moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحكم في الدعوي رقم 2252/10/ق لعام 1438ه المقامه من المدعي/ (...) ذي السجل المدني رقم (...) ضد المدعي عليها / شركه (...) المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده اما بعد : فانه في يوم الخميس بتاريخ 09/07/1438ه انعقدت بمقر المحكمه الاداريه بمكه المكرمه جلسه الدايره التجاريه الثالثه بالتشكيل التالي : القاضي /عادل بن منير الشجعاني رييسا القاضي/ صهيب بن جميل بن خليل نور عضوا القاضي / حراز بن عابد الزايدي عضوا وبحضور/ (...) امينا للسر، وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله للدايره من اداره الدعاوي والاحكام بتاريخ 27/06/1438ه، المرفوعه من المدعي وكاله / (...) ذي السجل المدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) الصادره من كتابه العدل الثانيه بغرب مكه في 17/01/1438ه، وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي تلخص الاتي: (الواقعات) تتحصل واقعه الدعوي الماثله في ان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي فحواها بان موكله قد تشارك مع المدعي عليها في بناء فلتي المحمديه علي قطعه رقم (...) وقد سلم موكله للمدعي عليها مبلغا وقدره (تسع مايه الف ريال) (900.000) ريال علي ان تكون نسبه الربح بين الطرفين مناصفه بعد بيع الفيلا المبنيه علي القطعه المذكوره ومخارجه مالك قطعه الارض / (...) فسالته الدايره عن الشراكه المذكوره فاكد بانها شراكه في عقار معين وليس مشاعا وطلب الزام المدعي عليها بدفع راس المال وقدره (تسع مايه الف ريال) (900.000) ريال، وما تحقق من ارباح بشان هذه الشركه، وبقيد الدعوي بالرقم المشار اليه في ديباجه الحكم واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحضر الضبط، حيث حضر وكيل المدعي يوم الخميس الموافق 09/07/1438ه وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، وبسؤاله عن دعواه اجاب بانها وفقا لما جاء بلايحه دعواه وكرر مضمونها المذكور سلفا، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت حكمها محمولا علي الاسباب الاتيه :- (الاسباب) وبما ان الدايره عند نظر القضيه تقصر نظرها ابتداء في اختصاص محاكم ديوان المظالم كقضاء تجاري بالنظر في الدعوي وما اذا كانت هذه المنازعه من المنازعات التجاريه التي تدخل في اختصاص محاكم الديوان فتبسط الدايره عليها ولايتها ام لا فتنحسر عنها ولايه محاكمه وبالتالي فلا تنظر الدايره. باعتبار ان النظر في الاختصاص من الامور الاوليه التي يجب التصدي لها قبل بحث موضوع الدعوي لتعلقها بالولايه ولكونها من امور النظام العام التي يجب الفصل فيها ولو لم يثرها اطراف الدعوي، وهذا ما اوضحته (الماده 443 من نظام المحكمه التجاريه) و(قرار مجلس الوزراء رقم 261 وتاريخ 17/11/1423ه) فحددا اختصاص المحاكم التجاريه وحصراها في المنازعات المتولده عن امور تجاريه سواء كانت اصيله او تبعيه واكده استقرار قضاء محاكم ديوان المظالم بذلك، كما تختص الدواير التجاريه ايضا بنظر المنازعات الناشيه عن تطبيق نظام الشركات بناء علي قرار مجلس الوزراء رقم 241 وتاريخ 26/10/1407ه، ونص هذا القرار علي نقل اختصاصات هييه حسم منازعات الشركات التجاريه الي محاكم ديوان المظالم، كما تختص الدواير التجاريه ايضا بنظر النزاع الناشي عن شركه صحيحه في الفقه الاسلامي. ولما كانت دعوي المدعي حقيقتها شراكه في عقار معين، وبما (ان دعاوي العقارات وايجاراتها لا تعد من الاعمال التجاريه) وفقا لما ورد في عجز الماده الثالثه من نظام المحكمه التجاريه 1350ه، وان هذه الماده ساريه المفعول حتي انشاء ومباشره المحاكم التجاريه اختصاصاتها، وهذا ما اوضحه الامر الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه في فقرته الثانيه، ولا يعدو ان يكون هذا الطلب الا داخلا في شركه الاملاك التي لا يختص بنظرها القضاء التجاري وليست من شركات العقود في الفقه الاسلامي، ومن ثم فان المنازعه القايمه بين طرفي الدعوي ليست منازعه تجاريه، ولا يندرج التعاقد الذي حصل بين المدعي والمدعي عليها في هذه العلاقه ضمن الاعمال التجاريه الاصليه او التبعيه بل هو من قبيل الاعمال المدنيه، الامر الذي تكون معه الدواير التجاريه بمحاكم ديوان المظالم غير مختصه بنظر هذه الدعوي وتنعقد الولايه للمحاكم العامه الاوسع اختصاصا، وهو ما استقر عليه قضاء محاكم الديوان بموجب احكام محكمه الاستيناف في هذا الشان المقرره لذلك، وتنتهي الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. (لذلك) وبعد المداوله حكمت الدايره : بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولاييا بنظر الدعوي رقم 2252/10/ق لعام 1438ه المقامه من المدعي / (...) ذي السجل المدني رقم (...) ضد المدعي عليها / شركه (...) المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. القاضي /عادل بن منير الشجعاني رييسا القاضي/ صهيب بن جميل بن خليل نور عضوا القاضي / حراز بن عابد الزايدي عضوا (...) امينا للسر القرار الصادر في القضيه رقم 4470/2/س لعام 1438ه المقامه من / (...) ضد / شركه (...) المحدوده والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بمكه المكرمه بجلسه 9/7/1438ه في القضيه رقم 2252/10/ق لعام 1438ه الحمد لله وحده وبعد : ففي يوم الاثنين 26/1/1439ه انعقدت الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده – بتشكيلها المكون من : رييس محكمه استيناف فرحان بن يحيي الفيفي رييسا قاضي استيناف حسن بن علي الثبيتي عضوا قاضي استيناف ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا بحضور (...) للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ 19/9/1438ه. (دايره الاستيناف) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره : بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولاييا بنظر الدعوي رقم 2252/10/ق لعام 1438ه المقامه من المدعي / (...) – السجل المدني رقم (...) ضد المدعي عليها / شركه (...) المحدوده – ذات السجل التجاري رقم (...)، لما هو موضح بالاسباب. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات توجب النقض وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك ) قررت دايره الاستيناف تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بمكه المكرمه في القضيه رقم 2252/10/ق لعام 1438ه القاضي: بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولاييا بنظر الدعوي رقم 2252/10/ق لعام 1438ه المقامه من المدعي / (...) – السجل المدني رقم (...) ضد المدعي عليها / شركه (...) المحدوده – ذات السجل التجاري رقم (...). والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين رييس محكمه استيناف فرحان بن يحيي الفيفي رييسا قاضي استيناف حسن بن علي الثبيتي عضوا قاضي استيناف ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا (...) للسر