moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 439042839 لعام 1443ه المدعي: شركه الحياه مواد البناء المدعي عليه: ابراهيم محمد عبدالعزيز العبدان الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 10/ 04/ 1440ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع موكلته للمدعي عليها مواد بناء وسباكه، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع علي ان يكون تسليم المبلغ المتبقي علي دفعه واحده بتاريخ 20/ 11/ 1442ه بمبلغ قدره (48,828) ثمانيه واربعون الفا وثمان ميه وثلاثه وعشرون ريالا، وطالب بالزام المدعي عليها ب: 1- سداد المبلغ المتبقي من قيمه التوريد وقدره (48,823) ثمانيه واربعون الفا وثمان ميه وثلاثه وعشرون ريالا، 2- اتعاب محاماه قدرها (4,000) اربعه الاف ريال. وقدم سندا لطلبه: 1- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 17/ 12/ 2018م والمحرر علي مطبوعات المدعيه والممهور بختم وتوقيع اطراف الدعوي. 2- كشف حساب للفتره من 01/ 01/ 2020م الي 31/ 12/ 2020م بمبلغ اجمالي قدره (85,800.60) خمسه وثمانون الفا وثمان ميه وستون هلله ممهور بختم المدعي عليها. 3- مطابقه رصيد بتاريخ 30/ 06/ 2021م محرره علي مطبوعات المدعيه بمبلغ قدره (84,288.97) اربعه وثمانون الفا وميتان وثمانيه وثمانون ريالا وسبعه وتسعون هلله ممهوره بختم المدعي عليها. واصدرت الدايره حكمها في هذه القضيه المؤرخ في 02/ 06/ 1443ه وقد تضمن منطوق الحكم ما نصه: عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا. وقد ورد للدايره قرار محكمه الاستيناف بالغاء الحكم الشكلي، وعقدت الدايره لاجله الجلسه المرييه المؤرخه في 18/ 02/ 1444ه وفيها: حضر المدعي وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله البينه احال لمرفقات الدعوي، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبتامل ما سبق، وحيث حصر المدعي وكاله طلباته في الزام المدعي عليها ب: 1- سداد مبلغ وقدره (48,823) ثمانيه واربعون الفا وثمان ميه وثلاثه وعشرون ريالا، 2- اتعاب محاماه قدرها (4,000) اربعه الاف ريال. وبما انه من المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، ولما نصت عليه الفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه علي انه: "1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما ان المدعي وكاله طالب بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي من قيمه التوريد، وقدم بينته المتمثله في العقد المبرم بين الطرفين ومصادقه المدعي عليها علي رصيد اعلي من قيمه المطالبه، محرره علي مطبوعات المدعيه، والمذيله بتوقيع وختم المدعي عليها، ولاعتبارها حجه استنادا لما نصت عليه الفقره (1) من الماده (29) من نظام الاثبات علي انه: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، وبما انه من الثابت عدم حضور المدعي عليها رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن طلبه اتعاب محاماه قدرها (4,000) اربعه الاف ريال، ولما نصت عليه الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-"، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالاتي: 1- الزام المدعي عليه/ ابراهيم محمد عبدالعزيز العبدان هويه رقم (...) بان يدفع مبلغا قدره (48,823) ثمانيه واربعون الفا وثمان ميه وثلاثه وعشرون ريالا، للمدعيه/ شركه الحياه لمواد البناء - سجل تجاري رقم (...). 2- الزام المدعي عليه/ ابراهيم محمد عبدالعزيز العبدان هويه رقم (...) بان يدفع مبلغا قدره (4,000) اربعه الاف ريال اتعاب محاماه، للمدعيه/ شركه الحياه لمواد البناء - سجل تجاري رقم (...). رييس الدايره القضاييه عبدالله علي عبدالله الخضيري