moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، وبعد: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من مطالعه اوراقها وبالقدر اللازم للحكم فيها، في تقدم (...) بوكالته عن المدعي بعريضه دعوي ذكر فيها ان موكلته وردت للمدعي عليه مياه بكميات كبيره وكانت كراتين المياه ترسل للمدعي عليه محمله علي طبليات والمدعي عليه حجز الطبليات ولم يعدها فخاطبته المدعيه بان طبليات زادت عن (300) وطلبت اعادتها او دفع قيمتها بواقع (45) ريال للواحده، فاجاب المدعي عليه بخطاب للمدعيه استعد فيه بدفع قيمتها (45) ريال للواحده، وطلب المدعي وكاله الزام المدعي عليه بمبلغ (33,885) ريال يمثل قيمه الطبليات، فحدد لنظرها جلسه يوم الثلاثاء الموافق 8/4/1439ه، وفيها تبين عدم حضور المدعي عليه او من ينوب عنه وقدم المدعي وكاله خطاب ابلاغه مذيلا بختم عمده (...) وافادته بان مكتب المدعي عليها مغلق وطلب المدعي وكاله الكتابه لادراج المدعي عليه علي قايمه يبلغ بالمراجعه، وبجلسه 17/6/1439ه، اطلعت الدايره علي خطاب مدير شرطه محافظه (...) المؤرخ في 21/4/1439ه والمتضمن ادراج المدعي عليه علي قايمه يبلغ بالمراجعه، وبجلسه اليوم تبين عدم حضور المدعي عليه او من ينوب عنه وطلب المدعي وكاله السير في الدعوي غيابيا بالحكم لموكله بمبلغ (33,885) ريال، وقدم بينته ممثله في خطاب المدعي عليه الموجه للمدعي والذي ابدي فيه استعداده بشراء الطبليات بقيمه (45) للواحده، كما قدم مجموعه فواتير المياه المورده للمدعي عليه علي الطبليات. (الاسباب) وحيث تخلف حضور المدعي عليه او من ينوب عنه، وبما انه من المستقر فقها وقضاء جواز الحكم علي الغايب متي تعذر حضوره اما لبعده او استتاره او تمنعه؛ حيث ذهب جمهور الفقهاء من المالكيه والشافعيه والحنابله الي جواز الحكم علي الغايب، وكذلك الحنفيه ذهبوا الي جوازه في حق المستتر والمتمرد دون الغايب البعيد؛ لما في ذلك من حفظ اموال الناس وحقوقهم وحتي لا تتخذ الاسفار والغيبات وسيله للهروب من القضاء واكل اموال الناس بالباطل والتحايل والتلاعب، وفي هذا يقول ابن قدامه في المغني: (ومن ادعي حقا علي غايب في بلد اخر، وطلب من الحاكم سماع البينه والحكم بها عليه؛ فعلي الحاكم اجابته اذا كملت الشروط)، ويقول في موضع اخر: (فان امتنع من الحضور او تواري فظاهر كلام احمد جواز القضاء عليه)، وقد سار المنظم وفق هذا المنهج حيث نصت الماده (57) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: (اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها فيؤجل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجلسه دون عذر تقبله المحكمه ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله، فتحكم المحكمه في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا). (ولكل ما تقدم) حكمت الدايره غيابيا بالزام (...) هويه وطنيه (...) صاحب مؤسسه (...) لخدمات الاعاشه سجل تجاري (...) بان يدفع ل/ (...) هويه وطنيه (...) صاحب مصنع (...) لتعبيه المياه سجل تجاري (...) مبلغا قدره (33,885) ثلاثه وثلاثون الفا وثمانمايه وخمسه وثمانون ريالا، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد واله وسلم. الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الغيابي محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (33.885) ريال قيمه الطبليات. (الاسباب) وقد اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها بالزام المدعي عليها وعلي الاجراءات المتخذه لابلاغها بالحكم، ولم يظهر لها ما يوجب الملاحظه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد الحكم الغيابي الصادر من الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 1207 لعام 1439ه القاضي بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) لخدمات الاعاشه، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/ (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مصنع (...) لتعبيه المياه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (33.885) ثلاثه وثلاثون الفا وثمانمايه وخمسه وثمانون ريالا.