد المبايعه ، وباحاله القضيه للدايره باشرت نظرها في جلسه واحده ، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٠١/٠٦/١٤٤٢ه حضر المشار اليه اعلاه في حين تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه عن طريق نظام ابشر وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي لايحه الدعوي ومرفقاتها وطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره ١٠.٠٧٢ عشره الاف ريال واثنين وسبعون ريالا وبسؤاله عن بينته في الدعوي ذكر ان بينته هي عقد المبايعه وكذلك عقد الكفاله المرفقان في بيانات صحيفه الدعوي وجري الاطلاع عليهما وبسؤال المدعي وكاله هل لديه ما يضيفه قرر اكتفاءه وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم من الدعوي والبينات، ولان المدعي وكاله حرر دعواه في مطالبه المدعي عليها بقيمه المبالغ المتبقيه في ذمتها، ولقول ﷲ تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) ، ولقول النبي صلي ﷲ عليه وسلم (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال ناس ودماءهم ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) لكون المدعي وكاله اتي بالبينه التي تثبت صحه دعواه وهي فاتوره المبايعه بين المدعيه وبين (...) وفي العقد ان مؤسسه (...) للمقاولات كفيله للمشتري ، بالاضافه انه قدم سند الكفاله والمطبوع علي مطبوعات المؤسسه وعليها ختم المؤسسه الكافله وتوقيع صاحب المؤسسه والتي تعود ملكيتها للمدعي عليه (...) وقد جري العرف بين التجار علي حجيه وضع الاختام علي الاوراق ويكون التاجر مسؤولا عما تنشيه اختامه من حقوق وواجبات كما يسال بالمحافظه عليها ، ولما قرره اهل العلم – رحمهم ﷲ – ان الدليل اذا سلم من المعارض كان واجب القبول ، ولقول النبي صلي ﷲ عليه وسلم (الزعيم غارم) ولقوله صلي ﷲ عليه وسلم (المسلمون عند شروطهم) ، ولما قرره اهل العلم – رحمهم ﷲ - : " ان لصاحب الحق مطالبه من شاء من الاصيل او الضامن "ينظر : كشاف القناع (٣/٣٦٤) وشرح المنتهي (٢/٢٤٦) ، وقد تضررت المدعيه من عدم حضور المدعي عليه ، وجاءت الشريعه برفع الضرر لحديث: (لا ضرر ولا ضرار)، وبما ان المدعي عليه قد تبلغ لشخصه ولم يحضر مما يجعل ذلك قرينه علي نكوله عن الاجابه علي ما جاء في دعوي المدعي وكاله ، ولان للحاكم ولايه علي مال الغايب، ويجوز له الحكم عليه وعلي المستتر والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم ولو كان في البلد، كما صرح بذلك اهل العلم، كما في المبدع (١٠/٦٨) وكشاف القناع (١٥/١٥٩) ، وعليه فان الدايره تنتهي لحكمها الاتي : (منطوق الحكم) الزام المدعي عليه (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره مبلغا وقدره (١٠.٠٧٢) عشره الاف واثنين وسبعون ريالا، وبه حكمت، وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.