tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430703497 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1444-01-19 document_type=ruling entity=document_number:421586396 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٢٣٦٣١ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:

(...)

المدعي عليه:
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت للدايره لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله اختصم فيها المدعي عليهم، وباطلاع الدايره عليها حددت موعدا لنظرها بتاريخ ١٩/ ١/ ١٤٤٤ه حضر فيه المدعي وكاله كما حضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعي وكال عن دعوي موكله ذكر بانها وفقا للايحه الدعوي وارفق تحريرا لها علي محادثه الجلسه نصه: "اتفق موكلي شفهيا بتاريخ ١٥/٧/١٤٣٦ه مع المغفور له باذن الله (...) علي القيام باعمال تسويه وردم في ارضه ب (...)مقابل حراج الغنم والمسلخ بمساحه (٤٠٠٠) متر مربع مخصصه لتكون ملعب كره علي ان تتم المحاسبه بسعر السوق التي تبلغ (٤٠) ريالا للمتر المربع وقتها، كما تم الاتفاق شفهيا معه علي ان يقوم موكلي باعمال قطع صخري بسعر (٩٠) ريالا للمتر المكعب، وقد انجز موكلي العمل المنوط به وردم الارض المذكوره وقام باعمال قطع صخري بلغت (٢٩) الف مترا مكعبا، ولا زالت الصبات الاسمنتيه الخاصه بموكلي وعددها (٨٠) صبه تقريبا في الموقع، وقد بلغت قيمه الاعمال التي قام بها موكلي مبلغ وقدره (٢,٧٧٠,٠٠٠) مليوني وسبعميه وسبعون ريالا دفع فيها مورث المدعي عليهم مبلغ (١٢٢,٥٠٠) مايه واثنين وعشرين الفا وخمسمايه ريال، وتبقي في ذمته مبلغ (٢,٦٤٧,٥٠٠) مليونان وستمايه وسبعه واربعون الفا وخمسمايه ريال، وقد توفي رحمه الله دون ان يسدد ما بذمته، ثم توجه موكلي للورثه الا انهم عرضوا عليه مبالغ اقل من حقه بكثير فلم يقبل، اطلب الزام ورثه المرحوم باذن الله (...) بدفع مبلغ (٢.٦٤٧.٥٠٠) مليونين وستمايه وسبعه واربعين الفا وخمسمايه ريال؛ المترصده علي ذمه مورثهم؛ علما بانه صدر حكم من المحكمه العامه رقم (٤٢١٥٨٦٣٩٦) وتاريخ ١١/١١/١٤٤٢ه بعدم الاختصاص. وبطلب الجواب من المدعي عليه اصاله الحاضر طلب اجلا للجواب، فافهمت الدايره طرفا الدعوي بتبادل المذكرات الكترونيا، فاستعدا بذلك، وقد تحققت الدايره من شروط قبول الدعوي وتعذر الصلح بين اطرافها. ثم تقدم وكيل المدعي عليهم بمذكرته التي انكر فيها دعوي المدعي جمله وتفصيلا، وذكر ان دعواه خاليه من البينه، ويستبعد ان يتم الاتفاق علي مثل هذه الاعمال بهذه المبالغ دونما اتفاق مكتوب، اما مبلغ (١٠٠,٠٠٠) مايه الف المسلم فهو قرض ويثبت ذلك الشيك الذي استلمه. وفي جلسه ١٧/ ٢/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، وفيها افهمت الدايره وكيل المدعي بالاطلاع علي مذكره المدعي عليهم الجوابيه وتقديم كافه ما لدي موكله عبر النظام، كما افهمت الدايره وكيل المدعي عليهم بتقديم بيانات كافه ورثه (...) عبر بريد الدايره الالكتروني. ثم تقدم وكيل المدعي بمذكره ذكر فيها ان البينه علي صحه العلاقه التعاقديه ما ورد في صك الحكم السابق الصادر من المحكمه العامه والمتضمن شهاده (...) و(...)، والبينه علي انجاز الاعمال شهاده الشاهد (...)، وصوره الايصالات المختومه المثبته لردود القلابات الصخريه من الموقع نفسه وفي ذات المشروع، وطلب ندب جهه خبره للاطلاع علي الاعمال. وفي جلسه ١٥/ ٣/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وكاله وفيها قدم وكيل المدعي عليهم رده عبر والمتضمن ان شهاده الشهود المثبته في صك الحكم الصادر من قبل المحكمه العامه بشان هذه القضيه غير مقبوله نظاما لمخالفتها لنظام الاثبات، وهي غير موصله، وقد تم الرد علي ذلك بشهود قاموا بالعمل، واما الايصالات المختومه فقد صدرت من المدعي وحده منفردا من مؤسسته الخاصه المنتهي سجلها منذ ١٤٢٤ه بينما العمل كان في ١٤٣٦ كما صدرت هذه الاوراق دون اقرار او موافقه مورث المدعي عليها، كما ان المبلغ الذي ادعي انه بدايه دفعه اولي تم اثبات انه دين من المدعي. فطلب وكيل المدعي مهله للرد عليها فامهلته الدايره لذلك مده خمسه ايام لتقديمها عبر النظام وتقديم كافه بينات موكله، تليها مده مماثله لوكيل المدعي عليهم للرد والتعقيب، فاستعدا بذلك. وفي جلسه ٢١/ ٤/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وقدم وكيل المدعي عبر المحادثه مذكره جوابيه تضمنت دفعه بعدم اختصاص المحكمه التجاريه، وان مورث المدعي عليهم سبق وان دفع مبلغ (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال كدفعه لاعمال المقاوله المتفق عليها، اما الزعم بانها كانت قرضا فلا دليل عليه، بل تدحضه قرينه السكوت وعدم المطالبه في كل هذه السنوات، واضاف ان نظام الاثبات لم يصدر الا بعد رصد وتدوين شهاده الشهود اثناء نظر القضيه لدي المحكمه العامه ومبدا عدم رجعه الانظمه يجعل الاستناد علي النظام في هذه الحاله لا وجه له، كما انه قد استند علي ما ورد في صك الحكم باعتباره وثيقه مكتوبه ولم يطلب الاستماع لشهاده الشهود لكي يدفع بمخالفه ذلك لنظام الاثبات. وبعرضه علي وكيل المدعي عليهم فاجاب: بانه سبق ان رد عليها في رده المقدم عبر بريد الدايره الالكتروني والمتضمن ان اختصاص المحاكم التجاريه ثابت، وان عدم مطالبه موكله بمبلغ (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال كان تقديرا لاحوال المدعي الماديه، وبعد اطلاع الدايره علي صك الحكم الصادر من المحكمه العامه وشهاده الشهود المثبته بالصك قررت الدايره رفع الجلسه للحكم، ثم جري عقد جلسه اخري وذلك بعد اعاده الحكم من الاستيناف بسبب وجود اربعه من قضاه الدايره في تشكيل الحكم، عليه تثبت الدايره ان دخول اسم فضيله الشيخ (...) في التشكيل كان بسبب خطا تقني وان التشكيل الصحيح هو: (...) رييسا و(...) عضوا و(...) عضوا. وعليه قررت الدايره اعاده المعامله لمحكمه الاستيناف.
الاسباب:
ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي طلب الزام المدعي عليهم بدفع مبلغ قدره (٢,٦٤٧,٥٠٠) مليونان وستمايه وسبعه واربعون الفا وخمسمايه ريال؛ ذكر انها تمثل قيمه الاعمال المنفذه منه باعمال تسويه وردم والقطع الصخري بارض مورث المدعي عليهم بالمعيصم بمكه، ولما انكر وكيل المدعي عليهم دعوي المدعي جمله وتفصيلا، وخلت دعوي المدعي من البينه المثبته لصحه العلاقه التعاقديه بين المدعي ومورث المدعي عليهم وتعلق المبلغ محل المطالبه بذمه المدعي عليهم، كما اطلعت الدايره علي صك الحكم الصادر من المحكمه العامه برقم (٤١١٣٣٥٦٦٥) وتاريخ ١٥/ ٧ /١٤٤٤ه وشهاده شهود المدعي ورد المدعي عليهم عليها، وتقديمهم شهاده اخرين تثبت خلاف ما يدعي المدعي والمثبته في صك المحكمه العامه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي وفق ما يرد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض الدعوي رقم (٤٤٩٠٢٣٦٣١)؛ لما هو موضح بالاسباب.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٢٣٦٣١ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:

(...)

المدعي عليه:
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطلب الزام المدعي عليهم بدفع مبلغ قدره (٢,٦٤٧,٥٠٠) مليونان وستمايه وسبعه واربعون الفا وخمسمايه ريال، تمثل قيمه الاعمال المنفذه منه باعمال تسويه وردم والقطع الصخري بارض مورث المدعي عليهم ب (...) بمكه، وبعد نظرها من قبل الدايره الابتداييه اصدرت فيها حكمها القاضي: "برفض الدعوي"، وبعد ان تسلم وكيل المدعي نسخه من الحكم تقدم بمذكره اعتراضه لهذه الدايره تضمنت تمسك موكله ببيناته المقدمه في الدايره الابتداييه والمتمثله في شهاده الشهود، وصور ايصالات مختومه تثبت اعماله في ذات المشروع، وطلب نقض الحكم والكتابه لجهه خبره للوقوف علي الموقع، والحكم بعدم الاختصاص النوعي لان المدعي عليه ليس تاجرا، فحددت الدايره جلسه اليوم للنظر فيه، وفيها حضر طرفا الدعوي، واطلعت الدايره علي الحكم الصادر في الدعوي وعلي صحيفه الاستيناف المقدمه، وتمسك وكيل المستانف بما ورد في صحيفه الاستيناف، كما تمسك المستانف ضدهم بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعه تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فلانه لم يظهر للدايره مما اورد في طلب الاستيناف ما يؤثر علي الحكم، وقد تضمن الحكم المستانف الرد عليه، ولان ما قدمه المستانف لا يخرج عما سبق ان قدمه امام الدايره الابتداييه، مما تنتهي دايره الاستيناف الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا، ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ ٢٨ / ٧ / ١٤٤٤ه عن الدايره الابتداييه الاولي بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم (٤٤٩٠٢٣٦٣١) القاضي: (برفض الدعوي رقم (٤٤٩٠٢٣٦٣١))، والله الموفق، وصلي الله وبارك علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.