tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / court_cases

حكم رقم 1516 - محكمة الاستئناف

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2021-10-04 date_hijri=1442-08-04 document_type=ruling entity=court:محكمة الاستئناف entity=document_number:ec33bdbb-94b3-4259-9af1-e8d20f377834 language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=court_cases validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ١٥١٦ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) للهندسه والانشاء سجل تجاري (...)
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع القضيه بتقدم وكيل المدعيه/ (...)، لهذه المحكمه بطلب الامر بتنفيذ الحكم التحكيمي رقم (١١/١٤٤٢) الصادر بتاريخ ٤/٨/١٤٤٢ه من قبل هييه التحكيم - المشكله بموجب قرار هذه الدايره- والمكونه من/١- (...) (رييسا). ٢- (...) (عضوا). ٣- (...) (عضوا). وبحضور/(...) (امينا للسر)، والذي انتهي بمنطوقه بما يلي:" اولا: الزام المحتكم ضدها شركه (...) للهندسه والانشاء، سجل تجاري رقم (...)بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره مليونان وستمايه وخمسه وسبعون الفا واربعمايه واثنان وعشرون ريالا وخمسون هلله (٢,٦٧٥,٤٢٢,٥). ثانيا: الزام المحتكم ضدها شركه (...) للهندسه والانشاء سجل تجاري رقم (...)بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره مايتان وخمسه وثلاثون الف ريال (٢٣٥,٠٠٠ ريال)..".
وباحاله طلب وكيل المدعيه لهذه الدايره، حددت لنظره جلسه هذا اليوم الاثنين ٤/١١/١٤٤٢ه؛ حيث افتتحت هذه الجلسه وحضرها/ (...)، سجل مدني رقم (...)بصفته وكيل المحتكمه/ مؤسسه (...)، بموجب وكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المحتكم ضدها/ شركه (...) للهندسه والانشاء، رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسه، ثم استمعت الدايره لطلب الحاضر، فكان علي النحو الوارد في اوراقه المقدمه، حيث تمسك بطلب الحكم بتنفيذ الحكم التحكيمي رقم (١١/١٤٤٢) الصادر بتاريخ ٤/٨/١٤٤٢ه، واكتفي بذلك، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله والحكم.
(الاسباب)
وبدراسه الطلب ومرفقاته تبين ان هذه الدعوي قدمت بعد مضي ستين يوما من تاريخ الاشعار بالحكم المنصوص عليها في نظام التحكيم فتكون مقبوله شكلا، وبخصوص موضوع الطلب، فبما ان الماده (٥٥/١) من نظام التحكيم نصت علي انه: لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم الا اذا انقضي ميعاد رفع دعوي بطلان الحكم، والمحدد بستين يوما التاليه لتاريخ ابلاغ ذلك الطرف بالحكم حسب نص الماده (٥١/١) من النظام، واذ تبين لهذه الدايره ان موعد تبليغ الحكم للطرفين بتاريخ ٤/٨/١٤٤٢ه، واستلام وكيل المحتكمه نسخه القرار بذات التاريخ ٤/٨/١٤٤٢ه، واودع الحكم لدي المحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ ٢٥/١٠/١٤٤٢ه، ولم يصدر من المحكمه ما يفيد بطلان هذا الحكم، وبعد الاطلاع علي نسخه حكم التحكيم المطابقه بالاصل من اتفاق التحكيم والمرفقه بملف القضيه، وبما ان الحكم محل طلب الامر بتنفيذه لم يظهر منه ما يخالف احكام الشريعه الاسلاميه والنظام العام في المملكه، كما لم يظهر تعارضه مع حكم او قرار صادر من محكمه او لجنه او هييه لها ولايه الفصل في موضوع النزاع في المملكه حسب الماده (٥٥/٢) من نظام التحكيم؛ فان الدايره تذهب الي الامر بتنفيذ هذا الحكم وفق ما هو وارد في منطوقها ادناه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بتنفيذ الحكم التحكيمي رقم (١١/١٤٤٢) الصادر بتاريخ ٤/٨/١٤٤٢ه المنتهي بما يلي: اولا: الزام المحتكم ضدها شركه (...) للهندسه والانشاء، سجل تجاري رقم (...)بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره مليونان وستمايه وخمسه وسبعون الفا واربعمايه واثنان وعشرون ريالا وخمسون هلله (٢,٦٧٥,٤٢٢,٥). ثانيا: الزام المحتكم ضدها شركه (...) للهندسه والانشاء سجل تجاري رقم (...)بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره مايتان وخمسه وثلاثون الف ريال (٢٣٥,٠٠٠ ريال) علي النحو المفصل في الحكم؛ لما هو مبين بالاسباب، وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.