moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470647038 لعام 1444 ه المدعي : شركه (...) المحدوده المدعي عليه : مؤسسه (...) التجاريه الوقايع: حضر وكيل المدعيه(...) بالوكاله رقم: (...)، وقد عادت القضيه من دايره الاستيناف بالقرار الصادر منهم المقيد بالصك رقم: (...) وتاريخ 5 / 1 / 1445ه والمتضمن النص علي اعاده القضيه لعدم وجود لايحه اعتراضيه؛ عليه فاني افيد اصحاب الفضيله امدهم الله بالصحه والعافيه بان هذا الحكم صادر غيابيا علي المدعي عليها وواجب التدقيق من لدن اصحاب الفضيله. الاسباب: وحيث الامر ما تقرر، ولما نصت عليه الفقره الرابعه من الماده الخامسه والثمانين بعد المايه: 4. اذا كان المحكوم عليه ناظر وقف، او وصيا، او وليا، او ممثل جهه حكوميه ونحوه، ولم يطلب الاستيناف او طلب الاستيناف او التدقيق ولم يقدم مذكره الاعتراض خلال المده المقرره نظاما، او كان المحكوم عليه غايبا وتعذر تبليغه بالحكم؛ فعلي المحكمه ان ترفع الحكم الي محكمه الاستيناف لتدقيقه، مهما كان موضوع الحكم.... نص الحكم: قررت الدايره رفع القضيه لدواير الاستيناف لتدقيقه، والله الموفق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد: فلدي الدايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470647038 لعام 1444 ه المدعي : شركه (...) المدعي عليه : مؤسسه (...) التجاريه الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض ، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار ، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعي بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها في طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (44,314) اربعه واربعون الفا وثلاثمايه واربعه عشر ريال سعودي ، يمثل قيمه بيع مواد بناء ، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (4.400) اربعه الاف واربعمايه ريال سعودي . وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه الحاديه عشره اصدرت حكمها الغيابي المؤرخ في 1444/11/29ه والقاضي بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (44,314) اربعه واربعون الفا وثلاثمايه واربعه عشر ريال، ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الاولي لتدقيق الحكم باشرت نظرها ، ثم اعيدت القضيه من دايره الاستيناف بالقرار الصادر منهم المقيد بالصك رقم: (...) ، وتاريخ 1445/01/05ه ، والمتضمن النص علي اعاده القضيه لعدم وجود لايحه اعتراضيه؛ وتم افاده الدايره بان هذا الحكم صدر غيابيا علي المدعي عليها وواجب التدقيق من لدن اصحاب الفضيله ، ثم اصدرت الابتداييه الحاديه عشره قرارها المؤرخ في 1445/03/16ه الناطق ب قررت الدايره رفع القضيه لدواير الاستيناف لتدقيقه . وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الاولي لتدقيق الحكم باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ 1445/04/09ه بحضور وكيل المدعي في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم . الاسباب: بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر غيابيا وما بني عليه من اسباب من قبل اصحاب الفضيله ، فظهر ان ما انتهت اليه الدايره الابتداييه الحاديه عشره في المحكمه التجاريه بالدمام في حكمها المؤرخ في 1445/03/16ه، محل نظر، ذلك لكون ان منطوق الحكم لم يتضمن الاشاره الي ان الحكم غيابيا , فضلا علي ان الدايره لم تستوف اجراءات التبليغ وفقا لما نصت عليه الماده 60/3 من لوايح نظام المرافعات الشرعيه , مما تنتهي معه هذه الدايره الي الغاء الحكم الصادر من الدايره الابتداييه الحاديه عشره واعاده القضيه مجددا لذات الدايره مصدره الحكم بناء علي الماده (224) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره بالغاء الحكم الصادر من الدايره الحاديه عشره بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 1444/11/29ه واعاده القضيه للدايره مصدره الحكم. والله الموفق , وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .