tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 7539 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2021-12-19 date_hijri=1442-11-11 document_type=ruling entity=document_number:284c54a7-6286-44ab-b5c1-e61fee92edcd entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 7539 لعام 1442 ه
المقامه من / KHALED ABDULKADER ALKAFF رخصه اقامه (...) 
ضد / شركه رضوي السعوديه الغذاييه المحدوده غير ذلك (...) 
 
 القاضي حسام بن محمد بن علي العثيم رييسا
 القاضي هشام بن عبدﷲ بن سليمان المطرودي عضوا
 القاضي فراس بن عبدﷲ بن عبدالرحمن العجلان عضوا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها بانه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض دينا عبد القادر عبد ﷲ الغامدي هويه رقم: (...) بصفتها وكيله عن المدعي بموجب وكاله رقم: (42303497) بلايحه دعوي ضد المدعي عليها جاء فيها: بانه تقدمت المدعي عليها برفع دعوي ضد المدعي رقمها (4136) لعام 1439ه لدي الدايره الواحد والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض وموضوع الدعوي هو مطالبه المدعي عليها بالزام المدعي بدفع مبلغ قدره (1.420.311) مليون واربعمايه وعشرون الفا وثلاثمايه واحد عشر ريالا، ومبلغ (1.466.640) مليون واربعمايه وسته وستون الفا وستمايه واربعون ريالا، وذلك قيمه اصلاح مولدات واستيجار مولدات كهرباييه وادعت في دعواها ان المدعي هو المتسبب في ذلك، فصدر الحكم فيها برفض دعوي المدعي عليها امام محكمه اول درجه، فقامت بالاستيناف علي الحكم وصدر الحكم من دايره الاستيناف الثانيه بتاييد الحكم الصادر. وعلي ضوء ما سبق قام المدعي بتوكيل مكتب محاماه للمرافعه والمدافعه والتمثيل امام المحكمه والرد علي دعوي المدعي عليها الي ان صدر الحكم في الدعوي، وتكلف المدعي بدفع مبلغ قدره (250.000) ميتان وخمسون الف ريال اتعاب محاماه. وبعد احاله الدعوي الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما هو مبين بمحاضر الضبط: ففي جلسه 11/11/1442ه المنعقده عن بعد حضر المشار اليهما اعلاه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته استنادا لما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، احال الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد فيها، وبعد تحقق الدايره من الدعوي، وشروط قبولها، تبين للدايره عدم اكمال المدعي شروط قبول صحيفه الدعوي، وذلك لعدم وجود الاخطار ولعدم انعقاد جلسه مصالحه بين الطرفين وارفاق المحضر الذي يوضح ذلك. عليه قررت الدايره رفعها للمداوله تمهيدا للحكم فيها.
 
(الاسباب)
لما كان المدعي يطالب بالزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه البالغ قدرها (250.000) ميتان وخمسين الف ريال، لدعوي سابقه رفعت ضده وفقا لما جري تفصيله، ولما كان المنظم يشترط علي المدعي اخطار المدعي عليها بطلب اداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما من اقامه الدعوي، وفقا لما نصت عليه الفقره (الاولي) من الماده (التاسعه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، وايضا يشترط ان يسبق الدعوي جلسه مصالحه بين الطرفين وفقا للماده (الاربعون بعد المايتين) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبعد اطلاع الدايره علي ما تم ارفاقه في الدعوي من مستندات تبين لها خلوها من جلسه مصالحه واشعار الاخطار الذي نص عليه المنظم، الامر الذي تنتهي اليه الدايره الي حكمها الوارد في منطوقه ادناه وبه تقضي. 
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي.
عضو 
هشام بن عبدﷲ بن سليمان المطرودي
 عضو 
فراس بن عبدﷲ بن عبدالرحمن العجلان
رييس الدايره
حسام بن محمد بن علي العثيم