moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٦٧٨٨٢ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان (...) بالوكاله رقم (...) عن المدعي، تقدمت بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه خلاصتها: انه صدر لموكلي حكم من الدايره التجاريه السادسه والعشرون بتاريخ ١٧/ ٠٢/ ١٤٤٢ه في الدعوي رقم (...)، جاء في منطوقه حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعي (...) رقم الهويه (...) مبلغا وقدره (٦٠.٠٠٠) ريال . (مرفق:٢) ثم تواصل السيد (...) مع موكلي، باعتباره شريكا بالشركه وانه علي استعداد بدفع مبلغ وقدره (٤٠.٠٠٠) ريال، وعدم تقديم الحكم للتنفيذ، ولما انه لم يسجل في عقد التاسيس تم تفويضه من مدير الشركه لتوقيع الصلح ودفع المبلغ، وعليه تم توقيع الصلح بتاريخ ٠٩/ ٠٥/ ١٤٤٢ه الموافق ٢٤/ ١٢/ ٢٠٢٠م، لدفع مبلغ (٤٠.٠٠٠) الف بتاريخ ٠١/ ٠٣/ ٢٠٢١م. (مرفق:٣)، لكن ماطل في الدفع مما اضطر موكلي لتقديم الحكم للتنفيذ بتاريخ ٢٤/ ٠٨/ ١٤٤٢ه الموافق٠٦/ ٠٤/ ٢٠٢١م، ولم يجد موكلي مبلغا كافيا لسداد الدين المطالب به. (مرفق:٣)، ثم تقدم موكلي لطلب الصلح في منصه تراضي في تاريخ ١٩/ ٠٤/ ١٤٤٣ه علي كل من المدعي عليهم لمطالبتهم بالدفع بموجب الصلح الموقع واغلق بعدم الصلح. فتم ارسال انذار الي المدعي عليه الاول، والي مدير الشركه (...) وتعهد بالدفع بموجب رساله صوتيه ارسلها يتعهد بها بالدفع لموكلي طالبا تقسيط المبلغ علي دفعات، وبعد الاتفاق معه علي المبلغ لم يدفع بالمده الذي تعهد بالدفع بها، مما الجا موكلي لاقامه الدعوي الماثله امامكم. وعليه نلتمس من فضيلتكم الحكم لموكلي بما هو ات: الزام المدعي عليهما بدفع مبلغ وقدره (٦٠.٠٠٠) ريال ، وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ ١٧/ ٦/ ١٤٤٣ه عبر الاتصال المريي، وحضرت وكيله المدعي السابق تعريفها، ولم يحضر المدعي عليهما او من يمثلهما رغم تبلغهما، فقررت الدايره السير في الدعوي حضوريا، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي والاختصاص طلبت الدايره منها تحرير دعواها وحصر طلباتها فاجابت بما اثبت اعلاه. وبسؤالها عن بينتها ذكرت بانها تنحصر في ١- اتفاقيه الصلح المبرمه بين الطرفين بتاريخ ٩/ ٥/ ١٤٤٢ه .٢- الحكم الصادر من الدايره التجاريه السادسه والعشرون بتاريخ ١٧ /٢/ ١٤٤٢ه في القضيه المقيده برقم (...) وتاريخ ٢٠/ ٥/ ١٤٤١ه، وبسؤال وكيله المدعيه هل تم تنفيذ الحكم الصادر بتاريخ ١٧/ ٢/ ١٤٤٢ه من الدايره السادسه والعشرون برقم (٦٤٨٢) وتاريخ ٢٠/ ٥/ ١٤٤١ه اجابت بانه تم تنفيذ الحكم لكن لا يوجد مبالغ في حسابات الشركه، وبسؤال وكيله المدعيه هل المدعي عليه (...) شريك في الشركه المدعي عليها وهل اسمه مقيد في عقد التاسيس اجابت بانه ليس بشريك ولم يقيد اسمه في عقد التاسيس، وبسؤالها عن سبب المطالبه لكل من المدعي عليهما اجابت بان وجه المطالبه للمدعي عليه(...) هو التزامه في عقد الصلح بضمان كامل المبلغ في حال التاخر في السداد، بناء علي الصلح الموقع الذي وقعه كشريك مستتر في الشركه المدعي عليها استنادا علي ما ذكر في التمهيد: ولما ان المفوض احد الشركاء بشركه (...) ولعدم وجود اسمه بعقد التاسيس تم تفويضه للتوقيع والدفع والذي التزم بموجبه علي دفع المبلغ المتفق عليه والا كان ضامنا لكامل المبلغ المحكوم به بموجب الماده الثانيه فقره ٤- متي ما تاخر الطرف الثاني عن السداد بالتاريخ المحدد فان الصلح يلتغي ويحق للطرف الاول تقديم الحكم الوارد اعلاه للتنفيذ عن طريق محكمه التنفيذ بالرياض ويكون المبلغ المحكوم به كاملا واجبا للسداد وعلي الفور للطرف الاول، ويكون الطرف الثاني ومفوضه مسيولون بالتضامن عن دفع المبلغ فانه ملزم بالدفع بموجب تحقق الماده (٤٨) من نظام الشركات: ليس للغير حق الرجوع الا علي الشريك الذي تتعامل معه، واذا صدر من الشركاء عمل يكشف للغير عن وجود الشركه، جاز اعتبارها بالنسبه اليه شركه تضامن واقعيه . والسبب في مطالبه الشركه هو طلب تضمين المدير حيث ان المبلغ المستحق لموكلي قدره (٦٠.٠٠٠) ريال، وراس مال الشركه (٢٥.٠٠٠) ريال، مما يوضح استغراق ديون الشركه لاكثر من الضعف لراس المال المسجل في السجل التجاري، وحيث ان المدير لم يسجل الواقعه بالسجل التجاري بموجب الماده (١٨١) من نظام الشركات والتي نصت علي: اذا بلغت خساير الشركه ذات المسيوليه المحدوده نصف راس مالها، وجب علي مديري الشركه تسجيل هذه الواقعه في السجل التجاري ودعوي الشركاء للاجتماع خلال مده لا تزيد علي تسعين يوما من تاريخ علمهم ببلوغ الخساره هذا المقدار، للنظر في استمرار الشركه او حلها ، كما تعهد بالدفع شخصيا ولم يلتزم بذلك. فافهمت بحصر الدعوي في مواجهه احد المدعي عليهما لاختلاف سبب المطالبه فاجابت بانها تحصر الدعوي في مواجهه المدعي عليه (...)، وبسؤالها هل لديها ما يثبت شراكته في شركه (...) اجابت بان البينه تنحصر في عقد الصلح وخطاب التفويض، ونظرا لكون القضيه صالحه للفصل فيها جري رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كان النظر في الاختصاص مقدما علي النظر في الموضوع وللدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها، استنادا الي الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١) وتاريخ ٢٢/ ١/ ١٤٣٥ه ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، ولما كان وكيله المدعي في هذه الدعوي حصرت دعواه في طلب في مواجهه المدعي عليه (...) طالبه الزامه بدفع مبلغ قدره (٦٠.٠٠٠) ريال الوارد في اتفاقيه الصلح المبرمه بين الطرفين بتاريخ ٩/ ٥/ ١٤٤٢ه وذلك بصفته شريكا محاصا في شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، وبصفته ضامنا لسداد المديونيه عن الشركه بموجب بنود اتفاقيه الصلح، ولما كانت وكيله المدعي لم تقدم ما يثبت كون المدعي عليه شريكا محاصا في الشركه المذكوره، كما ان الشركه ليس لها صفه في اتفاقيه الصلح، وغايه ما في الامر انها فوضت المدعي عليه باجراء الصلح نيابه عنها دون ان تقر بان له اي صفه فيها، وعليه فان الدعوي تكون مقامه علي المدعي عليه بصفته ضامنا ومتعهدا بسداد الدين المستحق علي الشركه، ولما كان المدعي عليه ليس تاجرا ولم يثبت كونه شريكا، كما ان المنازعه ليست ناتجه عن عقد تجاري او علاقه تجاريه بين طرفيها، لذا فان نظر الدعوي لا يدخل في اختصاص المحاكم التجاريه المبين في الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، بل تختص بنظره المحكمه العامه طبقا لاختصاصها المبين في الماده (٣١) من نظام المرافعات الشرعيه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي، وانها من اختصاص المحاكم العامه، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.