tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / tax_procedures

Pc 2026 274491

gstc_gov_sa · decision · processed · 16 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/14 entity=legal_basis:royal_decree:41 entity=legal_basis:royal_decree:14 entity=legal_basis:royal_order:25711 entity=legal_basis:minister_decision:1446 entity=committee:اللجنة الجمركية الاستئنافية entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=tax_procedures validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض
CAR-2026-274491 قرار رقم
الصادر في الدعوي رقم : 274491-2026-PC

المقامه
المستانفه
المستانف ضدها

من / (.........) سجل تجاري رقم (.........)
لمالكها / (.........) هويه وطنيه رقم (.........)
ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:
انه في يوم الاربعاء الموافق 2026/02/25م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها بموجب قرار وزير
الماليه رقم (1446-99-106) بتاريخ 1446/01/17ه، بحضور كل من:

الاستاذ / (.........) رييسا
الاستاذ / (.........) عضوا
الدكتور / (.........) عضوا

وذلك للنظر في الاستيناف علي القرار الابتدايي رقم (265454-2025-CSR) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه
الثانيه بالرياض، المقدم من / (.........)، هويه وطنيه رقم (.........)، بصفته مالك مؤسسه (.........). سجل
تجاري رقم (.........)

الوقايع

تتلخص وقايع هذه الدعوي بورود ارساليه الي جمرك البطحاء، عايده للمستورد مؤسسه (.........). سجل تجاري
رقم (.........) عباره عن احذيه وجوارب، وملابس بموجب بيان الاستيراد رقم (.........) وتاريخ 1436/11/06ه.
فسحت بموجب تعهد بعدم التصرف لحين اجازتها من الجهه المختصه، وبفحص العينات من قبل المختبر وردت الافاده
بالتقرير رقم (.........) وتاريخ 1436/11/16ه، المتضمن عدم مطابقه صنف (احذيه) من حيث (مقاومه الصدا للاجزاء
المعدنيه)، والتقرير رقم (.........) وتاريخ 1436/11/18ه، المتضمن عدم مطابقه صنف ( ملابس) من حيث مكونات
الخامه، والفحص الظاهري)، والتقرير رقم (.........) وتاريخ 1436/11/18ه، المتضمن عدم مطابقه صنف (جوارب)
من حيث مكونات الخامه، وتم اشعار المستورد بالنتيجه بعده خطابات الا انه لم يتجاوب، وبناء عليه تم اعداد محضر
الضبط رقم (.........) وتاريخ 1437/11/11ه، وعليه اصدرت اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض قرارها رقم
(2/1395) لعام 1442ه، والقاضي منطوقه بما ياتي: "1- ادانه المستورد مؤسسه (.........) سجل تجاري رقم
(.........) لمالكها (.........) سجل مدني رقم (.........) غيابيا بالتهريب الجمركي. -2 الزام المستورد بغرامه جمركيه

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
الصفحه 1 من 5

بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض
CAR-2026-274491 :رقم
الصادر في الدعوي رقم : 274491-2026-PC

تعادل قيمه الارساليه المتصرف بها والغير مجاز فسحها من الجهه المختصه مبلغا مقداره (63,120) ثلاثه وستون الف
ومايه وعشرون ريال. -3 الزام المستورد بما يعادل قيمه الارساليه المتصرف بها كبدل مصادره مبلغا مقداره (63,120)
ثلاثه وستون الف ومايه وعشرون ريال. -4 الزام المستورد بغرامه مخالفه اجراءات جمركيه مبلغا مقداره (5,000)
خمسه الاف ريال ليصبح اجمالي المبالغ المطالب بها مبلغا مقداره (131,240) مايه وواحد وثلاثون الف ومايتان
واربعون ريال.".

ثم تقدمت المؤسسه المستورده بطلب التماس اعاده النظر علي القرار المشار اليه اعلاه، وعليه اصدرت اللجنه
الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض قرارها – محل الاستيناف - رقم (265454-2025-CSR) والقاضي منطوقه بما ياتي:
"قبول التماس اعاده النظر شكلا المقدم من مؤسسه ...............) (سجل تجاري رقم ..........)، وفي الموضوع رفضه
وانفاذ القرار محل طلب التماس اعاده النظر.".

وحيث لم يلق القرار محل الاستيناف المشار اليه اعلاه قبولا لدي مالك المؤسسه المستانفه تقدم بلايحه استينافه،
التي اطلعت عليها اللجنه، وتبين انها تتضمن ما ملخصه ان الادانه بنيت علي تعهدات ووكالات تحليل وتصديقات
الحقت بالارساليه، وهذا يشكل تحريفا وتلاعبا بالمستندات والباسا للوقايع علي غير حقيقتها، مما يسقط عنها الحجيه
النظاميه، مؤكدا عدم توافر ركن مادي ثابت بمستند صحيح ولا ركن معنوي قصد جنايي) ولا علاقه سببيه معتبره،
واختتمت لايحه الاستيناف بطلب قبول الاستيناف شكلا وموضوعا، والغاء القرار محل الاستيناف وما ترتب عليه من
اثار، واستبعاد جميع المستندات المنسوخه والمحرفه، والامر بفتح تحقيق عاجل ومساءله من يثبت تقصيره او
مخالفته.

وبطلب الاجابه من المستانف ضدها هييه الزكاه والضريبه والجمارك تقدمت بمذكره جوابيه اطلعت عليها اللجنه،
وتبين انها تتضمن ما ملخصه التاكيد علي ان كافه الدفوع المثاره من قبل المستانف بشان بطلان المستندات التي
بني عليها القرار لا تقوم علي سند صحيح، ذلك ان الثابت من اوراق الدعوي ان كافه المستندات المرفقه في ملف
الدعوي محررات رسميه ومستوفيه لكافه الاركان النظاميه، وعليه تطلب الهييه الحكم برفض الاستيناف المقدم،
وتاييد القرار الابتدايي بكل ما قضي به.

وفي يوم الاربعاء الموافق 2026/02/25م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها عبر التواصل المريي
طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا الي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد
عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه؛ للنظر في

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
الصفحه 2 من 5

بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض
CAR-2026-274491 :قرار رقم
الصادر في الدعوي رقم : 274491-2026-PC

الاستيناف المقدم من مؤسسه (..............)، لمالكها (..............)، علي القرار رقم (CSR-2025-265454)
الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل
المستانف عليه قررت اللجنه قفل باب المرافعه تمهيدا لاصدار القرار.

الاسباب

بعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي
رقم (م/41) بتاريخ 1423/11/03ه، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر
الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/4/08ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

وحيث تم ابلاغ المستانف بالقرار الابتدايي بتاريخ 2025/12/07م، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ 2026/01/01م،
فان ذلك يستتبع قبول الاستيناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجرايه بموجب ما قررته الماده
(163) من نظام الجمارك الموحد.

ومن حيث الموضوع، وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وما احتواه من اوراق ومستندات، وعلي قرار اللجنه الابتداييه
محل الاستيناف، وما قدمه اطراف الدعوي من طلبات ودفوع، وحيث انه لا تثريب علي الجهه الناظره للاستيناف الاخذ
باسباب القرار محل الاستيناف دون اضافه متي ما رات ان في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها
محمولا علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته تلك
الاسباب، ذلك ان المستقر عليه في القضاء الجمركي عدم الادانه الا في حال وجود ملاحظات جوهريه وذلك علي
المخالفات المرصوده علي عمليات الاستيراد والتعهدات المستنديه السابقه لتاريخ تعديل نظام الجمارك الموحد
الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 25-01-1443ه، الا ان ذلك لا يعفي المستورد من مسؤوليه
استيراد بضايع مخالفه للمواصفات الفنيه، وحيث ان البيان الجمركي للارساليه محل الدعوي كان بتاريخ 1436/11/06ه،
والمخالفه المرتبطه بالصنف (احذيه) هي مخالفه جوهريه تتمثل في مقاومه الصدا حسب ما ورد في تقرير المختبر
رقم (.............) وتاريخ 1436/11/16ه، مما يترتب عليه صحه عزو جرم التهريب الجمركي الي المستورد، ولا ينال من
ذلك دفع المستانف بعدم صحه التعهد المستندي ووكاله التحليل، وحيث ان المعول عليه في المسايل الجزاييه -
والتي تعد مخالفات وجرايم التهريب الجمركي من جنسها - انه لا يلزم ان يتقيد الاثبات فيها بطرق معينه كما انه ليس
من الضروري ايضا ان تكون الادله التي يعتمد عليها قرار الادانه بالتهريب قايمه علي اختصاص كل دليل منها بالقطع
في كل جزييه من جزييات الدعوي بالنظر الي ان الاصل في تلك الوقايع عند اثباتها ان تكون الادله بصددها متسانده

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
الصفحه 3 من 5

بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض
CAR-2026-274491 :قرار رقم
الصادر في الدعوي رقم : 274491-2026-PC

يكمل بعضها بعضا وتتالف منها مجتمعه قناعه الجهه الناظره للدعوي، وبالتالي لا يستقيم مسلك مناقشه كل دليل
علي حده بمعزل عن بقيه المستندات والادله والقراين، بل يصبح المعتمد متمثلا في كفايه ان تكون الادله والقراين
بمجموعها مؤديه الي تكوين قناعه تلك الجهه واكتمال توجهها في استقرار عقيدتها واطمينانها، ذلك ان الفعل
المؤثم ليس في واقعه مؤاخذه المستورد بمخالفه التعهد الماخوذ عليه؛ لان الفعل المشكل لجرم التهريب الجمركي
يتجسد في ادخال او محاوله ادخال الارساليه دون اتمام فسحها من جهه الاختصاص و ما سند التعهد سوي مستند من
اوراق الارساليه لتجهيز بدء التخليص الجمركي لها يستفاد منه تذكير المستورد بامتثال الواجب العام والمعلوم من
المستورد بالضروره بعدم التصرف بالارساليه الا بعد الاذن له بذلك، ولما كانت اسباب القرار محل الاستيناف كافيه
لحمل قضايه الامر الذي يتعين معه تقرير عدم تاثير الدفوع المقدمه علي نتيجه القرار مما يكون معه الاستيناف بلا
سند يؤيده متعينا رفضه.

غير ان اللجنه الاستينافيه لاحظت ان اللجنه الابتداييه قد قضت باحتساب الغرامه الجمركيه علي المستورد وفقا للفقره
(4) من الماده (145) من نظام الجمارك الموحد، وهي الفقره التي تطبق علي البضايع الممنوعه، وحيث ان البضاعه
محل الدعوي ليست في جنسها وطبيعتها ممنوعه، الامر الذي يتعين معه تطبيق احكام الفقره (2) من الماده (145)
من نظام الجمارك الموحد خلافا لما قضي به القرار الابتدايي، مما تخلص معه اللجنه الاستينافيه الي احتساب مبلغ
الغرامه الجمركيه بمقدار مثلي الرسوم الجمركيه للصنف المخالف لعدم وجود ما يستدعي تشديد العقوبه، وذلك علي
نحو ما سيرد في منطوق هذا القرار.

وفيما يتعلق بالاصناف (جوارب، وملابس)، وحيث ثبت من خلال ما تضمنه تقرير المختبر رقم (.........) وتاريخ
1436/11/18ه، عدم مطابقه صنف (ملابس) من حيث ( مكونات الخامه، والفحص الظاهري)، والتقرير رقم ...............)
وتاريخ 1436/11/18ه، المتضمن عدم مطابقه صنف (جوارب) من حيث مكونات الخامه)، ولما كانت تلك الملاحظات
هي من المخالفات غير الجوهريه التي لا تؤثر علي جوده المنتج وسلامه المستهلك، وحيث ان ايقاع الغرامات هو من
اختصاص هييه الزكاه والضريبه والجمارك وليس من اختصاص اللجان الجمركيه، الامر الذي تنتهي معه اللجنه الي الغاء
الفقره (4) المتعلقه بايقاع غرامه مخالفه الاجراءات الجمركيه بمبلغ قدره (5,000) خمسه الاف ريال.

وبناء علي ما تقدم، وبعد المداوله، خلصت اللجنه بالاجماع الي تقرير ما ياتي:

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
الصفحه 4 من 5

بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض
CAR-2026-274491 قرار رقم
الصادر في الدعوي رقم : 274491-2026-PC

القرار
اولا : قبول الاستيناف شكلا، المقدم من / مؤسسه (...............)، سجل تجاري رقم ..............)، لمالكها/ ...............).
هويه وطنيه رقم (..............)، علي القرار الابتدايي رقم (265454-2025-CSR) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه
الثانيه بالرياض.

ثانيا: وفي الموضوع، الحكم بالاتي:
1- ادانه المستورد مؤسسه (..............)، سجل تجاري رقم (...............)، لمالكها/ ...............). هويه وطنيه
رقم (...............) بالتهريب الجمركي.
2- الزامها بغرامه جمركيه تعادل مثلي الرسوم الجمركيه للصنف محل المخالفه الجوهريه مبلغا قدره (315.6)
ثلاثمايه وخمسه عشر ريالا سعوديا وستون هلله.
3- الزامها بما يعادل قيمه الصنف محل المخالفه الجوهريه كبدل مصادره مبلغا قدره ( 63,120) ثلاثه وستون
الفا ومايه وعشرون ريالا سعوديا، ليصبح اجمالي المبلغ المطالب به مبلغا قدره 63,435.6) ثلاثه وستون
الفا واربعمايه وخمسه وثلاثون ريالا سعوديا وستون هلله.
ويعد هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه.
وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

عضو
................ /الاستاذ

رييس اللجنه
................ /الاستاذ

عضو
................ /الدكتور

هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا.
الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
الصفحه 5 من 5