tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

82685 2021 Z

gstc_gov_sa · decision · processed · 48 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_order:13957 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:ministerial_decision:2082 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2022-2266: قرار رقم
(Z-82685-2021) الصادر في الاستثناف المييد برقم
في الدعويه المقامه
المستانف
من/المكلف
سجل تجاري (…), رقم مميز (…)
المستانف ضده
ضد/هييه الزكاه والضريه والجمارك
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
انه في يوم الثالثاء 2022/12/20، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 2026ه، وذلك بمقترها في مدينه
الرياض، بحضور كل من:
رييسا
... الاستاذ/...
عضوا
... الدكتور/...
عضوا
... الدكتور/...
وذلك للنظر في الاستثناف المقدم بتاريخ: 1/17 م، من / شركه ... علي قرار الدايره الثانيه
للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ذي الرقم (ISR-2021-996) الصادر في
الدعوي رقم (Z-15750-2020) المتعلقه بالربوط الزكويه للاعوام من 2015 الي 2018 م، في الدعوي
المقامه من المستايف في مواجهه هييه الزكاه والصريبه والجمارك، والذي قضي قرار ذايره الفصل فيها
بما ياتي:
اولا: قبول الدعوي شكلا.
ثانيا:})(في الموصوع:
1- اثبات انتهاه الخلاف فيما يتعلق باضافه التوزيعات عن عام 2015م.
2- رفض اعتراض المقدعيه فيما يتعلق بفروق رواتب غير معتمده للاعوام من 2015م حتي 2018م.
3- رفض اعتراض المقدعيه فيما يتعلق بمخص تشكار للاعوام من 2015م حتي 2018م.
4- رفض اعتراض المقدعيه فيما يتعلق بالغرامات.
5- اثبات انتهاه الخلاف فيما يتعلق بحصه الشركه من ارباح شركات لعام 2018م.
6- رفض اعتراض المقدعيه فيما يتعلق بمخص هبوط قيمه اصول (استثمارات عقاريه) لعام 2018م.
7- رفض اعتراض المقدعيه فيما يتعلق بمخص هبوط قيمه اصول (استثمارات عقاريه).
8- رفض اعتراض المقدعيه فيما يتعلق بمخص دون عن عام 2016م.
9- رفض اعتراض المقدعيه فيما يتعلق بمخص الحاه لعامي عامي 2016م.
10- رفض اعتراض المقدعيه فيما يتعلق بمخص الزكاه لعامي عامي 2015م و
11/1
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستثناييه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
11- رفض اعتراض المعديه فيما يتعلق بالاحتياطي النظامي.
12 - رفض اعتراض المعديه فيما يتعلق باضافه راسمال عن عام 2015م.
13- رفض اعتراض المعديه فيما يتعلق باضافه مخصص تذاكر عن عامي 2016م و2018م.
14 - رفض اعتراض المعديه فيما يتعلق بمخص دعاوي عن عامي 2016م و2017م.
15 - رفض اعتراض المعديه فيما يتعلق بارصه داينه عن الاعوام من 2016م و حتي 2018م.
16 - رفض اعتراض المعديه فيما يتعلق بعدم حسم كامل الاصول الثابته عن عام 2015م.
17 - رفض اعتراض المعديه فيما يتعلق بالخساير المرحله عن الاعوام من 2016م و حتي 2018م.
18 - رفض اعتراض المعديه فيما يتعلق بعدم حسم كامل الاستثمارات عن الاعوام من 2015م و حتي
.2018م
19 - رفض اعتراض المعديه فيما يتعلق باخضاع استشارات للاستقطاع عن عام 2018م.
20 - رفض اعتراض المعديه فيما يتعلق بغرامه التاخير.
وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المكلف (....) تقدم بالغه استيناف تضمنت ما ملخصه التي:
اذ يعترض المكلف علي قرار لجنه الاعتراض محل الطعن، فانه يذعي بانه وفيما يخش بند (الاستثمارات
عن الاعوام 2015 م الي 2018 م) حيث ذكر المكلف مؤكذا بان تلك الاستثمارات تمثل استثمارات عقاريه
في اراضي لفرض اقامه مشاريع عليها حيث قامت الشركه بعمل اتفاقيه مع شركه ... في شراء اراضي
بمبلغ 50,000,000 ريال وتم تسجيل تلك الاستثمارات في القوايم الماليه المدقه للشركه في عام
2015 مولم يتم التصرف بها حتي الان، حيث يوجد ايفاف من الدوله علي بعض تلك الصكوك، وان القيمه
الاسميه لتلك الاستثمارات العقاريه في 31 ديسمبر 2018 هي 45,142,627 ريال وان الغرض من تلك
الاستثمارات هو الاحتفاظ بها وتطويرها بغرض تحقيق عايد استثمار، وفيما يخش بند (الخساير المتراكمه
عن الاعوام من 2016 م الي 2018م) فذكر المكلف بان يطالب بتزويد الشركه بالاساس الذي اتسبت
بموجبه تلك السXCAR، كما ان المكلف يعتقد بان الخساير المدوره التي يجب خصمها من وعاء الزكاه هي
الخسار المدوره بموجب البيانات الحسابيه وليس بموجب الربط النهايي استنادا الي ان الخسار الظاهره
في البيانات الحسابيه المقدقه في بدايه كل عام ما هي ال عباره عن نقص حقيقي في ممتلكات الشركه
لذا ينبغي، عند اكتساب الزکاه ان يتم تخفيض بها كامله غير منقوصه لانها عباره عن اموال لم يعد
المكلف يمتلكها، وفيما يخت بند (فرق الرواتب للاوعام من 2015م حتي 2018م) فذكر المكلف بانه
يود يوضح بان شهاده التامينات تؤكد فقط الاجور الخاصه للتامينات الاجتماعيه، بناء عليه فان المستند
المهم المؤيد للرواتب وكافي لاثبات حتها هو شهاده المحاسب القانوني والذي يوضح الاجور الخاصه
والغير خاضعه للتامينات، كما ان الفرق بين الرواتب المحمله علي الحسابات وبين الرواتب المصرح عنها
للتامينات يوجد الي حقيقه ان الشركه سجدت البدالت والاربا الاثری المنمواه للعالمين والتي لا تënخ
للتامينات الاجتماعيه، كما اضافت الشركه عن طريق الخطا بند ببلات حضور مجلس الاداره مع الرواتب
بالاقرار عن العام 2015 م، وديث ان ببلات مجلس الاداره يعتبر مصروف مقبول من الناديه الزكويه،
11/2
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
وعليه يامل المكلف بقبول وجهه تждيد تعديد نتيجه الحسابات للعام من 2015-2018 م والغاء
الفروقات الزكويه المترتبه علي هذا البند، وفيما يخش بند (مخص التذاكر للعام من 2015 م حتي
2018) فذكر المكلف بانه يطالب بان تقوم بانتظام وابستاب اجازات الموظفين وتذاكر سفرهم التي
يستحقونها وفقا لعقود عملهم، وعليه فان اللجنه تدرك ان المطلوبات المحتسبه فيما يتعلق براتب
الاجازه وتذاكر السفر تختلف في طبيعتها عن المخصص العام، فضلا عن انه لم يتم قيدها في دفاتر
الحسابات فتره اطول من 12 شهرا، اضافه الي ما ورد فان هذه المبالغ تمثل قيمه التذاكر السنويه
للموظفين المنصوص عليها وفقا لعقود العمل، وهي حسب المستندات والتي سبق تقديمها للهييه
تمثل مصروفا فعليا وباتالي لا تدخل في طبيعه المخصات المبنيه والتي تخل معقله علي شرط تمتع
الموظف اجازته السنويه اي انها تعتبر مصروفا فعليا عند تجنبيها وانفاقها الفعلي، وفيما يخش بند
(الغرامات للغوام من 2015 م حتي 2018 م فذكر المكلف بانه قامت الهييه رفض الغرامات المدفوعه
لهييه السوق الماليه والمخالفات الاخري بالرغم انها تمثل نفقه ضروريه ولازمه للنشاط وذلك
لتحقيق اعلي ارباح او المحافظه علي نفس المستوي او حتي للاستمراريه والتواجد بالسوق، اي لابد من
دفع هذه المبالغ ربحت او لم تربح الشركه، ومن ثم المكلف يري انطابق شروط قبول المصاريف علي
الغرامات ويفؤكد علي ان النفقه تستخدم مشروعيتها من المستندات التي تؤيدها، وفيما يخش بند
مخصص هبوطه قيصه اصول ( استثمارات عقاريه) لعام 2018 (مذكر المكلف بابه يؤكد ان هذه الخساير
ناتجه عن الهبوط في القيم السوقيه للاستثمار في اراضي محفظه المملكه وليست مخصصات وانا
خساير فعليه ناتجه عن انخفاض داخل في قيصه الاستثمارات مما يترتب عليه انخفاض في حقوق الملكيه
وبالتالي انخفاض قيصه الاستثمار في اراضي المحفظه، وفيما يخش بند (مخصي اطراف ذات علاقه
2018 م : مخصص الدين عن عامي 2017 و 2018 م , ومخص ص دعاوي عن عام 2016 م) فذكر المكلف
مؤكذا ان الانظمه الزكويه في المملكه تنص علي وجوب خصم كافه المصاريف العاديه المتكيده خلال
العام واللازمه لتحديد الارباح الخاصه للزكه، وتعتبر المصروفات خلال السنه مصاريف جازه الدسم في
تلك السنه، كما ان الهييه درجت علي اعتماد خصم المستخدم من المخصصات في سنه استخدام
المخص و دقامت الشهركه بناء علي قراراتمجلس الاداره بشطب الدين المذكوره اعلاه من
السجلات خلال السنوات محل الاستثناف، وتود الشهركه التاكيد انه في حاله ت豚يل اي ما من هذه الدين
المشطوبه سيتم ادراجها كاريادات للشهركه في سنه الت豚يل وستخضع للزكهه الشريعه، وفيما يخش
بند (مخصص الزكهه لعامي 2015 م و 2016 م) فذكر المكلف بان يود ان يشير الي ان المكون من مخصص
الزكهه لا يعد من التكاليف واجبه الحسم من الوعاء الزكوي، اضافه الي جواز حسم المستخدم منه باعتباره
من المصروفات جايزه الحسم وبالتالي فان الربح الزكوي وهو احد مكونات الوعاء الزكوي لا يتم تحميله
بالمخصص بالثاني فقد لا يتم اغصاح المخصص لمن الزكوي وان اعاده اخضع الممور منه
ضمن الوعاء الزكوي هو ثني يترتب عليه اخصاح المخصص مترين للزكهه، وفيما يخش بند (الاحتياطي)
النظامي) فذكر المكلف بان الهييه اخصعت رصيد الاحتياطي بالرغم انه لم يتم استخدامه لتمويل الاصل
11/3
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحيم الرحيم
اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الثابته، وكذلك لان هذه المبالغ لم يكمل اثني عشر شهرا ولم يتم استخدامه لتمويل الاصول طويله
الاجل، وبناء علي ما تقدم فان ما يضاف الي الوعاء هو الاریع الافتتاحي التي تم استلامها خلال السنه
وتم بواسطه مтуيل شراء اصول ثابته وليس الاریع الختمي، وعليه يطلب عدم اضافه المبلغ الي
الوعاء، وفيما يخش بند (اضافه راس المال عن عام 2015م) فذكر المكلف موضحا بان الهييه اخطات في
استندادها الي الماده (4) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه حيث ان الزياده المذكوره في راس المال
عباره عن زياده مقترحه كما ظاهره بالقوايم الماليه ما الزياده الفعليه قد تمت بالعام 2015، اما
بخصوص محمد الزياده فان الزياده التي تمت علي راس المال كان مصدرها حقوق الملكيه وبالاخص
الارباح المرحله مما تتج عنه خساير تم ترجيلها لسنوات تلي العام 2015 ولو ان الهييه كانت منصفه في
احتشابها لdesمت كامل مبلغ الخساير المرحله، حيث ان الشركه باقرارها عن العام لم تdesم من الخساير
المرحله بالكامال لا ما تم ترجيله من سنوات سابقه، وعليه يطلب عدم اضافه راس المال الاضافي الي
الوعاء الزكي و Desم كامل مبلغ الخساير المرحله، وفيما يخش بند (ارصه داينه عن الاعوام من 2016
حتي 2018) فذكر المكلف بان ان القروض في ضوء كل ما صدر من قرارات واحكام من ديوان المظالم
تؤكد علي عدم تزكيه المال الواحد في الدول مرتين، وبعد الطلاع علي المستندات ويفحص الخدم
الداينه التضح ان معظم الخدم dاينه لم يحل عليها الحول حيث ان رصيد اول المده قد تم ساده من
دلال الدركه المدينه والداينه وما رصيد اخر المده الaéون شتات خلال العام، وقيما يخش بند (حسم
كامل الاصول الثابته عن عام 2015م) فذكر المكلف مشيرا ان الشركه قامت بحساب طريقه المجموعات
لغرض اختساب الوعاء الزكوي كما في الجدول رقم (4) ووفقا لنظام الاستهلاك من المده (17) واظهر
بمبلغ (13,084,929) ريال للاصول الثابته في الفوار الزكوي، الا ان الهييه عد لت مبلغ الاصول الي
(3,892,179) ريال حسب القوايم الماليه، مؤكذا الشركه اضافه فرق استهلاك علي اقرارها ، كما ان
التعاميم قبل اصدار اللايحه الزكويه اجزت خصم رصد كشف 4 او صافي الاصول بالليزانيه حسب اختيار
الشركه و الاستمرار في ذلك.
وفي يوم الثالثاء بتاريخ 22/12/20 م، اجتمعت الداره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل، عبر التواصل المريي طبقا اجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (2):
من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره
بالامر الملكي رقم: (26040) وتاريخ: 1441/04/21
بعد والطلاع علي الاستيناف، وبعد والطلاع علي الاستيناف،
احتواء ملف الضفيه، وبعد المداوله نظاما; وحيث لم تجد الداره ما يستدعي حضور اطراف الاستيناف،
قررت الداره قبل باب المرافعه وجز القضيه للفصل فيها.
11/4
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستثنافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه
اسباب القرار
وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستثناف المقدمه من المكلف تبين للدايره استيفاء شروط
نظر الاستثناف شكال وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذلك الحله، الامر
الذي يكون معه طلب الاستثناف مقبوله شكال لتقدميه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره
اجراءه.
وفي الموضوع، وحيث انه بخصوص استثناف المكلف بشان بند (الاستثمارات عن الاعوام 2015 م الي
(2018) وحيث يكمن استثناف المكلف في عدم السماح بحسم الاستثمارات من الوعاء الزكي لل'Aوعوام
(2018-2015) وحيث ان تلك الاستثمارات تمثل استثمارات عقاريه في ارضي لفرض اقامه مشاريع
عليها. واستنادا علي الفقره رقم (1) من البند (ثانيا) من الماده الرابعه من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه
(2018) واتارير رقم (2082) واتاري (2018) علي: يحسم من الوعاء الزكي الاتي: -2
اشاعات المقالت الراسماليه تحت التنفيذ والتي يتم انشاءها بهدف استخدامها في النشاط وليس لفرض
بيعها" وبناء علي ما تقدم، يتحذ ان اصل الخلاف مستندي لعدم تقدميم المستندات المؤيده لاستثمارات،
وبالاطلاع علي ملف الدعوي وما احتوي عليه من مستندات ووقايع، يتحذ ان الاستثمارات تتمثل
باستثمارات عقاريه ليست باسم الشركه المستانفه، وحيث ان جواز حسم الاصول باسم شركاء من الوعاء
الزكي بشرط ان تكون تلك الاصول مستخدمه في النشاط مع تقديم ما يكتب المبررات التي تحول دون
نقل الملكيه لشركه، ان المكلف افرق المستندات التي تؤيد وجهه نظره حول الاسباب التي تحول دون
نقل ملكيه العقارات لتكون باسم الشركه وطبيعه هذه الاستثمارات من خلال خطاب تاكيد ارصه
الاستثمارات العقاريه مملوكه بصوره مشتركه بين ... (الشركه المستانفه) وشركه ... وقدم كافه
الصكوك العقاريه بالاضافه الي ان القوايم الماليه المدفقه ووفق
الاستثمارات مملوكه بصوره مشتركه، الامر الذي تتنتهي معه الدايره الي قبول استثناف المكلف في حسم
الاستثمارات العقاريه طويله الاول والغاء قرار لجنه الفصل.
وحيث انه بخصوص استثناف المكلف بشان بند (الخساير المتواكمه عن الاعوام من 2016م الي 2018م) (م) من 2016م الي 2018م (م) من 2016م الي 2018م (م) من 2016م الي 2018م (م) من 2016م (م) من 2016م (م) من 2016م (م) من 2016م (م) من 2016م (м) من 2016م (م) من 2016م (م) من 2016م (م) من 2016م (م) من
(السبيه وليس بموجب الربط النهايي. واستنادا علي البند (ثانيا) من الماده (4) من اللايحه التنفيذيه
الجبايه الزكاه العدار بالقرار الوزاري (2008) وتاريخ 1/6/1438/ه انه: " يجسم من الوعاء الزكي التي:
- 9- طفيحスاراه المرحله المعدله طبقا لربوط الهييه بعد اضافه المخصات او الاحتياطات فقط اليها والتي
سبق تخفيش الخساره بها في سنه تكوينها "، واستنادا الي علي الماده (السادسه والثمانون بعد المايه)
من نظام المراكعات الشيعيه عام 2015 م: وبالرجوع الي ملقب الدعوي وما اتحوي عليه من مستندات يënح ان
11/5
www.gstc.gov.sa: الموقع الکتروني:
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
المكلف لم يعترض علي البند محل الخلاف لعام 2015، ولكن لم تكن دفوعه علي ذات العام كما في القرار الابتدايي، وقدم اعتراضه عليه مباشره امام اللجنه الاستيافيه وهي مختصه في نظر الاستيافيه علي قرارات اللجان الابتداييه فقط وليس علي ربط الهييه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صرف النظر عن العام 2015م.
وفيما يتعلق بالاعوام من 2018 - 2019، ولما كانت الخساير المرحله من العناصر التي يجوز حسامها من الوعاء الزكيوي في الخساير المعدله طبقا للربوط الحادره من الهييه بعد اضافه المخصصات اليها والتي سبق تخفيض الخساره بها في سنه تكوينها وذلك منعا للازدواج الزكيوي، وعليه فان المعتبر في الخساير المرحله لاغراض الزكاه هو ما تم تعديله وفق ما يتطلبه النظام الزكيوي وليس الخساير المرحله المعدله في القوايم الماليه، والبرجوع للربط الصادر من الهييه يتضح انها قامت بحسم الخساير المرحله المعدله وفقا لربط الهييه وذلك بعد تعديلها بالمخصصات التي تم ردها في سنه تكوينها، ولما دفع المستانف بان الخساير المتراكمه حسب اقرار الشركه لعام 2015، بالمبلغ 7,759,438 ريال ادرج بالخطا في اقرارها الزكيوي بدلا من خصم رصيد بدايه المده لرصيد الخساير المتراكمه حسب القوايم الماليه وحيث ان تصحيح الاخطاء هو من واجب المكلف وليس الهييه، الامر الذي تنتهي معه الداره الي صحه قرار لجنه الفصل ورفض استيناف المكلف في هذا البند.
وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (فرق الرواتب للعام من 2015 ممن حي 2018 م) وحيث
يكمن استيناف المكلف في اضافه مصروف رواتب الي صافي الربع وعليه يطالب بعدم تعديل نتيجه
الحسابات للعام من 2018-2015 م والغاء الفروقات الزكويه المترتبه علي هذا البند. واستنادا علي
(1) من الماده (5) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادر بالقرار الوزاري (2082) وتاريخ
الفقره (1438/6/1) من التي تنص علي: "تحسم كافه المصاريف العاديه والضروريه اللازمه للنشاط سواء كانت
مسوده او مستحقه وصولا الي صافي نتيجه النشاط بشرط توفر الضوابط الاتيه: ان تكون نفقه فعليه
مؤيده بمستندات ثبوتيه او قران اخري تمكن الهينه من اتحاد من صحتها ولو كانت متعلقه بسنوات
سابقه. ب- ان تكون مرتبطه بالنشاط ولا تتعلق بمصاريف شخصيه او باشطه اخري. ج- الا تكون ذات
طبيعه راسماليه، وفي حاله ادراج مصروف ذو طبيععه راسماليه ضمن المصروفات تعدل به نتيجه النشاط
ويضم موجودات الثابته ويستهلك وفقا للنسب النظاميه" بناء علي ما تقدم، يتحن ان جوهر الخلاف هو
مستندي، وابلطلاع علي ملف الدعوي والمستندات المرفقه يتحن تقديم المستانف شهاده من
المحاسب القانوني موضح فيها قيمه الرواتب والاجور الخاضعه للتامينات الاجتماعيه والبلدات ومزايا
الموظفين الاخري غير خاضعه للتامينات وحيث انckelف افرق المستندات المؤيده لوجبه نظرها بشان
 اسباب تلك الفروقات، وانها تمثل مصاريف فعليه مرتبطه بالنشاط، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي
الغاء قرار تجزله الفصل وقبل استيناف المكلف في اضافه مخصص تذاكر الي صافي الربح; اذ يثعي بان ان هذه المبالغ تمثل
11/6
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
قيمه التذاكر السنويه للموظفين المنصوص عليها وفقا ل عقود العمل وتعتبر من المعارف الفعليه.
واستنادا علي الفقره (1) من الماده (5) من اللايحه التفيفذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم
(2082) وتاريخ ه: 1438/6/1 (2018) "تحسم كافه المصاريف العاديه والضروريه اللازمه للنشاط سواء كانت
مسوده او مستحقه وصولا الي صافي نتيجه النشاط بشرط توفر الضواب التيه: ان تكون نفقه فعليه
مؤيده بمستندات ثبوتيه او قران اخري تمكن الهينه من التاكد من حتها ولو كانت متعلقه بسنوات
سابقه. ب- ان تكون مرتبطه بالنشاط ولا تتعلق بمطاريف شخصيه او بانشطه اخري. ج- الا تكون ذات
طبيعه راسماليه، وفي حاله ادراج مصروف ذو طبيعه راسماليه ضمن المصروفات تعدل به نتيجه النشاط
ويضم للموجودات الثابته ويستوك وفقا للنسب النخامي" وبناء علي ما تقدم، وحيث ان الخلاف يكمن
في معالجه الهييه لمصروف تذاكر السفر المستحقه باعتباره مخصص غير جايز الحسم، وبالطلاع
المستندات المفرقه في ملف الدعوي يتبين ان المكلف افرق الحركه لحساب تذاكر السفر المستحقه
والمستندات المفرقه لوجهه نظرها، وعليه يتحض ان بند تذاكر السفر المستحقه يعد من المصروفات جايزه
الحسم من صافي الربح باعتباره من المصروفات العاديه والضروريه المرتبطه بالنشاط ولا يمثل مخصصات،
واستنادا علي قرار اللجنه الاستينافيه اعلاوه والمستندات المفرقه في ملف الدعوي، الامر الذي تنتهي معه
هذه الداره الي قبول استيناف المكلف في بند حسم مصروف تذاكر السفر.
وحيث انه يبحوص استيناف المكلف بشان بند (الغرامات للعام م 2015 م 2015) وحيث يكمن
استيناف المكلف في اضافه الغرامات الي صافي الربح للاعام من 2015 م- 2015 م وذكر المكلف ان الهييه
رفضت الغرامات المدفوعه لهييه السوق الماليه والمخالفات الاخري بالرغم من انها تمثل نفقه ضروريه
ولا زمه للنشاط وذلك ل تحقيق اعلي ارباح او المحافظه علي نفس المستوي او حتي للاستمراريه والتواجد
بالسوق. واستنادا علي الفقره رقم (1) من الماده الخاصه من اللاتجه التفيفيه لجابيه الزكاه الصادر
بالقرار الوزاري (2082) وتاريخ 1438/6/1 ه والمتعلقه بالمصاريف التي يجوز جسما علي ان: " تحسم كافه
المصاريف العاديه والضروريه اللازمه للنشاط سواء كانت مسوده او مستحقه وصولا الي صافي نتيجه
النشاط بشطر توفر الضوابط الاتيه: ان تكون نفقه عمليه مؤيده بستندات ثوبيه او قران اخري تمكن
الهييه من التاكد من صحتها ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه. ب - ان تكون مرتبطه بالنشاط ولا تتعلق
بمصاريف شخصيه او بانشطه اخري. ج - الا تكون ذات طبيعه راسماليه، وفي حاله ادراج صروف ذو طبيعه
راسماليه ضمن المصروفات تعدل به نتيجه النشاط وبيضم موجودات الثابته ويستهلك وفقا للنسب
النظاميه" وحيث نصت الفقره رقم (2) من الماده السادسه من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادر
بالقرار الوزاري (2082) وتاريخ 1438/6/1 ه والمتعلقه بالمصاريف التي لا يجوز سمما علي ان: "المصاريف
التي لا يتمكن المكلف من اثبات صرفها بموجب مستندات مؤيده او قران اثبات اخري" وبناء علي ما
تقدم، ان المصاريف تعتبر جايزه الحسم اذا تم اثبات صرفها بموجب مستندات مؤيده او قران اثبات اخري سداد
ان الملك فقدم المستندات المؤيده للغرامات ويتضح انها غرامات تخص النشاط وغرامات تاخير سداد
11/7
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستثناييه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
لضربيه الاستقطاع، الامر الذي يتقرم معه سم ققط ما يخص مخالفات النشاط البالغه 13,900.00 لعام 2017 م حيث انها
م 2017 م 2015 لعام 50,000.00 و 2015 م 2017 م 2015 لعام 50,000.00 و 2015 م 2015 لعام 50,000.00 و 2015 م 2015 لعام 50,000.00 و 2015 م 50,000.00 و 2015 م 50,000.00 و 2015 م 50,000.00 و 2015 م 500
وحيت انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (مخصص هبوط قيمه اصول (استثمارات عقاريه) لعام 2018) وحيت يمكن استيناف المكلف في اضافه مخصص هبوط قيمه اصول (استثمارات عقاريه) لعام 2018 الي صافي الربح، ذكر المكلف مؤكدا ان هذه الخساير ناتجه عن الهبوط في القيم السوقيه للاستثمارات في اراضي م按حطه المملكه وليست مخصصات وانا خساير فعليه ناتجه عن انخفاض دايم في قيمه الاستثمارات مما يترتب عليه انخفاض في حقوق الملكيه وباتالي انخفاض قيمه الاستثمار في اراضي المحفظه. بناء علي ما تقدم، وحيث ان الخلاف هو خلاف هستندي حول المستندات المؤيده بان تلك الخساير عباره من خساره ناتجه عن اعاده تقييم استثمارات عقاريه، وبالاصلاع علي ملف الدعوي وما احتوي من مستندات تبين ارفاق القوايم الماليه لعام 2018 م والتحقق من افصاح المراجع بوجود خساير ناتجه عن تقييم تلك الاصل كما ارفق المستانف تقرير تقييم مصدق من عضو الهييه السعوديه للمقيمين المعتمدين، الامر الذي تنتهي معه الداره الي قبول استيناف المملك بحسم خساير تقييم اصول عقاريه باعتبارها خساير عمليه تكبدتها الشركه، والغاء قرار لجنه الفصل.
وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (اضافه راس المال عن عام 2015 م) وحي يكمن استيناف
المكلف في اضافه راس المال الي الوعاء الزكي ودفع بان الهييه اخطات في استنادها الي الماده (4)
من اللاتحه التنفيذيه لجابيه الزكاه حيث ان الزياده المذكوره في راس المال عباره عن زياده مقترحه كما
ظاهره بالقوايم الماليه اما الزياده الفعليه قد تمت بالعام 2015 م. واستنادها علي البند (اول/1) من الماده
(4) من اللاتحه التنفيذيه لجابيه لزكه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1438/06/1 ه انه:
"ي تكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاضعه للزكه ومنها: 1 - راس المال الذي حال عليه الدول،
وكذا الزياده فيه فان لم يصل عليها الدول اذا كان محدر هذه الزياده ادع عناصر حقوق الملكيه او كانت
تمويلا لاصل من اصول القنيه المخصومه من وعاء الزكاه". بناء علي ما تقدم، يënضح من خلال النصوص
النظاميه اعلاه ان الزياده علي راس المال تضافه لوعاء الزكاه عند حولان الدول عليها او في حال كان
مصدرها من بنود حقوق الملكيه او استخدمت في تمويل ادح الاصول المحسومه من الوعاء الزكوي،
وبالالطلاق علي المستندات المرفقه ومن خلال القوايم الماليه المقدقه (ايضاح 15)، تبين ان مبلغ راس
المال الاضافي بلغ (59,515,630) يënضمن مبلغ (25) مليون ريال تم زيادته من الارباح المبقاه،
ومبلغ (7,7) مليون ريال تم سداده نقدا من المساهيمين خلال عام 2014 م، بالتالي فان ما حال عليه الحول
يبلغ (32,7) مليون ريال، ولا ينال ذلك ما دفع به المكلف من صم كامل الخساير المرحله، الامر الذي
تنتهي معه الداره الي قبول الاستثناف جزييا وتعديل قرار لجنه الفصل.
11/8
www.gstc.gov.sa: الموقع الکتروني:
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (ارصده داشته عن الاعوام من 2016 حتي 2018) وحيث
يكمن استيناف المكلف في اضافه الارصده الداينه الي الوعاء الزكي ودفع المكلف بان القروض وفي
ضوء كل ما صدر من قرارات واحكام من ديوان المظالم تؤكد علي عدم تزكيه المال الواحد في الحول
مرتين. واستينادا علي الفقره رقم (5) من البند (اول) من الماده (4) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه
الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1/438/6/1 ه انه: "يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف
الخاضعه للزكاه ومنها: 5- القروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل
الداييون، اوراق الدفع، حساب الدفع علي المكشف و التي في ذمه المكلف وفقا للاتي: - ما بقي منها
نقدا وحال عليها الحول. ب- ما استخدم منها لتمويل ما يعد للقنيه. ج- ما استخدم منها في عروض التجاره
وحال عليها الحول. "واستنادا علي نص الفقره (3) من الماده (20) منها التي نعت علي ما يلي: "يقع عبء
اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه
من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهينه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحه من قبل المكلف
او القيام بريط تقديري وفقا لوجهه نظر الهينه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلويات
المتاحه لها". وبناء علي ما تقدم، ولكن المستانف تقدم للدايره كشف بصيغه (اكسل) لا يمكن الاعتداد
به كدليل معتبر في الدعوي لكونه دليل معد من قبل المستانف، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض
استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل في هذا البند.
وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (حسم كامل الاصل الصول الثابته عن عام 2015) وحيث يكمن
استيناف المكلف في عدم السماح بحسم كامل الاصل الاصل بثمث عام 2015 م، حيث دفع
المكلف بانه قام بحساب طريقه المجموعات لفرض احتساب الوعاء الزكي ووفقا لنظام الاستهلاك.
واستينا علي الفقره رقم (2) من تعميم هييه الزكاه و الدخل رقم (9/1724) وتاريخ 1427/03/4
والذي نص علي ان: "ولكون التطبيق الذي تسير عليه المصلحه عند احتساب الوعاء الزكي يتمل في
حسم صافي القيمه الكليه للمWOODات الثابته من الوعاء للوصول الي قيمه الزكاه المستحقه علي المكلف
بما يتوافق مع الاكرم الشريعه، لذلك يتم تحديد صافي القيمه الدفتره للمWOODات الثابته التي تحسم
من الوعاء الزكي علي النحو الاتي: (باقي قيمه المWOODه في نهايه السنه طبقا لما يتم تحديده بموجب
الفقرات من ا- ه من الماده السابعه عشر من النظام الضريبي، يضاف اليها نسبه ال 50% المWOODه من
قيمه الاصول المضافه خلال العام، مطروحا منها نسبه ال 50% المWOODه من التعويضات عن الاصول
المستبعده خلال العام). واستنادا علي الفقره رقم (2) من الماده (7) من اللايحه ل encيافه الزكاه
الصادر بالقرار الوزاري (2082) وتاريخ 1438/6/1 ه والتي نصت علي ان: " يتم استهلاك الاصول الثالثه
وفقا لطريقه القصد الثابت وتكون نسبه استهلاكها علي النحو الاتي…" وبناء علي ما تقدم، يتبين ان
التعميم المشرا اليه اعلاه، والبرجوع لاقرار المكلف يتحخ انها طبقت طريقه الاستهلاك الوارده في الماده (17) من
11/9
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستثناييه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
النظام الضريبي واتسبت الاصول الثابيه المحسومه من الوعاء طبقا للتعاميم المشار اليها اعلام، وبما ان الهييه استندت الي الفقره رقم (2) من الماده (7) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه بالقرار (2017/02/28 ه الموافق 1438/6/1 وتاريخ (2082) والوزاري (2082) وثبب ان اللايحه لجابيه الزكاه قد صدرت بعد تقدم اقرارات المكلف محل الخلاف، واستنادا علي مبدا عدم رجعيه القوانين فان الانظمه واللوايح لا تطيق باثر رجعي ما لم ينص علي خلاف ذلك، الامر الذي تنتهي معه الداره الي عدم صحه اجراء الهييه في ازام المكلف بحسم الاصول الثابته طبقا للقوايم الماليه تعديل قرار دايره الفصل في هذا البند. وحيث انه بخصوص بقيه البنود محل الدعوي، وحيث انه لا تثريب علي الداره بالاخذ باسباب القرار محل الطعن دون اضافه عليها متي ما قدرت ان تلك الاسباب تغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها لها بما حملته تلك الاسباب يتاكد معه انها لم تجد فيما وجه الي القرار من مطاعن ما يستحق الارد عليها باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولما كان ذلك وكان الثابت ان القرار محل الاستيناف في شان المنازعه بخصوص البنود محل الطعن جاء متفقا مع الاسباب السابقه التي تبي عليها والكافيه لحمل قضايه ادت لتاد الداره المصدره له تمحي مكمن النزاع فيه وانتهت بصدده الي النتيجه التي خلصت اليها في منظوقه، وحيث لم تلحظ هذه الداره ما يستدعي الاستدراك او التعقيب بشانه في ضوء ما تم تقدميه من دفعو مثاره امامها، الامر الذي تنتهي معه هذه الداره الي رفض استيناف المكلف وتاييد قرار داره الفصل محل الاستيناف فيما انتي اليه من تنيجه في بقيه البود من جميع محموله علي اسبابه.
وبناء علي ما تقدم وباستحاب ما ذكر من اسباب قرت الداره بالاجماع ما ياتي:
منطوق القرار
اولا: قبول الاستيناف شكلا من مقدمه المكلف / ... سجل تجاري (...) رقم مميز (...) ضد قرار الداره
الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ذي الرقم (ISR-2021-996) المالادر
في الدعوي رقم (Z-15750-2020) المتعلقه بالربوط الزكويه لل'Aعوام من 2015 م الي م. ٢٠١٥. ثانيا: وفي المWOQUع:
- 1 صرف النظر عن استثناف المكلف بشان بند (الخساير المتراكمه لعام 2015) وفقا للاسباب
والحيثيات الوارده في هذا القرار.
- 2 قبول استثناف المكلف بشان بند (الاستثمارات عن الاعوام 2015 م ال 2018) و neqض قرار
دايره الفصل، وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار.
- 3 قبول استثناف المكلف بشان (بند فرق الواتب للاعوام من 2015 م ال 2018) و neqض قرار
دايره الفصل، وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار.
- 4 قبول استثناف المكلف بشان بند (مخصص التاكوب للاعوام من 2015 م ال 2018) و neqض قرار
دايره الفصل، وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار.
11/10
الموقي الالكتروني: الموقع
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
5- تعديل قرار دايره الفصل بشان بند (الغرامات للاعام من 2015م الي 2015م) وفقا للاساب
والحيثيات الوارده في هذا القرار.
- قبول استيناف المكلف بشان بند (مخصص هبوط قيمه اصول (استثمارات عقاريه) لعام
(2015م) وفقا للاساب والحييات الوارده في هذا القرار.
تعديل قرار دايره الفصل بشان بند (اضافه راس المال عن عام 2015م) وفقا للاساب والحييات
الوارده في هذا القرار.
تعديل قرار دايره الفصل بشان بند (حسم كامل الاصول الثابته عن عام 2015م) وفقا للاساب
والحييات الوارده في هذا القرار.
9- استثناف المكلف بشان بقيه البنود محل الدعوي، وتاييد قرار دايره الفصل، وفقا للاساب
والحييات الوارده في هذا القرار.
ويعتبر هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الماده السابعه والاربعون والثامنه والاربعون من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
عضو
عضو
... / الدكتور
... / الاستاذ
رييس الدارره
... / الدكتور
11/11
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني