moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم 461002219 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم فيها بتقدم وكيل الداين/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) بصحيفه تضمنت طلبها افتتاح اجراء التصفيه للمدينه شركه (...) للتجاره والمقاولات شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) وفق نظام الافلاس ولوايحه وذلك لتعثرها في سداد الدين المستحق بذمتها والبالغ قدرها (1,083,067.24) ريال والناشي عن اعمال مقاوله، علي الرغم من مطالبتها لدي محكمه التنفيذ. وبقيد الطلب برقم القضيه اعلاه واحالته الي هذه الدايره عقدت في سبيل نظره جلسه يوم 12 / 08 / 1446 ه، وفيها حضر وكيل الداين بالوكاله: (...) كما حضر وكيل المدين بالوكاله (...) وبسؤال وكيل المدين الجواب ذكر انه سيتم السداد وعليه طلبت منه الدايره الجواب تفصيلا عن الطلب وعن استمرار نشاط موكلته من عدمه ومدي موافقته علي طلب التصفيه، كما عليه ان يقدم ما نصت عليه الماده الخامسه والسادسه من لايحه المعلومات والوثايق المنصوص عليها في لايحه المعلومات والوثايق وان تقدم علي بريد وحده الافلاس خلال خمسه ايام علي البريد: فاستعد بذلك. وفي جلسه يوم 19 / 08 / 1446 ه، لم يقدم المدين جوابه، وسالت الدايره وكيل المدين لماذا لم يقدم جوابه؟ فذكر انه في طور اعداد الجواب، ثم سالته الدايره كم اصول موكلته فذكر انها سبعه ملايين حيث تم رفع راس المال، فسالته الدايره عن الاصول وليس راس المال فذكر انه لا يعلم علي وجه التحديد فسالته الدايره هل لدي موكلته اصول فاجاب بنعم، ولكن يطلب مهله لتحديدها، وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الجلسه ومخاطبه احد الامناء للنظر في تولي الاجراء. وفي جلسه هذا اليوم حضر الداين ووكيل المدين وتشير الدايره الي ان وكيل المدينه لم يقدم ما استعد به خلال الجلستين الماضيه، وسالت الدايره وكيل المدينه عن سبب عدم تقديم ما طلب منه فاجاب ان موكلته لازلت في طور اعداد المتطلبات، كما سالته الدايره هل لديه جواب بقيمه اصول موكلته التقديريه فاجاب انه يحتاج للرجوع لموكلته. ويطلب مهله لوجود مساع للصلح والسداد للداين خلال عشره ايام، كما تشير الدايره الي انه وردها من وحده الافلاس خطاب الامين (...) هويه رقم: (...) بالموافقه علي تولي الاجراء كما ارفق خطابا بعدم وجود علاقه مع المدين وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: لما كان الداين مقدم الطلب يطلب افتتاح اجراء التصفيه للمدينه شركه (...) للتجاره والمقاولات شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) وفق نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه، وبما ان المدينه شركه تجاريه مسجله في المملكه وفق نظام الشركه؛ فان احكام نظام الافلاس يسري عليها وفق الفقره (ب) من الماده (4) من نظام الافلاس التي نصت علي انه: " تسري احكام النظام علي كل من: ب - الشركات التجاريه والمهنيه والكيانات المنظمه وغيرها من الشركات والكيانات الاخري الهادفه الي تحقيق الربح، المسجله في المملكه.."، ومن ثم فان المحكمه التجاريه تختص بنظر هذا الطلب استنادا علي الفقره (5) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه. وبما ان الماده (92) من نظام الافلاس نصت علي انه: "...للمدين او الداين او الجهه المختصه التقدم الي المحكمه بطلب افتتاح اجراء التصفيه للمدين اذا كان المدين متعثرا او مفلسا"، وبما انه تبين للدايره ان المدينه توقفت عن سداد دين مطالب به في موعد استحقاقه؛ فان للداين الحق في تقديم هذا الطلب لتعثر المدينه. وبما ان الماده (99) من نظام الافلاس نصت علي ان: " ... تحدد المحكمه موعدا للنظر في طلب افتتاح الاجراء ... وتقضي باي مما ياتي: ا- افتتاح الاجراء وذلك اذا: 1- كان المدين متعثرا او مفلسا، 2- ترجح لديها - بناء علي المعلومات المقدمه اليها- تعذر استمرار نشاط المدين وكانت اصوله تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه، 3- قدم مقدم الطلب المعلومات والوثايق المشار اليها في الماده (الثالثه والتسعين) من النظام، ب- رفض الطلب في الحالات الاتيه: 1- اذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظاميه او غير مكتمل دون مسوغ مقبول، 2- اذا ترجح لديها- بناء علي المعلومات المقدمه اليها- امكانيه استمرار نشاط المدين وتسويه مطالبات الداينين خلال مده معقوله. ، 3- اذا تصرف مقدم الطلب بسوء نيه او اذا انطوي الطلب علي اساءه استغلال للاجراء.، 4- اذا كانت اصول المدين لا تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه، وللمحكمه اذا قضت برفض الطلب ان تقضي بافتتاح اجراء الافلاس المناسب."، وبما ان المدين المطلوب افتتاح الاجراء له يعد مفلسا وفق ما تقدم بيانه، كما ان مقدم الطلب "الداين" قدم جميع المعلومات والوثايق الواجب ارفاقها مع طلب افتتاح اجراء التصفيه الوارده في المادتين (5) و (6) من لايحه المعلومات والوثايق، كما انه ترجح للدايره باطلاعها علي طلبات التنفيذ علي المدينه تعذر استمرار نشاطها، وبما انه يترجح للمحكمه كفايه اصول المدين للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه، وبما ان من اهداف سن نظام الافلاس تمكين المدين المفلس او المتعثر من الاستفاده من اجراءات الافلاس بما يتناسب مع وضعه المالي، مع مراعاه حقوق الداينين؛ فان الدايره تنتهي بذلك الي افتتاح اجراء التصفيه بناء علي الماده (99) من النظام. وبما ان الماده (50) التي احالت عليها الماده (126) من نظام الافلاس نصت علي انه: " تعين المحكمه في حكمها بافتتاح الاجراء امينا من المدرجين بقايمه امناء الافلاس ... "، وبما ان الدايره رات تعيين الامين (...) هويه رقم: (...)، وبما ان الماده (52) التي احالت عليها الماده (126) من نظام الافلاس نصت علي ان: " علي الامين او الخبير قبل تعيينه ان يفصح للمحكمه عن علاقته بالمدين ..."، وبما ان الامين المذكور قرر عدم وجود علاقه له بالمدين – وفق ما تقدم بيانه -؛ فان الدايره تقضي بتعيينه امينا للاجراء، ويترتب علي ذلك غل يد المدين عن اداره نشاطه، وحلول الامين محله في اداره النشاط والوفاء بواجبات المدين النظاميه خلال فتره الاجراء، بالاضافه الي تمثيل المدين امام كافه الجهات القضاييه والتنفيذيه فيما يتطلبه عمل الامين. كما ان الامين يملك حق اقامه الدعاوي نيابه عن المدين والمرافعه والمدافعه في اي دعوي يكون المدين طرفا فيها، والمطالبه بما للمدين من حقوق لدي الغير، بالاضافه الي حقه في توكيل الغير نيابه عنه فيما يتعلق بالدعاوي ومراجعه الجهات الحكوميه والخاصه، ويجب علي الممثل النظامي للمدين التجاوب مع الامين في كل ما يطلبه من معلومات او مستندات دون تاخير او مماطله، والا يقدم اي معلومه مضلله او غير صحيحه حتي لا يعرض نفسه للعقوبات الوارده في نظام الافلاس، كما يجب علي جميع الجهات التي تحوز اصولا للمدين ان تسلمها مباشره للامين، كما ان للامين بموجب نظام الافلاس حق الحصول علي اي معلومه عن الحسابات البنكيه للمدين وله حق الحصول علي كشوف حسابات المدين عن اي مده يطلبها، كما ان جميع الحسابات البنكيه تصبح تحت تصرف الامين بشكل كامل حتي وان كانت مجمده او موقوفه او محجوزه بامر من اي جهه قضاييه او غيرها، ولا يجوز منع الامين من التصرف في الاموال الموجوده في تلك الحسابات لاي سبب كان، كما ان للامين الحق في فتح حساب للتصفيه باسم المدين في اي بنك، ويجب علي البنوك التجاوب مع الامين في كل ما سبق حتي لا تعد البنوك مخالفه لنظام الافلاس، كما انه يجب علي الجهه المشرفه علي نشاط البنوك تمكين الامين من جميع ما تقدم بيانه وتوجيه البنوك بذلك تحقيقا لما يهدف اليه نظام الافلاس سرعه انهاء اجراءات التصفيه، كما ان للامين الحصول علي اي معلومه او مستند عن الاصول العقاريه او المحافظ الاستثماريه للمدين، او اي معلومه او مستند من اي جهه كانت، ويجب علي جميع الجهات الحكوميه او الخاصه تزويد الامين باي معلومه او مستند دون اشتراط خطاب من المحكمه متي ما كانت المعلومه او المستند مما يتطلبه عمل الامين. وتنبه الدايره الي ان من جمله ما يهدف اليه نظام الافلاس هو حمايه المدين المفلس او المتعثر حسن النيه دون غيره، لذلك نصت المادتان (200) و (201) من نظام الافلاس علي عدد من الافعال التي يؤدي ثبوت ارتكاب المدين او احد تابعيه لاي منها الي ايقاع العقوبات المنصوص عليها في الماده (203) من نظام الافلاس، كما ان من واجبات الامين وفق الماده (206) من نظام الافلاس عند الاشتباه في ارتكاب اي من الافعال المجرمه ان يتقدم ببلاغ الي الجهه المعنيه، وذلك تحقيقا لما تهدف اليه اجراءات الافلاس من مراعاه حقوق الداينين وضمان المعامله العادله لهم. وتشير الدايره الي ان جميع المطالبات ضد المدين او اصوله او الضامن لدينه معلقه اعتبارا من تاريخ قيد هذا الطلب 04 / 08 / 1446 ه، بناء علي الماده (97) من نظام الافلاس التي نصت علي انه: " ... يترتب علي قيد طلب افتتاح اجراء التصفيه او حكم المحكمه بافتتاحه تعليق المطالبات وذلك حتي تاريخ حكم المحكمه برفض طلب الافتتاح او حكمها بانهاء الاجراء "، كما ان تعليق المطالبات بحسب تعريفه الوارد في الماده الاولي من نظام الافلاس هو: " تعليق الحق في اتخاذ او استكمال اي اجراء او تصرف او دعوي تجاه المدين او اصوله او الضامن لدين المدين ..."، وهو ما يعني ان تعليق المطالبات يشمل وقف تنفيذ جميع الاجراءات او القرارات او الاوامر الصادره ضد المدين او اصوله او الضامن لدينه من اي جهه كانت، ووقف جميع الدعاوي المنظوره ضد المدين او الضامن لدين المدين امام اي جهه قضاييه او شبه قضاييه، ومن ثم فلا يجوز استكمال الاجراءات او القرارات او الدعاوي القايمه قبل تعليق المطالبات في اي مرحله كانت تلك الاجراءات او القرارات او الدعاوي، كما لا يجوز اتخاذ اجراءات او قرارات او اقامه دعاوي جديده ضد المدين او اصوله او الضامن لدينه بعد تعليق المطالبات، الا ان الاوامر الصادره بالمنع من السفر تبقي ساريه بناء علي الماده (10) من القواعد المنظمه لاجراءات قضايا الافلاس، علي ان يكون للامين في اجراء التصفيه حق التصرف في الاصول المحجوزه والحسابات الموقوفه بغض النظر عن مصدر امر الحجز او الايقاف. نص الحكم: حكمت الدايره بالاتي/ اولا: افتتاح اجراء التصفيه للمدينه شركه (...) للتجاره والمقاولات شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...). ثانيا: تعيين الامين (...) هويه رقم: (...)، للقيام بمهمات اداره الاجراء، وفقا للمهام والصلاحيات والواجبات الوارده في نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه. ثالثا: رفع الحجز عن كافه اصول شركه (...) للتجاره والمقاولات شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...). - وتسليمها للامين، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.