tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 433953223 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2022-07-31 date_hijri=1443-11-16 document_type=ruling entity=document_number:a15675cd-95de-43f4-a067-6733b8ddb8de entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 439429094 لعام 1443 ه
المدعي:
(...) المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده، ونصها (وبناء علي العقد المبرم بين المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن اسفلت وارصفه وازاله الحفر وغيرها وذلك في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ 1436/07/23ه الموافق 2015/05/12م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1438/06/14ه الموافق 2017/03/13م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (1163348) مليون ومايه وثلاثه وستون الفا وثلاث ميه وثمانيه واربعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (1163348) مليون ومايه وثلاثه وستون الفا وثلاث ميه وثمانيه واربعون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (600500) ست ميه الف وخمس ميه ريال سعودي، والمتبقي (562848) خمس ميه واثنان وستون الفا وثمان ميه وثمانيه واربعون ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، لذا اطلب الزام المدعي عليه بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (562848) خمس ميه واثنان وستون الفا وثمان ميه وثمانيه واربعون ريال سعودي، الزام المدعي عليه بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ وقدره84,427اربعه وثمانون الفا واربعمايه وسبعه وعشرون اتعاب محاماه، هذه دعواي)؛ وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسه 16/11/1443ه حضر المدعي وكاله (...) فيما تخلف المدعي عليه عن الحضور وتبين للدايره تعذر الابلاغ عن طريق نظام ابشر، وافهمت الدايره المدعي وكاله بضروره مراجعه اداره الدعاوي والاحكام لاضافه بيانات صحيحه للمدعي عليه، خلال (5) ايام، تفاديا للحكم بعدم القبول، وبجلسه اليوم حضر المدعي وكاله (...) فيما تخلفت المدعي عليها عن الحضور وتبين للدايره تعذر الابلاغ عن طريق نظام ابشر وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
الاسباب:
ولما كان النظر في شكل الدعوي مقدم علي النظر في موضوعها، ومن ذلك التحقق من ان الدعوي مقامه علي الوجه الصحيح شرعا ونظاما؛ لان ذلك من الاحكام الامره التي يتصدي لها القضاء في اي مرحله من مراحل الدعوي ولا يجوز الاتفاق علي خلافها، ولما كان الثابت من خلال اوراق الدعوي ان مقدم الدعوي لم يتقدم ببيانات صحيحه يمكن معها ابلاغ المدعي عليها حيث ظهر في حاله التبليغ بالتعذر، وبالاطلاع علي ما نصت عليه الماده (20-2-ا) من نظام المحاكم التجاريه؛ ونصها:" يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي بيانات الاطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم والبيانات والوثايق التي تحددها اللايحه". وبالاطلاع علي الماده: (76) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ ونصها: " يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي - اضافه الي البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعيه - الاتي:
ا- الاسم الكامل للشخص الطبيعي للمدعي والمدعي عليه.
ب - رقم الهويه للشخص الطبيعي، ورقم السجل التجاري للشخص الاعتباري، وترخيص الاستثمار للمستثمر الاجنبي -بحسب الاحوال- للمدعي والمدعي عليه.
ج - رقم الهاتف المحمول لكل من المدعي ووكيله، وممثل الشخص الاعتباري.
د - تاريخ الاخطار في الدعاوي التي يجب فيها الاخطار.
ه - ما يتوافر من معلومات عن نشاط الطرف اذا كان تاجرا.
و - رقم رخصه المحاماه اذا كانت الدعوي يجب رفعها من محام.
ز - بيانات الدعاوي المرتبطه - ان وجدت."؛ ما تري معه الدايره عدم قبول الدعوي وذلك لعدم استيفاء متطلبات القيد وفق ما نص عليه نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، مما تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه، علي انه لا ينال من ذلك كله رفع الدعوي مجددا وفق الاليه الصحيحه.
نص الحكم:
عدم قبول الدعوي.